المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة نسخة كاملة : قاعدة : لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ [ جديد ]


سلفي أثري
14 06 2007, 02:24 م
نشـْـرةٌ مـُـعـَـدَّلةٌ ومزيدةٌ


هذا المقال مخصص لمناقشة معنى الاستحلال ، وبماذا يعرف ؟
وليس مخصصاً لمناقشة حكم تعليق التكفير بالاستحلال .


المسألة الأولى : معنى الاستحلال .

الاستحلال هو : اعتقاد حـِـلِّ الشيء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
« والاستِحلالُ : اعتِقادُ أنها حلالٌ له » .. ( الصارم المسلول 3/971 ) .

وقال العلامة ابن القيم – رحمه الله – :
« فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً حِلَّه » .. ( إغاثة اللهفان 1/382 ) .

وقال الإمام ابن عثيمين – رحمه الله – :
« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله » .. ( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء : 50 ، سؤال : 1198 ) .



المسألة الثانية : بماذا يـُـعرَفُ الاستحلال ؟

يـُـعرَفُ الاستحلال بإقرار المرء على نفسه بأنه يعتقد الحـِـلـِّـيـَّـة ،
وذلك إما بالتصريح بـ اللسان ، أو بـ الكتابة .

والدليل على ذلك :
أن الاعتقاد محلـُّـه القلب ،
ولا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .

وبرهان ذلك كله :
حديث الرجل الذي قتل في المسلمين ولما تمكن منه أسامة بن زيد - رضي الله عنه -
نطق بالشهادة ، فقتله أسامة - رضي الله عنه -
فلما بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له :

" أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! " ( البخاري 4269 ، 6872 ) .
" أفلا شققتَ عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ؟! " ( مسلم 273 ) .
" فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟! " ( مسلم 275 ) .

قال أسامة - رضي الله عنه - :
فما زال يكررها عليَّ حتى تمنـَّـيتُ أني أسلمتُ يومئذٍ ( البخاري 4269 ، 6872 مسلم 273 ) .

قال الخطـَّـابي - رحمه الله - :
" وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " ( معالم السنن 2/243 ) .

ففي هذ الحديث ثلاث فوائد :
1. أن الاعتقاد محله القلب .
2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .
3. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس .

سهيل السليمانى
14 06 2007, 03:30 م
أنت ضال #### بهذا التأصيل الجامى ##### فمن فعل محرما ولو اصر عليه فهذا ليس بكافر الا اذا استحل هذا ويسمى استحلالا عمليا وبعض السلف يكفر المصر على الكبيرة
أما من شرع للحرام وأعطى له التصريح كمن بعطى تصريحا للبنوك الربويه واماكن الفجور كالمسارح ومحلات الغناء فهذاالعمل كفر وخروج عن الملة واما من فعل هذا فهو كافر فى الظاهر هذا فى الدنيا اما الاشخاص فامرهم الى الله واذكر ان الشيخ ابن باز سئل عن من يصرح للمسارح واماكن الفجور ويحمى هذا بقوة القانون قال هذا كفر بالله ومن فعل هذا فليس بمسلم

سيف الإسلام*
14 06 2007, 03:39 م
سلفى أثرى ما زال عاكفا على بدعته يؤصل لها يوما بعد يوم

أبو نور المسلم
14 06 2007, 04:00 م
أنت ####### بهذا التأصيل الجامى ###### فمن فعل محرما ولو اصر عليه فهذا ليس بكافر الا اذا استحل هذا ويسمى استحلالا عمليا وبعض السلف يكفر المصر على الكبيرة
بل هو تأصيل علمي طيب جزى الله الأخ سلفي أثري عليه .
ومن أين لك يا أخ سليماني , أنه تأصيل جامي منحرف !!!!!!!! .
وحبذا لو أتحفتنا باقوال السلف الذين يعتبرون أن المصر على فعل الكبيرة كافرا ؟؟؟؟؟؟؟ , يعني هل تعلم أحدا يقول أن المصر على شرب الخمر يكون كافرا ؟؟؟؟؟ , أو أن المصر على السرقة يكون كافرا ؟؟؟ , أو من مات وهو لابس للذهب من الرجال هل يموت كافرا ؟؟؟ .
ما قولك في حديثعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال [من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة] تأمله تعرف فساد ما قلت .
فلا غرابة بعد نسبتك معتقد الخوارج الى السلف أن تنسب معتقد السلف الى الجامية ؟.

alfagr
14 06 2007, 04:08 م
اولا
من اين جاءت هذة القاعدة هل احد من السلف سن هذة القاعدة ام احد العلماء قالها او هى من وحى خيال عالم من علماء الجامية مثل العالم الجليل سلفى اثرى
ثانيا
اين دور العمل الذى هو ابلغ من الكلام والكتابة
رابط موضوع له علاقة بالموضوع
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152134

أبو يحيى المجاهد
14 06 2007, 04:09 م
مرجئ والله
بل رأس في الإرجاء

أبو نور المسلم
14 06 2007, 04:14 م
اولا
من اين جاءت هذة القاعدة هل احد من السلف سن هذة القاعدة ام احد العلماء قالها او هى من وحى خيال عالم من علماء الجامية مثل العالم الجليل سلفى اثرى

الاخ السليماني , والأخ أبو يحيى المجاهد والأخ صاحب المشاركة , إليكما فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب عسى الله تعالى ان ينفعنا وإياكم بها :

"السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
الجواب: الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله.
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد .
فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله.
الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط .
ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً" لقاءات الباب المفتوح \ الشريط (50) .

وبعد هذه الفتوى : هل وافق الشيخ ابن عثيمين هذه العقيدة الجامية المنحرفة !!!!!!!!!! .

سيف الإسلام*
14 06 2007, 04:14 م
سؤال : متى نحكم على المبدل للشرع أنه كافر ؟ وإذا قلتم بالاستحلال كيف نعرف أنه مستحل؟ (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152134) ‏(http://www.muslm.net/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152134) 2 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152134&page=2) 3 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152134&page=3) ... آخر صفحة (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152134&page=10))

أبو نور المسلم
14 06 2007, 04:22 م
مرجئ والله


بل رأس في الإرجاء


حبذا لو أفدتنا يا من تقسم بالله على أن هذا الطرح هو من طروحات المرجئة , بعقيدة السلف في هذه الجزئية فنستفاد مما اعطاك الله من علم , فلا تبخل به على إخوانك , بما أنك واثق من عقيدتك الى الحد الذي تقسم معه على ان فلانا أو زيدا رأس في الإرجاء , وانا بالانتظار ؟؟؟ .:A5:

alfagr
14 06 2007, 04:24 م
الاخ السليماني , والأخ أبو يحيى المجاهد والأخ صاحب المشاركة , إليكما فتوى الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب عسى الله تعالى ان ينفعنا وإياكم بها :

"السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
الجواب: الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله.
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد .
فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله.
الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط .
ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً" لقاءات الباب المفتوح \ الشريط (50) .

وبعد هذه الفتوى : هل وافق الشيخ ابن عثيمين هذه العقيدة الجامية المنحرفة !!!!!!!!!! .
يا استاذ ابونور المسلم انا لااقصد قاعدة الاعتقاد ولكن
العالم الجامى سلفى اثرى يقول
قاعدة : لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=1411439#post1411439)
السؤال من قال هذة القاعدة وهى ( الاستحلال الا بالتصريح )
فهمت السؤال يا ابونور ارجو لاتتسرع فى الاجابة انت ووزميلك ولا تنصر الباطل لانة يوافق هواك

أبو نور المسلم
14 06 2007, 04:32 م
يا استاذ ابونور المسلم انا لااقصد قاعدة الاعتقاد ولكن العالم الجامى سلفى اثرى يقول
قاعدة : لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=1411439#post1411439)
السؤال من قال هذة القاعدة وهى ( الاستحلال الا بالتصريح )

الأخ الفجر : أنت لم تقيد مرادك بل اطلقته على عموم كلام الأخ , فإن قيدت بعد ذلك فلا تنسب الخلل الى فهمي لما اطلقت بل الخلل في إطلاقك لما انت تتبنى تقييده, وكيف لي أن اعرف مقصودك إن لم تصرح بلفظك به , ألا ترى انك اتهمتني بفهمي لخلاف قصدك مع ان ظاهر لفظك يحتمله -إن تدبرت هذا عرفت ضرورة التصريح باللفظ في الفعل المحتمل لمقاصد عدة- ؟؟؟؟؟؟؟ .
والذي فهمته من كلامك أن تقر على قضية أن المستحل بالفعل لا يكفر !!!!!!!! -كما صرح بذلك الشيخ ابن عثيمين- .
والسؤال الذي يطرح نفسه الان : إذا كان المستحل بفعله لا يعد فعله قرينة على اعتقاده استحلال , وإذا كان النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يعتبر لقرائن أحوال المنافقين في الحكم على كفرهم الظاهر , فيبقى السؤال ؟.
ما هي أقوال أهل العلم في هذه الجزئية , حبذا لو أفدتنا :A3: .
وهل تعرف أحدا من اهل العلم قال ان القطع بما في البواطن يعرف بغير القول المصرح عنه ؟:A4: .

alfagr
14 06 2007, 04:33 م
مبروك لكم اهل الصوفية الان لكم ان تسجدو للاولياء ولكم حق الطواف حول المقامات ولكم ولكم ......
واذا كفركم احد قولوا نحن لانستحل ما نعمل ( عملا بقاعدة العالم الجليل سلفى اثرى )
لانكم لا تستطيعوا اثبات اننا نعتقد استحلال هذا لان الاعتقاد محلة القلب ولا يعلم ما فى القلب الا الله ( ربك رب قلوب )
والان يا عباد القبور سجلوا شكركم للعالم الجليل سلفى اثرى لقد وجد لكم ثغرة للطواف والسجود وال........

أبو نور المسلم
14 06 2007, 04:36 م
مبروك لكم اهل الصوفية الان لكم ان تسجدو للاولياء ولكم حق الطواف حول المقامات ولكم ولكم ......
واذا كفركم احد قولوا نحن لانستحل ما نعمل ( عملا بقاعدة العالم الجليل سلفى اثرى )
لانكم لا تستطيعوا اثبات اننا نعتقد استحلال هذا لان الاعتقاد محلة القلب ولا يعلم ما فى القلب الا الله ( ربك رب قلوب )
والان يا عباد القبور سجلوا شكركم للعالم الجليل سلفى اثرى لقد وجد لكم ثغرة للطواف والسجود وال........

إتقي الله ولا تتقول على الأخ ما لم يقله , بل ما قد صرح بعدم اراته له , ألم تقرأ ما كتب في طرة موضوعه :
هذا المقال مخصص لمناقشة معنى الاستحلال ، وبماذا يعرف ؟
وليس مخصصاً لمناقشة حكم تعليق التكفير بالاستحلال .
ألم تنتبه لما جاء في فتوى الشيخ ابن عثيمن التي اوردتها حيث قال : ((فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛)) , فلا تتعجل غفر الله لك .

سلفي أثري
14 06 2007, 04:40 م
أنت ضال مضل بهذا التأصيل الجامى المنحرف فمن فعل محرما ولو اصر عليه فهذا ليس بكافر الا اذا استحل هذا ويسمى استحلالا عمليا وبعض السلف يكفر المصر على الكبيرة
أما من شرع للحرام وأعطى له التصريح كمن بعطى تصريحا للبنوك الربويه واماكن الفجور كالمسارح ومحلات الغناء فهذاالعمل كفر وخروج عن الملة واما من فعل هذا فهو كافر فى الظاهر هذا فى الدنيا اما الاشخاص فامرهم الى الله واذكر ان الشيخ ابن باز سئل عن من يصرح للمسارح واماكن الفجور ويحمى هذا بقوة القانون قال هذا كفر بالله ومن فعل هذا فليس بمسلم

اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر !
" لا تلعنوه فوالله ما علمتُ أنه يحب الله ورسوله " ( البخاري 6780 )

لماذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي أصر وداوم على شرب الخمر ؟

من لم يرض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرضاه الله .

alfagr
14 06 2007, 04:47 م
قاتله الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر !


" لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله "

لماذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي أصر وداوم على شرب الخمر ؟


من لم يرض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرضاه الله .

ما هو الدليل ان الصحابى اصر على شرب الخمر
ولكن هو داوم فقط
السؤال من قال هذة القاعدة وهى ( الاستحلال الا بالتصريح )

سلفي أثري
14 06 2007, 05:12 م
مبروك لكم اهل الصوفية الان لكم ان تسجدو للاولياء ولكم حق الطواف حول المقامات ولكم ولكم ......
واذا كفركم احد قولوا نحن لانستحل ما نعمل ( عملا بقاعدة العالم الجليل سلفى اثرى )
لانكم لا تستطيعوا اثبات اننا نعتقد استحلال هذا لان الاعتقاد محلة القلب ولا يعلم ما فى القلب الا الله ( ربك رب قلوب )
والان يا عباد القبور سجلوا شكركم للعالم الجليل سلفى اثرى لقد وجد لكم ثغرة للطواف والسجود وال........

قد أوضح لك الأخ الفاضل ( أبو نور المسلم ) - وفقه الله -



هذا المقال مخصص لمناقشة معنى الاستحلال ، وبماذا يعرف ؟

وليس مخصصاً لمناقشة حكم تعليق التكفير بالاستحلال .

سلفي أثري
14 06 2007, 05:15 م
ما هو الدليل ان الصحابى اصر على شرب الخمر ولكن هو داوم فقط

أخي الكريم :
وما الفرق بين الإصرار العملي والمداومة ؟

سلفي أثري
14 06 2007, 05:20 م
قال ابن حجر - رحمه الله - عن الحديث :
" ... وأن من تكررت منه المعصية لا تـُـنـْـزَعُ منه محبة الله ورسوله " ( فتح الباري 12/80 )

سلفي أثري
14 06 2007, 05:23 م
رجل جلس 50 سنة يحلق لحيته !
وهو يعلم أنه محرم !

لماذا لا تكفرونه ؟

الامثل
14 06 2007, 05:37 م
[quote=أبو نور المسلم;1411410]بل هو تأصيل علمي طيب جزى الله الأخ سلفي أثري عليه .
ومن أين لك يا أخ سليماني , أنه تأصيل جامي منحرف !!!!!!!! .
وحبذا لو أتحفتنا باقوال السلف الذين يعتبرون أن المصر على فعل الكبيرة كافرا ؟؟؟؟؟؟؟ , يعني هل تعلم أحدا يقول أن المصر على شرب الخمر يكون كافرا ؟؟؟؟؟ , أو أن المصر على السرقة يكون كافرا ؟؟؟ , أو من مات وهو لابس للذهب من الرجال هل يموت كافرا ؟؟؟ .
ما قولك في حديثعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال [من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة] تأمله تعرف فساد ما قلت .
فلا غرابة بعد نسبتك معتقد الخوارج الى السلف أن تنسب معتقد السلف الى الجامية ؟.[/quo

أحسنتم وجزاكم اله خيرا

alfagr
14 06 2007, 07:30 م
اولا
رجل يقول ان الخمر حرام ولكنى ساشربه
رجل يقول ان الخمر حرام وربنا يتوب على من شربها
ما الفرق بينهم
ثانيا
ثالث مرة
السؤال من قال بهذة القاعدة وهى ( الاستحلال الا بالتصريح )
من العلماء طبعا وليس واحد من عوام و مجاهيل النت

سلفي أثري
14 06 2007, 08:18 م
سبحان الله !
حتى أهل البدع يوافقون اهل السنة في أن الاعتقاد هو عمل القلب .

سلفي أثري
14 06 2007, 08:20 م
اولا
رجل يقول ان الخمر حرام ولكنى ساشربه
رجل يقول ان الخمر حرام وربنا يتوب على من شربها
ما الفرق بينهم

الرجل الثاني : يشربه أو لا يشربه ؟
لا تكتب كلاماً مجملاً يا أخي ، خصوصاً في مسائل التكفير .

مدورالخير
14 06 2007, 08:27 م
ممكن تذكر صـــوَر النطق بالاستحلال ؟


ياسلفي اثرى


.

الامثل
14 06 2007, 08:28 م
فعل الكفر المعلوم كفر بمجرد فعله كالسجود لصنم أو الطواف بقبر
أما المعصية والمداومة عليها والكفر الأصغر ( كالحكم بغير ما أنزل الله) فلا تكون كفرا إلا بالاستحلال
( صدقت يا سلفي أثري وبارك الله فيك)

سلفي أثري
14 06 2007, 08:37 م
فعل الكفر المعلوم كفر بمجرد فعله كالسجود لصنم أو الطواف بقبر
أما المعصية والمداومة عليها والكفر الأصغر ( كالحكم بغير ما أنزل الله) فلا تكون كفرا إلا بالاستحلال
( صدقت يا سلفي أثري وبارك الله فيك)

وبارك الله فيك يا أخي الكريم
علماً بأن الموضوع مخصص لمناقشة الاستحلال
وليس لمناقشة متى يشترط الاستحلال للتكفير ومتى لا يشترط .

وتقريرك جيد يا أخي .

seifway
14 06 2007, 08:39 م
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأخوة الأحباب من أهل السنة و الجماعة ...
خلاصة الكلام حول هذا الموضوع الذي كتبه #### سلفي أثري

أولا : هذا الموضوع هو واحد من سلسلة المواضيع التي تصب في النهاية
في طريق واحد ألا و هو الدفاع عن الطواغيت المشرعين من دون رب العالمين
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , و وضعوا قوانين و أحكاماً تضاد شرعه,
فتنبهوا لذلك جميعاً بارك الله فيكم ...

ثانياً : مرتكب الكبيرة و المصر على الكبيرة و المداوم على الكبيرة
و الذي مات على الكبيرة , كل هؤلاء لا يكفرون بإجماع أهل السنة و الجماعة,
و تكفير هؤلاء هو مذهب الخوارج و المعتزلة(مآلاً) ...

ثالثاً : لا يمكن معرفة أن مرتكب المعاصي(كبائر أو صغائر) هل هو مستحل لها
إلا إذا صرح هو بهذا سواء باللسان أو الكتابة أو ما شابه ذلك ,
و قد أفتى بذلك الشيخان الإمامان فوزي السعيد و محمد عبد المقصود,
و كذلك الشيخ الراجحي و جمع من أهل العلم ...

و لا مشكلة على الإطلاق في هذه المسألة ...!!

لكن صاحب الموضوع يرمي من وراء هذا التأصيل للقول بأن فاعل الكفر أيضاً
لا يكفر إلا بالاستحلال , و بالتالي لا يحكم بكفره إلا إن أقر بلسانه,
و بالتالي فإن الطواغيت المرتدين الذي يستميت في الدفاع عنهم و إنقاذهم من الكفر و الردة
فإنهم مسلمون موحدون و إن كانوا فسقة و ظلمة .....!!
لماذا ؟؟؟ لأنهم لا يصرحون بألسنتهم ....!!!

طبعاً هو لا يصرح باشتراط الاستحلال في تكفير فاعل الكفر العملي,
و لكنه يأتي على أنواع من الكفر العملي مجمع على تكفير فاعلها
و يدعي أنها من جنس الذنوب لينقذ فاعليها من الحكم عليهم بالردة و الكفر,
(من أيا أذنك يا جحا؟؟؟؟)
ضارباً بذلك إجماعات العلماء و الأئمة عرض الحائط كابن تيمية و إسحق
و ابن كثير و ابن حزم و ابن القيم و الشنقيطي و ابن إبراهيم و الغنيمان
و البراك و بكر أبي زيد و غيرهم ...

رابعاً : تنبهوا أحبابي لهذه النقطة جيداً و لا يجرنكم هذا الجهمي إلى هذه المصيدة,
فيجد أحدكم نفسه فجأة منافحاً عن أمور خاطئة لكي يدرء بها شبهة ####,
فقد رأيت من يكفر بالإصرار على الكبائر , و من يقول أن هناك قرائن
قد تدل على استحلال فاعل الكبيرة!! و من يقول أن السماح بالكبائر
دليل على الإستحلال , و من يقول .. و من يقول ...

فيأتي #### بكلام أئمة السنة في هذه المسائل و يبطل به كلامكم,
ثم يخلص من ذلك أنكم على مذهب الخوارج ,
و أن كفاره مؤمنون ...!!!

اتركوا الجهمي يقول ما يقول و يقرر ما يقرر حتى إذا أتى إلى أصل الموضوع
و قال إن من شرع أدياناً و شرائع من دون الله لا يكفر إلا بالاستحلال,
فابدأوا بطرقه بمطارق الحق , و عندكم الأدلة و الإجماعات و فتاوى العلماء
و كتب أهل السنة ...

أقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



سيف

سلفي أثري
14 06 2007, 08:41 م
ممكن تذكر صـــوَر النطق بالاستحلال ؟

أخي الفاضل - بارك الله فيك -

ليست هناك صيغة محددة
لكن المهم أنه لا يكون مستحلاً إلا إذا صرح بأنه يعتقد الحل بأي لفظ كان .
فلا بد من التصريح ، ولا يجوز الاجتهاد في معرفة اعتقاده للحـِـلـِّـيـَّـة .
والدليل على تحريم الاجتهاد في الكشف عما في القلوب هو حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - .


ولا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .

وبرهان ذلك كله :
حديث الرجل الذي قتل في المسلمين ولما تمكن منه أسامة بن زيد - رضي الله عنه -
نطق بالشهادة ، فقتله أسامة - رضي الله عنه -
فلما بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له :

" أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! " ( البخاري 4269 ، 6872 ) .
" أفلا شققتَ عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ؟! " ( مسلم 273 ) .
" فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟! " ( مسلم 275 ) .

قال أسامة - رضي الله عنه - :
فما زال يكررها عليَّ حتى تمنـَّـيتُ أني أسلمتُ يومئذٍ ( البخاري 4269 ، 6872 مسلم 273 ) .

قال الخطـَّـابي - رحمه الله - :
" وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " ( معالم السنن 2/243 ) .

ففي هذ الحديث ثلاث فوائد :
1. أن الاعتقاد محله القلب .
2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .

3. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس .

سيف الإسلام*
14 06 2007, 08:45 م
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأخوة الأحباب من أهل السنة و الجماعة ...
خلاصة الكلام حول هذا الموضوع الذي كتبه #### سلفي أثري

أولا : هذا الموضوع هو واحد من سلسلة المواضيع التي تصب في النهاية
في طريق واحد ألا و هو الدفاع عن الطواغيت المشرعين من دون رب العالمين
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , و وضعوا قوانين و أحكاماً تضاد شرعه,
فتنبهوا لذلك جميعاً بارك الله فيكم ...

ثانياً : مرتكب الكبيرة و المصر على الكبيرة و المداوم على الكبيرة
و الذي مات على الكبيرة , كل هؤلاء لا يكفرون بإجماع أهل السنة و الجماعة,
و تكفير هؤلاء هو مذهب الخوارج و المعتزلة(مآلاً) ...

ثالثاً : لا يمكن معرفة أن مرتكب المعاصي(كبائر أو صغائر) هل هو مستحل لها
إلا إذا صرح هو بهذا سواء باللسان أو الكتابة أو ما شابه ذلك ,
و قد أفتى بذلك الشيخان الإمامان فوزي السعيد و محمد عبد المقصود,
و كذلك الشيخ الراجحي و جمع من أهل العلم ...

و لا مشكلة على الإطلاق في هذه المسألة ...!!

لكن صاحب الموضوع يرمي من وراء هذا التأصيل للقول بأن فاعل الكفر أيضاً
لا يكفر إلا بالاستحلال , و بالتالي لا يحكم بكفره إلا إن أقر بلسانه,
و بالتالي فإن الطواغيت المرتدين الذي يستميت في الدفاع عنهم و إنقاذهم من الكفر و الردة
فإنهم مسلمون موحدون و إن كانوا فسقة و ظلمة .....!!
لماذا ؟؟؟ لأنهم لا يصرحون بألسنتهم ....!!!

طبعاً هو لا يصرح باشتراط الاستحلال في تكفير فاعل الكفر العملي,
و لكنه يأتي على أنواع من الكفر العملي مجمع على تكفير فاعلها
و يدعي أنها من جنس الذنوب لينقذ فاعليها من الحكم عليهم بالردة و الكفر,
(من أيا أذنك يا جحا؟؟؟؟)
ضارباً بذلك إجماعات العلماء و الأئمة عرض الحائط كابن تيمية و إسحق
و ابن كثير و ابن حزم و ابن القيم و الشنقيطي و ابن إبراهيم و الغنيمان
و البراك و بكر أبي زيد و غيرهم ...

رابعاً : تنبهوا أحبابي لهذه النقطة جيداً و لا يجرنكم هذا الجهمي إلى هذه المصيدة,
فيجد أحدكم نفسه فجأة منافحاً عن أمور خاطئة لكي يدرء بها شبهة ####,
فقد رأيت من يكفر بالإصرار على الكبائر , و من يقول أن هناك قرائن
قد تدل على استحلال فاعل الكبيرة!! و من يقول أن السماح بالكبائر
دليل على الإستحلال , و من يقول .. و من يقول ...

فيأتي #### بكلام أئمة السنة في هذه المسائل و يبطل به كلامكم,
ثم يخلص من ذلك أنكم على مذهب الخوارج ,
و أن كفاره مؤمنون ...!!!

اتركوا الجهمي يقول ما يقول و يقرر ما يقرر حتى إذا أتى إلى أصل الموضوع
و قال إن من شرع أدياناً و شرائع من دون الله لا يكفر إلا بالاستحلال,
فابدأوا بطرقه بمطارق الحق , و عندكم الأدلة و الإجماعات و فتاوى العلماء
و كتب أهل السنة ...

أقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



سيف

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

و نعم و بارك الله فيك أخى الحبيب

سلفي أثري
14 06 2007, 09:02 م
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الأخوة الأحباب من أهل السنة و الجماعة ...
خلاصة الكلام حول هذا الموضوع الذي كتبه #### سلفي أثري

أولا : هذا الموضوع هو واحد من سلسلة المواضيع التي تصب في النهاية
في طريق واحد ألا و هو الدفاع عن الطواغيت المشرعين من دون رب العالمين
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , و وضعوا قوانين و أحكاماً تضاد شرعه,
فتنبهوا لذلك جميعاً بارك الله فيكم ...

ثانياً : مرتكب الكبيرة و المصر على الكبيرة و المداوم على الكبيرة
و الذي مات على الكبيرة , كل هؤلاء لا يكفرون بإجماع أهل السنة و الجماعة,
و تكفير هؤلاء هو مذهب الخوارج و المعتزلة(مآلاً) ...

ثالثاً : لا يمكن معرفة أن مرتكب المعاصي(كبائر أو صغائر) هل هو مستحل لها
إلا إذا صرح هو بهذا سواء باللسان أو الكتابة أو ما شابه ذلك ,
و قد أفتى بذلك الشيخان الإمامان فوزي السعيد و محمد عبد المقصود,
و كذلك الشيخ الراجحي و جمع من أهل العلم ...

و لا مشكلة على الإطلاق في هذه المسألة ...!!

لكن صاحب الموضوع يرمي من وراء هذا التأصيل للقول بأن فاعل الكفر أيضاً
لا يكفر إلا بالاستحلال , و بالتالي لا يحكم بكفره إلا إن أقر بلسانه,
و بالتالي فإن الطواغيت المرتدين الذي يستميت في الدفاع عنهم و إنقاذهم من الكفر و الردة
فإنهم مسلمون موحدون و إن كانوا فسقة و ظلمة .....!!
لماذا ؟؟؟ لأنهم لا يصرحون بألسنتهم ....!!!

طبعاً هو لا يصرح باشتراط الاستحلال في تكفير فاعل الكفر العملي,
و لكنه يأتي على أنواع من الكفر العملي مجمع على تكفير فاعلها
و يدعي أنها من جنس الذنوب لينقذ فاعليها من الحكم عليهم بالردة و الكفر,
(من أيا أذنك يا جحا؟؟؟؟)
ضارباً بذلك إجماعات العلماء و الأئمة عرض الحائط كابن تيمية و إسحق
و ابن كثير و ابن حزم و ابن القيم و الشنقيطي و ابن إبراهيم و الغنيمان
و البراك و بكر أبي زيد و غيرهم ...

رابعاً : تنبهوا أحبابي لهذه النقطة جيداً و لا يجرنكم هذا الجهمي إلى هذه المصيدة,
فيجد أحدكم نفسه فجأة منافحاً عن أمور خاطئة لكي يدرء بها شبهة ####,
فقد رأيت من يكفر بالإصرار على الكبائر , و من يقول أن هناك قرائن
قد تدل على استحلال فاعل الكبيرة!! و من يقول أن السماح بالكبائر
دليل على الإستحلال , و من يقول .. و من يقول ...

فيأتي #### بكلام أئمة السنة في هذه المسائل و يبطل به كلامكم,
ثم يخلص من ذلك أنكم على مذهب الخوارج ,
و أن كفاره مؤمنون ...!!!

اتركوا الجهمي يقول ما يقول و يقرر ما يقرر حتى إذا أتى إلى أصل الموضوع
و قال إن من شرع أدياناً و شرائع من دون الله لا يكفر إلا بالاستحلال,
فابدأوا بطرقه بمطارق الحق , و عندكم الأدلة و الإجماعات و فتاوى العلماء
و كتب أهل السنة ...

أقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



سيف

أخي الفاضل ( سيف ) - هداه الله ############

خلاصة ما في تعليقك السابق :

أولاً :
موافقتي في أن الاستحلال لا يعرف إلا بالتصريح .

وهذا ما خالف فيه بعض محبـِّـيك ، ورموني بسببه بالتجهم والإرجاء !
فلا أدري أيعتبرونك جهمياً مرجئاً كما فعلوا معي بعد هذه الموافقة ؟

ثانياً :
زعمك أن الهدف من الموضوع هو الدفاع عن الطواغيت .

وهذا من سوء قصدك - وللأسف الشديد - !
فإن تأصيل الاستحلال وضبطه ينفع في الرد على من خالف أهل السنة وكفر مرتكب الكبيرة ،
وهذا دفاع عن المؤمنين - وليس عن الطلواغيت - ودفاع عن عقيدة أهل السنة قبل ذلك .

ثالثاً :
زعمك أنني لا أكفر بالمكفرات إلا بعد الاستحلال .

وهذا من سوء قصدك - وللأسف الشديد - !
فأنت تعلم - حقَّ العلم - أنني لا أقول بهذا ، وقد قلتُ لك ولغيرك - مراراً -
بأن الأمر الذي ثبت التكفير به بالأدلة فإن أهل السنة لا يشترطون للتكفير به الاستحلال ،
ولا يشترط ذلك في هذه الحالة إلا المرجئة الضـُّـلاَّل .

رابعاً :
عدم علمك بأصل الخلاف بيني وبينك .

فأنت ترى أنني لا أكفر ببعض صور الحكم بغير ما أنزل الله
التي تكفر أنت بها لأنني أرى اشتراط الاستحلال للتكفير بالمكفرات !
بينما الحقيقة أنني أخالفك في بعض الصور لأنه لم يثبت عندي الدليل على التكفير ،
ولو ثبت الدليل لما اشترطتُ الاستحلال .

###############################

سلفي أثري
14 06 2007, 09:07 م
بعد أن قرأ مقالي الذي يقرر أن الاستحلال لا يعرف إلا بالتصريح :


سلفى أثرى ما زال عاكفا على بدعته يؤصل لها يوما بعد يوم


وبعد أن قرأ كلام صاحبه ( سيف ) والذي يوافقني فيه على ما في مقالي :


و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

و نعم و بارك الله فيك أخى الحبيب


اتق الله أيها الظالم لنفسه
كلامي تأسيس بدعة ؟! وكلام سيف سنة تستحق الموافقة ؟!

مرضي
14 06 2007, 09:27 م
كلام سلفي أثري (http://www.muslm.net/vb/member.php?u=56051) في الإستحلال صحيح ولا غبار عليه

لكن السؤال الذي يجب ان يجيب عليه بأقوال السلف هل كل ناقض للإسلام يشترط له الإستحلال
مثلا هل السلف (كل السلف ) لا يكفرون تارك الصلاة الا إذا إستحل تركه ؟
هل أحد من السلف يشترط لكفر المستهزئ بالقران او بشعيرة من شعائر الإسلام الإستحلال ؟

سلفي أثري
14 06 2007, 10:07 م
كلام سلفي أثري (http://www.muslm.net/vb/member.php?u=56051) في الإستحلال صحيح ولا غبار عليه

لكن السؤال الذي يجب ان يجيب عليه بأقوال السلف هل كل ناقض للإسلام يشترط له الإستحلال
مثلا هل السلف (كل السلف ) لا يكفرون تارك الصلاة الا إذا إستحل تركه ؟
هل أحد من السلف يشترط لكفر المستهزئ بالقران او بشعيرة من شعائر الإسلام الإستحلال ؟

جزاك الله خيراً
ولعلي أكتب مقالاً في ( متى يشترط الاستحلال في التكفير )
أما هذا المقال فلم يخصص لذلك .

وليس كلامي صحيحاً فحسب ، بل هو قول اهل السنة والجماعة .

أكرر الشكر لك على مشاركتك المنصفة ،
وبارك الله فيك مرة أخرى .

سيف الإسلام*
14 06 2007, 10:11 م
كلام سلفي أثري (http://www.muslm.net/vb/member.php?u=56051) في الإستحلال صحيح ولا غبار عليه

لكن السؤال الذي يجب ان يجيب عليه بأقوال السلف هل كل ناقض للإسلام يشترط له الإستحلال
مثلا هل السلف (كل السلف ) لا يكفرون تارك الصلاة الا إذا إستحل تركه ؟
هل أحد من السلف يشترط لكفر المستهزئ بالقران او بشعيرة من شعائر الإسلام الإستحلال ؟

نعم و نحن نعرف منهجه و متابعين لبدعته باستمرار على المنتدى و نعرف لأى يشىء يرمى و يتجه فى نهاية الأمر كما أوضح الحبيب سيف

سهيل السليمانى
14 06 2007, 10:39 م
هناك فرق بين من يفعل المحرم وبين من يشرع للمحرم مثال ذلك أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب ومن فعل هذا فلايكفر الا اذا استحل هذا والتشريع للبنوك الربوية وحمايتها يختلف عن أكل الربا فحماية الربا والتشريع له حكم بغير ما أنزل الله وهو كفر مخرج من الملة والمشرع نحكم عليه فى الدنيا أنه كافر والأخره امرها الى الله سبحانه وتعالى فنحن لانحاكم الناس على نياتهم انما نحاكمهم على افعالهم
مثال أخر صدر قانون فى تونس الشقيقة يحرم لبس الحجاب ومن تلبس الحجاب يحق لرجال الامن خلع الحجاب فمن شرع لهذا القانون فهو كافر مرتد هذا فى الدنيا ومن خلعت الحجاب وتبرجت هذه مسألة اخرى والله المستعان

محب الحق1
14 06 2007, 10:42 م
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد فقول الاخ سلفي اثري ان1. أن الاعتقاد محله القلب .2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .3. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس . فعلم اخي ان الايمان اعتقاد في القلب وتصديق باللسان وعمل بالاركان . و قولك باطل بنص الكتاب والسنة وسابين بطلانه في ما يلي قال النبي عليه الصلاة والسلام:" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ". ركز معي اخي قال تروا والرؤيا لاتكون للاعتقاد بل الرؤيا للافعال ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الاان تروا كفرا واستحلال . ثانيا الدليل من القران قال تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزأون ، لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فتدبر قول الله قد كفرتم بعد ايمانكم . كيف صرح بهذا الحكم الواضح الذي لا لبس فيه فمن وقع في مثل ما وقعوا فيه فحكمه حكمهم، . ثالثا الدليل من افعال الصحابة في حروب الردة فقد قاتل ابوا بكر رضي الله عنه ومن معه من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مانعي الزكاة مع انهم يشهدون ان لااله الالله وان محمد رسول اللهولم يشترط الاستحلال وانما حكم علي ظاهرهم وفعلهم هو منع الزكاة بانه فعل كفر وقاتلهم حتي دفعوا الزكاة وهم صاغرون . ولهذا مَن أبدى لنا الإيمان- كما عرّفه سلفنا الصالح : اعتقادا في القلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح - .حكمنا له بالإسلام وحسابه على الله . ومن أبدى لنا الكفر ـ بمناطه الغائي ـ اعتقاداً أو قولاً أو فعلاً أبدينا له التكفير وعاملناه على أساسه وحسابه على الله . ومن هذا حديث " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله "[ متفق عليه ]. قال ابن تيمية في الصارم : معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام، وأَكِل بواطنهم إلى الله ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي، ولا بالدلائل والشواهد، حتى يثبت موجب للحد ببينة أو إقرار ..ا- هـ. ( : فما بال أقوامٍ يقيمون أحكامهم على الآخرين ـ بخاصة منها مسائل الكفر والردة بالظن والشبهات، والمحتملات .. وأقوامٍ آخرين على نقيضهم وضدهم تأتيهم البينة الظاهرة بإقرار أو فعل صريح، فيأبون إلا أن يشقوا عن القلوب والبطون ـ وأنى لهم بذلك ـ ليعلموا هل صدر الكفر من جهة البطون والقلوب أم لا ..؟!!). ثم انك اخي سلفي اثري ختمت قولك بالرد علي نفسك في استدلالك بقول الخطابي رحمه الله مع ان قوله ينقض قاعدتك التي جئت بها فتامل قوله .= وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " . والظاهر هو الافعال والاقوال لاالاعتقاد ا

سهيل السليمانى
14 06 2007, 10:48 م
أحسنت أخى الفاضل لقد قلت حقا ومشكلة الجامية يلبسون الحق بالباطل ويشترطون شروطا باطلة
وكما ذكرت نحن نحاسب الناس على أفعالهم ونحكم على الافعال بحكم الله ورسوله فهناك افعال فاعلها لايكفر كشرب الخمر مثلا من شرب الخمر فلا يكفر مالم يستحل ومن شرع لبيع الخمر فهذا هو الذى يكفر فهناك فرق بين الفعلين

ابن المبارك
15 06 2007, 01:31 ص
أخي محب الحق :

الأخ سلفي كلامه على فعل المعصية وأنت كلامك على الفعل الكفري وهو لايخالفك فيه فتنبه !!

أبو نور المسلم
15 06 2007, 02:29 ص
كلام سلفي أثري (http://www.muslm.net/vb/member.php?u=56051) في الإستحلال صحيح ولا غبار عليه

لكن السؤال الذي يجب ان يجيب عليه بأقوال السلف هل كل ناقض للإسلام يشترط له الإستحلال
مثلا هل السلف (كل السلف ) لا يكفرون تارك الصلاة الا إذا إستحل تركه ؟
هل أحد من السلف يشترط لكفر المستهزئ بالقران او بشعيرة من شعائر الإسلام الإستحلال ؟

علام يحوم بعض الاخوة حول قضية اشتراط الإستحلال للحكم على مرتكب الكفر ؟؟؟؟ .
القضية واضحة من قال بان مرتكب الكفر لا يكفر إلا إن كان مستحلا فهو يقول بقول الجهمية المحضة .
والأخ سلفي أثري لم يتطرق لهذا الموضوع في هذا الطرح ولا اظنه يتبناه أصلا وإلا كان خلفيا تلفيا وحاشاه .
واما بخصوص ترك الصلاة فالخلاف في كفر تاركها قديم معروف بين السلف كما قال شيخ الإسلام .
واما اشتراط الاستحلال لكفر المستهزئ مثلا فهذا لم يقل به أحد من السلف مطلقا , ولم يقل به سوى المرجئة الضالة .

وأخيرا أرجو أن لا يتقول على الأخ ما لم يقله , وصرح بأنه بأنه لا يتبناه حتى لا يتشتت الموضوع ويخرج عن مقصوده :A2: .
**********************
أحسنت أخى الفاضل لقد قلت حقا ومشكلة الجامية يلبسون الحق بالباطل ويشترطون شروطا باطلة
وكما ذكرت نحن نحاسب الناس على أفعالهم ونحكم على الافعال بحكم الله ورسوله فهناك افعال فاعلها لايكفر كشرب الخمر مثلا من شرب الخمر فلا يكفر مالم يستحل ومن شرع لبيع الخمر فهذا هو الذى يكفر فهناك فرق بين الفعلين

الأخ السليماني : هل أفهم من طرحك هذا أنك توافق الأخ السلفي الأثري في طرحه عموما إلا أنك تخالفه في مسالة التشريع -والأخ لم يتطرق لها في هذا الموضوع- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

سلفي أثري
15 06 2007, 02:36 ص
هناك فرق بين من يفعل المحرم وبين من يشرع للمحرم


بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله اما بعد فقول الاخ سلفي اثري ان1. أن الاعتقاد محله القلب .2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .3. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس . فعلم اخي ان الايمان اعتقاد في القلب وتصديق باللسان وعمل بالاركان . و قولك باطل بنص الكتاب والسنة وسابين بطلانه في ما يلي قال النبي عليه الصلاة والسلام:" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ". ركز معي اخي قال تروا والرؤيا لاتكون للاعتقاد بل الرؤيا للافعال ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الاان تروا كفرا واستحلال . ثانيا الدليل من القران قال تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزأون ، لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فتدبر قول الله قد كفرتم بعد ايمانكم . كيف صرح بهذا الحكم الواضح الذي لا لبس فيه فمن وقع في مثل ما وقعوا فيه فحكمه حكمهم، . ثالثا الدليل من افعال الصحابة في حروب الردة فقد قاتل ابوا بكر رضي الله عنه ومن معه من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم مانعي الزكاة مع انهم يشهدون ان لااله الالله وان محمد رسول اللهولم يشترط الاستحلال وانما حكم علي ظاهرهم وفعلهم هو منع الزكاة بانه فعل كفر وقاتلهم حتي دفعوا الزكاة وهم صاغرون . ولهذا مَن أبدى لنا الإيمان- كما عرّفه سلفنا الصالح : اعتقادا في القلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح - .حكمنا له بالإسلام وحسابه على الله . ومن أبدى لنا الكفر ـ بمناطه الغائي ـ اعتقاداً أو قولاً أو فعلاً أبدينا له التكفير وعاملناه على أساسه وحسابه على الله . ومن هذا حديث " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله "[ متفق عليه ]. قال ابن تيمية في الصارم : معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام، وأَكِل بواطنهم إلى الله ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي، ولا بالدلائل والشواهد، حتى يثبت موجب للحد ببينة أو إقرار ..ا- هـ. ( : فما بال أقوامٍ يقيمون أحكامهم على الآخرين ـ بخاصة منها مسائل الكفر والردة بالظن والشبهات، والمحتملات .. وأقوامٍ آخرين على نقيضهم وضدهم تأتيهم البينة الظاهرة بإقرار أو فعل صريح، فيأبون إلا أن يشقوا عن القلوب والبطون ـ وأنى لهم بذلك ـ ليعلموا هل صدر الكفر من جهة البطون والقلوب أم لا ..؟!!). ثم انك اخي سلفي اثري ختمت قولك بالرد علي نفسك في استدلالك بقول الخطابي رحمه الله مع ان قوله ينقض قاعدتك التي جئت بها فتامل قوله .= وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " . والظاهر هو الافعال والاقوال لاالاعتقاد ا


أخي الفاضل ( سهيل السليماني ) - وفقه الله -
أخي الفاضل ( محب الحق ) - وفقه الله -

للتأمل



هذا المقال مخصص لمناقشة معنى الاستحلال ، وبماذا يعرف ؟
وليس مخصصاً لمناقشة حكم تعليق التكفير بالاستحلال .


أخي محب الحق :
الأخ سلفي كلامه على فعل المعصية وأنت كلامك على الفعل الكفري وهو لايخالفك فيه فتنبه !!

أبو نور المسلم
15 06 2007, 02:41 ص
و قولك باطل بنص الكتاب والسنة وسابين بطلانه في ما يلي قال النبي عليه الصلاة والسلام:" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ". ركز معي اخي قال تروا والرؤيا لاتكون للاعتقاد بل الرؤيا للافعال ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الاان تروا كفرا واستحلال .
الفاضل محب الحق , كل ما استدللت به من أدلة إنما هي في من ارتكب ناقضا ظاهرا من نواقض الاسلام فالاستهزاء بالله واياته ورسوله هو كفر ظهر على السنة المتكلمين به .
وأهل الردة قد اظهروا ردتهم وانكارهم لفريضة الزكاة وقاتلوا عليها .

لكن الغريب استدلالك بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) [إلا ان تروا كفرا بواحا] , وتفسيرك له بما تقدم , فانت ذكرت ان الرؤيا تكون للأفعال الموجبة للكفر , فالكفر ظاهر , والأخ يتكلم على الذنوب دون الكفر , فعلام التخليط , وبالمناسبة ينقل الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاواه أن معنى الكفر البواح هو المعلن !!! .
وإليك هذا القول للشيخ ابن عثيمين في معنى هذا الحديث حيث يقول : ((والرسول (عليه الصلاة والسلام) لم يجز منابذة الولاة إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فنحن لا نعلم ما في قلب ولي الأمر، وتعرف أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يصرحون لكنهم يعتذرون بأعذار غير صحيحة, وإلا فهم يصرحون, يقولون: نعم نحن نقول هذا ونقول هذا القانون ونعلم أنه يخالف الشرع لكنهم يأتون بأشياء يتأولونها, لكن أولئك المنافقين في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يصرحون يصدون ويعرضون لكن دون أن يقولوا: لا نقبل)) لقاء الباب المفتوح (ش\120) .

سلفي أثري
15 06 2007, 02:42 ص
علام يحوم بعض الاخوة حول قضية اشتراط الإستحلال للحكم على مرتكب الكفر ؟؟؟؟ .

القضية واضحة من قال بان مرتكب الكفر لا يكفر إلا إن كان مستحلا فهو يقول بقول الجهمية المحضة .

والأخ سلفي أثري لم يتطرق لهذا الموضوع في هذا الطرح ولا اظنه يتبناه أصلا وإلا كان خلفيا تلفيا وحاشاه .
واما بخصوص ترك الصلاة فالخلاف في كفر تاركها قديم معروف بين السلف كما قال شيخ الإسلام .
واما اشتراط الاستحلال لكفر المستهزئ مثلا فهذا لم يقل به أحد من السلف مطلقا , ولم يقل به سوى المرجئة الضالة .

وأخيرا أرجو أن لا يتقول على الأخ ما لم يقله , وصرح بأنه بأنه لا يتبناه حتى لا يتشتت الموضوع ويخرج عن مقصوده :A2: .


بارك الله فيك
كلماتك طيبة وواضحة جداً

الذي أقوله - وقلتـُـه مراراً في غير هذا الموضوع - :
متى ما دل الدليل على أن هذا الفعل مكفر : فلا يشترط فيه الاستحلال إلا المرجئة .
مع أن المقال لم يخصص لهذه المسألة .

لكن البعض عندما يجد مقالاً لي لا مدخل له فيه ؛
فإنه يصرفه إلى مسألة ليجد لنفسه مسوغاً ليشنـِّـع عليَّ بما يشاء .

-أبو عاصم-
15 06 2007, 02:54 ص
بعد إطلاعي على الردود تبين لي أن جلها خلاف لما أتى به الأخ سلفي أثري
فالعلماء قسموا الكفر كفران
عملي
واعتقادي
فالعملي منهم ما هو كفر أصغر كالحكم بغير ما أنزل الله ومنه ماهو أكبر كالسجود للقبر
واعتقادي فهو كفر أكبر دائما
أما عن المعصية فلا تخرج صاحبها عن الإسلام إلا بأمر واحد فقط
وهو الإستحلال
وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة ' في قولهم أنه في منزلة بين المنزلتين '
ولا مجال لمعرفة إستحلال المعصية إلا بالنطق والتصريح
فإننا مأمورون بالحكم على الظاهر
فمن استحل محرما لا يمكننا معرفة ذلك ولو عمل به طول عمره ، إلا بالتصريح
ولا أحد يخالف في هذا إلا أهل البدع
والله الموفق

أبو نور المسلم
15 06 2007, 03:07 ص
لمن أراد معرفة ضوابط تكفير الحكام العرب عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين , فعليه بالرابط التالي :
مهم جدا : ضابط تكفير الحكام العرب –للشيخ ابن عثيمين- . (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=230339)

مدورالخير
15 06 2007, 06:31 ص
أخي الفاضل - بارك الله فيك -


ليست هناك صيغة محددة
لكن المهم أنه لا يكون مستحلاً إلا إذا صرح بأنه يعتقد الحل بأي لفظ كان .
فلا بد من التصريح ، ولا يجوز الاجتهاد في معرفة اعتقاده للحـِـلـِّـيـَّـة .
والدليل على تحريم الاجتهاد في الكشف عما في القلوب هو حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - .


[/center]

طيب

اعطنا بعض عبارات الاستحلال كأمثلة

الامثل
15 06 2007, 12:04 م
كأن يقول : يباح الربا

سلفي أثري
15 06 2007, 12:05 م
طيب

اعطنا بعض عبارات الاستحلال كأمثلة

أنا أعتقد أنه حلال
أعتقد أنه غير محرم
أعتقد حـِـلـَّـه

فهذا من صور الاستحلال لأنه صرَّح فيه بأنه يعتقد الحلّ .

الامثل
15 06 2007, 12:07 م
وكأن يقول :أنا أعتقد أن الزنا حلال

سيف الإسلام*
15 06 2007, 05:37 م
وكأن يقول :أنا أعتقد أن الزنا حلال


ثانيا: مدى مخالفة القوانين المصرية للشريعة الإسلامية:
1) تتصادم أحكام قانون العقوبات مع الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام.
أ ) فالمواد (167، 268، 274، 275، 276، 277) تتنافى وتختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية في توصيف جريمة الزنا وعقوبتها.
فمثلا جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة. وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل لا يعد مجرما بل يأتي شاهدا عليها. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات: "وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي (المواد 237،239)" وقال أيضاً: " تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"([8] (http://www.muslm.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=1412513#ه8))، إلى آخر هذه الانحرافات التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وصدق الله العظيم {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة}.

ناصرالاسلام
15 06 2007, 05:46 م
سؤال :
هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون يعتبر من الاستحلال أم لا !!!

هل عندما يقول رئيس دولة لشعبه : من أراد أن أن يزني فاليفعل!! ومن أراد أن يشرب الخمر فاليفعل!! ومن أن أراد أن يصلي فاليفعل !!! ومن أراد أن يعفي لحيته فاليفعل !
ألا يعتبر قائل هذه العبارة مستحلا للزنى والخمر ؟؟؟؟

محمد 1982
15 06 2007, 05:49 م
الرجامية راس مرجئة الزمان

عليهم من الله ما يستحقون

ابن المبارك
15 06 2007, 06:29 م
سؤال :



هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون يعتبر من الاستحلال أم لا !!!

هل عندما يقول رئيس دولة لشعبه : من أراد أن أن يزني فاليفعل!! ومن أراد أن يشرب الخمر فاليفعل!! ومن أن أراد أن يصلي فاليفعل !!! ومن أراد أن يعفي لحيته فاليفعل !

ألا يعتبر قائل هذه العبارة مستحلا للزنى والخمر ؟؟؟؟


عندما تجيب على هذا السؤال ستعرف جواب سؤالك :

السؤال : من أمر أحدا بالزنا أو بحلق لحيته ومن أعطاه الخمرة بل ومن اشترى الخمر بنفسه هل يعتبر مستحل ؟

هنا أمر وألزم ولم يخيره وأعظمها أن فعلها بنفسه وبدون تخيير ولا أمر!!

ناصرالاسلام
15 06 2007, 06:37 م
لم تجب على السؤال الأول !!
سؤال :

هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون يعتبر من الاستحلال أم لا !!!

سلفي أثري
15 06 2007, 08:02 م
سؤال :


هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون يعتبر من الاستحلال أم لا !!!

هل عندما يقول رئيس دولة لشعبه : من أراد أن أن يزني فاليفعل!! ومن أراد أن يشرب الخمر فاليفعل!! ومن أن أراد أن يصلي فاليفعل !!! ومن أراد أن يعفي لحيته فاليفعل !

ألا يعتبر قائل هذه العبارة مستحلا للزنى والخمر ؟؟؟؟



لو قال والدك لك ولإخوانك :
[ هذا الدش في المنزل ،
فمن أراد أن يشاهد قنوات الغناء فليشاهد ،
ومن لم يرد فهو وشأنه ] .

هل يكفر والدك على اعتبار أنه أباح لكم مشاهدة المحرم ؟

لا مخرج لك من هذا إلا أن تقول :
الدعوة لمواقعة المنكر وتزيينه وتيسيره التواطؤ عليه ليس استحلالاً ؛
ما لم يصرح بأنه يعتقد الحلّ .

تعلم - هداك الله - عقيدة أهل السنة والجماعة
ومن لم تسعه عقيدة أهل السنة والجماعة ؛
فلا وسـَّـع الله له .

ناصرالاسلام
15 06 2007, 08:19 م
أي مخرج هداك الله .. أنا سألتك لتجيبني ..
ربما أخطأت التعبير في السؤال الثاني ..
لكن أكرر السؤال الأول لم تجبني عليه لا أنت ولا صاحبك ابن المبارك :
هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون ومعاقبة كل شخص ينكر ذلك يعتبر من الاستحلال أم لا !!!
وأزيدك سؤالا آخر : حاكم يمنع النساء من ارتداء الحجاب .. بل ويرغمهن على خلعه بالقوة !! أليس هذا استحلالا !!!
في انظارك يا شيخ ..

سلفي أثري
15 06 2007, 08:40 م
هل التشجيع على ممارسة الرذيلة وحماية بيوت الدعارة بقوة القانون ومعاقبة كل شخص ينكر ذلك يعتبر من الاستحلال أم لا !!!

وأزيدك سؤالا آخر : حاكم يمنع النساء من ارتداء الحجاب .. بل ويرغمهن على خلعه بالقوة !! أليس هذا استحلالا !!!


لماذا التركيز دائما على القانون !! والحكام !!
مع أن المسألة ليست خاصة بذلك !!

هب أني طرحت عليك السؤالين بهذه الصيغة :

زوج
يشجع زوجته على الرذيلة لهدف الكسب المادي ويستخدم قوة عضلاته لإرغامها على ذلك ؟ !

أب
يمنع بنته من ارتداء الحجاب ويرغمها على خلعه بالقوة ؟ !

هل تكفرهما بالاستحلال ؟

سلفي أثري
15 06 2007, 08:42 م
مسائل الاعتقاد لا مجال فيها للمراوغة

استدل ثم اعتقد

ناصرالاسلام
15 06 2007, 08:44 م
جواب ذكي:) ورغم ذلك لم تجب !

سلفي أثري
15 06 2007, 08:47 م
المداومة على المنكر ، والإصرار عليه ، والدعوة إليه ،
وتزيينه ، وتحسينه ، والإجبار على مواقعته ...
كل هذا محرم لا يدل على الاستحلال .

لا طريق عندي للاستحلال إلا أن يصرح بأنه يعتقد الحلّ

ضابط واضح لا غموض فيه

فما ضابط الاستحلال عندك ؟ !

سلفي أثري
15 06 2007, 08:50 م
جواب ذكي:) ورغم ذلك لم تجب !

لماذا تصر على طرح السؤال عليَّ مع أن كلامي في غاية الوضوح ؛
أخبرتك بصراحة عن طريق معرفة الاستحلال عندي .

أعاصير وأساطير
15 06 2007, 08:55 م
الأخ الكريم سلفي أثري بارك الله فيك ،، كلامك واضح وصريح واستفدت منه كثيرا وكنت أنتظر أمثال هذه المواضيع ،،سبحان الله العظيم ،، أستغرب من أسلوب المخالفين لك لكن اصبر واحتسب الأجر عند الله ،،
أنت تقول لهم شيء وتتكلم عن موضوع محدد ومعين ثم يأتونك بمواضيع أخرى وبعضهم يسبك ويشتمك لكن اصبر وهكذا أصحاب الحق ،،

واصل في طرح مثل هذه المواضيع المفيدة

أغبطك والله على حلمك .....كيف تناقشهم في موضوع علمي ثم يأتيك بعض الجهال ليقول لك يا مرجئ يا ناصر الطاغوت يا ....

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

أدعو إخواني المسلمين لحسن الخلق ثم من عنده قدرة على الاجتهاد يجتهد ، أما طلبة العلم الصغار والمقلدين فيسألون العلماء ويأخذون بقولهم ** فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }

سيف الإسلام*
15 06 2007, 09:11 م
أولا: مدى مخالفة الدستور المصري الحالي للشريعة الإسلامية:
1) فقد ورد في المادة 3 من الدستور المصري: "السيادة للشعب وحده"
وهي تعني أن صاحب السيادة في التشريع هو الشعب وليس أي مصدر آخر حتى ولو كانت الشريعة الإسلامية.
2) ومن باب ذر الرماد في العيون فقد تضمن الدستور الحالي مادة (2) التي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع" ودجل أعوان النظام بهذه المادة وقالوا إنها تعني أن الحكم في مصر إسلامي ولكن عند التحقيق يتبين أن هذه المادة لا أثر لها في الواقع ولا تغير الدستور العلماني المخالف للشريعة الإسلامية للآتـــــــي:
أ ) هذه المادة ذكرت بخبث ودهاء كلمة “مبادئ” الشريعة الإسلامية ولم تنص على أحكام الشريعة الإسلامية. ومبادئ الشريعة مثل: لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما، والضرورات تبيح المحظورات، وهذه المبادئ ممكن أن تشترك فيها كثير من القوانين مع الشريعة الإسلامية ومع ذلك تختلف معها في الأحكام.
ب) هذه المادة ذكرت أن الشريعة هي المصدر الأساسي ـ وليست المصدر الوحيد ـ للتشريع، ومعنى هذا أنه يمكن أن تكون هناك مصادر إضافية للتشريع تزاحم الشريعة الإسلامية. وهذا تماماً يماثل من يقول: (لا إله أساسي إلا الله) بدلاً من أن يقول "لا إله إلا الله" ـ لأن الله هو المشرع الوحيد في الإسلام ـ فهل تقبل هذه الشهادة من أحد أم يعد قائلها كافرا. وهذه من حيل واضعي القوانين على الشعوب المسلمة.
ج ) أن هذه المادة لا سلطان لها على القضاة في المحاكم وإنما هي تخاطب المشرعين (كما يسمونهم) في مجلس الشعب (البرلمان) وبهذا أفتت المحكمة الدستورية العليا واستندت إلى المادة (165) في الدستور التي تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون. ولهذا يمنع أي قاضٍ من أن يحكم بالشريعة بدلاً من القانون الوضعي، ولذلك عندما أصدر المستشار محمد محمود غراب (القاضي المصري) حكما بالجلد ثمانين جلدة على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام، لم ينفذ هذا الحكم واعتبر باطلا رغم أنه وافق السنة لأنه خالف القانون بزعمهم.
بل واعتبر هذا الحكم مأخذا قضائيا ضد المستشار محمود غراب وأرسلت إليه الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل مأخذا قضائيا رقم (5ـ 81ـ 1981) تبين فيه بطلان الحكم حيث قالت: "ويؤخذ على هذا الحكم: أنه لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم بجلد المتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان"([5] (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=236949&page=3#ه5)).
وقد نُقِلَ القاضي محمد محمود غراب بعد هذا الحكم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن القضاء.
د) كما أن هذه المادة الثانية من الدستور جاءت بناء على تعديل دستوري وليست اتباعاً لحكم الله ولكنه تعديل صدر لأن أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب تقدموا بطلب لتعديل بعض أحكام الدستور في 16 يوليو 1979، فأقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 30 أبريل 1980 التعديل المقترح ووافق عليه، ثم عرض هذا التعديل حسبما تقضي به المادة (189) من الدستور على الشعب في استفتاء شعبي أجري في يوم 22 مايو 1980 فوافق عليه الشعب، وأصبح هذا التعديل نافذاً من يوم إعلان نتيجة الاستفتاء([6] (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=236949&page=3#ه6))، أي أن هذا التعديل الدستوري جاء بناء على موافقة أغلبية النواب ثم موافقة أغلبية الشعب الذين يملكون سلطة تعديل القانون والدستور، ولم يجئ لأن الشريعة هي الحاكمة على الدستور والقانون، وبالتالي فإن الشعب يملك أيضاً أن يعدل هذه المادة ويكون بذلك مستخدماً لحقه وليس مجرماً في ميزان الدستور، بينما يعد في ميزان الشريعة آثماً خارجاً على الشريعة، لأن الدستور يعطي السيادة للشعب وحده ولا يعطيها للشريعة، بينما في الإسلام لا يملك أي عدد من الناس ـ قل أو كثر ـ أن يغير من الشريعة التي يجب أن تطبق سواءً وافق الأكثرون عليها أم رفضوا.
هـ ) كما حكمت المحكمة الدستورية العليا أن هذه المادة لا أثر رجعي لها، وبالتالي فلا يمكن أن يستند إليها في تغيير أي قانون صدر قبلها، وحيث أن الأغلبية الساحقة من القوانين قد صدرت قبلها فلا اثر لهذه المادة على الأغلبية العظمى من القوانين([7] (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=236949&page=3#ه7)).
و ) أما فيما يصدر بعدها من قوانين فقد نصت مواد الدستور (ا،2، 3، 4، 86، 107، 108، 109، 112، 113، 189) على أن السيادة للشعب وحده وأن حق إصدار القوانين لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب، وما يصدر من قوانين حتى الآن يتناقض كثير منها مع الشريعة الإسلامية.
3) والمادة "72 " (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب)
4) وينص الدستور على سيادة القانون ووجوب التزامه: فتنص المادة (64) على: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".
وتنص المادة (66) على: "ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، حتى ولو كانت هذه الجريمة وتلك العقوبة قد وردت في الكتاب والسنة واجمع عليها علماء الأمة.
والمادة (165) تنص على أن "الحكم في المحاكم بالقانون" القانون المخالف في معظم مواده للشريعة كما سنرى.
5) لا يشترط الدستور لرئيس الجمهورية شرط الإسلام!!!، فتنص المادة (75) من الدستور على "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية. وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
6) ويساوي الدستور بين المسلم وغير المسلم في كل الحقوق حيث تنص المادة (40) على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
7) يقسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة حيث تنص المادة(79) على: "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
8) يقسم كل عضو في مجلس الشعب على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة (90) من الدستور على: "يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون"
9) يقسم الوزراء على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة، حيث تنص المادة (155) من الدستور على "يؤدي أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
10) كما تعطي المادة (149) من الدستور رئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبة أو تخفيفها، ولكن لا يسمح للقاضي بالحكم بالشريعة على خلاف القانون كما ذكرنا في حادثة القاضي محمود غراب حينما حكم بالجلد على شارب الخمر.
* * *
ثانيا: مدى مخالفة القوانين المصرية للشريعة الإسلامية:
1) تتصادم أحكام قانون العقوبات مع الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام.
أ ) فالمواد (167، 268، 274، 275، 276، 277) تتنافى وتختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية في توصيف جريمة الزنا وعقوبتها.
فمثلا جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة. وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل لا يعد مجرما بل يأتي شاهدا عليها. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات: "وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي (المواد 237،239)" وقال أيضاً: " تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"([8] (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=236949&page=3#ه8))، إلى آخر هذه الانحرافات التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وصدق الله العظيم {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة}.
ب ) المواد (313، 314، 315 أ، 316، 316 مكرر، 317، 318، 323، 324) تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة من حيث توصيف الجريمة وعقوبتها.
ج ) المواد (230، 234، 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في جريمة القتل.
2) تنص المادة الأولى من القانون المدني على أن القاضي يطبق القانون، فإن لم يجد في النصوص ما ينطبق على الواقعة طبق العرف، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة. أي أن القانون المدني الذي ينظم معاملات الناس جعل الشريعة الإسلامية في الدرجة الثالثة بعد القانون والعرف!!.
3) تعطى المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956م كل مصري ومصرية حق إبداء الرأي في أي استفتاء بما فيه استفتاء اختيار رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب بشرط واحد أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عاما، دون النظر إلى كونه مسلما أو غير مسلم.
4) لا تشترط المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب (القانون رقم 38 لسنة 1970م) شرط الإسلام فيمن يرشح لمجلس الشعب.
5) تحظر المادة (4) من قانون نظام الأحزاب السياسية (القانون رقم 40 لسنة 1977) قيام أي حزب على أساس ديني، ولهذا يجوز ـ بناءً على القوانين السارية في مصر ـ أن يجتمع مجموعة من الناس لإنشاء حزب على أساس علماني أو اشتراكي أو رأسمالي أو قومي، ولكن لا يجوز لهم أن ينشأوا حزباً على أساس ديني فضلاً عن أن يكون على أساس إسلامي. وهذه هي الديمقراطية المصرية الأمريكية المتاحة لكل التيارات إلا التيار الإسلامي، وهذا أكبر دليل على صحة ما حذرنا منه المسلمين من أن هذه الديمقراطية ـ المخالفة للشريعة ـ خدعة يستخدمها الغرب لاستدراج المسلمين بعيداً عن الإسلام، وأن الحرية المسموح بها في بلادنا هي فقط حرية الهجوم على الإسلام.
6) قانون المحكمة الدستورية العليا.
أ ) لا يشترط الإسلام في قضاتها (مادة 5).
ب) ويقسم رئيسها وأعضائها على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة حيث تنص المادة (6) من قانون المحكمة المذكورة.
على: “يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر أعلى سلطة قضائية ولها وحدها صلاحية تفسير القوانين ومواد الدستور والفصل في النزاع بين الهيئات القضائية والأحكام النهائية المتناقضة([9] (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=236949&page=3#ه9)).
وهذه المحكمة كانت قد حكمت من قبل بأن المادة الثانية من الدستور لا تخاطب القاضي وإنما تخاطب المشرع وهو عضو مجلس الشعب كما يزعمون، وبالتالي فليس لها أي دخل بالقوانين التي تحكم بها المحاكم كما رأينا في حالة القاضي محمد محمود غراب. كما حكمت أيضاً بأن المادة الثانية من الدستور لا أثر لها على ما صدر قبلها من قوانين كما ذكرنا.

محب الحق1
15 06 2007, 10:23 م
الاخ سلفي اثري قولك. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس . اسالك سؤال ليتك تجيبني عليه . اذارايت احدا كلما اقرب منه كلب فرمنه واذاراه في طريق سلك طريقا اخري واذا رائ صورته ارتعدت فرائسه واحمر وجهه وظهر الارتباك عليه الانحكم عليه مع كل هذه القرائن انه يخاف الكلاب مع ان الخوف محله القلب

سهيل السليمانى
15 06 2007, 10:47 م
الجامية لايفرقون بين من شرع للمعصية وبين من أرتكب المعصية فهم يرون أن من يشرع للمعصية مرتكب للكبيره فقط فالحاكم اذا شرع للمعصية عندهم مسلم مرتكب للكفيرة هذا فى مذهبهم بخلاف المذهب السلفى

أبو نور المسلم
15 06 2007, 11:18 م
أولا: مدى مخالفة الدستور المصري الحالي للشريعة الإسلامية:

يبدو ان هناك من الأخوة من يتعمد إخراج الموضوع عن اصله , الموضوع لا علاقة له بالحكم بغير ما أنزل الله ومن اراد مناقشة قضية التشريع العام ومتى يكفر الحاكم بغير ما انزل الله فليفتح لها موضوعا خاصا او يرفع موضوعا سابقا .

والأخوة الذين يحاولون أن يستدلوا بالقرائن الظاهرة التي لا تصل بذاتها الى حد الكفر للوصول الى نتيجة مفادها استحلال المقصودين , أين هم من سلوكيات النبي (صلى الله عليه وسلم) مع المنافقين الذين نزلت سورة كاملة وآيات طويلة متعددة تكشف عن حقيقة مكنونات قلوبهم لكنهم لما لم يصرحوا به بلسانهم , ولم يفعلوا ما يوجب الكفر بجوارحهم لم يعاملوا معاملة الكفار مع انهم كانوا يعتقدون الكفر وقامت قرائن عديدة دلت على ذلك , بل القران كشفهم والنبي (صلى الله عليه وسلم) كان يعرفهم باعيانهم ؟ فاعتبروا يا أولي الألباب .

محب الحق1
15 06 2007, 11:51 م
ابوا انور مسلم كلامك فيه كثير من المغالطات فقولك.أين هم من سلوكيات النبي (صلى الله عليه وسلم) مع المنافقين الذين نزلت سورة كاملة وآيات طويلة متعددة تكشف عن حقيقة مكنونات قلوبهم لكنهم لما لم يصرحوا به بلسانهم , ولم يفعلوا ما يوجب الكفر بجوارحهم لم يعاملوا معاملة الكفار مع انهم كانوا يعتقدون الكفر وقامت قرائن عديدة دلت على ذلك , بل القران كشفهم . ممكن تعطينا مثالا علي ما تقول حتي تتوضح الفكرة اكثر

سلفي أثري
15 06 2007, 11:54 م
يبدو ان هناك من الأخوة من يتعمد إخراج الموضوع عن اصله , الموضوع لا علاقة له بالحكم بغير ما أنزل الله ومن اراد مناقشة قضية التشريع العام ومتى يكفر الحاكم بغير ما انزل الله فليفتح لها موضوعا خاصا او يرفع موضوعا سابقا .

والأخوة الذين يحاولون أن يستدلوا بالقرائن الظاهرة التي لا تصل بذاتها الى حد الكفر للوصول الى نتيجة مفادها استحلال المقصودين


أخي الفاضل ( أبا نور المسلم ) - وفقه الله -


نعم هناك من يتعمد صرف الموضوع عن أصله ؛
إما لأنه لم يجد مسوغاً للمخالفة في هذا الموضوع ،
أو أنه يستنكف ويستكبر على التصريح بالموافقة .

أما التشريع العام فقد كتبتُ فيه موضوعاً ؛
لم يورد أحد منهم دليلاً صحيحاً صريحاً على ما يقول ،
بل ولا نصف دليل .
وهذا هو :

أريد دليلاً واحداً فقط على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله في حالة [ التشريع العام ]
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152016 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152016)

لا أدري لماذا يصر البعض على استخدام القرائن في معرفة الاستحلال ؛
وقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الاجتهاد في حديث أسامة - رضي الله عنه -

وإليك هذا الاقتباس من أصل الموضوع :


وبرهان ذلك كله : حديث الرجل الذي قتل في المسلمين ولما تمكن منه أسامة بن زيد - رضي الله عنه -

نطق بالشهادة ، فقتله أسامة - رضي الله عنه -
فلما بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له :

" أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! " ( البخاري 4269 ، 6872 ) .
" أفلا شققتَ عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ؟! " ( مسلم 273 ) .
" فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟! " ( مسلم 275 ) .

قال أسامة - رضي الله عنه - :
فما زال يكررها عليَّ حتى تمنـَّـيتُ أني أسلمتُ يومئذٍ ( البخاري 4269 ، 6872 مسلم 273 ) .

قال الخطـَّـابي - رحمه الله - :
" وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " ( معالم السنن 2/243 ) .

ففي هذ الحديث ثلاث فوائد :
1. أن الاعتقاد محله القلب .
2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .

3. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس .


أول مرة في حياتي أقابل أناساً تستدل عليهم
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفون عن المجادلة بالباطل

سلفي أثري
16 06 2007, 12:01 ص
الاخ سلفي اثري قولك. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس . اسالك سؤال ليتك تجيبني عليه . اذارايت احدا كلما اقرب منه كلب فرمنه واذاراه في طريق سلك طريقا اخري واذا رائ صورته ارتعدت فرائسه واحمر وجهه وظهر الارتباك عليه الانحكم عليه مع كل هذه القرائن انه يخاف الكلاب مع ان الخوف محله القلب


أخي الكريم
لعلك لم تطلع على حديث أسامة - رضي الله عنه -

اعلم أنه
لا قيمة للأقيسة في مقابل الدليل

محب الحق1
16 06 2007, 12:11 ص
أول مرة في حياتي أقابل أناساً تستدل عليهمبحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفون عن المجادلة بالباطلممكن تجيب علي السؤال ولاتراوغ ثم قولك انك تستدل بحديث النبي صلي الله عليه وسلم ممكن تعطين اسم عالم من علماء اهل السنة قال بهذه القاعدة او تقول لنا كيف اتنبطت هذه النقاط الثلاثة امن فهمك اومن قول عالم من علماء اهل السنة فاتمني ان لاتكون الاولي وان كانت الثانية ممكن تعطينا اسم العالم الذي قال بذلك
**********************
أخي الكريملعلك لم تطلع على حديث أسامة - رضي الله عنه - اعلم أنهلا قيمة للأقيسة في مقابل الدليل. يااخي كلامي لايتعارض ابدا مع حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم بل من اكون انا حتي اعارض حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لكن الاشكال في طريقة استدلالك بالحديث والفوائد التي استنبطها من الحديث بارك الله فيك اخي

ابن المبارك
16 06 2007, 12:42 ص
الجامية لايفرقون بين من شرع للمعصية وبين من أرتكب المعصية فهم يرون أن من يشرع للمعصية مرتكب للكبيره فقط فالحاكم اذا شرع للمعصية عندهم مسلم مرتكب للكفيرة هذا فى مذهبهم بخلاف المذهب السلفى

أنتظرك ياسهيل تأتي بمذهب السلف الذي تراه غفر الله لك لعلك تفيدنا...

القعنبي
16 06 2007, 01:12 ص
مرجئ والله



بل رأس في الإرجاء


أحسنت وأوجزت

أبو نور المسلم
16 06 2007, 01:20 ص
ابوا انور مسلم كلامك فيه كثير من المغالطات فقولك.أين هم من سلوكيات النبي (صلى الله عليه وسلم) مع المنافقين الذين نزلت سورة كاملة وآيات طويلة متعددة تكشف عن حقيقة مكنونات قلوبهم لكنهم لما لم يصرحوا به بلسانهم , ولم يفعلوا ما يوجب الكفر بجوارحهم لم يعاملوا معاملة الكفار مع انهم كانوا يعتقدون الكفر وقامت قرائن عديدة دلت على ذلك , بل القران كشفهم . ممكن تعطينا مثالا علي ما تقول حتي تتوضح الفكرة اكثر

الاخ محب الحق : حبذا لو أشرت الى غلطة واحدة من تلك المغالطات التي تضمنتها الأسطر الأربعة التي نقلتها عني فأنا لم أجد شيئا مما ذكرته من المغالطات ؟.

وأما الامثلة فاليك قول الله تعالى {يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون } .
فهؤلاء قطع الله تعالى بفساد ما في قلوبهم , ومع ذلك عاملهم بأحكام الإسلام , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7\212-213) : ((وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال : {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره } وقال : {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه صلى الله عليه وسلم قال : " [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله } " [ولما قال لأسامة بن زيد : أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ قال : إنما قالها تعوذا . قال : هلا شققت عن قلبه ؟ وقال . إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم } " [وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول : أليس يصلي أليس يتشهد ؟ فإذا قيل له : إنه منافق . قال : ذاك } فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم ؛ وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه )) .
وتأملوا يا رعاكم الله قول النبي (صلى الله عليه وسلم) [ إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق عن بطونهم] .فلنا الظواهر , والبواطن أمرها الى الله سبحانه وتعالى .

أعاصير وأساطير
16 06 2007, 01:39 ص
سبحان الله العظيم ..

أنا أستغرب شيء واحد فقط .. لماذا قلة الأدب من البعض !! ألا يمكن أن تحاور بأسلوب أخوي ..

هذا أخوكم المسلم والله تعالى يقول : ** ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } هؤلاء أهل الكتاب

وأخوكم (( مسلم )) ،،، مع علمي أن هناك أناس همهم بث الفتن وتفريق المسلمين ومحاولة افتعال المشاكل

بدون تقديم طرح علمي أو حجج صحيحة فقط أنت كافر وأنت مرجئ وأنت جامي .... وعند الله تجتمع

الخصوم ..

أذكر جميع من يقرأ أن الله يسمعنا ويبصرنا ( الآن ) وفي كل وقت .. فاتقوا الله ..

** ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد } ...

محب الحق1
16 06 2007, 02:43 ص
الاخ انور مسلم الادلة التي اجتهدت في جمعها انا اتفق معك فيها في ان المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام يعامل معاملة المسلمين الااذا اتي بناقض ظاهر للاسلام المشكلة ان الاخ سلفي اثري اتي بقاعدة وجاء بحديث اسامة ابن زيد ثم استنبط منه ثلاثة نقاط اعترضت انا علي النقطة الثا نية وسالته سؤال لم يجاوبني عليه لحد الان ولكي لا يكون النقاش فقط لاجل النقاش بل نقاش لكي تعم الفائد فنتبه اخي كي لانخرج عن صلب الموضوع
**********************
لكي تعم الفائدة هذا المقال يتطرق الي مسالة الاستحلال بالتفصيل. حول مسألة الاستحلال القلبيفعل الكفر كفر . . واستحلال الكفر وإن لم يعمل به كفر ، بل استحلال المعاصي كفر ، وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . وأما مسألة الاستحلال في أفعال الكفر ، أو أن الكفر لا يثبت إلا بالاعتقاد ، فهذه حجج واهية ساقطة ، رد أئمة السنة على من قال بها . وقد خاف القائلون بهذه المقولة من استنكار أهل الإسلام ، فتداركوا وقالوا : بإن الفعل كفر ، ولكن لا يكفر إلا إذا استحل أو اعتقد . . فلما كانت هذه المسألة تندرج تحتها أمور عظيمة واستباحة لأعظم الكفر . . تداركوا وقالوا : هو دليل على أنه اعتقد الكفر . ولا شك أن تداركهم هذا ناقض لما أصلوه . . ولكنهم أصروا على القول بهذه البدعة الشنيعة . . ففتحوا باباً عظيماً من الشر على أمة الإسلام . . حتى قال أئمة السنة والإسلام : ( ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء ) ذكر عن يحيى وقتادة والأوزاعي . فنحن في إرجاء معاصر مرتبط بإرجاء السابقين كبشر المريسي وأتباعه فإرجاء المنتسبين إلى العلم والدعوة ، هو غالباً ليس في تعريف مسمى الإيمان .. فهم يعرّفونه كمُسمى تعريفاً سليماً ، فيقولون : الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان .. أو يقولون : هو قول وعمل . وهو قول أهل السنة في الإيمان .لكنهم عند تنزيل ذلك على الواقع وفي الناحية العملية خصوصاً مع نواقض الإيمان يظهر لك أن ركن العمل الذي أثبتوه في تعريف الإيمان مهمل عندهم ، بل يكاد يكون ساقطاً وملغياً .فمع تعريفهم الصحيح لمسمى الإيمان إلا أنهم يعتبرون الذنوب جميعها ناقصة لكمال الإيمان فقط ، وليس فيها شيء ناقض لأصل الإيمان ، إلا في حالة واحدة فقط أن يرتبط معها الجحد أو الاستحلال أو الاعتقاد ، هكذا على إطلاقه مهما كان الذنب او العمل ، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن فقال : (( الإيمان بضع وسبعون شعبة "وفي رواية الترمذي : باباً " فأفضلها "وعند الترمذي : أرفعها" قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان )) . رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.فليس جميع شعب الأيمان وأبوابه متساوية ، فشعبة (لا إله إلا الله ) ليست كشعبة (الحياء) أو (إماطة الأذى عن الطريق) . بل منها ما في زواله نقص للإيمان فقط كالحياء ..ومنها ما في زواله نقض للإيمان كشعبة (لا إله إلا الله) ..والخوارج ومن وافقهم وتباعهم من غلاة المكفرة جعلوا زوال أي شعبة من شعب الإيمان ناقض ومزيل لأصل الإيمان ..فجاء مرجئة العصر – كرد فعل عليهم وعلى مذهبهم – فجعلوا زوال شعب الإيمان كلها ناقص للإيمان فقط ، ولا شيء منها مزيل أو ناقضه لأصله ، اللهم إلا ما تعلق منها بجحدٍ أو اعتقاد .. وكلتا الطائفتين ضالتان .أما أهل الحق وأصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ، فهم وسط في أبواب الإيمان والكفر .. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : الأول : ما كان من كمال الإيمان المستحب . والثاني : ما كان من كمال الإيمان الواجب .ومن شعب الإيمان ما يُزيل أصل الإيمان وينقضه .. فالإيمان على ذلك عندهم على ثلاثة أقسام : - ما كان من كمال الإيمان المستحب ، وهو ما رغب فيه الشارع ولم يتوعد على التفريط فيه .- وما كان من كمال الإيمان الواجب وهو ما توعد الشارع على التفريط فيه وعيداً لا يصل إلى وعيد الكفر . - وما كان من أصل الإيمان وهو يتركب من كل شعبة يزول الإيمان وينتقض بزوالها .ولا يتحكمون بشيء من ذلك فيجعلونه من هذا النوع أو ذاك إلا بدليل شرعي ونص من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه : ** سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا}.وأقرب فرق الإرجاء إلى مرجئة عصرنا هؤلاء في أبواب الإيمان والكفر هم المرجئة المريسية : مرجئة بغداد ، وهم أتباع بشر بن غياث المريسي الذي كان يقول في الإيمان : "إنه تصديق بالقلب واللسان جميعاً ، وأن الكفر هو الجحد والإنكار ، لذا زعم أن السجود للصنم ليس بكفر ولكنه دلالة على الكفر" .وذلك لأن مرجئة عصرنا لا يرون أن هناك كفراً عملياً مخرجاً من الملة إلا أن يرتبط باعتقاد أو جحد أو استحلال فذلك هو الكفر عندهم ..سواء كان ذلك من باب سب الله تعالى أو السجود للصنم أو التشريع مع الله أو الاستهزاء بدين الله .. فكل ذلك ليس كفراً بحد ذاته بل هو دليل على أن فاعله يعتقد الكفر كما يزعمون ، فالكفر هو معتقده أو جحوده أو استحلاله .. ففتحوا بذلك باب شر عظيم على أهل الإسلام ولج منه كل ملحد وزنديق وطاعن في دين الله تعالى بأمان واطمئنان ، ورقعوا للمرتدين وجادلوا عنهم بشبه ما خطرت يوماً على بال أولئك الطواغيت ، وما سمعوا بها أصلاً ، وما كانوا ليجدوا جنداً مخلصين يذبون عنهم ويدافعون عن باطلهم مثل مرجئة العصر هؤلاء .. لذلك قال بعض السلف عن الإرجاء : ( هو دين يعجب الملوك ) . وقال بعضهم عن فتنة المرجئة إنها : ( أخوف على هذه الأمة من فتنة الخوارج ) . وقالوا : ( الخوارج أعذر عندنا من المرجئة ) . وهذا ليس قولاً على عواهنه ، بل هو حق وصدق .. فالخوارج كان من دوافع غلوهم وانحرافهم ابتداء الغضب لمحارم الله وحدوده – زعموا – أما المرجئة فقد أدى مذهبهم إلى تعدي الحدود الشرعية وفتح أبواب الردة تسهيلاً على الكفار وتيسيراً للزنادقة . من شبه المرجئة :ومن شبه المرجئة المعاصرة في أن ليس هناك عمل من الأعمال يكفر صاحبه به إلا أن يرتبط ذلك باعتقاد وإلا فلا ، ويستثنون الصلاة .. واحتجوا بحديث عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) رواه الترمذي ، ورواه الحاكم من قول أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح بطرقه .ويحتجون بالقول المشهور : ( ولا نكفر مسلماً بذنب ما لم يستحله ). وربما رفعه بعضهم وجعله حديثاً . وأفعال الكفر كسب الله أو الرسول أو السجود للصنم ليست عندهم بكفر لذاتها ، وإنما لأجل الاعتقاد ، فهم يكفرون من يعمل هذه الأعمال لأجل الاعتقاد لا لأجل العمل .وأصل هذه المسألة أثير حول قضية التحاكم إلى الطاغوت ، وأن فاعله لا يكفر إلا إذا فعله جحوداً لحكم الله أو استحلالاً ، فجعلوا الكفر أو قيد الكفر في هذه الأعمال الكفرية هو الجحود والاستحلال ، لا نفس العمل الكفري من تحاكم للطاغوت أو تشريع مع الله أو استهزاء بدين الله أو سب لشرع الله أو سجود لغير الله ونحوه .. فهذه الشبه ليست بالشبه الجديدة ، بل هي قديمة ورثها هؤلاء المقلدة الجهال عن أشياخهم من أهل الزيغ والضلال أمثال جهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي وأضرابهم .. سواء من طريق الوجادة ، أم من وحي الشياطين .. فمما ينسب إلى بشر المريسي من الأقوال الشنيعة ، قوله : أن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ، ولكنه علامة عليه .. فهي إذن عقيدة جهم وأتباعه .ولذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في محلاه (13/498) في معرض كلامه عن سب الله تعالى : " وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد ، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفراً ، قال بعضهم : ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر ، لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى " اهـ. فتأمل هذا ومطابقته لقول هؤلاء الدعاة الذين ذكرنا آنفاً : ** أتواصوا به بل هم قوم طاغون } . وقال – ابن حزم – : " وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام وهو أنهم يقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ، وإن أعلن الكفر " . أي : ما دام الإيمان عندهم اعتقاداً بالقلب فقط ، ولا دخل للأعمال فيه ، فإنه لا ينتقض عندهم إلا باعتقاد ، ومرجئة زماننا وإن كان منهم من يخالف المرجئة الأوائل في مسمى الإيمان وتعريفه كتعريف فقط ، إلا أنهم يوافقونهم على نهجهم هذا في تنزيل الأحكام ، ويتبنون شبهاتهم ويتبعونها ويروجونها .وقال ابن حزم أيضاً : " ثم يقال لهم إذ ليس شتم الله تعالى عندكم كفراً ، فمن أين لكم أنه دليل على الكفر ؟ فإن قالوا : لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر .قيل لهم : محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ، فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط ، فقوله هو الكفر .. وقد أخبر تعالى عن قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فكانوا بذلك كفاراً كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وهم مع هذا كفار بالله تعالى قطعاً بيقين إذ أعلنوا كلمة الكفر " . وقال رحمه الله تعالى في الموضع نفسه : " ولم يختلفوا في أن فيه – أي كتاب الله – التسمية بالكفر والقطع بحكم الكفر على من نطق بأقوال معروفة ، كقوله تعالى :** لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم } . وقوله تعالى : {ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم } . فصح أن يكون الكفر كلاماً " اهـ.وقال في الفِصل : " وأما الأشعرية فقالوا : إنَّ شَتْمَ من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش مايكون من الشتم ، وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية ، والإقرار بأنه يدين بذلك ، ليس شيء من ذلك كفراً ، ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم ، فقالوا : لكنه دليل على أن في قلبه كفراً " اهـ.بل نقل في الموضع نفسه عن الأشعرية أنهم يقولون : " إن إبليس لم يكفر بمعصية الله تعالى في ترك السجود لآدم ولا بقوله أنا خير منه ، وإنما كفر بجحد لله تعالى كان في قلبه " . ثم قال : " وهذا خلاف القرآن ، تكهن لا يعرف صحته إلا من حدثه به إبليس عن نفسه ، على أن الشيخ غير ثقة فيما يحدث به " اهـ.وقال : " وقد تقصينا الرد على أهل هذه المقالة الملعونة في كتاب لنا اسمه كتاب [اليقين في النقض على الملحدين المحتجين على إبليس اللعين وسائر الكافرين] ". وهذا الكتاب غير موجود الآن ، ولكن في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ما يكفي ويشفي في هذا الباب .ومن ذلك قوله : " وأما قولهم إن شتم الله تعالى ليس كفراً وكذلك شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه دليل على أن في قلبه كفراً " قال : " فهو دعوى ؛ لأن الله تعالى قال : ** يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم } . فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر . وقال تعالى : ** إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم } . فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه مسموع. وقال تعالى : ** قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة } . فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مُخرج من الإيمان ، ولم يقل تعالى في ذلك أني علمت أن في قلوبهم كفراً ، بل جعلهم كفاراً بنفس الاستهزاء . ومن ادعى غير هذا فقد قوّل الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى . اهـ. انتهى كلام الإمام ابن حزم .. ومعلوم مدح شيخ الإسلام في الفتاوى (4/18-19) وحمده لابن حزم في مسائل الإيمان والرد على المرجئة .وفي قوله تعالى : ** فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين * وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً } . قال ابن حزم : " وهذا أيضاً نص جلي لا يحتمل تأويلاً على أن الكفار جحدوا بألسنتهم الآيات التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستيقنوا بقلوبهم أنها حق " . وقال رحمه : " واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الأخطل النصراني لعنه الله إذ يقول : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما *** جعل اللسان على الفؤاد دليلاقال : فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول : معلون ، معلون قائل هذا البيت ، ومعلون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله عز وجل ، وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وإن كان كافراً ، وإنما هي قضية عقلية ، فالعقل والحس يكذبان هذا البيت ، وقضية شرعية ، فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين إذ يقول عز وجل : ** يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم }. فقد أخبر عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فؤاده بخلاف قول الأخطل لعنه الله .فأما نحن فنصدق الله عز وجل ونكذب الأخطل ، ولعن الله من يجعل الأخطل حجة في دينه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل " اهـ.وقال : " وقد قال عز وجل : ** إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى * الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}.قال : فجعلهم تعالى مرتدين كفاراً بعد علمهم الحق ، وبعد أن تبين لهم الهدى ، بقولهم للكفار ما قالوا فقط . وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم ، ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق ، بل قد صح أن في سرهم التصديق ؛ لأن الهدى قد تبين لهم ، ومن تبين له شيء فلا يمكن البتة أن يجحده بقلبه أصلاً . اهـ. وقال رحمه الله تعالى عن قوله تعالى : ** يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم } . فصح بنص القرآن أن من قال كلمة الكفر ، دون تقية ، فقد كفر بعد إسلامه ، فصح أن من اعتقد الإيمان وتلفظ بالكفر فهو عند الله تعالى كافر بنص القرآن . اهـ. من كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده .وقال تعالى : ** يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } . فهذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم أصلاً ، ولو كان منهم جحد لشعروا به ، والله تعالى أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون .فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفراً مبطلاً لإيمان فاعله جملة .ومنه ما لا يكون كفراً لكن على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد . اهـ.وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه .وليس كما يقول الخوارج الضالون أن جميع الذنوب من أعمال الجسد كفر يناقض الإيمان .ولا كما يقول مرجئة العصر الضالون أيضاً ، من أن جميع الأعمال والذنوب لا يكفر فاعلها إلا باعتقاد . بل الحق أن من الأعمال المجردة ما ينقض ويهدم الإيمان كما بان لك وظهر ..ومنها ما ينافي كمال الإيمان فقط فينقصه ويخدشه ولا ينقضه إلا باستحلال أو جحود .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول : ( إن سَبَّ الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . . – إلى أن قال – وكذلك قال أصحابنا وغيرهم : من سب الله كفر سواء كان مازحاً أو جاداً . . – قال – وهذا هو الصواب المقطوع به . . وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد : من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله ، فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه . . " اهـ. وقال أيضاً : " ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة . . " " وإنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب ..".وقال : " إن اعتقاد حلّ السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن".وقال : " إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء إنه إن كان مستحلاً كفر ، وإلا فلا ، فليس لها أصل ، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين " اهـ. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيرا والحمد لله رب العالمين .

سلفي أثري
16 06 2007, 07:43 ص
إذا أردت أن تعرف منزلة قولك فانظر إلى فساده ؛
فما دمت ترى جواز الأخذ بالقرائن في الحكم على ما فيه قلوب الناس ؛

فما رأيك
برجل جلس 50 سنة يحلق لحيته !
ولا يكف عن مقارفة تلك المعصية ،
ولم يستجب لعشرات النصائح التي وجـِّـهتْ له .

كفـِّـره ، أو تراجع عن أصلك .

هات من الآخر يا أخي الكريم

سلفي أثري
16 06 2007, 07:45 ص
تأمل نتيجة قولك

alfagr
16 06 2007, 02:57 م
الرجل الثاني : يشربه أو لا يشربه ؟




لا تكتب كلاماً مجملاً يا أخي ، خصوصاً في مسائل التكفير .

اولا
هذا هو المكتوب
وربنا يتوب على من شربها
من الواضح وضوح الشمس انة يشرب الخمر
ثانيا
رابع مرة
السؤال من قال بهذة القاعدة وهى ( الاستحلال الا بالتصريح )
من العلماء طبعا وليس واحد من عوام و مجاهيل النت
لماذا لا ترد على ثانيا
ملحوظة
من استبدل حكم الله استبدال دائم بحكم البشرفهو طاغوت كافرخارج ملة الاسلام

أبو نور المسلم
16 06 2007, 02:59 م
الاخ انور مسلم الادلة التي اجتهدت في جمعها انا اتفق معك فيها في ان المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام يعامل معاملة المسلمين الااذا اتي بناقض ظاهر للاسلام المشكلة ان الاخ سلفي اثري اتي بقاعدة وجاء بحديث اسامة ابن زيد ثم استنبط منه ثلاثة نقاط اعترضت انا علي النقطة الثا نية وسالته سؤال لم يجاوبني عليه لحد الان ولكي لا يكون النقاش فقط لاجل النقاش بل نقاش لكي تعم الفائد فنتبه اخي كي لانخرج عن صلب الموضوع
**********************
لكي تعم الفائدة هذا المقال يتطرق الي مسالة الاستحلال بالتفصيل. حول مسألة الاستحلال القلبيفعل الكفر كفر . . واستحلال الكفر وإن لم يعمل به كفر ، بل استحلال المعاصي كفر ، وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . .

الفاضل محب الحق :
أولا : معرفي هو أبو نور المسلم , وليس أنور مسلم .

ثانيا :أنا لم أجتهد في جمع الادلة في هذه القضية بل نقلت كلام شيخ الإسلام الذي استدل بهذه الأدلة على أن من أبطن معتقد الكفر ولم يظهره بلسانه أو بفعاله فهو معصوم الدم والمال ولا يستحل منه ما يستحل من الكافر المظهر .

ثالثا : ما تضمنه المقال الذي تفضلت بإيراده حول مسألة الإستحلال فلا خلاف في تقريره في الجملة , مع وجود بعض الملاحظات على بعض جزئيات الطرح , :A6: .

رابعا : قد أوضحت جزاك الله خيرا , ان الخلاف مع الأخ السلفي الأثري محصور في النقطة الثانية من استنباطاته من الحديث وهي قوله :
2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .
أقول : لو تأملت في كلام شيخ الإسلام الذي سبق وأوردته لعلمت أن شيخ الإسلام يقول بهذا المفهوم في قضية التكفير .
مع ضرورة عدم إغفال قضية التلازم بين الظاهر والباطن , وأن صلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن , وكذلك فساد الظاهر دليل على فساد الباطن , لكن في قضية التكفير الحكم فيها مبني على الظواهر دون البواطن , لذلك كان الكفار صنفان :
الأول : كافر , وهو الذي اظهر الكفر .
الثاني : منافق : وهو الذي أبطن الكفر واظهر الايمان .
**********************
فتوى للشيخ ابن عثيمين تحسم النزاع في هذه المسألة :

السؤال: فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال. فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك؟ .
وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه فكيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً!.

الجواب: أولاً: بارك الله فيك، لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى الكفر، ويترتب على هذا أحكام عظيمة، من أهمها: استباحة دمه وماله، وهذا أمر عظيم لا يجوز لنا أن نتهاون به، مثلاً: لو قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهون مما إذا قلنا: هذا كافر وهذا مسلم بغير علم. ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل .
فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف؛ فقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]، وقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] , وقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] , ووصف الحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، فقال: [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] , فلابد أن نرى مخرجاً من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض، ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية.
فمثلاً: إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك .
لكن يبقى عنه: هل نكفر هذا الرجل بعينه، أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية، ولهذا تجده يحترم العبادة ولم يغير فيها، فلا يقول مثلاً: إن صلاة الظهر تأتي والناس في العمل نؤجلها إلى العصر، أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلاً، يحترم هذ .
لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه؛ لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره، ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة .
وننظر لماذا فعلت ذلك؟ قد يلبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة، ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم، فيقولون مثلاً: إن مسائل الدنيا اقتصادياً وزراعياً وأخذاً وإعطاءً موكول إلى البشر؛ لأن المصالح تختلف، ثم يموهون عليه بقوله (صلى الله عليه وسلم): [أنتم أعلم بأمور دنياكم] .
وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة، لا يعرفون شيئاً، فإذا أتى إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي (عليه الصلاة والسلام) قال: [أنتم أعلم بأمور دنياكم]، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت، فيحللون ما حرم الله . ويقولون مثلاً: الربا نوعان: ربا الاستثمار، وربا الاستغلال، فالأول جائز والثاني حرام، ثم يقولون: اكتب هذه المادة. فيكون هذا جاهلاً.
لكن إذا أقمنا عليه الحجة وقلنا: هذا غلط، وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرك، ثم أصر على ما هو عليه؛ حينئذ نحكم بكفره ولا نبالي.
فالحاصل: أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة" . لقاء الباب المفتوح (87) .

والذي يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله :

أولا : إقراره لقول اهل العلم ((إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال)) .

ثانيا : إعتباره ((رفع الحكم الشرعي وأحلال بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله)) قرينة على الإستحلال القلبي .

ثالثا : قيد الحكم بالكفر على المعين من هؤلاء الحكام المستحلين بالإصرار على التبديل بعد إقامة الحجة , أما قبل ذلك فلا يحكم على المعين منهم أنه كافر .

(عبد-الغفار)
16 06 2007, 04:14 م
أرى أن سلفي أثري

يستغل قواعد صحيحة مثل قوله استدل ثم اعتقد

ومثل قوله لا قيمة للأقيسة في مقابل الدليل

على نتيجة باطلة

وفي نظري أن المخالفين له ( مع احترامي لهم ) وبرغم اعتقادي أن ماذهبوا إليه هو الحق

إلا أن عندهم قصور في فن المناظرة

المهم





الأستاذ سلفي أثري

هل تقبل أن نحكمك إلى القاعدتين الجميلتين اللاتي ذكرتهما؟

وهما (لا قيمة للأقيسة في مقابل الدليل وأنه يجب على المرء أن يستدل ثم يعتقد)

إذا جاوبتني وأظهرت تفاعلك أكملت الحوار في سياقه المعتاد

وإن لم ترد فسأكمل دون اعتبار لشخصك فالحق أحق أن يتبع

هل تقبل؟

alfagr
16 06 2007, 04:33 م
إتقي الله ولا تتقول على الأخ ما لم يقله , بل ما قد صرح بعدم اراته له , ألم تقرأ ما كتب في طرة موضوعه :
هذا المقال مخصص لمناقشة معنى الاستحلال ، وبماذا يعرف ؟
وليس مخصصاً لمناقشة حكم تعليق التكفير بالاستحلال .
ألم تنتبه لما جاء في فتوى الشيخ ابن عثيمن التي اوردتها حيث قال : ((فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛)) , فلا تتعجل غفر الله لك .
انا لم اتعجل غفر الله لى ولك
انا معك فى ان الربا وشرب الخمر لايكفر صاحبة لانة من كبائر الذنوب ولا يكفر صاحبة الا بالاستحلال
وان السجود لصنم وتبديل حكم الله يكفر صاحبة لان الفعل يكفر بدون استحلال
فاننا متفقون
صح ام خطاء

سيف الإسلام*
16 06 2007, 04:46 م
نعم أخى الفاضل الفجر بارك الله فيك

فهناك ذنوب غير مكفرة لا يكفر صاحبها إلا بالإستحلال

و ذنوب مكفرة يكفر صاحبها بالفعل و لا يشترط فيها الإستحلال

و لو رجع المجادلون فى الأمر لشرح الطحاوية للشيخ ابن باز رحمه الله لوجدوا ايضا تعليق الشيخ ابن باز على جملة و لا نستحل دماء مسلما بذنب ما لم يستحله لوجدوا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله واضحا و ليس به لبسا فيوضح الشيخ ما قلته أى أن الذنوب منها ما هو غير مكفر و منها ما هو مكفر

سلفي أثري
16 06 2007, 08:30 م
يبدو أنني استغرقتُ ما لدي في المسألة
من حيث التوضيح والبيان والاستدلال ،
وما زاد عن هذا فهو جدل مذموم .

أخي الكريم
ليس لزاماً أن نتـَّـفق ،
لكنك ملزم بألا تخالف الدليل إذا ظهر لك
وألا تتنكـَّـب طريق أهل السنة والجماعة

وفقني الله وإياك لكل خير

محب الحق1
16 06 2007, 09:07 م
إذا أردت أن تعرف منزلة قولك فانظر إلى فساده ؛فما دمت ترى جواز الأخذ بالقرائن في الحكم على ما فيه قلوب الناس ؛فما رأيكبرجل جلس 50 سنة يحلق لحيته !ولا يكف عن مقارفة تلك المعصية ،ولم يستجب لعشرات النصائح التي وجـِّـهتْ له .كفـِّـره ، أو تراجع عن أصلك .هات من الآخر يا أخي الكريم.. . وجوابي عليك . لاشك اني لا كفره لان حلق اللحية معصية لايكفر فاعلها ولو داوم علي فعلها ليس 50سنة بل لو داوم علي ذاللك1000سنة لكن بشرط ان لايستحل فعله هذا ...... لكن ممكن تجوابني علي سؤالي مثلما جاوبت انا ولاتتهرب بحجج واهية رجل يسب الله ليل نهار في السر والعلانية هل تحكم عليه بالكفر ام انه مسلم عاصي فان كان جوابك انك تكفره فاقولك فض النزاع بيني وبينك وان قلت انك لاتكفره فاقوللك راجع عقيدتك وتب الي الله فانك تعتقد عقيدة غلاة المرجئة المشكلة عندك انك لحد الان لم تفهم ان هناك من القرائن الظا هرة ما يمكن ان تستدل بها علي كفر المعين بدون ان تنظر اهو مستحل او ليس مستحل كالسجود للصنم وسب الله .....وهذا بتفاق علماء اهل السنة والجماعة ومن القرائن الظاهرة مالايمكن ان تستدل بها علي كفر المعين الا اذا استحلها كحلق اللحية وشرب الخمر..... انتظر جوابك

أبو نور المسلم
16 06 2007, 09:34 م
انا لم اتعجل غفر الله لى ولك
انا معك فى ان الربا وشرب الخمر لايكفر صاحبة لانة من كبائر الذنوب ولا يكفر صاحبة الا بالاستحلال
وان السجود لصنم وتبديل حكم الله يكفر صاحبة لان الفعل يكفر بدون استحلال
فاننا متفقون
صح ام خطاء

متفقون أخي :A3: .
**********************
رجل يسب الله ليل نهار في السر والعلانية هل تحكم عليه بالكفر ام انه مسلم عاصي فان كان جوابك انك تكفره فاقولك فض النزاع بيني وبينك وان قلت انك لاتكفره فاقول لك راجع عقيدتك وتب الي الله فانك تعتقد عقيدة غلاة المرجئة .
المشكلة عندك انك لحد الان لم تفهم ان هناك من القرائن الظا هرة ما يمكن ان تستدل بها علي كفر المعين بدون ان تنظر اهو مستحل او ليس مستحل كالسجود للصنم وسب الله .....وهذا بتفاق علماء اهل السنة والجماعة ومن القرائن الظاهرة مالايمكن ان تستدل بها علي كفر المعين الا اذا استحلها كحلق اللحية وشرب الخمر..... انتظر جوابك

اخي كلامك هنا حق لا مرية فيه , وانا معك في أن من اشترط الاستحلال في تكفير الساجد للصنم او الساب لله إنما يقول بقول غلاة المردئة .
لكني لم أجد الأخ سلفي أثري ينازع في هذه الجزئية -بحسب ما اطلعت عليه من مشاركاته- .

سلفي أثري
16 06 2007, 10:24 م
لاشك اني لا كفره لان حلق اللحية معصية لايكفر فاعلها ولو داوم علي فعلها ليس 50سنة بل لو داوم علي ذاللك1000سنة لكن بشرط ان لايستحل فعله هذا


هذا يعني أنك لم تستخدم القرائن في معرفة الاستحلال ،
وبذلك نكون مـُـتـَّـفـِـقـَـين .

لأنك كنت ترى الاستدلال بالقرائن على معرفة الاستحلال ،
فإما أن تكفر هذا أو تتراجع عن أصلك .

فلما لم تكفـِّـره استبشرتُ خيراً بتراجعك عن أصلك ، والحمد لله .


رجل يسب الله ليل نهار في السر والعلانية هل تحكم عليه بالكفر ام انه مسلم عاصي


سبُّ الله تعالى ولو مرة واحدةً كفر ؛ لأن سبَّ الله تعالى كفر أكبر بإجماع أهل السنة .
ومن يشترط الاستحلال في التكفير بالسبِّ فقد وافق المرجئة الضلاَّل .

لكن الشئ الذي لا تريد أن تفهمه هو أن الموضوع مخصص لضبط الاستحلال وبم يعرف ،
ولم يخصص للمسائل التي يشترط للتكفير بها الاستحلال .

أخبرتك بهذا أكثر من مرة لكنك لا تريد أن تفهم مرادي
وتظن أنني لا أكفر بالمكفرات إلا باشتراط الاستحلال !

المشكلة التي أعاني منها في معظم مواضيعي هي
الاستعجال وعدم فهم المخالف لمرادي مع وضوحه .

سلفي أثري
16 06 2007, 10:32 م
المشكلة عندك انك لحد الان لم تفهم ان هناك من القرائن الظا هرة ما يمكن ان تستدل بها علي كفر المعين بدون ان تنظر اهو مستحل او ليس مستحل كالسجود للصنم وسب الله .....وهذا بتفاق علماء اهل السنة والجماعة ومن القرائن الظاهرة مالايمكن ان تستدل بها علي كفر المعين الا اذا استحلها كحلق اللحية وشرب الخمر..... انتظر جوابك


سب الله والسجود للصنم : من المكفرات التي لا يشترط فيها الاستحلال ،
فما فائدة البحث في القرائن إذا صدر منه سب الله أو السجود للصنم ؟
كافر بدون النظر في القرائن .

يا ليتك فهمتَ مرادي جيداً قبل أن تخالفني .

الموضوع في ضبط الاستحلال لا في اشتراطه في التكفير .

(عبد-الغفار)
16 06 2007, 11:42 م
ماهي المخالفة بينك وبين مخالفيك إذاً

وهل الضابط الوحيد للاستحلال عندك هو التلفظ بأنه مستحل أو أن يتلفظ بأن الحرام عنده حلال أو الحلال عنده حرام بلسانه فقط؟

أرجو الرد وعدم التجاهل

لأنك تدعي الأدب وتتمسح بالنقاش العلمي ومع ذلك تتجاهل محاورك

فكيف ذلك؟!

سلفي أثري
17 06 2007, 12:31 ص
ماهي المخالفة بينك وبين مخالفيك إذاً

توجه بالسؤال لهم

هل الضابط الوحيد للاستحلال عندك هو التلفظ بأنه مستحل أو أن يتلفظ بأن الحرام عنده حلال أو الحلال عنده حرام بلسانه فقط؟

لا ثمرة من طرح هذا التساؤل ؛ لأن جوابه موجود بأصل المقال

أرجو الرد وعدم التجاهل
لأنك تدعي الأدب وتتمسح بالنقاش العلمي ومع ذلك تتجاهل محاورك
فكيف ذلك؟!

أين دعواي ؟
انقل ذلك من كلامي لو تكرمتَ
وجزاك الله خيراً

هل تقبل أن نحكمك إلى القاعدتين الجميلتين اللاتي ذكرتهما؟
وهما (لا قيمة للأقيسة في مقابل الدليل وأنه يجب على المرء أن يستدل ثم يعتقد)
إذا جاوبتني وأظهرت تفاعلك أكملت الحوار في سياقه المعتاد
وإن لم ترد فسأكمل دون اعتبار لشخصك فالحق أحق أن يتبع
هل تقبل؟

وهل المناقشة تحتاج للمشورة ؟
إن كان عندك شئ يتعلق بهذا المقال فاكتبه
ولست محتاجاً لإضاعة وقتك ووقتي في المشاورة

محب الحق1
17 06 2007, 02:31 ص
الاخ الكريم سلفي اثري قلت.سب الله والسجود للصنم : من المكفرات التي لا يشترط فيها الاستحلال ،فما فائدة البحث في القرائن إذا صدر منه سب الله أو السجود للصنم ؟كافر بدون النظر في القرائن . ....انت تتفق معي في هذا الكلام ستقول بدون شك نعم بارك الله فيك .ولكن الذي لاتريد ان تفهمه هو ان ما اتفقنا عليه اخيرا انا وانت والاخوة المشاكين معنا يتعارض مع بداية مشاركتك في نقاط سابينها لكفي مايلي .1 قولك يـُـعرَفُ الاستحلال بإقرار المرء على نفسه بأنه يعتقد الحـِـلـِّـيـَّـة ،وذلك إما بالتصريح بـ اللسان ، أو بـ الكتابة .والدليل على ذلك :أن الاعتقاد محلـُّـه القلب ،ولا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .... .........هنا بيت القصيد فقولك ياخي سلفي اثري ان الاعتقاد محله القلب ولا شك ان الاعتقا د يشمل الايمان والكفر لحد الان نحن متفقان ولكن قولك لاسبيل لمعرفة ما في القلب الا بالاقرار الصريح والاقرارالصريح لايكون الا باالتصريح باللسان او الكتابة ركز معي اللسان او الكتابة ولكن الساجد الصنم لم يصرح لابلسانه ولا بكتابة ومع ذالك حكم عليه العلما ء باالكفر هل فهمت ياخي .........2. قولك عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس ..... فاقول لاشك ان الكفر محله القلب ولاشك ان السجود للصنم قرينة فكيف حكم العلماء بقرينة السجود للصنم للحكم علي ما في قلب الساجد للصنم الاوهو الكفر.... فلو كانت قاعدتك هذه صحيحة فما جاز للعلماء ان يحكموا علي الساجد للصنم بالكفر وفي الاخير اجوا ان الرسالة قد وصلت للاخ سلفي اثري واخونا ابوا نور مسلم وبارك الله في الجميع ومعذرة عن تاخر ردي لاني كنت غائبا والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته

مدورالخير
17 06 2007, 05:31 ص
أنا أعتقد أنه حلال




أعتقد أنه غير محرم
أعتقد حـِـلـَّـه


فهذا من صور الاستحلال لأنه صرَّح فيه بأنه يعتقد الحلّ .


1 ـ
تقصد
يعتقد أنه حلال بالمفهوم الشرعي ؟

أو يعتقد أنه حلال بمفهوم آخر؟
**********************
2 ـ
لم تذكر لي من عبارات الاستحلال الا ما فيه لفظ الحل أو الحرمة

أريد أن تذكر عبارات أخرى ليس فيها لفظ الحل والحرمة .. ويتداولها الحكام بالقوانين الوضعية دائما

--------
3 ـ

الحاكم الذي يحكم بالقوانين والدساتير الوضعية إذا قال "إن الدستور أو القانون يحقق العدالة "

هل يكون مستحلا ... وما الحكم عليه ؟

أبو عبد الرحمان
17 06 2007, 05:51 ص
فلا غرابة بعد نسبتك معتقد الخوارج الى السلف أن تنسب معتقد السلف الى الجامية ؟.أعجبتني جدا هذه الكلمة من الأخ أبو نور المسلم لمن يدعي أن من علماء السلف من يكفر المصر على الكبيرة
و أهلا بعودة الأخ سلفي أثري

سلفي أثري
17 06 2007, 08:03 ص
الاخ الكريم سلفي اثري قلت.سب الله والسجود للصنم : من المكفرات التي لا يشترط فيها الاستحلال ،فما فائدة البحث في القرائن إذا صدر منه سب الله أو السجود للصنم ؟كافر بدون النظر في القرائن . ....انت تتفق معي في هذا الكلام ستقول بدون شك نعم بارك الله فيك .ولكن الذي لاتريد ان تفهمه هو ان ما اتفقنا عليه اخيرا انا وانت والاخوة المشاكين معنا يتعارض مع بداية مشاركتك في نقاط سابينها لكفي مايلي .1 قولك يـُـعرَفُ الاستحلال بإقرار المرء على نفسه بأنه يعتقد الحـِـلـِّـيـَّـة ،وذلك إما بالتصريح بـ اللسان ، أو بـ الكتابة .والدليل على ذلك :أن الاعتقاد محلـُّـه القلب ،ولا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .... .........هنا بيت القصيد فقولك ياخي سلفي اثري ان الاعتقاد محله القلب ولا شك ان الاعتقا د يشمل الايمان والكفر لحد الان نحن متفقان ولكن قولك لاسبيل لمعرفة ما في القلب الا بالاقرار الصريح والاقرارالصريح لايكون الا باالتصريح باللسان او الكتابة ركز معي اللسان او الكتابة ولكن الساجد الصنم لم يصرح لابلسانه ولا بكتابة ومع ذالك حكم عليه العلما ء باالكفر هل فهمت ياخي .........2. قولك عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس ..... فاقول لاشك ان الكفر محله القلب ولاشك ان السجود للصنم قرينة فكيف حكم العلماء بقرينة السجود للصنم للحكم علي ما في قلب الساجد للصنم الاوهو الكفر.... فلو كانت قاعدتك هذه صحيحة فما جاز للعلماء ان يحكموا علي الساجد للصنم بالكفر وفي الاخير اجوا ان الرسالة قد وصلت للاخ سلفي اثري واخونا ابوا نور مسلم وبارك الله في الجميع ومعذرة عن تاخر ردي لاني كنت غائبا والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته

اللهم علـِّـمه ، اللهم فـهـِّـمه

أخي الكريم
تأمل وبدقـَّـة تامـَّـة - من فضلك -
- رجاءً - أعد القراءة أكثر من مرة

الاعتقاد محلـُّـه القلب ،
وهذا يعني أن ما يرجع التكفير به للاعتقاد فيشترط فيه معرفة الاعتقاد بالتصريح لا بالالجتهاد .
فلا يكفر صاحب الكبيرة إلا بعد أن يصرح هو بلسانه أنه يعتقد الحل في قرارة قلبه .

وهناك مكفرات يكفر صاحبها بمجرد قيامها بالجوارح بدون اعتقاد
كسب الله تعالى والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسجود للصنم
فالكفر في هذه الأمثلة يـُـعلـَّـق بالجوارح لا بالقلب .

وبطريقة أخرى :

أهل السنة يرون أنه لا كفر في الظاهر ( = الجوارح ) إلا ومعه كفر في الباطن ( = القلب ) ؛
لكنهم عندما يكفرون بالأمور المكفرة فإنهم يعلقون التكفير بالجوارح لا بالاعتقاد ،
فقولهم بالتلازم بين الظاهر والباطن إنما هو تفسير لحال الرجل وليس لتعليق التكفير بالاعتقاد .

أما الجهمية فترى أنه لم يكفر إلا لاعتقاده ، لا لعمل جوارحه .

أرجو أن تفهم هذا جداً .

الخلاف ليس في وجود الفساد في الباطن ،
فهذا أمر تتفق فيه الجهمية مع أهل السنة
الخلاف في تعليق الكفر بالباطن في الأمور المكفرة بالجوارح .

مثلاً :
ساب الله تعالى كافر عند أهل السنة وعند الجهمية
وهو فاسد الظاهر والباطن عند الجميع

لكن أهل السنة يعلقون التكفير بالظاهر ( = الجوارح ) فيقولون :
مع أنه سبه لله تعالى يدل على استهانته بالذات الإلاهية :
إلا هو كافر بمجرد صدور السب منه ولو لم يستحل ذلك .

والجهمية تعلق التكفير بالاعتقاد فتقول :
هو كافر لأن سبه لله تعالى قرينة على أنه مستهين بالذات الإلاهية في قرارة قلبه .

فسبب كفره عند أهل السنة : السب .

وسبب كفره عند الجهمية : القرينة التي تعود للاعتقاد الباطن ،
فالسب عندهم ليس كفراً لكنه دليل على كفر الباطن

هذا ما لدي معك وبالتفصيل .

(عبد-الغفار)
17 06 2007, 01:23 م
طلبت منك تحديد موضع النزاع كي لا يسير النقاش في حلقة مفرغة

فقلت لك : وهل الضابط الوحيد للاستحلال عندك هو التلفظ بأنه مستحل أو أن يتلفظ بأن الحرام عنده حلال أو الحلال عنده حرام بلسانه فقط؟

أرجو الرد وعدم التجاهل

فكان ردك التجاهلي هو : ((لا ثمرة من طرح هذا التساؤل ؛ لأن جوابه موجود بأصل المقال))



مع أن كلمة نعم أو لا أكثر اختصاراً من ردك

وبرغم ذلك لا تريد الجواب لأنك تعلم أن الوضوح وتحديد لب الحوار يجعلك فى زاوية ضيقة ( خانة اليك )

وهو ما لم يفطن إليه جميع محاوريك

يا سلفي أثري

أنت بتلعب بهذه الطريقة

وهي طرح موضوع له عدة مناحي تناقشها كلها جملة وإذا رد أحدهم عليك قلت أنا ما أتكلم في هذه الجزئية

وإذا رد عليك آخر في جزئية أخرى قلت وما دخل موضوعنا بتلك النقطة أنتم لم تفهموني

حددوا موضع الخلاف الذي أريده أنا ( ولن أخبركم عنه طبعاً ) لأن ذلك يطيل اللعبة ويكثر الردود ويشعر المخالف بأنه لم يستطع الرد فيكون الشكل العام أنني انتصرت عليهم

وطبعاً أنت رجل سني تستدل ثم تعتقد ولا تعارض النصوص بأقيسة و... الدعاية التي يحسنها كل أحد




صدقني أنت تعلم أنك تراوغ

وإلا

لو كنت مخطئاً في نظرتي لك

أجب عن هذا التساؤل لنحدد في أي جزئية تتكلم

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط؟

وهل ضابطه أن يتلفظ بأن هذا المحرم يعتقد أنه حلال أو أن الحلال الفلاني يتلفظ بأنه يعتقد أنه محرم؟

لا أريد منك إلا نعم أو لا

أما عن تجاهلك عن الرد على محاورك أنت تنكر ذلك وتقول انقل ذلك من كلامي لو تكرمت

أقول
عيب عليك أين الرد على المشاركة 79 في الصفحة 4السابقة؟!

لم ترد عليها إلا لما قلت لك أنك تتجاهل محاورك

مع أنك رديت بعدها علي ثلاث مشاركات كانت بعدي بثلاث ردود منفصلة

ولم ترد إلا بعد أن اتهمتك بتجاهل محاورك وبعدها تنكرذلك وتقول انقل تجاهلي الذي تتكلم عنه؟

أخلاقك بصراحة لا ولن يزينها كلمات (جزاك الله خيراً - اللهم علمه اللهم فهمه - أخي الكريم ليس لزاماً أن نتـَّـفق ،لكنك ملزم بألا تخالف الدليل إذا ظهر لك وألا تتنكـَّـب طريق أهل السنة والجماعة وفقني الله وإياك لكل خير........)

صدقني كل عبارات التظاهر بالأخلاق وحسن الجدال والشفقة على المخالف

لا يمكنها أن تحسن قبح المراوغة والهروب وتشتيت الحوار

ألست أنت القائل (المشكلة التي أعاني منها في معظم مواضيعي هي
الاستعجال وعدم فهم المخالف لمرادي مع وضوحه )

هاأنا أدعوك للتخلص من هذه الحيرة التي تدعيها وأنت التي تصنعها أساساً

إن كنت صادقاً

حدد الآن موضع النزاع
وأجب بنعم أو لا

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط؟

وهل ضابطه أن يتلفظ بأن هذا المحرم يعتقد أنه حلال أو أن الحلال الفلاني يتلفظ بأنه يعتقد أنه محرم؟

بانتظار الرد وعدم التجاهل

لصقر
17 06 2007, 02:45 م
-الحقيقة أن المسألة التي يناقشها الإخوان مسألة عظيمة جدا من مسائل الديانة ولازمها أخطر اللوازم وهو خروج المرء من الإيمان وما ينبني عليه من المسائل العظيمة .

-تعاطي الإخوان مع المسألة تعاطي سيء جدا لا يليق بأمثالهم ممن يقررون أمثال هذه المسائل ! والواجب في تعاطي مثل هذه المسائل التحلي بقدر كبير من الأدب والعلم والدقة في النقل واستشعار خشية الله في الكلام عن مثل هذه المسائل .

-التراشق بالألفاظ والتابز بالألقاب أمارة ضعف وقلة علم وأدب وحيلة عاجز - من كلا الأطراف- لأنه لما خلي وفاظه من العلم والمقدرة على التأصيل والتدليل ومقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى ما ذكرت.

- رجائي من جميع الإخوان التحلي بما ذكرت والارتقاء بالنقاش عن مثل هذه الحال .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ........

(عبد-الغفار)
17 06 2007, 04:30 م
ألست أنت القائل (المشكلة التي أعاني منها في معظم مواضيعي هي
الاستعجال وعدم فهم المخالف لمرادي مع وضوحه )

هاأنا أدعوك للتخلص من هذه الحيرة التي تدعيها وأنت التي تصنعها أساساً

إن كنت صادقاً

حدد الآن موضع النزاع
وأجب بنعم أو لا

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط؟

وهل ضابطه أن يتلفظ بأن هذا المحرم يعتقد أنه حلال أو أن الحلال الفلاني يتلفظ بأنه يعتقد أنه محرم؟

بانتظار الرد وعدم التجاهل

سهيل السليمانى
17 06 2007, 05:55 م
نقل ابن كثير الأجماع أن من حكم بغير ماأنزل الله فهو كافر كفر مخرج من الملة قال هذا فى البداية والنهاية عند الحديث عن جنكيز خان

سلفي أثري
17 06 2007, 06:58 م
طلبت منك تحديد موضع النزاع كي لا يسير النقاش في حلقة مفرغة

فقلت لك : وهل الضابط الوحيد للاستحلال عندك هو التلفظ بأنه مستحل أو أن يتلفظ بأن الحرام عنده حلال أو الحلال عنده حرام بلسانه فقط؟

أرجو الرد وعدم التجاهل

فكان ردك التجاهلي هو : ((لا ثمرة من طرح هذا التساؤل ؛ لأن جوابه موجود بأصل المقال))

مع أن كلمة نعم أو لا أكثر اختصاراً من ردك

وبرغم ذلك لا تريد الجواب لأنك تعلم أن الوضوح وتحديد لب الحوار يجعلك فى زاوية ضيقة ( خانة اليك )

وهو ما لم يفطن إليه جميع محاوريك

يا سلفي أثري

أنت بتلعب بهذه الطريقة

وهي طرح موضوع له عدة مناحي تناقشها كلها جملة وإذا رد أحدهم عليك قلت أنا ما أتكلم في هذه الجزئية

وإذا رد عليك آخر في جزئية أخرى قلت وما دخل موضوعنا بتلك النقطة أنتم لم تفهموني

حددوا موضع الخلاف الذي أريده أنا ( ولن أخبركم عنه طبعاً ) لأن ذلك يطيل اللعبة ويكثر الردود ويشعر المخالف بأنه لم يستطع الرد فيكون الشكل العام أنني انتصرت عليهم

وطبعاً أنت رجل سني تستدل ثم تعتقد ولا تعارض النصوص بأقيسة و... الدعاية التي يحسنها كل أحد

صدقني أنت تعلم أنك تراوغ

وإلا

لو كنت مخطئاً في نظرتي لك

أجب عن هذا التساؤل لنحدد في أي جزئية تتكلم

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط؟

وهل ضابطه أن يتلفظ بأن هذا المحرم يعتقد أنه حلال أو أن الحلال الفلاني يتلفظ بأنه يعتقد أنه محرم؟

لا أريد منك إلا نعم أو لا

أما عن تجاهلك عن الرد على محاورك أنت تنكر ذلك وتقول انقل ذلك من كلامي لو تكرمت

أقول
عيب عليك أين الرد على المشاركة 79 في الصفحة 4السابقة؟!

لم ترد عليها إلا لما قلت لك أنك تتجاهل محاورك

مع أنك رديت بعدها علي ثلاث مشاركات كانت بعدي بثلاث ردود منفصلة

ولم ترد إلا بعد أن اتهمتك بتجاهل محاورك وبعدها تنكرذلك وتقول انقل تجاهلي الذي تتكلم عنه؟

أخلاقك بصراحة لا ولن يزينها كلمات (جزاك الله خيراً - اللهم علمه اللهم فهمه - أخي الكريم ليس لزاماً أن نتـَّـفق ،لكنك ملزم بألا تخالف الدليل إذا ظهر لك وألا تتنكـَّـب طريق أهل السنة والجماعة وفقني الله وإياك لكل خير........)

صدقني كل عبارات التظاهر بالأخلاق وحسن الجدال والشفقة على المخالف

لا يمكنها أن تحسن قبح المراوغة والهروب وتشتيت الحوار

ألست أنت القائل (المشكلة التي أعاني منها في معظم مواضيعي هي
الاستعجال وعدم فهم المخالف لمرادي مع وضوحه )

هاأنا أدعوك للتخلص من هذه الحيرة التي تدعيها وأنت التي تصنعها أساساً

إن كنت صادقاً

حدد الآن موضع النزاع
وأجب بنعم أو لا

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط؟

وهل ضابطه أن يتلفظ بأن هذا المحرم يعتقد أنه حلال أو أن الحلال الفلاني يتلفظ بأنه يعتقد أنه محرم؟

بانتظار الرد وعدم التجاهل

ألست أنت القائل (المشكلة التي أعاني منها في معظم مواضيعي هي
الاستعجال وعدم فهم المخالف لمرادي مع وضوحه )

هاأنا أدعوك للتخلص من هذه الحيرة التي تدعيها وأنت التي تصنعها أساساً

إن كنت صادقاً

حدد الآن موضع النزاع
وأجب بنعم أو لا

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط؟

وهل ضابطه أن يتلفظ بأن هذا المحرم يعتقد أنه حلال أو أن الحلال الفلاني يتلفظ بأنه يعتقد أنه محرم؟

بانتظار الرد وعدم التجاهل


عندما تراني منهمكاً مع الأعضاء ،
وأنشغل في قراءة وكتابة عشرات الردود ،
وتأتي يا أخي الفاضل لتطرح علي سؤالاً مفاده :

هل الاستحلال عندك هواعتقاد القلب حل المحرم فقط ؟

مع أنه من لمفترض أن تكون قرأت الموضوع ،
بل إن عنوانه - وحده - يكفي لجواب سؤالك :

لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ

يشعرني هذا بشئ لا أحبذ الإفصاح عنه لئلا أجرح شعورك .

لكنني أنصح نفسي وإياك بتقوى الله تبارك وتعالى ،
والحرص على العلم النافع ،
والتجرد من الهوى ،
والبعد عن الأساليب الملتوية ،
والحذر من السفسطة والجدل العقيم ،
والمحافظة على الوقت .

وما دمتَ لم تفهم عنوان مقالي
فلن تفهم أي حوار يدور بيني وبينك ،
فعلامَ نتحاور إذاً و ( سوء / أو : عدم ) الفهم يـُـلازِم أحدنا ؟

وفقني الله وإياك وجميع الإخوة لكل خير

وأعتذر لك يا أخي عن أي كلمة قد أساءتْ لشخصك الكريم

سلفي أثري
17 06 2007, 07:24 م
نقل ابن كثير الأجماع أن من حكم بغير ماأنزل الله فهو كافر كفر مخرج من الملة قال هذا فى البداية والنهاية عند الحديث عن جنكيز خان

أخي الفاضل ؛
تمت مناقشة هذا النقل ،

هنا :

أريد دليلاً واحداً فقط على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله في حالة [ التشريع العام ]
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152016 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=152016)
الرد رقم ( 26 )

بارك الله فيك

الامثل
17 06 2007, 07:38 م
أمتعتنا وافدتنا يا سلفي أثري، نفعنا الله بعلمك وأدبك. حفظك الله

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 12:23 ص
لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ


ماشي يا بطل

يا معظم الدليل على الأقيسة

ويا مقدس النصوص على الأفكار

ما رأيك في هذا

عن البراء بن عازب قال: لقيتُ عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله إلى رجلٍ نكحَ امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله "[ صحيح سنن أبي داود:3744].

أقول:

فهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسفك دم واستحلال مال من يفعل معصية ولم يعلن حسب قاعدتك العبقرية((لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحل )) أم أن هذا الرجل الذي فعل هذه المعصية كان مستحلاً لها

رد يا فضيلة الشيخ

نايف القحطاني
18 06 2007, 12:38 ص
هو دأب البرهاميين مرجئة الاسكندرية
يطرح احدهم ضلالة من ضلالتهم ثم يتنادوا عليها دفاعا مستميتا وإذا خالفهم احد تجد ان كاتب الموضوع جميعهم يرد فوالله لهم اشد حقدا علي اهل السنة وما زال هؤلاء المرجئة السكندريون اتباع الفرقة البرهامية يرتعون في هذا المنتدي بشكل مقرف بسبب حجب المواقع المفيدة كالفجر والقلعة وغيرها الكثير فبقين هذه المواقع مرتعا لهذه الضلالات

يا سكندرة سيد قطب ضال وحسن البنا مبتدع
وحسني مبارك وطواغيت الارض غير كفااااااااااار لانهم لم يستحلوا
كلما اعجبكم كلاما مبتورا اخذتموه وطرتم به كل مطير كأنه حق وما لم يعجبكم تنكرتم له وتاولتموه
تبا لهذه السلفية العوراء

سلفي أثري
18 06 2007, 01:33 ص
لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ



ماشي يا بطل

يا معظم الدليل على الأقيسة

ويا مقدس النصوص على الأفكار

ما رأيك في هذا

عن البراء بن عازب قال: لقيتُ عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله إلى رجلٍ نكحَ امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله "[ صحيح سنن أبي داود:3744].

أقول:

فهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسفك دم واستحلال مال من يفعل معصية ولم يعلن حسب قاعدتك العبقرية ((لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحل )) أم أن هذا الرجل الذي فعل هذه المعصية كان مستحلاً لها

رد يا فضيلة الشيخ




قبل أن أتكلم عن هذا الرجل ؛
أريد أن أكشف لك سوء استدلالك من الأصل :

فـ ( ضرب العنق ) و ( أخذ المال ) لا يدلان على الكفر .

فالقاتل تضرب عنقه ؛ ولا يكفر .
قال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب )

ومانع الزكاة تؤخذ الزكاة منه ويعاقب بأخذ نصف ماله ؛ ولا يكفر .
قال صلى الله عليه وسلم " إنا آخذوها وشطر ماله معها " .

لكن للحديث رواية قد تفيدك ،
لن أتطرق للجواب عنها - يا أخي الشيخ - حتى تستدل أنت بها ،
لأنه من العيب أن يتولى خصمك تصحيح استدلالك ثم يجيب عنه !

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 02:33 ص
عفارم عليك ياسلفي

تقصد رواية (( أعرس بامراة أبيه ))

لا تستعجل يا بطل

لكن قبل أن أوردها لك

هل ضرب عنقه كان في هذه الحادثة قصاصاً

وهل أخذ ماله كان في هذه الحالة لأنه كان مانعاً للزكاة؟
!!!
وإن كان لا

فلم تورد هذين المثالين ولم ترد على المشاركة التي سألتك فيها

أم أن هروبك من الإجابة سيكون مفضوحاً إن لم تشوش علينا بمعلوماتك الغير داخلة في الموضوع والتي يعرفها كل طالب علم


فمادخل سؤالي لك بأن القاتل يقتل ومانع الزكاة تؤخذ منه عنوة؟!!


ناقص كمان تكلمنا عن أحكام الصيد ومحظورات الإحرام
هههههههههه

إنه فن المراوغة

إنه التشويش

لكن ليس معي إن شاء الله وبحوله وقوته




إننا نتكلم عن ذنب نكاح امراة الأب

عييييييييييب عليك يا ### أثري


المهم نرجع لموضوعنا اللي أنت عمال تشوش عليه


هل كان ضرب عنق واستحلال مال ناكح امراة أبيه هنا لمجرد أنه فعل هذا الذنب؟

أم لأنه استحله؟

وإن كانت قاعدتك العبقرية ((لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحل )) صحيحة فأين صرح ناكح امرأة أبيه هنا بأنه مستحل ( بالقول )؟

؟؟









ما شاء الله عليك يا سلفي أصبحت حلو وبترد بسرعة

أعاصير وأساطير
18 06 2007, 03:06 ص
إنا لله وإنا إليه راجعون ،، نحتاج دورات ومواضيع في الأدب ،،، البعض يتكلم وكأنه يكلم منافق !!!
أخلاق طلبة العلم شبه معدومة !!

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 04:23 ص
### أخي الكريم إن لم تهذب لسانك فإنك ستوقف ###

اسدالعرب
18 06 2007, 04:54 ص
أضحك الله سنك ياعبدالغفار أنا تركت جميع مواضيع سلفى ولاأدخلها مما علمت عنه الهروب , يكتب موضوع ويبدء فيه ولما ينزنق يهرب , لمده ثلاثة أشهر أو ستة حتى ننسى الموضوع ثم يأتى ويكتب نفس الموضوع بطريقة أخرى ويبدء النقاش ثم يهرب نسيت نقطة يكتب الموضوع ثم يأتى أنصار السلف مسرعا يصفق ولايدرى أيش السالفة ,, فهذا دأب أخونا سلفى لايكمل موضوع أبدا , والمصيبة يأتى بنفس الموضوع لكن بأسلوب جديد وبصياغة محترمة وعنوان براق ؟؟؟ لكن الله يهديه
وفعلا أنت وضعته الآن فى موضع حساس , وهو بين أمرين أما ينقض كلامه كله أو يرجع عن التأصيل العلمى حقة ,, جزاك الله خيرا ###########

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 05:18 ص
الأخ الفاضل أسد العرب


جزاك الله خيراً


ولعل الكثير من الأفاضل ممن حاوروه لم يفطنوا


لأسلوبه التشتيتي الممزوج بالتظاهر بالأدب


وفي النهاية يدعي أن الكل لم يفهم مراده

وأن الكل لايعلم موضع النزاع

والكل لم يستطع الجواب


أما هو المؤدب الأمور الوديع

الذي يقول عبارات حلوة مثل

( جزاك الله خيراً - اللهم علمه اللهم فهمه..........إلخ)



لينتهي الحوار وهو يخدع نفسه

أن أحداً لم يستطع الرد عليه

فياله من نصر وهمي ينبيء عن مرض نفسي

لشخصية فاقدة الحنان أو تعرضت لمصاعب

ومشاكل تتهرب منها

عن طريق الكيبورد بصناعة الانتصارات الوهمية أمثال هذا الموضوع



فلعل إخواننا ينتبهون لهذا الأسلوب













لكن الذي أخشاه فعلاً


أن يأتي في المشاركة القادمة


ويكلمنا عن


أحكام الصيد ومحظورات الإحرام



مجنون ويعملها



هههههههههههههه

مستيقظ
18 06 2007, 05:49 ص
يرحم والديكم

من شرب الخمر طوال حياته حتى مات كافر !

من حلق لحيته حتى مات كافر !

من كان يزني حتى مات كافر !

من كان قاطعاً للطريق حتى مات كافر !

من كان بفعل أي محرم مصراً عليه أو مداوماً عليه فهو كافر !

المعذرة يا أخواني

ماذا بقي للخوارج ؟ !

الأخرم الأسدي
18 06 2007, 06:15 ص
السلام عليكم جميعا بلا استثناء
أتمنى أن تلتمسوا لي ألف عذر ، وذلك لجهلي ، وقلة حيلتي
وكذلك أن تفترضوا عندي حسن النية ، وأجيبوا عليَّ إجابة حريصٍ على هداية غيره.
قرأتُ كل ما كتبتم هنا ، بل تقريبا كل ما اختلف فيه السلفيون والتكفيريون والإخوان وغيرهم حول مسألة الكفر ، والمصر على الكبيرة ، والاستحلال ، إلى آخره.
وأريد الحديث معكم في صورة أسئلة ، من إنسان يعترف بجهله ، لإخوة له :
وسؤالي سيكون من ناحية أخرى ، ليس من جهة الحكم بالكفر ، ولكن من زاوية الحكم بالإيمان.
السؤال الأول : لو أن إنسانًا شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وقال بلسانه : إن كل حرف في القرآن حق ، وما أحله الله ورسوله فهو حلال ، وما حرمه الله ورسوله فهو حرام.
لكنني لن أصلي ، والصلاة مفروضة ، ولن أزكي ، وسوف أتعامل بالربا الذي حرمه الله ، وسأشرب الخمر ، وسأزني بحليلة جاري ، غصبًا ورضًا.
السؤال : هل هذا الرجل مؤمن ، تقسم بالله شهادة تدخل بها قبرك : أنه مؤمن ، وأن هذا هو الإيمان الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاهد من أجله ؟!!!
السؤال الثاني :
امرأة شهدت أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وقالت بلسانها : إن كل حرف في القرآن حق ، وما أحله الله ورسوله فهو حلال ، وما حرمه الله ورسوله فهو حرام ، والزنا فاحشة وحرام.
هذه المرأة اتخذت الزنا مهنة لها ، واحترفت الدعارة ، هل هي مؤمنة ؟ وهل تقسم بالله شهادة تدخل بها قبرك : أنها مؤمنة ، وأن هذا هو الإيمان الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاهد من أجله ؟!!!
وعليه : هل تقبل الزواج من هذه المؤمنة ؟!
إخوتي ؛ ألا ترون أن الأمر يحتاج إلى تفكير ؟
وأن الإسلام دين العمل الصالح ، وأن المؤمن توابٌ إلى خالقه ؟
الرجا منكم الرد.

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 06:25 ص
يرحم والديكم

من شرب الخمر طوال حياته حتى مات كافر !

من حلق لحيته حتى مات كافر !

من كان يزني حتى مات كافر !

من كان قاطعاً للطريق حتى مات كافر !

من كان بفعل أي محرم مصراً عليه أو مداوماً عليه فهو كافر !

المعذرة يا أخواني

ماذا بقي للخوارج ؟ !











أفق يا عم مستيقظ

وحدد من قال هذا الكلام

وأين قاله

حتى لا تكن صاحب بهت

أرجوك حبيبي مستيقظ استيقظ شوي

سلفي أثري
18 06 2007, 07:44 ص
أخي الفاضل ( عبد الغفار ) - وفقه الله لكل خير -

أولاً
لم أقل ( الرجل قتل قصاصاً ) !
وإنما قلتُ ( القتل لا يدل على التكفير ) ومثـَّـلتُ بالقصاص .

ولم أقل ( الرجل أُخـِـذَ ماله لمنعه للزكاة ) !
وإنما قلتُ ( أخـْـذُ المال لا يدل على التكفير ) ومثـَّـلتُ بمانع الزكاة .

ثانياً
رواية ( أعرس بامرأة أبيه ) لا يستفاد منه التكفير ،
بل أريد منك رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفـَّـر الرجل ،
وإذا أتيتَ بها أجبتـُـك عنها .

ثالثاً
أرجو ألا تظنَّ أنك أحرجتني بهذا الاستدلال ، وأدخلتني دوامة التفكير ؛
لأنني أجبتُ عنه في أحد مواضيعي بتأريخ 26 / 2 / 1428 هـ
أي أنني أعرف الاستدلال وأعرف جواب أهل العلم عليه قبل أن تورده بأكثر من 5 أشهر .

رابعاً
أرجو أن تكون عند حسن ظني وظن الإخوة بك ،
فلا أتصور طالب علم إلا والعلم يقوده للأدب واحترام مخالفه ،
وأظنك من طلاب العلم ،
قل ما شئتَ ، لكن بأدب .

أبو نور المسلم
18 06 2007, 03:30 م
هل كان ضرب عنق واستحلال مال ناكح امراة أبيه هنا لمجرد أنه فعل هذا الذنب؟

أم لأنه استحله؟
.

العلماء حرروا هذه المسالة تحريرا محكما , ولم يقل أحد منهم أن من وقع على ذات محرم فإنه يقتل كفرا اللهم إلا إن كان مستحلا -ولم يتطرقوا الى مناقشة كيفة اثبات استحلاله في هذه الحالة- .
وجمهور أهل العلم يختارون أن القتل هنا هو حدا مصداق حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) [من وقع على ذات محرم فاقتلوه] .
وهذا قول ابن قدامة في المغني (10\148) : ((وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع فان وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و جابر بن زيد و مالك و الشافعي و أبو سيف و محمد و إسحاق و أبو أيوب و ابن أبي خيثمة .
وقال أبو حنيفة و الثوري : لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى اخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للاباحة فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات .... .
إذا ثبت هذا فاختلف في الحد :
فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حال وبهذا قال جابر بن زيد و اسحاق و أبو أيوب و ابن خيثمة , وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال : يقتل ويؤخذ ماله الى بيت المال.
والرواية الثانية : حده حد الزاني وبه قال الحسن و مالك و الشافعي لعموم الآية والخبر .
ووجه الأولى ما [ روى البراء قال : لقيت عمي ومعه الراية فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله ] رواه أبو داود و الجوزجاني و ابن ماجة و الترمذي وقال : حديث حسن وسمى الجوزجاني عمه الحارث بن عمرو
وروى الجوزجاني و ابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من وقع على ذات محرم فاقتلوه ] ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف ] .
وهذه الأحاديث أخص مما ورد في الزنا فتقدم والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول فيمن وطئها بعد العقد)) .


وإن كانت قاعدتك العبقرية ((لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحل )) صحيحة فأين صرح ناكح امرأة أبيه هنا بأنه مستحل ( بالقول )؟؟



وبعد ما تقدم عرضه من كلان ابن قدامه في عرضه لأقوال العلماء في اختلافهم في حكم من وقع على امرأة ابيه واختلافهم في سبب قتله هل لا زلت يا أخ عبد الغفار تظن أن قتله كان للكفر , ام لحد نكاح ذوات المحارم ؟.:A3:

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 04:03 م
ما شاء الله إيييييييييييييييييييه الحجة القوية دي

وليه تاعب نفسك ورديت

وكمان عاوز روايات تدل أن الرسول قال إنه قد كفر


!!!



ناقص كمان تقول أعطني رواية للمقتول وهو في الرمق الأخير
وهو يتلفظ بأنه مستحل لنكاح امرأة أبيه




هههههههههههه




كيف أفهمك ##########؟!




الرجل لم يثبت أن قتله كان قصاصاً أو حداً لزانى محصن
ولم يثبت أنه كان مانعاً للزكاة أو غصب مال غيره حتي يستحل ماله



والرسول لم يحل قتل النفس المعصومة الدم إلا بإحدى ثلاث ( النفس بالنفس )وهذه فرغنا منها أن الرجل لم يكن كذلك

(والثيب الزاني )وطبعاً لم يحفر له النبي حفرة ويرجمه هو وأصحابه فهذه أيضاً لا تخص حالتنا

(والتارك لدينه المفارق للجماعة ) التي عبر عنها بقوله عليه السلام أيضاً ( من بدل دينه فاقتلوه )


وأما بالنسبة لعصمة المال فقد قال عليه الصلاة والسلام (( ‏ ‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله))



يعني هذا الرجل لماذا استحل الرسول صلى الله عليه وسلم ماله ؟ ولم يكن مثلاً اغتصبه من أحد فأراد النبي أن يرده للمغصوب؟ ولم يكن مانعاً للزكاه فأراد أن يأخذها منه عنوة؟ ولا غير ذلك



الحديث لم يذكر إلا أن قتله واستحلال ماله كان إلا لأنه نكح امرأة ابيه و أعرس بها فقط

وهل هذا الفعل (نكاح امرأة الأب) من حقها؟!

كلا بل نكاح امرأة الأب ذنب وليس كفراً لذاته



يا سلفي ما تكذبش على الرسول عشان تنصر مذهبك

يا مدعي تعظيم النصوص

يا من تستدل ثم تعتقد

يا من لا تقدم الأقيسة على الأدلة

هههههه


والحديث مذكور فيه أنه نكح امرأة أبيه والرواية الأخرى (( أعرس بامرأة أبيه ))اللى أنت فرحان أنك عارفها وكأنك أول من أتى بها من المخطوطات وقام بإعلام المسلمين بها !

طبعاً هذه هي القرينة الحالية الدالة على استحلاله الذي استحق بسببها وصف المرتد

فهذه الروايات (( نكح امرأة أبيه - أعرس بامرأة أبيه )) هي مناط بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لسفك دمه وسلب ماله

وطبعاً منذ قليل اتعلمت ##### أن قتله كان لردته

وإن أنكرت أن قتله كان لغير ردته فيلزمك ##### أن تقول بلوازم خطيرة فيها تحريف لحديث النبي عليه السلام عن مواضعه

كأن يلزمك أن تقول أن قتله وسلب ماله كان

1- قصاص ،

وهذا محال لأن المناط ( نكح امرأة أبيه - أعرس بامرأة أبيه ) فقط ومن قال غير ذلك يلزمه دليل من الخارج

2- لأنه زان محصن ،

وهذا محال أيضاً لأنه لم يرجم ، ثم ما دخل سلب المال هنا بحد الزاني المحصن ايضاً!

3- أن يكون مانعاً للزكاة
وهذا محال لأنه ليس مناط الحكم في النص بل النص صرح بالمناط ( نكح امرأة أبيه – أعرس بامرأة أبيه )

4- سارقاً

وهذا محال أيضاً لأن حد السارق قطع اليد وليس سفك الدم



5- حداً خاصاً بنكاح ذوات المحارم

وهذا محال أيضاً لأنه لم يثبت أن الزني بذوات المحارم يختلف حده عن الزاني بغيرهم فالعزب جلد 100 وتغريب عام والمحصن رجم
ثم اثبت لي أن استحلال مال الزاني بالمحارم حداً خاصاً بالزاني بالمحارم
لن تستطيع بإذن الله




فقل لي بأي لازم منهم تقول

وكيف ستهدم النص المحكم بالأقيسة الفاسدة



ونحن بانتظار سماحتك

يا شيخ سلفي


وما تتأخر علينا

نشتاق لمعلوماتك

وقواعدك التي لا يعلم بها إلا الله
##### رجاء يا أخي تقيد بأدب الحوار ثم قل ما شئت حتى لا نصنع بالموضوع ما نكرهه #####

أبو نور المسلم
18 06 2007, 05:27 م
وإن أنكرت أن قتله كان لغير ردته فيلزمك ##### أن تقول بلوازم خطيرة فيها تحريف لحديث النبي عليه السلام عن مواضعه



كأن يلزمك أن تقول أن قتله وسلب ماله كان
حداً خاصاً بنكاح ذوات المحارم

وهذا محال أيضاً لأنه لم يثبت أن الزني بذوات المحارم يختلف حده عن الزاني بغيرهم فالعزب جلد 100 وتغريب عام والمحصن رجم
ثم اثبت لي أن استحلال مال الزاني بالمحارم حداً خاصاً بالزاني بالمحارم
لن تستطيع بإذن الله
.

يا أخ عبد الغفار , يبدو انك لم تكلف نفسك عناء النظر في كلام ابن قدامة الذي نقلته لك سابقا , والذي يوضح فيه ان قتل من عرس بإمرأة أبيه هو حده الشرعي , كما قال ابن قدامة في المغني (10\148) : ((وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع فان وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم)) .
ثم انت بعد هذا تتبجح بالقول : ((لم يثبت أن الزني بذوات المحارم يختلف حده عن الزاني بغيرهم فالعزب جلد 100 وتغريب عام والمحصن رجم)) .
فأين أنت من قول العلامة ابن قدامة في بيان فساد قولك هذا : ((وهذه الأحاديث أخص مما ورد في الزنا فتقدم والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول فيمن وطئها بعد العقد)) .
والعجب منك حين تستخف بطروحات الاخ سلفي أثري , وتتوسع في إنشاء الكلام الذي لا زمام له ولا خطام , وكأنك علامة زمانك , فتفرض الفرضيات وتجيب عليها , وتضع الإحتمالات وتحصرها , وأنت تجهل أن عقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة , لا بل وتستجهل من يقول بأنه يقتل حدا !!! , وهو قول الأكثر من أهل العلم .
والأقلون قالوا بانه لا يقتل حدا , فبعضهم مال إلى الى التعزير على اعتبار أنه وطئ بشبهة , وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الززاني , لكن لم يقل أحد منهم أنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه , فحبذا لو أتحفتنا بالنقل عن أهل العلم الذين قالوا أنه يقتل كفرا وردة ؟؟؟؟ .
ونحن بالانتظار فلا تتاخر , فمشاركاتك ممتعة حقا -وإن كانت خالية من نفس العلم- .

سلفي أثري
18 06 2007, 06:23 م
أخي عبد الغفار - وفقه الله لكل خير -

حتى الآن لو تورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
حكم على الرجل بالكفر .

أخي أبا نور المسلم - وفقه الله لكل خير -

أسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يبارك فيك

وللعلم أخي الفاضل أن هناك رواية دلت على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ؛
فإن صحت هذه الرواية فلها جواب آخر غير الجواب الذي تفضلتَ به مشكوراً .

فجوابك على فرض عدم ثبوتها ،
والجواب الآخر على فرض ثبوتها .

وفي حالة إيراد الأخ لها فسوف أذكر جوابها مفصـَّـلاً بإذن الله تعالى

لكنني أتعجب - فعلاً - من عدم اهتداء الأخ للدليل الذي يبحث عنه
وزاد عجبي لما رأيته لا يعلم الأقوال في حدّ من وقع على ذات محرم

لعله نسي أو فاته شئ ،
وما أكثر ما يفوت المرء لا سيما في معرض المناظرة

(عبد-الغفار)
18 06 2007, 07:55 م
كده مرة واحدة لم آتيك بدليل تكفيره

ههههههههه

على العموم حتى لا أعطيك فرصة للهروب

سوف أختصر معاك الموضوع

أيها الفنان



أقول:
(المستباح الدم والمال معاً ) مثل حالة الرجل الذي نكح امرأة أبيه

إما أن يكون استباحة دمه وماله ردة أو قصاصاً أليس كذلك
؟؟؟


ما تتأخرش علينا في الرد يا سماحة الوالد سلفي ،قواعدك العبقرية بتسلينا






أما الرد على صاحب المعرف أبو نورمسلم

لو كان ماذهب إليه ابن قدامة صحيحاً من أن حد هذه الجريمة هو القتل فنقول :

وما علاقة ذلك باستحلال ماله؟

هل من الحد أن يستحل ماله أيضاً؟

هل هذا حد لمعصية ( استباحة دم ومال )؟!

قد يكون القتل مفهوماً أما أن يستحل مع دمه ماله

فهذه ليست إلا للمرتد يا فهامة
**********************



ثم اثبت لي أن استحلال مال الزاني بالمحارم حداً خاصاً بالزاني بالمحارم
لن تستطيع بإذن الله

مدورالخير
18 06 2007, 08:30 م
أين
الإجابة على أسئلتي

يا سلفي أثري

.

محب الحق1
18 06 2007, 08:34 م
سلفي اثري لا تجعل مناقشتك فقط لكي تنتصر لقولك اعلم ان المسا لة التي نناقشها هي مسا لة في اصل الدين فكن باحثا علي الحق لاعلي الانتصار لرايك فهروبك المستمر والمراوغة لن تنفعك يوم لاينفع مال ولا بنون ثم تزيين مشا ركاتك بقولك اللهم فهمه اللهم علمه وكانك قد حصلت العلم والفهم معا ثم تجاهلك لمعني ردود مخالفيك بالردود السطحية والهروب المستمر ثم اني قد وجهت لك سؤال مفاده من جاء بهذه القاعدة من العلماء ولم تجبني مما يوحي ان شخنا سلفي اثري هو من وضع هذه القاعدة الفاسدة وسابين بطلانها في ما يلي ارجوك اقرا وركز جيدا . قال شيخ الاسلام ابن تيميه (الصارم المسلول ص 522) : ( وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها من غير فعل ، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة ، وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله ، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه . ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته ، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس ، وحقيقته كفر ؛ [ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاة ، ويقول : أنا لا أقر بذلك ، ولا ألتزمه ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول ] إلى أن قال ـ رحمه الله ـ فهذا ( أي الامتناع عن التزام التحريم ) نوع غير النوع الأول ( أي : اعتقاد حل المحرم ) وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ؛ بل عقوبته أشد ) انتهى كلامه رحمه الله .ففي هذا النقل المشار إليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى للاستحلال بخلاف المعني الذي عليه الفقهاء والمتداول في كتبهم ألا وهو اعتقاد حل الحرام فيضيف معنى آخر إليه ليزيل الإشكال في بعض كلامه والذي يوجد في بعض المواضع من كتبه وهذا المعنى هو "الامتناع عن التزام الحكم مع التصديق به " ‘‘‘‘‘‘ فالامتناع عن التزام الأحكام مع تصديقه بها يعده شيخ الإسلام رحمه الله كفرا بالاتفاق ويسميه استحلالا .‘ والامتناع عن التزام الأحكام معناه رفضها وترك الانقياد لها وعدم الرضى بها ‘‘ ولنرجع إلى نص كلام شيخ السلام رحمه الله لنقرر هذه المعاني : - حيث يقول عن النوع الأول من الاستحلال : "والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة." فهذا النوع الأول من الاستحلال وكله يرجع إلى عدم التصديق الجازم بما حرم الله ويقع فيه صاحبه إما بعلم باطل ( اعتقاد ) وقد يسمى جهل مركب أو يقع فيه بجهله ( عدم اعتقاد ) وقد يسمى هذا جهل بسيط ، وفي كلا الحالتين ينتفي التصديق الجازم فيقع في استحلال ما حرم الله . - النوع الثاني من الاستحلال يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: " وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله" فهذا الرجل عنده تصديق جازم واعتقاد بان الله حرم هذا المحرم ( و هذا على عرف الفقهاء قد لا يسمى من هذا حاله " مستحل للحرام " ) -على المشهور عندهم - لأنه معتقد حرمة الحرام ومقر بها ‘‘ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يضيف هنا معنى آخر للاستحلال ويقول أن هذا الرجل مع اعتقاده أن الله قد حرم هذا وتصديقه به إلا أنه قد يستحل هذا يكونه " يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم " فهذا نوع آخر للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله ، ثم يؤكد أن من هذا حاله يكون كفره أشد من كفر من يعتقد حل هذا الحرام ، وهذان الصورتان يدرجهما شيخ الإسلام رحمه الله تحت مسمى ( الاستحلال ) . - وعلى هذا فالواجب لمن يقف على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم فيه عن الاستحلال أن يتأمل مصطلحه في ذلك كما يحدث عند المحدثين من أئمة الجرح والتعديل في مصطلحاتهم الخاصة بهم في الرواة ! - فهناك معنيان إذا للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله : - الأول هو المشهور عند الفقهاء وغيرهم وهو اعتقاد حل الحرام - الثاني وهو مصطلح يخصه وقد يقول به غيره وهو الامتناع عن التزام التحريم وكلاهما كفر عند شيخ الإسلام رحمه الله . وفي الاخير ارجوا ان تجيب عن سؤالي وهو من قال من اهل العلم بمثل قولك الاتي 1لا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .... 2 عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس

سلفي أثري
19 06 2007, 02:03 م
أهلا بعودة الأخ سلفي أثري

أهلاً بك أخي الكريم أبا عبد الرحمن

(عبد-الغفار)
19 06 2007, 03:07 م
أهلاً ومراحب بك يا شيخ سلفي أنت وجميع جماهيرك ومشجعيك

أرى أن صاحبك حول لك المناقشة لديوان للترحاب بعودة الأحباب

عشان تهرب من التعليق على آخر مشاركة

آه منك يا هراب


هههههههه

محب الحق1
20 06 2007, 12:14 ص
حتي الان انتظر اجابتك يااخي سلفي اثري ولا مجيب

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 03:09 ص
نلخص المسألة حتى لا يغلق ملفها ويظن البعض أن الوضع على ما هو عليه بهروب سلفي أثري وأصحابه





أقول بعون الله:


الرجل الذي نكح امرأة أبيه أمر النبي (بقتله وسلب ماله)



ولم يثبت أن قتله كان قصاصاً ( لأن مناط الحكم هو نكح - أعرس بامرأة أبيه )



أو حداً لزانى محصن ( لأن حده سيكون الرجم لو كان كذلك)



ولم يثبت أنه كان مانعاً للزكاة ( لأنه لو كان كذلك لسلب نصف ماله لا كله )



ولم يثبت أنه غصب مال غيره ( لأن الحد سيكون قطع اليد )



فما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله ويستحل ماله؟


كان جواب القوم أنه قتله ما هو إلا حد خاص بنكاح ذوات المحارم وليس لأنه كافر مرتد بذلك الفعل

نقول بعون الله :

أولاً : الأَوْلَى أن يقولوا حداً خاصاًبزنى المحارم أو الوقوع على ذوات المحارم

لأن نكاح والإعراس لا يمكن أن نسويه بالزني بحال


فمن المعلوم بالضرورة من الدين أن النكاح والعرس هو تسويغ العلاقة ووضعها في صورة شرعية وتحليل معيشة رجل مع امرأة

فمن نكح أو أعرس بذات المحرم

بحيث تصير أمام الناس زوجته ويُــظهر ذلك ويعلنه ويريد من المجتمع أن يعامله
على أن هذه المرأة التي هي إما أن تكون (أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو امرأة أبيه ) يريد أن يعامله المجتمع على أنها زوجته ويسوغ معاشرته لها
فهو عندئذ مستحل لمعصية



لا مرتكب لمعصية فإن قلت الزنى بذات المحرم فأنت تتكلم عن معصية بلا شك،


أما إن قلت ( الزواج من ذوات المحارم أو نكاح ذوات المحارم أو الإعراس بذوات المحارم )
فنحن لا نتكلم عن معصية بل نتكلم عن استحلال لمعصية

فلا حظ الفرق أيها القاريء الكريم

لأن سلفي وشلته يدلسون كعادة أهل البدع فيعمم الألفاظ ولا يوضح الفرق بينهما ليتم الخلط بين هذه الألفاظ المختلفة الدلالة والأثر


مثل خلطه بين الزنى والإعراس الذي بينا بحول الله الفرق بينهما أعلاه



ثانياً :

كتم القوم - في معرض استدلالهم الباطل على أن أمر النبي بقتله كان حداً خاصاً بالزاني بذات المحرم -

كتموا وأهملوا جزء هام من الرواية يهدم كل مذهبهم كعادة أهل الأهواء في مناظراتهم والذي كتموه هو قول:( وأسلب ماله )



فأقول بحول الله تعالى:

ما كتموا قوله إلا لعلمهم يقيناً أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلب واستحلال مال من ثبت إسلامه ليس داخلاً في ما يعتبرونه هم حداً خاصاً بالزنى بذوات المحارم ولا علاقة لهذا السلب لماله أبداً بمعصية فعلها العبد حتى وإن كان حدها القتل



ولذلك جعلوا يدندنون على أنه قتل حداً




ولا يذكرون البتة مسألة سلب ماله



وكأنها لم تذكر في الروايات




فنقول: وما دخل حد القتل على أحد عصاة المسلمين بالأمر بسلب ماله؟!




إلا ّ إذا كان مرتداً كافراً بذلك




وكيف يكون مرتداً إلا بقول أو فعل الكفر بثبوت الشروط وانتفاء الموانع




أو
باستحلال المعصية




وبذلك تنهدم أصولكم من القواعد





وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

أبو نور المسلم
20 06 2007, 03:11 ص
أما الرد على صاحب المعرف أبو نورمسلم

لو كان ماذهب إليه ابن قدامة صحيحاً من أن حد هذه الجريمة هو القتل فنقول :

وما علاقة ذلك باستحلال ماله؟

هل من الحد أن يستحل ماله أيضاً؟

هل هذا حد لمعصية ( استباحة دم ومال )؟!

قد يكون القتل مفهوماً أما أن يستحل مع دمه ماله

فهذه ليست إلا للمرتد يا فهامة

ثم اثبت لي أن استحلال مال الزاني بالمحارم حداً خاصاً بالزاني بالمحارم

لن تستطيع بإذن الله


الاخ العلامة والشيخ الفهامة حجة الإسلام والمسلمين الإمام عبد الغفار (وفقه الباري) يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤال التالي في الفتاوى الثلاثية : " هل الذي يتزوج امرأة أبيه يخمس ماله؟.
الجواب: ما هذا الكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث، لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله لأن هذا حد وليس بكفر" .
وجواب الشيخ محمول على ان من وقع على امرأة ابيه يقتل سواءا كان محصنا او لا -إن لم يكن مستحلا- وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن قدامة وليس فقط قول من أسميته انت ابن قدامة -يظهر انه كان تلميذا عند حضرتكم- .
وأما لو كان مستحلا فيقتل كفرا كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20\91-92) : " وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى الى من تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله , فإن تخميس المال دل على أنه كان كافر لا فاسقا , وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله".

إذا من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه :
أولا : ليس مستحلا فلا يكفر مع انه يقتل حدا .
ثانيا : إنه مستحل له فيقتل , ويخمس ماله لأجل الكفر .

فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بما يرجح أحد الأمرين ؟.
والان يا فهامة : ممكن تخبرنا بعد ان نقلنا لك أقوال اهل العلم , قول عالم واحد فقط -طبعا غير جنابكم الكريم مع اعتذاري لمقامك السامي- يقول أن كفر من وقع على إمرأته علم بمجرد وقوعه عليها !!!! .
أفيدونا من بعض مفهومياتكم :A7: .

**********************


وما دخل حد القتل على أحد عصاة المسلمين بالأمر بسلب ماله؟!



إلا ّ إذا كان مرتداً كافراً بذلك

وكيف يكون مرتداً إلا بقول أو فعل الكفر بثبوت الشروط وانتفاء الموانع
أو
باستحلال المعصية










شيخنا العلامة عبد الغفار : نحن لسنا في سباق ماراثون فيه الهارب والماكث , بل في منتدى إسلامي .

هل أفهم من كلامك : أن الزواج بإمرأة الأب كفر بذاته من جهة كونه فعلا ؟؟؟ .

وإن كان قصدك أن من زنى بإمرأة ابيه دل زناه هذا على أنه مستحل , فيكفر لأجل الإستحلال لا لأجل الزنى بذوات المحارم ؟.
أرجو الإجابة من غير تشغيب ولا تشعيب حتى يتضح مقصدك فالتخليط في كلامك كثير لو تتأمله .

ولن افرض إجابات على لسانك كما تصنع انت , فتفرض الإجابات وتعترض عليها , فنحن بحمد الله اقدر على ايضاح مقصودنا منك , وأقدر على رد ما تأتي به من نفسك فلا تتقول علينا , بذريعة هروب الشلة !!!!!!!! .

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 03:24 ص
قد أثبتت الروايات انه أعرس بامرأة أبيه

وانت تأخذ من كلام أهل العلم الحالة التي لا يكفر فاعلها وهي الوقوع أو الزنى يعني قبض عليه يزني أو رآه اربعة شهداء


أما النص الذي نتكلم عنه يتكلم في رجل
نكح

و

أعرس

يعني اتخذها زوجة


يا معلم يا كبير


إلعب غيرها ولا تأخذ من كلام أهل العلم ما ليس متعلقاً بالنص

محب الحق1
20 06 2007, 03:26 ص
من قال من اهل العلم بمثل قولك الاتي 1لا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .... 2 عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس....................... مازلت انتظر جواب سلفي اثري

أبو نور المسلم
20 06 2007, 03:28 ص
فنحن لا نتكلم عن معصية بل نتكلم عن استحلال لمعصية


فلا حظ الفرق أيها القاريء الكريم




ثانياً :

كتم القوم - في معرض استدلالهم الباطل على أن أمر النبي بقتله كان حداً خاصاً بالزاني بذات المحرم -

كتموا وأهملوا جزء هام من الرواية يهدم كل مذهبهم كعادة أهل الأهواء في مناظراتهم والذي كتموه هو قول:( وأسلب ماله ).








العلامة عبد الغفار أين الكتمان الذي تدعيه , يبدو أنك تقرأ ما بين الأسطر , اين انت من نقلي لكلام ابن قدامة , وأين انت من قولي : ((العلماء حرروا هذه المسالة تحريرا محكما , ولم يقل أحد منهم أن من وقع على ذات محرم فإنه يقتل كفرا اللهم إلا إن كان مستحلا -ولم يتطرقوا الى مناقشة كيفة اثبات استحلاله في هذه الحالة- )) .

لكن الذي يكتم أقوال العلماء هو انت , فانت إلى الان لم تأتي بقول عالم واحد يؤيد ما قلته وذهبت اليه وانا قد نقلت لك قول العلامة ابن قدامة فيما حكاه قولا لجمهور العلماء انه من تزوج ذات محرم يقتل حدا لا كفرا , فدعك من التدليس واتهام غيرك بما انت احق به منه .





**********************


قد أثبتت الروايات انه أعرس بامرأة أبيه




وانت تأخذ من كلام أهل العلم الحالة التي لا يكفر فاعلها وهي الوقوع أو الزنى يعني قبض عليه يزني أو رآه اربعة شهداء

أما النص الذي نتكلم عنه يتكلم في رجل
نكح

و

أعرس

يعني اتخذها زوجة


يا معلم يا كبير


إلعب غيرها ولا تأخذ من كلام أهل العلم ما ليس متعلقاً بالنص





لا تكذب لا تكذب لا تكذب على أهل العلم , قال العلامة ابن قدامة في المغني (10\148) : ((وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل بالاجماع فان وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم)) .ثم تكلم في أختلاف اهل العلم في حده هل هو القتل ام كحد الزاني أم غير ذلك , فراجعه في مشاركة سابقة لي .
ولا تنسى جواب الشيخ ابن عثيمين انه كان جوابا على من ساله عن حكم من يتزوج بإمرأة أبيه .
أين من قال بقولك من أهل العلم وأتحداك يا علامة أن تأتي بمن قال بقولك بمن أهل العلم ولا تنسى قول الإمام أحمد : (لا تقل ما لم يقل) .
فهل تفهم من النقل السابق انهم كانوا يتكلمون على الزنى يا فهامة .

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 03:39 ص
اتخاذ (الأم أو الأخت أو البنت أو العمة أو الخالة أو امرأة الأب .......أو أي محرم ) اتخاذها زوجة



وتسويغ هذه المعاشرة
بحيث توضع أمام الناس في صورة إشهار
لإضفاء الشرعية عليها وليعامله المجتمع
على أنها حليلته
فهو عندئذ مستحل لمعصية
ليس مجرد عاص يا هذا





لأن النكاح والإعراس لا يمكن أن نسويه بالزني بحال

فمن المعلوم بالضرورة من الدين


أن النكاح والعرس هو تسويغ العلاقة ووضعها في صورة شرعية وتحليل معيشة رجل مع امرأة







لا يهمني أن تفهم







يهمني القاريء المنصف أن يرى الحق
وأن يرى وضعكم لكلام العلماء في غير موضعه






الحدق يفهم

(ابتسامة)

أبو نور المسلم
20 06 2007, 03:46 ص
اتخاذ (الأم أو الأخت أو البنت أو العمة أو الخالة أو امرأة الأب .......أو أي محرم ) اتخاذها زوجة




وتسويغ هذه المعاشرة
بحيث توضع أمام الناس في صورة إشهار
لإضفاء الشرعية عليها وليعامله المجتمع
على أنها حليلته
فهو عندئذ مستحل لمعصية
ليس مجرد عاص يا هذا
لأن النكاح والإعراس لا يمكن أن نسويه بالزني بحال
لا يهمني أن تفهم
يهمني القاريء المنصف أن يرى الحق
وأن يرى وضعكم لكلام العلماء في غير موضعه
الحدق يفهم

(ابتسامة)


إبتسمنا يا عزيزي .

لكن من قال من أهل العلم بقولك يا حدق ؟.
وأهل العلم الذين نقلت أنا عنهم قد صرحوا ان من تزوج ذات محرم إن لم يكن مستحلا فانه يقتل حدا لا كفرا .
والحمد لله أننا ننقل عن أهل العلم بإقرارك , فأما أننا ننزل أقوال أهل العلم في غير موطنها فهذا متروك الحكم عليه للقارئ النبيه , وأنت غن فهمت أننا ننزلها على غير مرادهم فهو إقرار منك بحجم فهمك واستيعابك لكلام أهل العلم !!! .
الان : نحن عرفنا عالما واحدا يقول بما تقوله أنت وهو شيخ الإسلام عبد الغفار ؟.
ممكن تأتينا بعالم ثاني !!! -وأنا بالانتظار- .
ولا تنسى : أن أهل العلم يفرقون بمن يتزوج ذات محارمه مستحلا , ومن يتزوجها وهو غير مستحل .
وأنت بعلمك الغزير ترى ان من تزوج بذوات محارمه فانه يقتل كفرا , ولم تجبني هل تتبنى ان مجرد التزوج بها كفر في نفسه أم هو علامة على إستحلاله ؟.

-أبو عاصم-
20 06 2007, 03:52 ص
يا عبد الغفار
روح تعلم منهج أهل السنة والجماعة في التكفير
الذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة
والمثال الذي أعطيته أن ناكح المحارم يكفر لأنه أعرس.
فلو أعرس ودعى الملايين وعقد عقود شرعية أو مدنية وأشهد الأمة كلها لما كفر حتى يستحل ذلك
فهذه مجازفة منك وهو مذهب الخوارج الذي يكفرون أهل االكبائر
فتنبه

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 03:58 ص
الآن أفلست من الحجج الشرعية



وتدعي أنني أخالف العلماء

وكانهم اجمعوا على ما تقول

هههههه




أنا لم أخالف أهل العلم

فهم الذين أجمعوا أن مستحل المعصية مرتد





فاسمع يا معارض الحق بقول الرجال



من المعلوم بالضرورة من الدين

أن

النكاح والعرس


هو تسويغ العلاقة ووضعها في صورة شرعية وتحليل معاشرة رجل مع امرأة


مهما خالف من خالف
النكاح والإعراس هو إسباغ الحل على هذه العلاقة






العلماء ليسوا حجة على الشرع
بل العلماء يدلون الناس على المقيدات بالقواعد الشرعية والبينات لا أن قولهم حجة في ذاته
ونحن نتبعهم إذا قدموها لنا في هذه الصورة
أما إن خالف كلام بعضهم القواعد الشرعية

فعندها كل يؤخذ من قوله ويرد

لواء السنة
20 06 2007, 04:02 ص
فلو أعرس ودعى الملايين وعقد عقود شرعية أو مدنية وأشهد الأمة كلها لما كفر حتى يستحل ذلك
الله يهديك يا أبا عاصم !! لا أرى لك موضوعا إلا وتدندن بالإستحلال والإستحلال والإستحلال .. وعطلت الدين ومنعت الأحكام بشماعة الإستحلال !!! ليس لك من هم إلا نصرة صاحب الموضوع ؟ وهل ينكح إنسان وهو غير مستحل ؟ وهل رأيت إنسانا ينكح امرأة وهو يعتقد حرمة ذلك ؟؟ وبغظ النظر عن الكفر من عدمه .. ولكن قيد الإستحلال لا مناسبة لها هنا !! في أي واد أنت ضائع ؟ وتقول أيضا :
يا عبد الغفار
روح تعلم منهج أهل السنة والجماعة في التكفير
والله إنك تحفة عن جد .. الله يهديك بس .. إنت اللي روح تعلم منهج أهل السنة ! تتطبب للناس وأنت سقيم ؟؟ وصدق من قال : من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب .. أما أنت تتكلم في شئ لا تدري ما هو فاكتفي بالقراءة والإستفادة يا أخي الله يهديك !!

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 04:11 ص
من المعلوم بالضرورة من الدين


أن


النكاح والعرس



هو تسويغ العلاقة ووضعها في صورة شرعية وتحليل معاشرة رجل مع امرأة



مهما خالف من خالف
النكاح والإعراس هو إسباغ الحل على هذه العلاقة


والعجيب أن أبوعاصم الذي يردد ما لا يفقه كعادته
أتى ليحيي شلته


أما نشوف إيه آخرتها معكم

أبو نور المسلم
20 06 2007, 04:13 ص
الآن أفلست من الحجج الشرعية





وتدعي أنني أخالف العلماء

وكانه اجمعوا على ما تقول

هههههه


أنا لم أخالف أهل العلم

فهم الذين أجمعوا أن مستحل المعصية مرتد



فاسمع يا معارض الحق بقول الرجال



من المعلوم بالضرورة من الدين

أن

النكاح والعرس


هو تسويغ العلاقة ووضعها في صورة شرعية وتحليل معاشرة رجل مع امرأة


مهما خالف من خالف
النكاح والإعراس هو إسباغ الحل على هذه العلاقة

العلماء ليسوا حجة على الشرع
بل العلماء يدلون الناس على المقيدات بالقواعد الشرعية والبينات لا أن قولهم حجة في ذاته
ونحن نتبعهم إذا قدموها لنا في هذه الصورة
أما إن خالف كلام بعضهم القواعد الشرعية

فعندها كل يؤخذ من قوله ويرد


أولا : بورك فيك يا عبد الغفار : كلامك هذا تأكيد لما أقوله أن ما جئت أنت به مبتور نسبته إلى أهل العلم , والخلاف يا هذا ليس في الحجج الشرعية فقد نقلت انا منها اكثر مما انت نقلت , لكن الخلاف هو في فهمها , وأنا قد نقلت من فهم من أهل العلم ما فهمته , بينما أنت لم تتحفنا بقول عالم واحد يفهم ما تفهمه أنت , فلا تدلس .

ثانيا : أنا قلت صراحة أنك خالفت جمهور اهل العلم وأكدت قولي بما سبق من نقولات فهي ليست دعوى مجردة عن الدليل بل مدعومة بالنقولات وبإمكان من شاء مراجعتها , ولم ألمح إلى إجماعهم , بينما أنت إلى الان لم وأقولها -ولن- تستطيع ان تأتي بقول عالم واحد يشهد لمقالتك .

ثالثا : اهل العلم هم اعرف مني ومنك بمقصود الفاظ النبي (صلى الله عليه وسلم) فوظيفتهم توضيح مقاصد الرسالة لا نسخها , وكذلك هم صنعوا في مثل حالة التعريس بزوجة الأب حيث فرقوا بين من تزوج بها مستحلا وبين من لم يكن مستحلا -على خلافك أنت- .
لكنك تصر على مخالفة قولهم وتسفيه من يأخذ به , وتنتصر لقولك المجرد الذي لم يشهد له قول عالك فضلا عن أن يدل عليه أثر من الشرع .

رابعا : لم تتهرب من الإجابة عن التساؤل التالي : هل تتبنى ان تعريس الرجل زوجة أبيه كفر في نفسه أم انه علامة على الكفر ؟

خامسا : ما شاء الله عليك وعلى حواليك تشترط على أهل العلم ان يقولوا بما تقول حتى تأخذ بقولهم فكأنهم بحاجة لأمثالك كي يأخذوا بقولهم , بينما المتعين عليك انت ان تتهم فهمك وتنزل عند قول جماهيرهم لا سيما وانك لا تعرف لنفسك سلفا لك في فهمك لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) .

-أبو عاصم-
20 06 2007, 04:16 ص
لا حول ولا قوة إلا بالله
يا عبد الله
ركزوا معي جيدا - لواء السنة وعبد الغفار خاصة-
لو أن أحدهم أقسم على نفسه أن يشرب الخمر يوميا هل يكفر بهذا ؟
أو ان أحدهم تزوج من أحد محارمه عرس هل يعد ذلك إستحلالا ؟
وبدون لف ولا دوران ممكن تأتوني بقول عالم واحد يقرر ما قعدتماه ؟؟





والعجيب أن أبوعاصم الذي يردد ما لا يفقه كعادته



ممكن يا فهامة تأتي بأمر واحد رددته وأنا لا أفقهه
ولنقلها من باب النصيحة إحسانا بالظن

شيبة الجبل
20 06 2007, 04:29 ص
الزواج هو عقد استحلال

والأحاديث على أن به تستحل الفروج (ذاكراً الاستحلال بالنص) كثيرة

ففيم النزاع ؟

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 04:32 ص
أكرر

لأصحاب العقول


لو أن رجلاً تزوج امرأة وأعرس بها

فقد اتخذها حليلة

وقد استحل فرجها

بزواجه إياها

وإعراسه بها



غير ما لو قلنا

أنه زنى بامرأة

لا يستفاد من زناه بها استحلاله

إلا إذا نطق بلسانه ما يدل على هذا



هل هذه تحتاج لشرح
؟!




كانت هذه المرأة من محارمه أوغير ذلك

نحن الآن نركز في معنى الزواج والإعراس




فإن ثبت هذا المعنى

نأتي لنسقطه على موضوعنا



فالزواج والإعراس في حق الأم يسمى

(استحلالاً لفرجها )



وهذا ما أتى بفصل القول فيه الأخوة

(لواء السنة - جروزني )

بارك الله فيهم وفتح الله عليهم









سؤال لأبي نور مسلم


هل تستطيع أن تأتي لي بقول عالم واحد يقول أن
الجبال ليست من السوائل ولا الغازات

(ابتسامة )


**********************

**********************


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى
(20\91-92) :
" وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما بعثه النبى

الى من تزوج امرأة ابيه

فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله

, فإن تخميس المال دل على أنه كان كافر لا فاسقا ,

وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله".
















هل تعتبر شيخ الإسلام من العلماء؟!

ههههههههههههههههههههه













أظن أن كلامه صريح في تكفير( ناكح ) امرأة ابيه


من غير أن يصرح بلسانه أنه مستحل


بل ذكر رحمه الله نفس السبب الذي ذكرت أنكم تهربون منه وهو مسألة أمر النبي بسلب ماله واعتبره من مناطات ردته






بل اعتبره شيخ الإسلام أحل ماحرم الله من غير تصريح بلسانه أنه مستحل



ولا لك رأي آخر؟!!!

محب الحق1
20 06 2007, 05:45 ص
يعتقد البعض أنه يُشترط في الحكم لتكفير المُعَيَّن إذا وقع في عمل مكفر أن يستحل بقلبه ذلك العمل أو يعلن ذلك صراحة بالقول ، و لا ريب أن هذا الاعتقاد منشؤه الفكر الإرجائي الذي أصبح ظاهرة منتشرة و سبب ذلك هو قصر أنواع الكفر على كفر التكذيب الذي محله القلب بناءً على اعتقاد المرجئة أن الإيمان هو التصديق فقط أما أهل السنة و الجماعة الذين يجعلون الإيمان قول و عمل فيشمل قول القلب الذي هو الاعتقاد و التصديق و قول اللسان ، كما يشمل عمل القلب و عمل الجوارح و بالتالي فإن الكفر هو ما يضاد هذه الأقسام الأربعة أو بعضها ، و لذلك كان هناك من أنواع الكفر عند أهل السنة كفر التكذيب و كفر الإعراض و كفر الإباء و الاستكبار و كفر الشك و هذه الأنواع الأخيرة لا يعتبرها المرجئة اللذين قصروا الإيمان على التصديق ، و الكفر على التكذيب ، و الأدلة على بطلان مذهبهم هذا كثيرة و لكني أسوق هنا دليلاً واضحاً صريحاً يدل على التكفير بالاستحلال العملي دون النظر الى ما قام بالقلب و هو دليل قد يخفى على الكثير من طلبة العلم بل و بعض العلماء اللذين يشار اليهم بالبنان . حديث البراء بن عازب ، قال : مرَّ بي الحارث بن عمرو ، و معه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : الى أي شئ بعثك ؟ قال : الى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه . و هو الحديث المشهور بحديث أبي بردة ابن نيار الأسلمي خال البراء بن عازب . أخرجه أصحاب السنن و قد صححه الهيثمي في المجمع 6/269 و الشوكاني في نيل الأوطار 7/286 فهذا الحديث فيه الأمر بقتل من تزوج امرأة أبيه ، و هذا لا يكون إلا بسبب كفره و ردته لأنه استحل ما حرَّم الله من نكاح امرأة أبيه . و يدل لذلك عدة أمور :ـ 1- أن جميع روايات الحديث ليس فيها ذكر الرجم أو الحد حتى يقال أن هذه العقوبة بسبب الزنا بزوجة أبيه ، و هذه العقوبة تختلف بحسب حال الزاني كما هو معلوم الرجم للمحصن و الجلد للبكر 2- ان الحديث ذكر التزوج و ليس فيه ذكر الدخول بها فالأمر متعلق بإجراء عقد النكاح و هو هنا القرينة الدالة على الاستحلال الذي أوجب له هذه العقوبة 3- ان في الحديث ذكر عقد اللواء و هو لا يكون لأجل مجرد الزنا ، و انما لأنه بتزوجه امرأة أبيه أصبح مرتدا محاربا .. و حديث " اغدو يا أُنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها " يوضح هذا الأمر فلم يكن فيه أنه عقد لواءً لأُنيس كما هو الحال هنا 4- في بعض الروايات ذكر أخذ المال ـ أي أمر بضرب عنقه و أخذ ماله ـ و أخذ المال قدر زائد على مجرد الحد فلا يعرف أن الزاني يؤخذ ماله . فإن قيل أن هذا من باب التعزير ، فالجواب عنه : 5- أن في بعض روايات الحديث أمر بضرب عنقه و تخميس ماله و هي رواية صحيحة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/150. و هذه الرواية فيصل في النزاع دالة على كفر و ردة هذا المتزوج امرأة أبيه لأن التخميس لا يكون الافي هذه الحال 6- ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/91-92 فال :ـ " فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً ، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله و رسوله " أ . هـ . إذاً هناك فرق بين من يزني بذات محرم و بين من يعقد عليها و يتزوجها فالأول عاص مرتكب لكبيرة مستوجب للحد و أما الثاني فإنه كافر مرتد استحل ما حرم الله بالفعل و هو اجراء العقد بغض النظر عن كونه دخل بها أم لم يدخل . وفرق بين من يزني و بين من يعطي و يمنح التصاريح بفتح المواخير و بيوت الدعارة و يكون الزنا أمراً قانونيا مصرحا به فالأول عاص واقع في كبيرة ، و الثاني كافر مرتد مستحل للزنا و القرينة هي منح التصاريح لمزاولة هذا المحرم . و فرق إذا بين من يشرب الخمر و بين من يأذن ببيعها و يمنح التصاريح الرسمية للمحلات التي تبيعه فالأول عاص واقع في كبيرة ، و الثاني كافر مرتد مستحل لشرب الخمر- و إن لم يشربها – و قرينة استحلاله هي منح التصاريح للمحلات التي تبيعه. و قد صرح غير واحد من أهل العلم في بلادنا بأن الحكومة إذا سمحت ببيع الخمور و منحت التصاريح بذلك تكون كافرة كفرا بواحا. و من هنا ندرك الفرق بين من يمارس الربا بصورة فردية و بين ما تمارسه الحكومات من منح التصاريح للبنوك التي تزاول الأنشطة الربوية ، فالأول واقع في كبيرة من الكبائر و أما الحكومات فهي مرتدة مستحلة لما حرم الله . و من هاهنا نعلم الفرق بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة كالزاني و شارب الخمر و المرابي في الأمثلة التي ذكرناها ، و أن هذا مخالف لما دل عليه الكتاب و السنة و الإجماع من عدم تكفيرهم ، و هو ما عليه أهل السنة و الجماعة ، و بين الذين يكفرون من استحل فعل الكبيرة و كان استحلاله لها بالفعل المصحوب بالقرائن الدالة على الاستحلال ، . وجزاكم الله خيرا ..

الحتف
20 06 2007, 06:30 ص
:A8:

قد ثبت في السنة ما يدل على أن من المجرمين من يؤخذون بذنوبهم من دون أن يُقرروا بألسنتهم أو حتى يُستتابوا، كما في هذا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُقتل الرجل الذي أعرس بزوجة أبيه .. وان يُخمس ماله .. من دون أن يسأله عن فعله هل هو فعله على وجه الاستحلال أم لا .. وذلك أن عمله أصدق حالاً وتعبيراً عن كفره من عظمة لسانه ..!

عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال:" مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء، فقلت: أين تريد ؟ قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه " رواه الترمذي، ومن رواية أبي داود بزيادة:" أضرب عنقه وآخذ ماله "، وأحمد، وعنده:" فما سألوه ولا كلموه ".

قال ابن القيم: وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن أدريس حدثنا بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله ا- هـ.

أن وقوع الرجل على امرأة أبيه على وجه الزنى كبيرة من الكبائر .. لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر البواح، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره ..

ولكن الذي فعله هذا الرجل الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله وتخميس ماله أنه كان قد عقد الزواج على امرأة أبيه، وأعرس بها على أنها زوجته وحلاله .. وهذا عين الاستحلال الذي يكفر صاحبه وإن لم يصرح بفيه أنه يستحل ذلك، أو يعتقد حله في قلبه .. ففعله يدل على ذلك .. وأصدق تعبيراً من لسانه .. لذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله وتخميس ماله على أنه كافر مرتد.

قال شيخ الإسلام ( فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً ، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله و رسوله ) .

قال ابن جرير: ( فكان فعله - أي نكاحه زوجة أبيه - من أول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام ) .

ومما قاله الطحاوي في شرح هذا الحديث: ( إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتداً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفعل به ما يُفعل بالمرتد ) .

وقوله:" فما سألوه ولا كلموه " لأن فعله أصرح دلالة على الاستحلال من تعبير اللسان فلا حاجة أن يستنطقوه: هل أنت تستحل ذلك من قلبك أم لا .. ؟!

وفيه - أي الحديث - أن العمل أحياناً يكفي قرينة ودليلاً على استحلال المرء للمعاصي .. فيحكم عليه بناء على هذه القرائن العملية الدالة على الاستحلال .. بالكفر والردة .

وكذلك حكم الزنديق فالراجح فيه أنه يُقتل من دون أن يُستتاب؛ لأنه لو سُئل لأنكر وجحد بلسانه ما دل عليه عمله وواقع حاله من الكفر البواح .. وبذلك عُد زنديقاً .. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم على القول بقتله من دون أن يُستتاب أو حتى يُسأل .. لأن الاستتابة تكون من شيء .. وهذا لا يعترف لك بشيء .. ولو أقمت على كفره البينة القاطعة لجادلك على أنه مسلم .. وأول المسلمين .. ولا يسمح لأحد أن يُزاود عليه .. وما أكثر هؤلاء في زماننا !! ..

والله أعلم ,,

مدورالخير
20 06 2007, 07:42 ص
المداومة على المنكر ،
والإصرار عليه ،
والدعوة إليه ،


وتزيينه ،
وتحسينه ،
والإجبار على مواقعته ...

كل هذا محرم لا يدل على الاستحلال .

لا طريق عندي للاستحلال إلا أن يصرح بأنه يعتقد الحلّ

..........................................
..........................................
.



وماذا تركت لإبليس


.

محب الحق1
20 06 2007, 08:26 ص
بارك الله فيك اخي الحتف وفي الاخ عبد الغفار اسال الله ان يغفر ذنوبه علي هذا الجهد القيم ولكن مع هذا كله ترا القوم يجادلون ويحاجون ويريدون ان تنتصر قاعدتهم الفاسدة ولكن اني لهم ذالك .. يقول الله سُبحَانَهُ وَتَعَالى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ [الأنبياء:18]

سلفي أثري
20 06 2007, 11:34 ص
لا توجد رواية تدل على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إلا رواية تخميس المال ؛

لأنه لا يـُـخمـَّـس إلا المال الذي يؤخذ من الكفار .

وعلى فرض ثبوت هذه الرواية ( ... وخـُـمـِّـسَ مالـُـه )
فـ لا دلالة فيها على معرفة الاستحلال من العمل المجرَّد .

وسأكتب موضوعاً آخر في بيان ذلك
وأبنيه على فرض ثبوت زيادة ( التخميس ) .

وهذا لا يقدح فيما قاله الأخ الفاضل ( أبي نور المسلم )
بشأن من وقع على ذات محرم ؛
لأنه بناه على فرض عدم صحة تلك الزيادة .

أبومحمدالإدريسي
20 06 2007, 11:49 ص
من المفروض أن ينتبه الإخوة إلى أنه ينبغي تجريد كل مسألة بما يناسبها من وصف حتى يمكن إلحاقها بما يناسبها من حكم
فمثلا مسألة تقرير الحكم بالإسلام على المُصر على الكبائر من المسائل العظيمة التي تقرر إجماع أهل السنة على القول بموجبها من لدن الصحابة فمن دونهم حتى صارت شعارا لهم يتميزون به عن الخوارج و أفراخهم المعتزلة لذا ينبغي لكل حريص على السنة أن يراعي هذه المسألة بشدة
فإذا تقرر ذالك عندنا جميعا نكون قد وضعنا يدنا على لب النزاع ألا و هو : هل يوجد من القرائن غير الإقرار اللفظي ما ينقل المعصية غير الكفريّة - و الكفر المنفي طبعا هو الكفرالمخرج من الملّة - إلى معصية كفريّة كفرا ناقلا عن الملة ؟
هذا هو ما ينبغي توجيه النقاش عليه و أرجو من الإخوة عدم الخلط بين العمل الكفري بأصل مسألتنا لأن العمل الكفري لا يُراعى فيه الباعث العقدي إلا للبيان لا لمجرد إيقاع الحكم

كما ينبغي تجنب الدوران حول التفريعات الخارجة عن مجال البحث بل ينبغي الحرص على تحرير محل النزاع
و لابأس بضرب مثال على هذا المقرر لأهميته :
نقل الأخ أبو أنور المسلم ما يلي :
"السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
الجواب: الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله.
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد .
فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله.
الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط .
ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً" لقاءات الباب المفتوح \ الشريط (50) .
قلت : و لاشك أنه ليس في كلام الشيخ رحمه تطرق للقرائن الكاشفة عن البواعث القلبية و التي يمكن تخصيص الأحكام بموجبها بل انحصر كلامه بتقرير ما هو مقرر في شرع الله من أن الإصرارعلى المعصية لا يخرج المسلم من دينه إلا باستحلاله لمعصيته و لم يخص مسألة دلائل الاستحلال بكلام كما هو ظاهر
و أما قوله رحمه الله : ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. فهذا مثال لكاشف العقد لا حصر له و هي طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في تقريراته المختلفة و دليل ذالك قوله : الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. و هذا غير منحصر كما هو ظاهر
وأنا سأنقل لكم عن الشيخ رحمه من شرحه للثلاثة أصول ما يدل على تفصيله لما قد أجمله فيما نقله الأخ .
قال رحمه الله :
و هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق و إنما هي من القسم الأول فقط - ( و طبعا يقصد هنا القسم الناقل عن الملة و هو ما تدل عليه تكملة كلامه رحمه الله ) - لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه ( و هنا محل النزاع ) لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام و أنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه .
شرح ثلاثة الأصول ص 159 طبعة دار الثريا المملكة العربية السعودية
و انت ترى أخي الحبيب أنه رحمه الله جعل مناط وصف العقد الباعث للعمل هو العمل ذاته فتنبه
و أخيرا ينبغي الرجوع إلى كتب السلف المختصة بمثل هذه المسائل ككتاب الإيمان لشيخ الإسلام على سبيل المثال لا الحصر لأن كتب الخلف خاصة المعاصرين منهم فيغلب عليها عدم الشمول لتعلقها بمناط خاص و لا شك أن من اقتصر عليها غلب عليه التردد و أحيانا التذبذب و اللوم هنا يعود عليه لا إلى هاؤلاء الأكابر كما قد يتوهم من لا يحسن القراءة إلا بين السطور
و فقنا الله جميعا إلى سلوك نهج المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم و فهم صحبه رضوان الله عليهم أجمعين

سلفي أثري
20 06 2007, 12:47 م
تمت كتابة الموضوع :


البيان والتوجيه لحديث الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=1420241#post1420241 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=1420241#post1420241)

لذا ؛

آمل أن ينتقل الحديث حول هذه الحديث لمكانه ،
مع بقاء هذا الموضوع لما عداه مما يتعلق بمعرفة الاستحلال .

alfagr
20 06 2007, 01:17 م
تنبيه بعيدا عن الموضوع ولكنه داخل الموضوع
1- أعلم اخى ان تبديل الشرع (بمعنى تشريع الشريع )كفر مخرج من الملة ولا يشترط الاستحلال فهو من الاعمال المكفرة كالنذر والسجود والطواف والذبح لغير الله مجرد فعلها كفر
2- اعلم اخى بالفرق بين تبديل الشرع وبين تشريع الشرع
3- احذر ان تكون دعوتك دعوة شرك بالله بان تجادل وتفتى بان تشريع الشرع ليس لله وحدة وان تجعل من شرع مع الله كاشارب الخمر

مدورالخير
20 06 2007, 03:18 م
المداومة على المنكر ،

والإصرار عليه ،

والدعوة إليه ،


وتزيينه ،

وتحسينه ،

والإجبار على مواقعته ...

كل هذا محرم لا يدل على الاستحلال .

لا طريق عندي للاستحلال إلا أن يصرح بأنه يعتقد الحلّ

ضابط واضح لا غموض فيه



.




وماذا تركت لإبليس



.

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 03:54 م
جزاك الله خيراً أخي محب الحق

جعلني الله وإياك ممن يحبون الحق وغفر لي ولك

مدورالخير
20 06 2007, 04:18 م
.


إلى ...سلفي أثري


هذا هو الرد على موضوعك كله في مشاركة صاحبك السابقة

وهو معرفة الاستحلال بالقرائن

وضعته بالخط الكبير


.........................



فتوى للشيخ ابن عثيمين تحسم النزاع في هذه المسألة :

السؤال: فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال. فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك؟ .
وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه فكيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً!.

الجواب: أولاً: بارك الله فيك، لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى الكفر، ويترتب على هذا أحكام عظيمة، من أهمها: استباحة دمه وماله، وهذا أمر عظيم لا يجوز لنا أن نتهاون به، مثلاً: لو قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهون مما إذا قلنا: هذا كافر وهذا مسلم بغير علم. ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل .
فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف؛ فقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]، وقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] , وقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] , ووصف الحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، فقال: [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] , فلابد أن نرى مخرجاً من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض، ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية.
فمثلاً: إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك .
لكن يبقى عنه: هل نكفر هذا الرجل بعينه، أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية، ولهذا تجده يحترم العبادة ولم يغير فيها، فلا يقول مثلاً: إن صلاة الظهر تأتي والناس في العمل نؤجلها إلى العصر، أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلاً، يحترم هذ .
لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه؛ لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره، ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة .
وننظر لماذا فعلت ذلك؟ قد يلبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة، ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم، فيقولون مثلاً: إن مسائل الدنيا اقتصادياً وزراعياً وأخذاً وإعطاءً موكول إلى البشر؛ لأن المصالح تختلف، ثم يموهون عليه بقوله (صلى الله عليه وسلم): [أنتم أعلم بأمور دنياكم] .
وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة، لا يعرفون شيئاً، فإذا أتى إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي (عليه الصلاة والسلام) قال: [أنتم أعلم بأمور دنياكم]، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت، فيحللون ما حرم الله . ويقولون مثلاً: الربا نوعان: ربا الاستثمار، وربا الاستغلال، فالأول جائز والثاني حرام، ثم يقولون: اكتب هذه المادة. فيكون هذا جاهلاً.
لكن إذا أقمنا عليه الحجة وقلنا: هذا غلط، وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرك، ثم أصر على ما هو عليه؛ حينئذ نحكم بكفره ولا نبالي.
فالحاصل: أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة" . لقاء الباب المفتوح (87) .

والذي يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله :

أولا : إقراره لقول اهل العلم ((إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال)) .

ثانيا : إعتباره ((رفع الحكم الشرعي وأحلال بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله)) قرينة على الإستحلال القلبي .

ثالثا : قيد الحكم بالكفر على المعين من هؤلاء الحكام المستحلين بالإصرار على التبديل بعد إقامة الحجة , أما قبل ذلك فلا يحكم على المعين منهم أنه كافر .


.

ما رأيك الآن ...........يا سلفي أثري



.

محب الحق1
20 06 2007, 04:23 م
امين يااخي عبد الغفار الهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

مدورالخير
20 06 2007, 05:38 م
جزاكم الله خيرا

يا

عبدالغفار

محب الحق

الحتف


.

سلفي أثري
20 06 2007, 06:38 م
البيان والتوجيه لحديث الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه

استدلّ بعضُ مـَـن قال أن الاستحلالَ يـُـعرَف بالفعل ؛
بما جاء في شأن الرجل الذي تزوج امرأة أبيه


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقـَـتـْـلـِـه
( الترمذي : 1362 ، النسائي : 3331 ، ابن ماجة : 2607 ) .


وفي بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ مالـَـهُ
( أبو داود : 4475 ، النسائي : 3332 ) .


وجاءت زيادة أنه : خـَـمـَّـسَ مالـَـهُ
( عزاها الحافظ ابن حجر في « الإصابة » لـ : « النسائي وابن ماجة وابن أبي خيثمة
وابن السكن والباوَرْدي وغيرهم » ، وعزاه العلامة ابن القيم في « زاد المعاد » لـ :
« ابن أبي خيثمة في تاريخه » ، ولم أجد في « المُجتبى » للنسائي ولا في « السنن »
لابن ماجة – رحمهم الله – هذه الزيادة ) .


قال العلامة ابن القيم – رحمه الله – بعدما ساق الحديث بزيادة التخميس :
« قال يحيى بن معين : هذا حديث صحيح »
( زاد المعاد 5/15 ) .


وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – بعدما ساق الحديث بزيادة التخميس :
« إسناده حسن »
( الإصابة 1/314 ، تحت ترجمة :
أبي قـُـرَّة إياس بن هلال المزني – رضي الله عنه – ) .


وتخميسُ المال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فـَـيـْـئاً ،


والفَيْءُ هو : « كل مال أُخـِـذ من الكفار بغير قتال »
( قاله الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره 4/396 ،
تحت الآية السابعة من سورة الحشر ) .


وهذا يدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً
( أفاده الإمام الطحاوي – رحمه الله – في « شرح معاني الآثار » 3/150 ) .


لكنَّ هذا الاستدلال لا يستقيم ؛
لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد علم أن ذلك الرجلَ - بعينه - يستحل ذلك العمل
- في قرارة قلبه -


وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه :


الوجه الأول :
أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَ نكاحَ امرأة الأب ، ويعتبرونها من الإرث ،
فالرجلُ الذي في الحديث قد فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون ؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حـِـلـَّـهُ .


قال العلامة السـِّـنـْـدي – رحمه الله – :
« ( نكح امرأة أبيه ) : على قواعد أهل الجاهلية ؛ فإنهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم ،
يـَـعـُـدُّون ذلك من باب الإرث ، ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله :
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [ النساء : 22 ]
مبالغةً في الزجر عن ذلك ، فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلك حلالاً ؛
فصارَ مرتدّاً ، فقتل لذلك ، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقول بظاهـِـرِهِ »
( شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم : 3332 ) .


الوجه الثاني :
أن الأئمة – رحمهم الله – نـَـصّـُـوا على أن ذلك الرجل كان يستحلُّ ذلك العمل .


قال الإمام أحمد – رحمه الله – :
« نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال »
( مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498 ) .


وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله – :
« ذلك المتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ؛
فصار بذلك مرتداً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد »
( شرح معاني الآثار 3/149 ) .


وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله – :
« لا بـُـدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله
عالمٌ التحريم ، وفـَـعـَـلَه مستحلاً ؛ وذلك من موجبات الكفر »
( نيل الأوطار 7/131 ) .


الوجه الثالث :
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه ، ولو زنا بها ألف مرَّة !


ولو كان كـُـفرُ من تزوج امرأة أبيه لمـُـجرد اسـتـِباحتـِـه فرجها استباحةً عمليـَّـةً
مـِـن دون التصريح بالاستحلال القلبي ؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه .


يتلخـَّـص مما سبق :


أولاً
بشأن المسألة


1. عدم كفر من زنا بامرأة أبيه ما لم يستحل ذلك .
2. عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحل ذلك .


ثانياً
بشأن عمل أهل الجاهلية


1. أنهم كانوا يعتقدون أن امرأة الأب من الإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه .
2. أنهم كانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأة الأب للابن بعد موت أبيه .


ثالثاً
بشأن الرجل المذكور في الحديث


1. أنه تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك موافقة لأهل الجاهلية .
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة .


وبالله التوفيق

سهيل السليمانى
20 06 2007, 07:01 م
الجامية يسألون هذا السؤال ليبرروا للطواغيت حكمهم بغير ما أنزل الله لذلك فهم يؤصلون للقضية ثم يستدلون لها فمرتكب الكبيرة لايوجد سلفى يقول أن مرتكب الكبيرة خارج من الملة الا ماندر والنادر لاحكم له
فالسلفيون يكفرون مشرع للكبيره حتى ولو لم يرتكبها

مدورالخير
20 06 2007, 07:12 م
سلفي اثري

لماذا تجاهلت


أقوال

ابن تيمية
وابن القيم
وابن جرير
والطحاوي
وابن عثيمين

في قولهم بالأخذ بالقرينة

وفي أقوال هؤلاء العلماء الرد على بدعتك

في مشاركات الاخوة
محب الحق
و الحتف
وغيرهما

سيف الإسلام*
20 06 2007, 07:21 م
إقتباس:
اقتباس من مشاركة سلفي أثري http://www.muslm.net/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?p=1420241#post1420241)
استدلّ بعضُ مـَـن قال أن الاستحلالَ يـُـعرَف بالفعل ؛


بما جاء في شأن الرجل الذي تزوج امرأة أبيه

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقـَـتـْـلـِـه
( الترمذي : 1362 ، النسائي : 3331 ، ابن ماجة : 2607 ) .

وفي بعض ألفاظ الحديث أنه : أخذ مالـَـهُ
( أبو داود : 4475 ، النسائي : 3332 ) .

وجاءت زيادة أنه : خـَـمـَّـسَ مالـَـهُ
( عزاها الحافظ ابن حجر في « الإصابة » لـ : « النسائي وابن ماجة وابن أبي خيثمة
وابن السكن والباوَرْدي وغيرهم » ، وعزاه العلامة ابن القيم في « زاد المعاد » لـ :
« ابن أبي خيثمة في تاريخه » ، ولم أجد في « المُجتبى » للنسائي ولا في « السنن »
لابن ماجة – رحمهم الله – هذه الزيادة ) .

قال العلامة ابن القيم – رحمه الله – بعدما ساق الحديث بزيادة التخميس :
« قال يحيى بن معين : هذا حديث صحيح »
( زاد المعاد 5/15 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – بعدما ساق الحديث بزيادة التخميس :
« إسناده حسن »
( الإصابة 1/314 ، تحت ترجمة :
أبي قـُـرَّة إياس بن هلال المزني – رضي الله عنه – ) .

وتخميسُ المال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره فـَـيـْـئاً ،

والفَيْءُ هو : « كل مال أُخـِـذ من الكفار بغير قتال »
( قاله الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره 4/396 ،
تحت الآية السابعة من سورة الحشر ) .

وهذا يدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً
( أفاده الإمام الطحاوي – رحمه الله – في « شرح معاني الآثار » 3/150 ) .

لكنَّ هذا الاستدلال لا يستقيم ؛
لأن الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد علم أن ذلك الرجلَ - بعينه - يستحل ذلك العمل
- في قرارة قلبه -

وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول :
أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَ نكاحَ امرأة الأب ، ويعتبرونها من الإرث ،
فالرجلُ الذي في الحديث قد فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون ؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حـِـلـَّـهُ .

قال العلامة السـِّـنـْـدي – رحمه الله – :
« ( نكح امرأة أبيه ) : على قواعد أهل الجاهلية ؛ فإنهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم ،
يـَـعـُـدُّون ذلك من باب الإرث ، ولذلك ذكر الله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله :
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [ النساء : 22 ]
مبالغةً في الزجر عن ذلك ، فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلك حلالاً ؛
فصارَ مرتدّاً ، فقتل لذلك ، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقول بظاهـِـرِهِ »
( شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم : 3332 ) .

الوجه الثاني :
أن الأئمة – رحمهم الله – نـَـصّـُـوا على أن ذلك الرجل كان يستحلُّ ذلك العمل .

قال الإمام أحمد – رحمه الله – :
« نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال »
( مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498 ) .

وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله – :
« ذلك المتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ؛
فصار بذلك مرتداً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد »
( شرح معاني الآثار 3/149 ) .

وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله – :
« لا بـُـدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله
عالمٌ التحريم ، وفـَـعـَـلَه مستحلاً ؛ وذلك من موجبات الكفر »
( نيل الأوطار 7/131 ) .

الوجه الثالث :
عدم تكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه ، ولو زنا بها ألف مرَّة !

ولو كان كـُـفرُ من تزوج امرأة أبيه لمـُـجرد اسـتـِباحتـِـه فرجها استباحةً عمليـَّـةً
مـِـن دون التصريح بالاستحلال القلبي ؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه .

يتلخـَّـص مما سبق :

أولاً
بشأن المسألة

1. عدم كفر من زنا بامرأة أبيه ما لم يستحل ذلك .
2. عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحل ذلك .

ثانياً
بشأن عمل أهل الجاهلية

1. أنهم كانوا يعتقدون أن امرأة الأب من الإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه .
2. أنهم كانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأة الأب للابن بعد موت أبيه .

ثالثاً
بشأن الرجل المذكور في الحديث

1. أنه تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك موافقة لأهل الجاهلية .
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة .


وبالله التوفيق

______________________________________________________________________

لا يتلخص مما سبق ما قلت طبعا بل يتأكد مما سبق أن من تزوج أمرأة أبيه كان كافرا مرتدا و هذا واضحا فى نقولاتك أنت و كلامك أنت لا كلامنا نحن
فأنت من أقمت الحجة على نفسك

فهناك فرق بين من تزوج و أعرس بأمرأة أبيه و من زنا بها

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 08:15 م
ثالثاً


بشأن الرجل المذكور في الحديث


1. أنه تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك موافقة لأهل الجاهلية .











ههههههههههههه






وأين ذهبت قاعدتك الذهبية يا سماحة الشيخ سلفي




لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ






ألست أنت المحارب من أجلها والمستميت في إثباتها





أنت أقررت استحلال الرجل الآن من غير ما تأتينا بالقيد العبقري إياه ( التصريح بالإستحلال )






وأنت العلامة الفاهم لدلالات اللغة
من أن هذا أسلوب تخصيص استخدمت فيه الحصر والقصر







فهدمت قاعدتك من القواعد

والحمد لله رب العالمين


وإلا فأين صرح هذا الذي قلت أنت عنه أنه مستحل ؟

حسب قاعدتك العبقرية؟
!!!!!

شيبة الجبل
20 06 2007, 09:45 م
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H1.GIF استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم ، استحللتم فروجهن بكلمة الله http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H2.GIF .


الزواج هو عقد استحلال .. !

هل يجادل مسلم عاقل على هذه ؟

هل هان عليكم دين الله إلى هذاالحد !

لا حول ولا قوة إلا بالله !

(عبد-الغفار)
20 06 2007, 10:51 م
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H1.GIF استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عوان عندكم ، استحللتم فروجهن بكلمة الله http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Images/indexes/MEDIA-H2.GIF .


الزواج هو عقد استحلال .. !

هل يجادل مسلم عاقل على هذه ؟

هل هان عليكم دين الله إلى هذاالحد !

لا حول ولا قوة إلا بالله !



جزاك الله خيراً أخي جروزني

والعجيب أن سلفي هذا



يدعي تعظيم النصوص والأدلة وعدم معارضتها بالأقيسة



وأنه يستدل أولاً ثم يعتقد

!!!!!



وإذا به يستميت في نصرة قوله البشري الخاطئ الذي وضعه وهو



( لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحل )





ويلوي الأدلة حتى يوافقه





لكن أنى له ذلك




فلقد كرمنا الله بعقول




وتم كشف بطلان قوله ومراوغته في النقاش



ليحيد عن كل جزئية ينهدم قوله فيها



بتفريع الحوار لعدة محاور قبل أن ننتهي من


الجزئية التي نتناقش فيها



والحمد لله رب العالمين

محب الحق1
20 06 2007, 11:52 م
ايه ياسلفي اثري يبدوا ان الكلام سيطول معك ولكن لنكملن الشوط معك الي اخره وسنري الي متي ستظل تراوغ فقولك......... 1 ولا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح...............فان ما لاتخالفني فيه ان الكفر محله القلب ...وانت تتفق معي ان ساب الله وساب الرسول يكفر سواء صرح بانه يستحل السب او لم يستحل فان طبقنا قاعدتك.... 1لا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح....... فكيف حكمت علي ساب الله أو ساب ا لرسوله باالكفر ظاهرا وباطنا ، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا الاتعلم انك بفعلك هذا قد نقضت قاعدتك التي اجهدت نفسك بالدفاع عنها .......فان قلت سب الله والسجود للصنم : من المكفرات التي لا يشترط فيها الاستحلال ،اي ان سب الله قرينة ظاهرة تدل علي كفر ساب الله ..........فكيف بربك ان تفسر لنا قولك.. .... . عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس........... ارجوا ان تفسر لي وللاخوة الكرام كيف تجمع بين هذا التناقض ارجوا الجواب مباشرة بدون هروب كعادتك ......وتحيةللاخوة الكرام

سيف الإسلام*
21 06 2007, 01:54 ص
هذا الموضوع انتهى و لا تنتظروا ردودا جديدة من سلفى اثرى و لكن يمكنكم انتظار الموضوع القادم الجديد لسلفى اثرى بعنوان: قاعدة : لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء و هو جاريا فى الشارع صائحا بأعلى صوته بقوله"أنا كافرا و اللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط "[ جديد ] (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=236949)

سلفي أثري
21 06 2007, 02:06 ص
بشأن الرجل المذكور في الحديث






1. أنه تزوج امرأة أبيه مستحلاً لذلك موافقة لأهل الجاهلية .

2. أن النبي صلى الله عليه وسلم اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة .








وأين ذهبت قاعدتك الذهبية يا سماحة الشيخ سلفي




لا سبيل لمعرفة الاستحلال إلا بتصريح المرء بأنه يعتقد الحـِـلّ







الجواب


لم يبنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الاستحلال على مجرد النكاح ؛
وإنما علم منه الاستحلال صراحة ولم ينقل إلينا إلا قتله وتخميس ماله ،
لا ينبغي إلا القول بهذا .

وقد نقلتُ لك عن أئمة الإسلام
ما يطيب به خاطر كل سني محب لأئمة السنة .

ويجب أن تعلم
أن حادثة العين لا يستدل بها ،
وقد لا يـُـنـْـقـَـلُ لنا منها إلا الحكم دون باقي تفاصيله وعلله .

وفي هذه القصة :
نـُـقـِـلَ إلينا قتله وتخميس ماله ،
ولم ينقل إلينا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله .

كما يجب أن تعلم
أن أهل السنة يحملون النصَّ المتشابه على النص المحكم ،
بينما أهل البدع يستدلون بالنص المتشابه قبل ردِّه للمحكم .

وفي هذه القصة :
استدل البعض - مثلكم - على معرفة الاستحلال من الفعل المجرد ،
فـ على فرض صحة الاستدلال فإنه يلزمنا عرض هذا الحديث ( المشتبه في معناه )
على حديث أسامة بن زيد ( المحكم الواضح ) الذي دل على إلغاء القرائن والاجتهادات
في معرفة ما في القلب ، إذ لو لم نحمل المتشابه على المحكم لما فهمنا السنن .

ولذلك
فقد حمل الإمام أحمد والطحاوي الحديثَ
على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل
ولو لم تنقل إلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح ...

بل
صرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك .

قال الإمام أحمد – رحمه الله – :
« نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال »
( مسائل ابنه عبد الله 3/1085/1498 ) .

وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله – :
« ذلك المتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية ؛
فصار بذلك مرتداً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد »
( شرح معاني الآثار 3/149 ) .

وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله – :
« لا بـُـدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله
عالمٌ التحريم ، وفـَـعـَـلَه مستحلاً ؛ وذلك من موجبات الكفر »
( نيل الأوطار 7/131 ) .

الخلاصة

أن هذا الرجل بعينه كان يستحل ،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل
إما بالكتابة ، أو بالتصريح باللسان ؛ لا بالقرائن والاجتهادات .

ومن لم يقل بهذا
فقد زعم تعارض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛
فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن في الحكم على إسلام ذلك
الرجل المقاتل بالبطلان .

ومن المحال أن يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ؛
ثم يأخذ به .

هَمْسَة
تأدب بأدب المسلم أيها المسلم

محب الحق1
21 06 2007, 02:23 ص
سيف الاسلام اضحكتني اضحك الله سنك فلاغرابة فا الاخ سلفي اثري وشلته قد عودونا بالجديد ...............سلفي اثري كعادتك تتهرب من الجواب بعد ان بان لك فساد قاعدتك وعجزت عن الرد انا في انتظار ردك ولامجيب

سلفي أثري
21 06 2007, 02:37 ص
سيف الاسلام اضحكتني اضحك الله سنك فلاغرابة فا الاخ سلفي اثري وشلته قد عودونا بالجديد ...............سلفي اثري كعادتك تتهرب من الجواب بعد ان بان لك فساد قاعدة وعجزت عن الرد انا في انتظار ردك ولامجيب

أخي الكريم

سألتك وسألت غيرك عن الكثير من الأمثلة التي يلزمكم فيها استخدام القرائن
والحكم على أصحابها من أهل الذنوب بالكفر ، ولم تجيبوا .

وأنت - على وجه التحديد - قلتَ أن خلافي معك سيزول بعد أن تعرف رأيي في ساب الله ورسوله ،
وأجبتك بما يزيل الخلاف ؛

فمتى تتخلق بأخلاق المسملين وتترك الضحك والسخرية على إخوانك المسملين ؟

ناصرالاسلام
21 06 2007, 02:39 ص
ولذلك
فقد حمل الإمام أحمد والطحاوي الحديثَ
على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل
ولو لم تنقل إلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح ...

ما لون بالأحمر هل هو من كلام الامام أحمد أم كلامك أنت ؟؟؟








بل





صرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك .














لابد من حمل الحديث على أن الرجل مستحل ؟؟
أو
لابد من حمل الحديث على أن الرجل مستحل ولم تنقل الينا طريقةمعرفة الاستحلال.. هل هي كتابة أو تصريحا باللسان؟؟؟



يا أخ سلفي الكلام الذي نقلته عن أهل العلم يدل على أن الرجل مستحل ولم يقل أحد منهم :




الخلاصة



أن هذا الرجل بعينه كان يستحل ،


وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل

إما بالكتابة ، أو بالتصريح باللسان ؛ لا بالقرائن والاجتهادات .


















كيف عرفت أن النبي- صلى الله عليه وسلم -علم أن الرجل مستحل اما كتابة أو تصريحا باللسان ؟؟؟

(عبد-الغفار)
21 06 2007, 03:21 ص
الخلاصة

أن هذا الرجل بعينه كان يستحل ،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل
إما بالكتابة ، أو بالتصريح باللسان ؛ لا بالقرائن والاجتهادات .

ومن لم يقل بهذا
فقد زعم تعارض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛
فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن في الحكم على إسلام ذلك
الرجل المقاتل بالبطلان .

ومن المحال أن يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ؛
ثم يأخذ به .

هَمْسَة
تأدب بأدب المسلم أيها المسلم
















ألم أقل لك أنت تدعي تعظيم النصوص


ألم أقل لك أنت تلوي الأدلة لتوافق معتقدك



أين التعارض بين حديث أسامة


لقتله المسلم الذي أظهر إسلامه


ولم يأت بناقض بعدها بحيث يصير مرتداً ؟


فبالطبع لا يحل قتله


وأسامة رضي الله عنه قتله متأولاً


لا لقرينة أو فعل فعله الرجل يدل على ردته كما تدعي



بل هذا المقتول الذي نطق بالشهادتين لم يقاتل بعدهما وترك القتال



ولم يفعل أي ناقض من نواقض الإسلام الظاهرة



و ظن أسامة رضي الله عنه أنه قالها متعوذاً من القتل ابتداءاً





وقد يكون فعله صحيحاً لو أظهر الرجل بعد نطقه الشهادتين ردة وكفر



وهو ما لم يصدر منه




فهذا التعوذ الذي ظنه أسامة رضي الله عنه



هذا مما لا يعلم إلا بالتلبس بناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية بعدها



وهو ما لم يفعله الرجل فبات معصوم الدم والمال




فمال هذا الحدث برجل أعرس بامراة أبيه

؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!



ولم يثبت أنه الذي أعرس بأمرأة أبيه تاب مما فعل أصلاً

مما يدل على أنه حتى تم قتله لم يتب من فعلته؟




ألم أقل لك أنت تريد أن تلوي كل النصوص

لتوافق قاعتك الوضعية البشرية المتهافتة


يا مؤدب خاص يا سلفي يا وديع




على فكرة

مش لايق عليك التظاهر بالأدب


مع لعبك في النصوص ودعواك التعارض بينها إن لم نقل بقولك



أين التعارض يا محرف؟

khattat1
05 07 2007, 03:46 م
أين باقي الردود

لماذا حذفت

؟
!

khattat1
24 07 2007, 12:25 ص
الأخ الفاضل سيف

رجاء من أخيك التكرم بكتابة ما حذف من ردودك على مسألة الاستحلال

وعدم التلازم بين تبديل الشريعة والاستحلال


فهو حقاً مفيد

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

سلفي أثري
28 07 2007, 07:42 ص
الله يهديكم يا إخوة

لا تقولوا إلا بشيء عندكم فيه دليل .

مبغض المبتدعيين
28 07 2007, 10:54 ص
أسمحلي ياسلفي أثري عندي بس نقطه خارج عن موضوعك لأني رأيت شي غريب وعجيب عند شخص يقال له سيف ( بالانجليزي) هذا قوله ؟؟؟؟؟؟



رابعاً : تنبهوا أحبابي لهذه النقطة جيداً و لا يجرنكم هذا (الجهمي )إلى هذه المصيدة....


أقول : ياسيف انت رميت الأخ سلفي بالجهمية والسبب أنه ذكر أقوال السلف متى يعرف الاستحلال؟

ولكن مارأيك بمن يسب الصحابه ويأول الصفات ويكفر معاوية رضي الله عنه ويكفر بني أمية ويرد اخبارالآحاد وغير الطوام هذي لماذا لم تقل عنه مبتدع رافضي !!!!!!!

وللعلم : سلفي نقل أقوال العلماء واما الشخص الأخر نقل من عقله ؟

سلفي أثري
01 08 2007, 01:17 ص
أسمحلي ياسلفي أثري عندي بس نقطه خارج عن موضوعك لأني رأيت شي غريب وعجيب عند شخص يقال له سيف ( بالانجليزي) هذا قوله ؟؟؟؟؟؟



رابعاً : تنبهوا أحبابي لهذه النقطة جيداً و لا يجرنكم هذا (الجهمي )إلى هذه المصيدة....


أقول : ياسيف انت رميت الأخ سلفي بالجهمية والسبب أنه ذكر أقوال السلف متى يعرف الاستحلال؟

ولكن مارأيك بمن يسب الصحابه ويأول الصفات ويكفر معاوية رضي الله عنه ويكفر بني أمية ويرد اخبارالآحاد وغير الطوام هذي لماذا لم تقل عنه مبتدع رافضي !!!!!!!

وللعلم : سلفي نقل أقوال العلماء واما الشخص الأخر نقل من عقله ؟



الله يرفع قدرك يا أخي الكريم ...

محب الحق1
01 08 2007, 02:16 ص
بعد ان افلست ان تاتي بدليل اصبحت تستدل باقوال المفلسين مثلك يقول اقوال العلماء اين اقوال العلماء وقد جئناكم بما يشفي من اقوا ل العلماء الربانيين اما ان تاتي بقول اوحديث عام ثم تستدل به حسب فهمك ثم تقول اقوال علماء فهذا ليس من العلم الشرعي في شيئ.اسال الله ان يلهمك قبول الحق بعد ظهوره

محب الحق1
01 08 2007, 02:21 ص
بعد ان افلست ان تاتي بدليل اصبحت تستدل باقوال المفلسين مثلك يقول اقوال العلماء اين اقوال العلماء وقد جئناكم بما يشفي من اقوا ل العلماء الربانيين اما ان تاتي بقول اوحديث عام ثم تستدل به حسب فهمك ثم تقول اقوال علماء فهذا ليس من العلم الشرعي في شيئ.اسال الله ان يلهمك قبول الحق بعد ظهوره

شيبة الجبل
01 08 2007, 02:27 ص
الزواج عقد استحلال لا ينازع في هذا مسلم

والغريب أن يسمح المشرفون بنشر عقائد غلاة المرجئة في المنتدى العام !

خصوصاً مع عجز صاحب الموضوع عن إقامة الحجة الشرعية على اعتراضات أهل السنة على قاعدته البدعية

ولا حول ولا قوة إلا بالله

ناصرالاسلام
01 08 2007, 02:45 ص
الأخ سلفي أثري ..
هذا جواب مختصر للشيخ حامد العلي عن معرفة الاستحلال :



يكون بلسان المقال
أو لسان الحال الذي لايحتمل سوى الإستحلال
مثل قصـة متزوج أمرأة أبيه في زمن النبوة



تنبيه :
جواب الشيخ أرسله لي عبر البريد الاكتروني ولم ينزل الجواب في موقعه ..حتى لا يطالبني أحد بالمصدر:)

سلفي أثري
01 08 2007, 07:00 ص
الزواج عقد استحلال لا ينازع في هذا مسلم
والغريب أن يسمح المشرفون بنشر عقائد غلاة المرجئة في المنتدى العام !
خصوصاً مع عجز صاحب الموضوع عن إقامة الحجة الشرعية على اعتراضات أهل السنة على قاعدته البدعية
ولا حول ولا قوة إلا بالله

الاستحلال استحلالان : عملي واعتقادي .
لم أكن أظن أن هذا يخفاك يا أخي الكريم .

إن كان عقد الزواج استحلالاً مكفراً !
فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً ؟

الجواب : أن الاستحلال العملي لا يكفر .

والفرق بين الاستحلالين :
* الاعتقادي : أن يعتقد صاحبه الحل .
* العملي : أن يقع في الفعل مع اعتقاده أنه محرم .

ضابط سهل ، واضح ، لا يجرك لرأي الخوارج .

تماماً كالتفضيل والتقديم !
فالعاصي قد قدم طاعة هواه على طاعة ربه .
وهذا التقديم لا يكفر ، لأنه تقديم عملي لا اعتقادي .

- لإجماع أهل السنة على عدم كفر أهل الذنوب ( كالزنا ) ما لم يستحلوها .
- مع إجماعهم على كفر من اعتقد أن هواه أفضل من أمر مولاه .

فليس لك من سبيل للجمع بين هاتين الصورتين إلا بأن تقول :
التقديم العملي لا يكفر ، والاعتقادي يكفر .
والاستحلال العملي لا يكفر ، والاعتقادي يكفر .


هذا منهج أهل السنة ،
ومن لم تسعه السنة ، فلا وسـَّـع الله له .

سلفي أثري
01 08 2007, 07:19 ص
الأخ سلفي أثري ..


هذا جواب مختصر للشيخ حامد العلي عن معرفة الاستحلال :

يكون بلسان المقال
أو لسان الحال الذي لايحتمل سوى الإستحلال
مثل قصـة متزوج أمرأة أبيه في زمن النبوة



هلا تكرمتَ علي بسؤال الشيخ ( حامد ) :
هل كل أحوال ( لسان المقال ) دالة على الاستحلال ؟

[ 1 ]
إن قال الشيخُ : نعم !
- ولا أظنه يقول ذلك -

لزمه تكفير العصاة !
وقائل هذا أشد غلواً من الخوارج ؛
لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة ،
ومن قال هذا لزمه التكفير بالصغائر أيضاً .

[ 2 ]
وإن قال : لا .
- وهذا جوابه لا محالة -

فيلزمه أن يذكر الضابط الدقيق في :
متى يدل لسان الحال على الاستحلال ؟ ومتى لا يدل عليه ؟

أما مجرد الجواب - هكذا - بدون ضابط :
فهو تحكم في دين الله ما أنزل الله به من سلطان .
وهو من صور الحكم بغير ما أنزل الله .

همسة :
فيما لو سألتَ الشيخ ( حامد ) ؛
فإنني أكاد أجزم أنك لن تجد جواباً صريحاً .

لأنه ؛
لا ضابط أصلاً لهذا الأمر .

ملاحظة :
لو قالَ لك الشيخُ :
( لسان الحال الذي يدل على الاستحلال : هو الذي لايحتمل إلا الاستحلال ) !

فقل له :
وما هو لسان الحال الذي لا يحتمل إلا الاستحلال ؟
اضبطهُ لي .

وسندور في حلقة مستديرة لا طرف لها !

أخي الكريم :
مسائل التكفير مزلة أقدام ؛
امش على دليل واضح كالشمس ؛
وإلا فلا تكفر مسلماً له لسان يحاجـّـك به عند الله يوم القيامة .
أو تكفر بمسألة سيسألك الله عن الدليل الذي كفرتَ لأجلها بها .

وإن شككتَ في دليل التكفير ،
فالزم أصل بقاء الإسلام الذي ثبت باليقين .

شيبة الجبل
01 08 2007, 07:59 ص
1- الزواج عقد استحلال نصاً ، أين في السنة أن عقد الربا عقد استحلال ؟

2- عقد الربا قد يرتبط به المسلم لأنه يريد أن يضمن أداء الربا (وفي هذا قرينة كافية لصرف الاستحلال عنه بمجرد العقد) ، أما الذي تزوج بصاحبه ، فيريد أن يضمن ماذا ؟ وقضاء الشهوة متحصل له بالعقد وبدونه .

3- فليكن الاستحلال عشرة أنواع ، أين في دين الله أن هذا يكفر وهذا لا يكفر ! ( طبعا المطلوب دليل شرعي ، لا دليل فلسفي معلب كأدلة الجهمية والأشاعرة الكلامية )

4- أعجبني أنك لم تجب بجوابك الواهي الذي حذف ، وتهربت بعده من الجواب على اعتراضي عليك فيه .

5- ادعاء السنة ليس جديدا على أهل البدع ، شأنهم في ذلك شأن الأحباش والأشاعرة ، المحك درجة الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليس كثرة الادعاء ، وزخرفة الألوان .

6- نتساءل مرة أخرى ، كيف لأهل البدع أن ينشروا مواضيعهم في المنتدى العام ، وقد تعودنا أن يحشروا في منتدى الدفاع عن السنة ؟

محب الحق1
01 08 2007, 08:57 ص
بسم الله الرحمان الرحيم اقتباس من مشاركة سلفي اثري يقول.................... الاستحلال استحلالان : عملي واعتقادي .لم أكن أظن أن هذا يخفاك يا أخي الكريم .إن كان عقد الزواج استحلالاً مكفراً !فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً ؟الجواب : أن الاستحلال العملي لا يكفر ................ ...............انتهي قولك الاستحلال العملي لايكفر هذا قول غلاة المرجئة فما رايك بمن يوالي الكفار ثم يقول انا لااستحل الموالات انا اوالي الكفار للمصلحة هل تكفره ام تنتظر حتي يقول انا اكفر من فرعون ومارايك بمن يستهزا بالدين ويقول انا امزح ولا اقصد الانتقاص من الدين انما اريد تمرير الوقت والترفيه عن النفس اتكفره ام تنتظر ان يقول لك انا اكفر من ابو جهل وما رايك بمن يسجد للصنم ثم يقول انا لاسجد لاني كافر بالله لاانا اشهد ان لااله الا الله وان محمد رسول الله ولاكن وجدت اجدادي علي هذا الفعل فانا افعله تقليدا لهم اتكفره ام تنظر ان يقول لك انا اكفر من امية ابن خلف انا بنتظار جوابك
**********************
يبدوا انك لاتريد ان تفهم ان كنت تريد ان تفهم تابع معي ان الاستحلال نوعان استحلال اعتقادي واستحلال عملي الاستحلال الاعتقادي انت تتفق معنا ان صاحبه يكفر حتي ولو استحل اصغر الذنوب اذا النزاع واقع في الاستحلال العملي يجب ان تفهم ان علماء الهل السنة بينوا ان من الاستحلال العملي منه ما يكفر فاعله مباشرة كساب الله او الرسول صلي الله عليه وسلم او المستهزء باالدين او الساجد للصنم او الذي يوالي الكفار علي المسلمين....................ومنه من لايكفر فعلها حتي ولو كانت من الكبائرالا اذا استحلها مثل الزني وشرب الخمر......الخ.......................فلماذا العنادوعدم تقبل الحق وحب الانتصار للنفس مع ظهور الحجة والبيان مع العلم ان هذا الاختلاف ليس اختلافا في الفروع وانما هو اختلاف في الاصول المعلومة من دين الله بالضرورة والتي بسط علماء اهل السنة فيها ايما تبسيط فلا تهلك نفسك بالمارغة والمجادلة المذمومة فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولاعمل والسلام عليكم ورحمة الله

ناصرالاسلام
01 08 2007, 07:52 م
الأخ سلفي أثري .. جواب الشيخ حامد العلي كان واضحا ولايحتاج منك كل هذه المراوغة ( والظاهر أنك مراوغ بارع)..

في مشاركة سابقة لك حرفت حديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه .. وقلت أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- علم أن الرجل مستحل اما كتابة أو تصريحا باللسان !!!! فما دليلك على ذلك ومن أوحى لك ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لم تجب على هذا السؤال !!!!!!!!!!!!!

khattat1
05 08 2007, 12:44 ص
الشيخ سلفي

ينصحكم


ألا تتكلموا إلا بدليل



!!!!



هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههه
**********************
أين القرينة التي أخذ بها أسامة رضي الله عنه وأنكرها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟


لا أريد ردك يا سلفي

ولكن أريد أن أجلي كذبك على الرسول وعلى صاحبه


وإني أعلم أنك لو رددت لحفظ ماء وجهك فقط

فسترد خارج الحوار

ههههههه

سلفي أثري
09 08 2007, 04:46 ص
الشيخ سلفي

ينصحكم


ألا تتكلموا إلا بدليل



!!!!



ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
**********************
أين القرينة التي أخذ بها أسامة رضي الله عنه وأنكرها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟


لا أريد ردك يا سلفي

ولكن أريد أن أجلي كذبك على الرسول وعلى صاحبه


وإني أعلم أنك لو رددت لحفظ ماء وجهك فقط

فسترد خارج الحوار

ههههههه


كثرة ضحكك اضطرتني لتقطيعه على عدة أسطر !!!

khattat1
09 08 2007, 04:15 م
المهم أن ردك خارج الموضوع

لم تجد ما يحفظ لك ماء وجهك

إلا التعليق على الضحك

صحيح

اللي اختشوا ماتوا

ههههههه

ههههههههه

ههههههههههه

ههههههههههههه

هههههههههههههههه

ههههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههه




**********************



ملحوظة:

شكراً لك يا سلفي على مساعدتنا في توضيح حقيقتك للقاريء

ويا ريت كل ما تجد مشاركة تهملها أو ترد خارج الموضوع

فهذا يجليك ويكشف للكل زعمك الكاذب أنك تعظم الأدلة والنصوص وتقدمها على الأقيسة


ههههههههههههههههههه


هههههههههههههههههههههههه


ههههههههههههههه

زياد سعيد ابراهيم
13 08 2007, 01:36 ص
رجاء للأخ سلفي مواصلة الحوار مع نقل أقوال العلماء
ورجاء من باقي الإخوة الصبر واستخدام طيب الكلمات

سلفي أثري
16 08 2007, 05:07 ص
رجاء للأخ سلفي مواصلة الحوار مع نقل أقوال العلماء
ورجاء من باقي الإخوة الصبر واستخدام طيب الكلمات

أواصل في ماذا يا أخي ؟

الامثل
16 08 2007, 08:38 م
صحيح يا زياد قال لك الأخ سلفي:
أواصل في ماذا يا أخي ؟
يواصل فيم؟
**********************
لعل زياد يريد من سلفي الرد على قول بعضهم:
" فإبليس امتنع فقط عن السجود تكبراً وهذا عمل والصلاة من الأعمال فمن تركها غير جاحد كفر كما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وخصوصاً إن ورد نص على أن ترك هذا العمل مكفر كالحكم والصلاة فقد ورد فيهما نص فتأمل هذا الكلام وقد ورد الإجماع عن إسحاق بالكفر في الحكم كما ورد في الصلاة 0
وهذا القول هو من أقوال المرجئة إليك الدليل من كلام السلف رحمهم الله تعالى
قال الامام إسحاق بن راهويه:غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها لا نكفره يرجى أمره الى الله بعد اذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة " 0[ فتح الباري لابن رجب 1/23]
**********************
هل يا أخ سلفي يعد كلام الإمام اسحق بن راهوية رحمه الله في الاجماع على تكفير تارك الفرائض عامة - يعني أعمال الجوارح كلها - وليس الحكم ؟؟؟؟

القليوبي
17 08 2007, 12:15 ص
يقولون عن الحاكم:
" هو إذ يشرع التشريعات التي تضاهي شرع الله وتغايره.. يحلل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله.. وما من قانون يصدره للناس إلا ويفيد الإباحة أو الوجوب أو الحظر.. وهذا هو عين ونفس الاستحلال!
هذه قوانين مشرعي أهل الأرض كلها.. انظروا إليها.. فستجدونها تبتدئ بعبارة يُسمح.. أو لا يُسمح.. يجوز لمن فعل كذا وكذا.. لا يجوز كذا وكذا.. ممنوع.. وغير ممنوع.. ومن فعل كذا فعليه العقوبة أو الغرامة.. وغير ذلك من العبارات الاستحلالية التي تصب كلها بخلاف ما أمر الله تعالى وشرع لعباده..!
فإذا لم يكن هذا هو عين الاستحلال لما حرم الله فما يكون الاستحلال.. وبخاصة إن ضم إلى استحلاله هذا الذود والقتال والجدال عن قوانينه وشرعه كما هو حال جميع طواغيت الحكم في زماننا المعاصر وبدون استثناء ؟!! ""
فهمنا يا أخ سلفي انت والامثل بتاع الدكتور طلعت

سلفي أثري
19 08 2007, 01:11 م
إن كنت ترى أن عبارات السماح يلزم منها الاستحلال ؛
فتكرم عليَّ بالإجابة على هذا التساؤل :

لو قال أخوك لأبيك : سأشتري علبة سجائر !
فقال أبوك : إشتر ..
( مع اعتقاد أبيك بأن شرب الدخان محرم ، واستحلاله كفر )

هل تكفر والدك ؟
وكم مرة تتذكر فيها والدك سمح لكم بالمعصية ؟

أقول هذا على سبيل المثال لا غير ،
مع احترامي الشديد لوالدك وإخوتك ،
وأسأل الله لك ولهم التوفيق وللخير والثبات عليه .

لن تخرج من هذا الإلزام إلا بأن تقول :
1. الاستحلال هو اعتقاد الحل .
2. ولا يعرف إلا بالتصريح باعتقاد الحل .

سلفي أثري
19 08 2007, 01:15 م
يقولون عن الحاكم:
" هو إذ يشرع التشريعات التي تضاهي شرع الله وتغايره.. يحلل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله.. وما من قانون يصدره للناس إلا ويفيد الإباحة أو الوجوب أو الحظر.. وهذا هو عين ونفس الاستحلال!

فهمنا يا أخ سلفي انت والامثل بتاع الدكتور طلعت


طيب ؛

فهمنا أنت يا أخي ياللي بتاع ( يقولون عن الحاكم )

: )

الامثل
19 08 2007, 05:07 م
يا قليوبي أنت وأمثالك:
قال الشيخ بن باز رحمه الله:
(أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنّها، فإذا سن قانوناً يتضمنُ أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر، فهذا قانونٌ باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك) (مجموع فتاوى ومقالات (7/119).

يا قليوبي أنت وأمثالك:
صح عنه – صلى الله عليه وآله وسلم -: "ينقض الإسلام عروة عروة، أولها الحكم.." الحديث، فسمى الحكم عروة وأنّها أول ما ينقض منه، ولم يقل أنّ نقض الحكم ينقض عرى الإسلام كلها، حيث أنّ تشريعها للحاكم وللمحكوم كل في حدود مسؤوليته.
فلا يجوز لأحد أن يُعرّْف التشريع العام بغير ما سبق ذكره، ولا يستطيع أحد -ولو اجتهد سنين وعقود- أن يثبت أنّ التشريع العام يحصر في القضايا الجزئية.
ومن يأخذ هذا المصطلح – "التشريع العام" – وهو مصطلح – محدث ويحصره في جزئيات في الأحكام ليس من لغة الشرع، لأنّ الشرع الحنيف بجميع شعبه هو التشريع العام الذي أنزل الله، وهو ما شُرّع لعامة المسلمين وخاصتهم، فرداً كان أو جماعة كانت، فإنّه يلزم كل في حدود ما هو موكل إليه.. "كل راع مسؤول عن رعيته..". الحديث.
وليس الأمر كما ذهب إليه بعض المدّعين المعاصرين؛ بأنّ جزئيات الأحكام هي كل التشريع العام للإسلام، أو تنقضه بكامله في حال مخالفتها ولو في حكومة واحدة! وكفّروا تاركها أو مخالفها وأبعدوا عنها شعب الإسلام الأخرى.

**********************
http://www.muslm.net/vb/images/statusicon/post_old.gif اليوم, 04:07 م
الامثل (http://www.muslm.net/vb/member.php?u=102016) http://www.muslm.net/vb/images/statusicon/user_online.gif vbmenu_register("postmenu_1479671", true);
عضو

ضابط الاستحلال
قال ابن عثيمين: الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد. فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله.
ضابط الاستحلال
قال ابن عثيمين: الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد. فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله.

سيف الإسلام*
20 08 2007, 03:21 ص
كلما قلنا على خطأ شيوخهم الذين لا يكفرون المبدل للشرع إلا بالجحود و الإستحلال القلبى قالوا علينا خوارج تكفيريين و أنقل للأخوة الأفاضل المشاركين الذين ربما أصابهم الحيرة من ذلك الخلاف الذى ليس له أصل عند العلماء المتأخرين و ليس له سند فى كتب العلم أو فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ليعلموا أن العلماء قالوا على من قال قولهم هو المرجىء بل و المرجىء المحض و وصفوه ايضا بالضلال
و إلافليقولوا لنا هل يعتبروا أن الشيوخ الأعلام المحدث أحمد شاكر و الشيخ العالم حمود الشعيبى و الشيخ حامد العلى و الشيخ عبد العزيز الراجحى و الشيخ صالح الفوزان و اللجنة الدائمة تكفيريين خوارج!!!


أولا - رد الشيخ الشعيبى رحمه الله على مقالات العنبرى

فقد اطلعت على مجموع مقالات خالد العنبري، فاتضح لي من قراءتي لهذه المقالات وبعض كتبه أنه مرجئ محض من المرجئة الخلّص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم بن صفوان في الإرجاء.

تلك المدرسة التي من أصولها؛ أن أحداً لا يكفر إلا بالجحود والاستحلال، أما من عرف الله وأقر به؛ فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة، وهذه الضلالة انتشرت في هذا العصر، وما كان هذا الانتشار إلا بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر، فضلوا وأضلوا.

ولقد اجترأ خالد العنبري على الكذب والافتراءات على علماء الأمة وأئمتها الذين يرون كفر من يحكّم القوانين الوضعية.

من هؤلاء الأئمة شيخنا الشيخ الإمام المجاهد محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرحمه الله، فقد موّه العنبري وحرف وتصرف في كلام شيخنا وكذب عليه عدة مرات - كما سوف يتضح بعد قليل - وأراد أن يوهم الناس أن الشيخ؛ يرى أن الحكم بالقوانين الوضعية فيه تفصيل، وأنه لا يكفر إلاّ إذا جحد واعتقد واستحل فقط، وإن حكم بالقوانين الوضعية من غير ذلك؛ فهو غير كافر.



ثانيا-قول المحدث أحمد شاكر و أخوه محمود محمد شاكر فى مختصر تفسير أبن كثير المسمى عمدة التفاسير

منقول من مختصر تفسير ابن كثير المسمى عمدة التفاسير للعلامة المحدث المصرى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله

قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير (4/156 - 158) تعليقاً على أثر ابن عباس المشار إليه: (وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب بها المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمداً إلى الهوى أو جهلاً بالحكم، والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون ذلك عذراً لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف، وهذان الأثران رواهما الطبري (12025)، (12026) وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقاً نفيساً جداً قوياً صريحاً...).

ثم ذكر الشيخ نص أولى الروايتين ثم قال: (فكتب أخي السيد محمود محمد شاكر بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الأثرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي عنها والعامل عليها... ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول (12025): "فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً"، وقال لهم في الخبر الثاني: "إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب" وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه... فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها، وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين).



ثالثا-قول اللجنة الدائمة فى الأمر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم : (2928) ، (2929) بتاريخ : 13/5/ 1421 هـ. ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13 / 5 / 1421 هـ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) لجامعهما / علي حسن بن عبد الحميد الحلبي الاثرى ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء ، من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان . وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع . ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ..إلخ .. وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين ، والإطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب : (( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي : 1 - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ، الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي ، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة : من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .
2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى - في : (( البداية والنهاية : 13 / 118 )) حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير : (( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى - .
3 - تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى - في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور : أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم ، كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة .
4 - تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ / محمد بن ابراهيم آل شيخ - رحمه الله تعالى - في رسالته : تحكيم القوانين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط الإستحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة .
5 - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمل ، كما في الصفحات 108 حاشية / 1 ،109 حاشية /21 ، 110 حاشية / 2.
6 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبخاصة في ص / 5 ح /1 ،بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة - الرافضة - وهذا غلط شنيع .
7 - وبالإطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وُجد أنها كمُساند لما في الكتاب المذكور - وحاله كما ذُكر - .
فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف . وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين ، وبخاصة شبابهم . وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحُسن معتقدهم . وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ . في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .
انتهت فتاوى اللجنه

رابعا-وهذه فتوى للشيخ صالح الفوزان من موقعه عن الحلبي وظاهرة الارجاء وهل تراجع عن ذلك أم لا؟؟؟

رقم الفتوى
9763
نص السؤال
يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله ، تكلمتم عن ظهور ظاهرة الإرجاء ، وقد سمعنا أن اللجنة الدائمة قد تراجعت عن نقدها لكتاب الحلبي وشكري ، وأن الحلبي قد قام بزيارة اللجنة وأبان أن الخطأ في هذه الفتوى , فهل هذا صحيح ؟

الاجابة على الرابط التالي
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Defaul t.aspx?PageID=9763 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=9763)

خامسا- الشيخ حامد العلى ردا على سؤال عن شروط الإستحلال

هل خلاف المخالفين في شرط الإستحلال في تبديل الشريعة معتبر ؟




جواب الشيخ:
السؤال:






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



فضيلة الشيخ، ثبتكم الله على الحق وسدد خطاكم، وجمعنا وإياكم ومشائخنا في مستقر رحمته وأجزل لنا جميعا خير عطاء من فضله. أسئلتي هي حول الحكم بغير ما أنزل الله، وأعني بالتحديد تشريع القوانين التي تضاد الشرع ، القول بشرط الاستحلال لتكفير المبدل للشرع هو قول مرجوح أم أنه ليس من أقوال اهل السنة؟ في حال تبديل الشرع، هل الكفر يقتصر على المشرع فقط أم يمتد للقاضي أيضا؟ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟



هذا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.



جواب الشيخ:


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كل من نصب طاغوتا يحتكم إليه ويحكم به بديلا عن شريعة الله فقد أتى كفرا أكبر ناقضا للإسلام ، سواء كان مشرعا أو قاضيا ، ولايشترط الإستحلال في النواقض ـ وفي تكفير المعين شروط معروفة وليس كل من أتى ناقضا يعذر بجهله ـ والمخالفون خلافهم غير معتبر في هذا الباب لأنه لايستند على دليل صحيح إنما أخذوا قولهم من فروع مذهب المرجئة الباطل ، وقد زينوا بكلامهم استمرار هذا الكفر البواح في بلاد الإسلام ، والذي هو ينبوع الشرور ، فقد هانت كل الجرائم الكفرية حتى موالاة الكفار ومنحهم أرض المسلمين وخيراتهم ليحاربوا بها الإسلام ، وإدخال القوانين الوضعية في كل الحياة ، وتزيينها للناس ، والتحاكم إلى الهيئات الدولية الطاغوتية ، وإسقاط فريضة الجهاد ، وتعطيل حدود الله ، ومحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفتح أبواب نشر الإلحاد وما يسمى تقريب الإديان ، وإشاعة الفحش في بلاد الإسلام ، وتقنين ذلك كله في قوانين تُقدس أعظم مما يُقدس الشرع ، ويُحارَب من يحارِبها ، أعظم مما يُحارَب من يحارِب الشريعة ، لقد هانت هذه الجرائم الكفرية في نفوس المسلمين ، وانتشرت انتشار النار في الهشيم ، بسبب ترويج مذهب المرجئة الذي فرح به الطواغيت ، ومكنوا له وأعانوا أتباعه على نشره ، ومكنوهم من المناصب الدينية وهيئات الفتوى ، حتى صار التوحيد الحق غريبا مطاردا ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

-------------
أما القاضي الذي جعل مرجعه الشريعة ، ونصب مجلس قضاءه على أساسها ، ثم هو يخالف في أحكامه فيحكم بالجور مالم ينزله الله تعالى ، فهذا لايكفر حتى يستحل ، فالأول كمن نصب طاغوتا صنما يعبده ، وهذا ـ الذي يحتكم إلى الشريعة في الأصل ـ كمن اتخذ الله معبوده ثم يعصي متبعا هواه كسائر العصاة ، والخوارج تكفر كل حاكم جورا بما لم ينزله الله ، تكفره لجوره إن لم يكن لكفــره ، فالجائر كافر أصلا في عقيدتهم ، كما يكفرون كل فاعل لكبيرة ، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا إن زال بعضه زال كله ، لايقبل الزيادة ولا النقصان ، وقد تقدم جواب مفصل وفيه نقل مستفيض لكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة الجليلة وهو في ركن الفتوى فليرجع إليه السائل .. والله أعلــــــــــم










السؤال: من هم المرجئة والباطنية والجهمية ؟
جواب الشيخ:


السؤال: من هم المرجئة والباطنية والجهمية ؟






جواب الشيخ: حامد العلى
السؤال :





فضيلة الشيخ من هم المرجئةوالباطنية والجهمية لو اعطيتني فكرة بارك اللهبك




****************





جواب الشيخ:




الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :


فهذا تعريف موجز ميسّر ، المقصد منه أن يقرب إلى الفهم حقيقة هذه الفرقالضالّة.


المرجئة قوم يقولون : الإيمان تصديق ، والعمل خارج مسماه، ولهذا صار من قولهم : لو أنّ الإنسان نطــق بالشهادتين ، ثــم قال : لا أعملخيراً قط ، ولا أترك شرا قط إلاّ إقترفته .


أنه مع ذلك مسلم !!


ويقولون : وهذا حتى لو هدم الكعبة ، وعطّــل الشريعة ،وقاتل المسلمين مع الكفار ، وبنى الأصنام لعابديها ، ومزّق المصاحف ، وشتم الأنبياء..إلخ ، ثـم قال بلسانه إنـّه لايستحل ذلك كلّه ، ولايكــذّب بالدّيـن ، أنـّه معذلك مسلم!


فالإسلام عندهــم ، هو النطق بالشهادتين فقط ، وإنْ فعلما فعل فلا يكفر إلاّ إن كذّب بالدين ، فالكفر لايكون عندهم إلاّ بالتكذيـب ،ولايُعرف إلاّ بأن يظهر ذلك بلسانه إقرارا !! وهذا من أعظم الضلال المبين ، والحضّعلى إفساد دين المسلمين .


ومذهب أهل الســنّة : أنّ الدخول في الإسلام هو نعمبالنطق بالشهادتين ، ثم من رفض الإنقياد للشرائع الإسلام ، فإنـّه ينقض إسلامه ،حتى لو ادعى أنّه غيرمكذّب.


أمّا من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا ، ويفعل الطاعات ،ويقع في الكبائر ، فهومسلم فاسق ،وليس كافرا.


وأمّا الباطنيـّة ، فهـم قوم يرون أنّ الوحي له ظاهر لعامّة الناس ، وينطويعلى علمٍ آخـر هـو باطن لايعلمه إلاّ الخاصـّـة،


وهذا الباطن ـ عندهم ـ قد يناقض ظاهر الشريعـة مناقضـة تامـّا،


وأنّ من يعلمه من الخاصة ، لايجب عليهم بذله للعامة ، لأنهّم لايعقلونه،


كما قال بعض شعراءهم :


إذا أهل العبارة ساءلونا أجبناهم بأعلامالإشـارة

نشير بها فنجعلها غموضا تقصّر عنهترجمة العبارة

ونشهدها وتشهدنا سرورا له في كل جارحةإنارة


وقال آخر :


ياربّ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبـدالوثنـا

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونـهحسنـا


ثم انقسموا إلى فرق كثيرة :


فمنهم من قال : العلم الباطن هو أنّ كلّ شيء هو الله ، تعالى لايوجد غيره فيالوجـود ، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا.


ومنهم من قال الباطن هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله ، تعالى اللهعما يقول الكافرون علوا كبيرا.


ومنهـم من قال إنّ عليا رضي الله عنه هو الله ، تعالى الله عما يقولالكافرون علوا كبيرا.


، وبعضهم من جعل الله ـ تعالى عما يقولون علوا كبيرا ـ هـو إمام مذهبهم أواتّحـد مع إمام مذهبهم ، أيّا كان ذلك المذهب الباطني الذي ينتحلونه .


، ومنهم من قال التكاليف الشرعية لاتجب إلا للعامـّة ، أما الخاصّةالمطّلعين على علم الباطن فلهم أن يتركوا الصلاة وكلّ التكاليف ويفعلوا كلّالفواحش، فلا تثريب عليهم.


وهكذا أباحوا لأنفسهم أن يجعلوا الوحي تبعا لأهوائهم ، بدعوى أنّ له باطنالايعلمه غيرهم ،


وبهذا يعلم أن الباطنية هي غطاء يدخل تحته فرق كثيرة ، من الإسماعيلية ،والنصيرية ، والدروز ، وغلاة المتصوفة ، والرافضة ..وغيرهــم .


وهؤلاء هم الزنادقة الذين يشجّع اليوم الغرب الغازي لأمّتنا ، دينَهم ،ويبثـّه ، وينشره ، لعلمه أنـّه يهدم دين الإسلام.


والجهمية فرقة تقول : إن ّالله تعالى وجودٌمطلق ، لايوصف بصفة ، ولا يسمّى بإسم ، لئلا يشبه خلقه الموصوفين بالصفات ، المسمينبالأسماء ، فأنكروا صفات الله وأسماءه ،وقالوا يسمع ويبصر ويعلم ..إلخ بذاتهالمطلقة الوجود إطلاقا عاما ، وليس بصفاتٍ لذاته ، ومنها اشتقت له الأسماء الحسنى،



ولهذا قالوا القرآن مخلوق لأنّ الله تعالى لايتكلم بصفة الكلام ، بل ذاتهتخلق الحروف والأصوات فقط.


وقد ضلّوا هذا الضلال بسبب تأثّرهم بفلسفات سابقة للإسلام ، استقرّت فيقلوبهم ، وتمكّنت في نفوسهم ، فهووْهـا ، وقدّموها على هداية الوحي ، ثم صرفوادلالة الوحي التي تخالف فلسفتهم الضالـّة ، إلى معاني بعيدة ، وتأويلات متكلفة ،فضلّوا كثيرا، وأضلّوا ، وضلّوا عن سواء السبيل .


وقالوا أيضا : العباد ليس لهم في الحقيقة أفعال ولا إرادة ، فأفعال العبادالتي نراها في الظاهر ، هي ليست سوى أفعال الله تعالى يفعلها فيهم فقط ، والناسكالريشة في مهب الريح .


وقالوا الإيمان هو التصديق فقط ، من صدق بالله فهو مؤمن، حتى لو لم ينطق بالشهادتين ولم يأت بشىء من الإسلام!


هذا ،، وسبب هذا الضلال ، ترك هداية الوحي المبين ، فالقرآنالعظيم ، نور ، وشفاء ، وموعظة ، وهدى، ورحمة ، فمن ترك الإهتداء بـه ضلّ ، ومناعرض عن نوره، أحاطت به الظلمات ، ومن غفل عن ذكره ، قسى قلبه ، واستحوذت عليهالشياطين.


قال تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّاللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِرَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُو الْأَلْبَابِ ) .


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله صلى اللهعليه وسلم هذه الآية " هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتمحكمات " إلى قوله " وما يذكر إلاأولو الألباب " قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم " لفظالبخاري.


ولهذا كان أهل السنة على الصراط المستقيم ، والحبل المتين ، لأنهم قدمواالوحي ، وساروا بين يديه مهتدين ، وجعلوه إمامهم ، فهداهم إلى حقيقة الدين.


والله أعلم

سادسا -الشيخ عبد العزيز الراجحى

تكذيب
ما نسبَهُ عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ لمعالي الشَّيخ الدَّكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان
في«الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير الَمنْهجيَّة» مِن إجابات.
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ


الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاهُ ، واتَّبعَ هُداه ، وبَعْدُ :
فقد رأيتُ كتابًا مطبوعًا بعنوان «الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير المنهجيَّة ، وأجوبة فضيلة الشَّيخ صالح بن فوزان الفوزان» ، ضَبْط وتَعْليق عليّ بن حَسَن بن عليّ بن عَبْد الحميد الَحلَبيّ ، ونَشْر «دار المنهاج» بالقاهرة عام (1426هـ) في نحو (38) صفحة تقريبًا .
وزَعَمَ الضّابطُ والُمعلِّقُ (عليٌّ الحلبيّ): أَنَّها أسئلةٌ وَجَّهَها بَعْضُ طُلّاب العِلْم العراقيِّين لمعالي الشَّيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في حَجِّ عام (1424هـ) ، لَـمَّا التقوا به هناك ، فأجاب عليها ، وأعطاهم إيَّاها .
فَلَمَّا قرأتُ الكتابَ بما فيه مِن أجوبة : قطعتُ بِكَذِبِ نسبتِها إلى الشَّيخ صالح الفوزان ! وأَنَّها أجوبةٌ مُختلقةٌ عليه ! وذلك لأُمورٍ عِدَّة :
مِنْهَا : الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات ، فليستِ الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات في جُـمْلةٍ مِنْهَا ، بصياغة الشَّيخ ، ولا عباراته ، ولا تراكيبه ، ولا مُفْرداته !
وَمِنْهَا : مُخالفةُ بَعْضِ الأجوبة للمُسْتَقِرِّ الَمعْروفِ مِنْ قول الشَّيخ واعتقادِه ، ففي الكتاب إقرارُ الشَّيْخِ صالحٍ لِإِرْجَاءِ مُرْجئةِ العَصْرِ ! مُخْرِجي العَمَلِ مُطْلقًا عن شَرْطيَّة صِحَّةِ الإيمان ! وأَنَّ هَذَا القَوْلَ الُمبْتَدَعَ مِنْ أقوال أهل السُّنَّةِ ! مع اشتهار مُخالفة الشَّيخ صالحٍ لهذا ! وحُكْمِه بِأَنَّهُ قَوْلُ الُمرْجئةِ ، لا قَوْل أهل السُّنَّة ! وقَدْ تكاثرتْ أقوالُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ والسُّنَّة في ذَمِّهِم وتَبْديعِهم وتَضْليلِهم .
وَمِنْهَا : عَدَمُ كتابةِ الشَّيخ صالحٍ الفوزان فتاوى فَرْدِيَّةً ـ كما حصل لهم مِنْهُ بِزَعْمِهم ـ وإِنَّما المَعْروف مِنْ طريقتِه : إِمَّا الإجابة شفاهًا ، أو الإحالة على «هَيْئة كبار العُلماء» ، أو«اللّجنة الدّائمة للإفتاء».
ومع هذا ، رَفَعْتُ الكتابَ مُرْفَقًا به خِطَابٌ مِنِّي لمعالي الشَّيخ صَالِحٍ حفظه الله ، سائلاً لَهُ عن صِحَّةِ نسبة تلك الأجوبة إليه . فَكَتَبَ إِلَـيَّ حفظه الله بعدم صِحَّتِهَا !
وَإِنِّـي لَأَعْجَبُ مِنْ ترويج عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ ـ هداه الله ـ لـهذه النُّسخة المكذوبة ، واحتجاجِه على صِحَّتِهَا وثُبوتِها بشهادةِ شهودٍ لا يُعْرفون ! مع استطاعتِه الاتِّصالَ بالشَّيخ صالحٍ وسُؤالَهُ عن صِحَّةِ نسبتِها له !
وإذا كان هذا حَالُ الَحلَبيّ المذكورِ في تصحيح نسبةِ أجوبةِ كتابٍ لِعَالمٍ مُعَاصِرٍ بَيْنَنا ، وهي لم تَصِحَّ ! واعتمادِه في إثباتِ صِحَّتِها على شيءٍ لا يُعْتَمَدُ على مثله ! وتجنُّبهِ طُرُقَ الثُّبوتِ والإثباتِ الُمعْتبرةِ : فكيف بِحَالِه في تصحيح أحاديثِ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وتَضْعيفِها ، وقد مَضَتْ عليها قرونٌ طويلةٌ وعصورٌ ، وهو لَيْسَ مِنْ أَهْل الفَنِّ ولا أربابِه ! بل أعجبُ مِنْ هذا وأغربُ : أَنْ يُنازِعَ أَهْلَهُ وأَئِمَّتَهُ ! بِرَدِّهِ تَصْحيحاتِهم في بَعْضِ ما ضَعَّفَهُ ! أَوْ رَدِّهِ تَضْعيفاتِهم في بَعْض ما صَحَّحَه !
لِـهَذَا فَأَنَا أدعو الإخوةَ جميعًا إلى الَحذَرِ مِـمَّا ينسبه الُجهَّالُ إلى العُلماءِ سابقين ولاحقين ، خَاصَّةً إذا نسبوا إليهم أقوالاً مُسْتغربةً ليستْ مَعْروفةً عَنْهم في الُمسْتَقِرِّ المُعْتَبرِ ! فَهَؤلاءِ بين مُخْتَلِقٍ للكَذِبِ شَاهِدٍ بهِ عَلَيْهِ ! وبَيْنَ جاهلٍ لا يَعْرِفُ ما يَصِحُّ مِن الأقوال المَنْسوبةِ ومَا لا يَصِحُّ ! وكيف السَّبيلُ إلى مَعْرفة صِحَّتِهَا ؟ وإِنْ كَانتْ تلك الأقوالُ لِعَالمٍ بَيْنَ ظهرانينا ! فكيف الحالُ لو كانتْ لِإِمَامٍ مُتَقَدِّمٍ ؟!
أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لي وله الهداية والتَّوفيق ، وأَنْ يُقِيْمَنَا على السُّنَّة ما حيينا ، ناصرين لها ، غَيْرَ مُبَدِّلِينَ ولا شَاكِّينَ ، وأَنْ يُعَافِـيَ الأُستاذَ عَلِيًّا الَحلَبيَّ مِنْ بدعة الإرجاء ، ونِسْبتِها لِلأَئِمَّةِ ، والانتصارِ والاحتجاجِ لها وللقائلين بها وتَرْويجِها ، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه أَجْمَعِينَ .


كـتـبـه
عَبْد العزيز بن فيصل الرَّاجحيّ
الرّياض
الاثنين 15/4/1426هـ
ص.ب 37726 الرّمز البريديّ 11449

عبدالغفار
03 09 2007, 02:46 ص
أين رد سلفي على حديث أسامة - رضي الله عنه -

الذي زعم فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل فيه الأخذ بالقرائن؟!

وعقب عليه أحد الأخوة
أن أسامة رضي الله عنه لم يعمل القرائن أصلاً هنا بل أعمل الظن

وهذا ما أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم

أي أنكر عليه إعمال الظن
وهو الحكم على القلب بالكفر مع إظهار المقتول للإسلام لفظاً
برغم عدم تلبسه بناقض من نواقض الإسلام ؟!

لماذا الهروب

عيب يا سلفي

سلفي أثري
16 09 2007, 07:39 م
أخي الكريم :
إضافتك خارج محل البحث !!

احمدالعمري
16 09 2007, 09:27 م
اخي سلفي اثري جزاك الله خيرا
ارجو ان توضح لي التالي:
رجل سب الله ماهو الحكم عليه؟؟هل يكفر ام لا؟
وهل نبدأ بالحكم عليه بمجرد قوله انه كافر لتضرب عنقه!!
ام نسمع منه تفسير ذلك ثم نحكم عليه؟؟

أبو جعفر المنصور
16 09 2007, 10:07 م
الأخ سلفي أثري يرد بكل أدب وبردود علمية ويذكر أقوال العلماء .

بينما نرى الطرف الآخر - على كثرتهم في الغالب - تجمعهم الصفات التالية :

السب - الشتم - التصنيف وتوزيع الألقاب - الاستهزاء - التشنج .

كلمة للطرف الآخر :

إذا كانت أقوال سلفي أثري باطلة ومن السهل الرد عليها وتفنيدها .

فلماذا التشنج في الرد ؟

هل تعجزون أن تردوا بكل هدوء وثقة نفس ؟

khattat1
17 09 2007, 02:57 ص
أين رد سلفي على حديث أسامة - رضي الله عنه -

الذي زعم فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل فيه الأخذ بالقرائن؟!

وعقب عليه أحد الأخوة
أن أسامة رضي الله عنه لم يعمل القرائن أصلاً هنا بل أعمل الظن

وهذا ما أنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم

أي أنكر عليه إعمال الظن
وهو الحكم على القلب بالكفر مع إظهار المقتول للإسلام لفظاً
برغم عدم تلبسه بناقض من نواقض الإسلام ؟!

لماذا الهروب

عيب يا سلفي






عيب يا سلفي
أين في حديث أسامة إبطال الأخذ بالقرائن

لا تهرب

عييييييييييييييييب

سلفي أثري
20 09 2007, 03:32 ص
اخي سلفي اثري جزاك الله خيرا
ارجو ان توضح لي التالي:
رجل سب الله ماهو الحكم عليه؟؟هل يكفر ام لا؟
وهل نبدأ بالحكم عليه بمجرد قوله انه كافر لتضرب عنقه!!
ام نسمع منه تفسير ذلك ثم نحكم عليه؟؟

أهلاً وسهلاً بأخينا الكريم ( أحمد العمري )

أخي الفاضل ..

[ 1 ]
سبُّ الله تعالى كفر ؛ سواء استحله صاحبه أم لم يستحله ،
فلا يحتاج الأمر للتأكد من الاستحلال إذاً .

وعليه فإنه يقال :
من سبَّ الله فقد كفر .

[ 2 ]
لكن تكفير الرجل المعيـَّـن الذي وقع منه السبُّ
متوقف على إقامة الحجة عليه .

وذلك بالتأكد من عدة أمور ؛ منها :
* العلم .. فقد يجهل أن هذه المقولة تعتبر سبـَّـاً .
* القصد .. فقد يقع فيه خطئاً ، أو تحت تأثير الغضب الشديد الذي أذهب عقله .
* الاختيار .. فقد يسبُّ الله تعالى مكرهاً .

وإذا أردتَ الأدلة على كل واحد من هذه الأمور فاطلبه مني وسأوافيك به .

[ 3 ]
ضرب العنق وإقامة الحدود - ومنها حدُّ الردَّة -
هذا كله خاص بولي الأمر المسلم .

فإذا لم يوجد ولي الأمر المسلم ،
أو وجد ولم يقم بالحدّ ؛
فليس لنا أن نقوم به .

khattat1
22 09 2007, 06:01 م
أين القرينة التي أخذ بها أسامة رضي الله عنه

وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم


كما تزعم يا سلفي هراب ؟


(( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ))

سيف الإسلام*
22 09 2007, 09:43 م
انتظروا الموضوع القادم فى سلسلة سلفى اثرى : أقصر مقال فى أنه لا يكفر المراء إلا إذا خرج مهرولا فى الشارع عريانا ناكشا شعره قائلا أنه كافر و الذى لا يعجبه الأمر يخبط رأسه فى الحائط

و بالمناسبة هنا يعذر بجد لإنه قد جن

احمدالعمري
22 09 2007, 11:33 م
جزاك الله خيرا اخي سلفي اثري على الافاده

khattat1
23 09 2007, 03:16 ص
أين القرينة التي أخذ بها أسامة رضي الله عنه

وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم


كما تزعم يا سلفي هراب ؟


(( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ))

سلفي أثري
10 01 2008, 06:44 ص
أين القرينة التي أخذ بها أسامة رضي الله عنه

وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم
كما تزعم يا سلفي هراب ؟
(( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ))




بعد كل هذا ..
والآاااااااان تسأل عن القرينة ؟

هداك الله يا أخي الكريم ،
احذر أن تلقى الله بقلب يلمؤه الهوى .

khattat1
13 01 2008, 05:31 م
بعد كل هذا ..
والآاااااااان تسأل عن القرينة ؟

هداك الله يا أخي الكريم ،
احذر أن تلقى الله بقلب يلمؤه الهوى .






رمتني بدائها وانسلت


ههههههههههه


صعبان علـــَّي إحراجك يا سلوفة




الآن أصبحت تعلم ما في القلوب من غير أن أصرح لك بلساني أو بالكتابة
!!!


على العموم يا سلفي أشكرك على شجاعتك لأنك هدمت بتعقيبك هذا قاعدتك بنفسك


فإما أن تكون علمت ما في قلبي - كما تزعم - من هوى بغيب أطلعك الله عليه
بل وحددت حجم الهوى أنه يملؤ قلبي أيضاً
!!!


أو تكون قد سلمت لنا بما نقول ببطلان قاعدتك البدعية

يللا يا شاطر اختر واحدة منهم




لكن لا تحول دفة النقاش يا كاذب على الشرع

أين القرينة المقالية أو الحالية التي صدرت من المقتول الذي قتله أسامة رضي الله عنه؟

والتي تزعم بكذبك على رسول الله أنه أبطلها؟

اعتبرني صاحب هوى كما تزعم

واعتبر نفسك معك الحجة

خلاص

سهلة جداً

اكتب جملة واحدة وحدد فيها القرينة الحالية أو المقالية التي صدرت من المقتول والتي قتله أسامة من أجلها وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم



أجب إن كنت رجلاً





هل تظن أن أسلوبك المتظاهر بالرفق سيحول هروبك وكذبك لحق ؟

!!!


دَه بُعـــدَك


ههههههههههه[/CENTER]

سلفي أثري
05 02 2008, 06:29 ص
سلوفة ؟

" من كان يؤمن بالهل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتْ "

abou.osama
05 02 2008, 08:32 ص
الآن أصبحت تعلم ما في القلوب من غير أن أصرح لك بلساني أو بالكتابة
!!!


على العموم يا سلفي أشكرك على شجاعتك لأنك هدمت بتعقيبك هذا قاعدتك بنفسك


فإما أن تكون علمت ما في قلبي - كما تزعم - من هوى بغيب أطلعك الله عليه
بل وحددت حجم الهوى أنه يملؤ قلبي أيضاً
!!!


أو تكون قد سلمت لنا بما نقول ببطلان قاعدتك البدعية




أين القرينة المقالية أو الحالية التي صدرت من المقتول الذي قتله أسامة رضي الله عنه؟

والتي تزعم بكذبك على رسول الله أنه أبطلها؟


في انتظار الإجابة

المدخلى
05 02 2008, 01:19 م
أنت ضال #### بهذا التأصيل الجامى ##### فمن فعل محرما ولو اصر عليه فهذا ليس بكافر الا اذا استحل هذا ويسمى استحلالا عمليا وبعض السلف يكفر المصر على الكبيرة
أما من شرع للحرام وأعطى له التصريح كمن بعطى تصريحا للبنوك الربويه واماكن الفجور كالمسارح ومحلات الغناء فهذاالعمل كفر وخروج عن الملة واما من فعل هذا فهو كافر فى الظاهر هذا فى الدنيا اما الاشخاص فامرهم الى الله واذكر ان الشيخ ابن باز سئل عن من يصرح للمسارح واماكن الفجور ويحمى هذا بقوة القانون قال هذا كفر بالله ومن فعل هذا فليس بمسلم

هذا هو مذهب الخوارج الصريح الذى لا إشكال فيه

التكفير بالكبائر

وبقول سهيل سهل الله رجوعه للحق ( وبعض السلف يكفر المصر على الكبيرة ) والصحيح أن تقول بعض خوارج السلف .....

بارك الله فى الاخ سلفي أثرى

(عبد-الغفار)
11 02 2008, 11:31 م
التافه المسمى المدخلي


صدق من قال فيكم يا أتباع المدخلي الضال


لقد جمعتم مثالب الفرق الضالة كلها
من خوارج ومرجئة وشيعة وصوفية وقدرية
!

نعوذ بالله من الخذلان








سلوفة التلفي


شكلك وحش جداً وأنت تتفادى الرد على ما هو في صلب كلامك

وهو

فإما أن تكون علمت ما في قلبي - كما تزعم - من هوى إما بغيب أطلعك الله عليه
بل وحددت حجم الهوى أنه يملؤ قلبي أيضاً
!!!


أو تكون قد سلمت لنا بما نقول ببطلان قاعدتك البدعية (لا سبيل لمعرفة ما في القلب إلا بالتصريح أو الكتابة)

وأصبحت تأخذ بالقرائن الظاهرة لمعرفة مافي القلوب


يللا يا شاطر اختر واحدة منهم


وأين القرينة المقالية أو الحالية التي صدرت من المقتول الذي قتله أسامة رضي الله عنه؟

والتي تزعم بكذبك على رسول الله أنه أبطلها؟

اعتبرني صاحب هوى كما تزعم

واعتبر نفسك معك الحجة

خلاص

سهلة جداً

اكتب جملة واحدة وحدد فيها القرينة الحالية أو المقالية التي صدرت من المقتول والتي قتله أسامة من أجلها وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم



أجب إن كنت رجلاً





هل تظن أن أسلوبك المتظاهر بالرفق سيحول هروبك وكذبك لحق ؟

!!!


دَه بُعـــدَك


ههههههههههه

محبة السلف
11 02 2008, 11:34 م
سلفي أثري بارك الله فيك

أبو أسامة مسلم
12 02 2008, 08:37 م
نشـْـرةٌ مـُـعـَـدَّلةٌ ومزيدةٌ




هذا المقال مخصص لمناقشة معنى الاستحلال ، وبماذا يعرف ؟
وليس مخصصاً لمناقشة حكم تعليق التكفير بالاستحلال .


المسألة الأولى : معنى الاستحلال .

الاستحلال هو : اعتقاد حـِـلِّ الشيء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
« والاستِحلالُ : اعتِقادُ أنها حلالٌ له » .. ( الصارم المسلول 3/971 ) .

وقال العلامة ابن القيم – رحمه الله – :
« فإنَّ المُستحلَّ للشيء هو : الذي يفعله مُعتقِداً حِلَّه » .. ( إغاثة اللهفان 1/382 ) .

وقال الإمام ابن عثيمين – رحمه الله – :
« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله » .. ( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء : 50 ، سؤال : 1198 ) .



المسألة الثانية : بماذا يـُـعرَفُ الاستحلال ؟

يـُـعرَفُ الاستحلال بإقرار المرء على نفسه بأنه يعتقد الحـِـلـِّـيـَّـة ،
وذلك إما بالتصريح بـ اللسان ، أو بـ الكتابة .

والدليل على ذلك :
أن الاعتقاد محلـُّـه القلب ،
ولا سبيل لمعرفة ما في القلب : إلا بالإقرار الصريح .

وبرهان ذلك كله :
حديث الرجل الذي قتل في المسلمين ولما تمكن منه أسامة بن زيد - رضي الله عنه -
نطق بالشهادة ، فقتله أسامة - رضي الله عنه -
فلما بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له :

" أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! " ( البخاري 4269 ، 6872 ) .
" أفلا شققتَ عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ؟! " ( مسلم 273 ) .
" فكيف تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟! " ( مسلم 275 ) .

قال أسامة - رضي الله عنه - :
فما زال يكررها عليَّ حتى تمنـَّـيتُ أني أسلمتُ يومئذٍ ( البخاري 4269 ، 6872 مسلم 273 ) .

قال الخطـَّـابي - رحمه الله - :
" وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " ( معالم السنن 2/243 ) .

ففي هذ الحديث ثلاث فوائد :
1. أن الاعتقاد محله القلب .
2. عدم جواز الأخذ بالقرائن للحكم على ما في قلوب الناس .

3. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس .

:A8:فما قولك يا سلفى فى امرأة اعتدت على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسب وكل ما هو قبيح فى كتاب لها وهذا الكتاب مطبوع ويوزع ؟
فهذه على مذهبكم الباطل مسلمة إلا أن تأ تى اليكم وتقول لكم أنا كافرة
فهل الكفر لايتحقق الا بالقول دون غيره ؟
وهذا سؤال :- هل المشرع الذى يستبدل شرع المسلمين بشرع الكفار لايكفر؟
ونعلم أنكم لا تكفرون من استبدل شرع الإسلام بشرع الكفار ولا فرق بين من شرع تشريعا من عند نفسه
وبين من يأ تى بالقوانين من بلاد الكفار ويفر ضها على المسلمين
وعلى هذا يمكن للمشرع أن يستبدل دين الإ سلام بدين النصارى أو دين اليهود أو حتى المجوس أو البهائية
أو البوذية وهو بذلك عندكم لا يعد كفرا وإنما هى كبيرة من الكبائر
وهذا الكلام لا أفتريه عليكم وكلكم تقولون به ومتفقون عليه ومن لا يصدقنى فليرجع لكتاب الحكم بغير ما أنزل الله( للكاتب) بندر بن صنهات العتيبى .
**********************
بل هو تأصيل علمي طيب جزى الله الأخ سلفي أثري عليه .
ومن أين لك يا أخ سليماني , أنه تأصيل جامي منحرف !!!!!!!! .
وحبذا لو أتحفتنا باقوال السلف الذين يعتبرون أن المصر على فعل الكبيرة كافرا ؟؟؟؟؟؟؟ , يعني هل تعلم أحدا يقول أن المصر على شرب الخمر يكون كافرا ؟؟؟؟؟ , أو أن المصر على السرقة يكون كافرا ؟؟؟ , أو من مات وهو لابس للذهب من الرجال هل يموت كافرا ؟؟؟ .
ما قولك في حديثعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال [من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة] تأمله تعرف فساد ما قلت .
فلا غرابة بعد نسبتك معتقد الخوارج الى السلف أن تنسب معتقد السلف الى الجامية ؟.
:A8:المشكلة عندكم أنك جعلتم من يستبدل الإسلام بدين غيره
كمن يحلق لحيته !!!
**********************
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



الأخوة الأحباب من أهل السنة و الجماعة ...
خلاصة الكلام حول هذا الموضوع الذي كتبه #### سلفي أثري

أولا : هذا الموضوع هو واحد من سلسلة المواضيع التي تصب في النهاية
في طريق واحد ألا و هو الدفاع عن الطواغيت المشرعين من دون رب العالمين
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , و وضعوا قوانين و أحكاماً تضاد شرعه,
فتنبهوا لذلك جميعاً بارك الله فيكم ...

ثانياً : مرتكب الكبيرة و المصر على الكبيرة و المداوم على الكبيرة
و الذي مات على الكبيرة , كل هؤلاء لا يكفرون بإجماع أهل السنة و الجماعة,
و تكفير هؤلاء هو مذهب الخوارج و المعتزلة(مآلاً) ...

ثالثاً : لا يمكن معرفة أن مرتكب المعاصي(كبائر أو صغائر) هل هو مستحل لها
إلا إذا صرح هو بهذا سواء باللسان أو الكتابة أو ما شابه ذلك ,
و قد أفتى بذلك الشيخان الإمامان فوزي السعيد و محمد عبد المقصود,
و كذلك الشيخ الراجحي و جمع من أهل العلم ...

و لا مشكلة على الإطلاق في هذه المسألة ...!!

لكن صاحب الموضوع يرمي من وراء هذا التأصيل للقول بأن فاعل الكفر أيضاً
لا يكفر إلا بالاستحلال , و بالتالي لا يحكم بكفره إلا إن أقر بلسانه,
و بالتالي فإن الطواغيت المرتدين الذي يستميت في الدفاع عنهم و إنقاذهم من الكفر و الردة
فإنهم مسلمون موحدون و إن كانوا فسقة و ظلمة .....!!
لماذا ؟؟؟ لأنهم لا يصرحون بألسنتهم ....!!!

طبعاً هو لا يصرح باشتراط الاستحلال في تكفير فاعل الكفر العملي,
و لكنه يأتي على أنواع من الكفر العملي مجمع على تكفير فاعلها
و يدعي أنها من جنس الذنوب لينقذ فاعليها من الحكم عليهم بالردة و الكفر,
(من أيا أذنك يا جحا؟؟؟؟)
ضارباً بذلك إجماعات العلماء و الأئمة عرض الحائط كابن تيمية و إسحق
و ابن كثير و ابن حزم و ابن القيم و الشنقيطي و ابن إبراهيم و الغنيمان
و البراك و بكر أبي زيد و غيرهم ...

رابعاً : تنبهوا أحبابي لهذه النقطة جيداً و لا يجرنكم هذا الجهمي إلى هذه المصيدة,
فيجد أحدكم نفسه فجأة منافحاً عن أمور خاطئة لكي يدرء بها شبهة ####,
فقد رأيت من يكفر بالإصرار على الكبائر , و من يقول أن هناك قرائن
قد تدل على استحلال فاعل الكبيرة!! و من يقول أن السماح بالكبائر
دليل على الإستحلال , و من يقول .. و من يقول ...

فيأتي #### بكلام أئمة السنة في هذه المسائل و يبطل به كلامكم,
ثم يخلص من ذلك أنكم على مذهب الخوارج ,
و أن كفاره مؤمنون ...!!!

اتركوا الجهمي يقول ما يقول و يقرر ما يقرر حتى إذا أتى إلى أصل الموضوع
و قال إن من شرع أدياناً و شرائع من دون الله لا يكفر إلا بالاستحلال,
فابدأوا بطرقه بمطارق الحق , و عندكم الأدلة و الإجماعات و فتاوى العلماء
و كتب أهل السنة ...

أقول قولي هذا و استغفر الله لي و لكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



سيف

:A3: اللهم اهدى المرجئة

سلفي أثري
13 02 2008, 11:11 ص
سلوفة التلفي


شكلك وحش جداً وأنت تتفادى الرد على ما هو في صلب كلامك




أنتَ - غفر الله لك - لم تسأل عن شيء جديد حتى تـُـجاب !

وما رأيتُ دواء لمن هو مثلك أكثر من التجاهل بعد التذكير بالله .

شفاك الله ،
وأعانك على نفسك .

سلفي أثري
13 02 2008, 11:19 ص
اكتب جملة واحدة وحدد فيها القرينة الحالية أو المقالية التي صدرت من المقتول والتي قتله أسامة من أجلها وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم


أجب إن كنت رجلاً



يعني تجادل وبسلاطة لسان ولم تعرف حتى الآن
لماذا قتل أسامةُ - رضي الله عنه - ذلك الرجل ؟

سبحان الله !

بما أنك لم تفهم هذا ؛
فالأولى بك أن تصرف همـَّـتك لما هو مستطاع بالنسبة لك .

والله لا أسخر منك .

محمد الانصاري
13 02 2008, 11:41 ص
السلام عليكم اخوتي في الله اهديكم هذه الصوتيات http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=986 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=984 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=980 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=992 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=993 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=1001 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=990 http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=65&id=981 مباشر مباشر وعليكم السلام

khattat1
18 02 2008, 07:32 م
يقول سلفي الكاذب على الشرع

يعني تجادل وبسلاطة لسان ولم تعرف حتى الآن
لماذا قتل أسامةُ - رضي الله عنه - ذلك الرجل ؟





نجيب بعون الله :

بل نعرف جميعاً أن أسامة رضي الله عنه قتله متأولاً

لإعماله الظن والحكم على قلبه بغير قرائن حالية أو مقالية


أما أنت تقول لا

بل قتله لقرينة

ثم أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم

بل أبطل كل القرائن التي يمكننا أن نحكم بها على ما في القلوب





فوقعت في عدة مصائب !
نعوذ بالله من الخذلان
وذلك جزاء كذبك على الشرع





1- تزويرك للحادثة وزعمك صدور قرائن من المقتول

فالمقتول ترك القتال ، وقال لا إله إلا الله

فماذا قال مما يعتبر قرينة مقالية دالة على كفره أيها السلفي الكاذب؟!

وماذا فعل مما يعتبر قرينة فعلية دالة على كفره أيها السلفي الكاذب؟!

2- بنيت على هذا التزييف حكماً ونسبته للشرع وهو أن النبي عليه السلام أبطل هذه القرائن وهو ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم

3- بنيت على افترائك على النبي صلى الله عليه وسلم حكمًا آخر معلوم فساده بالاضطرار لكل ذي لب
ألا وهو إبطال القرائن الحالية والمقالية الدالة على ما في القلوب عامة


4- هدمت قاعدتك بنفسك في الحوار وزعمت أن احد الأعضاء يملؤ قلبه الهوى لأنه يحيد في النقاش معك

( وطبعاً أنت الكاذب وأنت من تحيد والكل يعرف ذلك ) لكن تنزلاً وافتراض ذلك

فحيدته في النقاش -كما تفتري عليه-
نحن وأنت نعتبرها قول وعمل ظاهر وأنت اعتبرتها قرينة دالة على امتلاء قلبه! بالهوى


وأنت القائل لا سبيل لمعرفة ما في القلوب إلا بالتصريح أو الكتابة

راحت فين هذه القاعدة المبتدعة

!!!!!!!!





كل مرة ازداد يقيناً أنك لست رجلاً يا سلفي



ههههههههههههه
هههههههههه
هههه




**********************
يقول سلفي الكاذب على الشرع

يعني تجادل وبسلاطة لسان ولم تعرف حتى الآن
لماذا قتل أسامةُ - رضي الله عنه - ذلك الرجل ؟






نجيب بعون الله :

بل نعرف جميعاً أن أسامة رضي الله عنه قتله متأولاً

لإعماله الظن والحكم على قلبه بغير قرائن حالية أو مقالية


أما أنت تقول لا

بل قتله لقرينة

ثم أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم

بل أبطل كل القرائن التي يمكننا أن نحكم بها على ما في القلوب





فوقعت في عدة مصائب !
نعوذ بالله من الخذلان
وذلك جزاء كذبك على الشرع





1- تزويرك للحادثة وزعمك صدور قرائن من المقتول

فالمقتول ترك القتال ، وقال لا إله إلا الله

فماذا قال مما يعتبر قرينة مقالية دالة على كفره أيها السلفي الكاذب؟!

وماذا فعل مما يعتبر قرينة فعلية دالة على كفره أيها السلفي الكاذب؟!

2- بنيت على هذا التزييف حكماً ونسبته للشرع وهو أن النبي عليه السلام أبطل هذه القرائن وهو ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم

3- بنيت على افترائك على النبي صلى الله عليه وسلم حكمًا آخر معلوم فساده بالاضطرار لكل ذي لب
ألا وهو إبطال القرائن الحالية والمقالية الدالة على ما في القلوب عامة


4- هدمت قاعدتك بنفسك في الحوار وزعمت أن احد الأعضاء يملؤ قلبه الهوى لأنه يحيد في النقاش معك

( وطبعاً أنت الكاذب وأنت من تحيد والكل يعرف ذلك ) لكن تنزلاً وافتراض ذلك

فحيدته في النقاش -كما تفتري عليه-
نحن وأنت نعتبرها قول وعمل ظاهر وأنت اعتبرتها قرينة دالة على امتلاء قلبه! بالهوى


وأنت القائل لا سبيل لمعرفة ما في القلوب إلا بالتصريح أو الكتابة

راحت فين هذه القاعدة المبتدعة

!!!!!!!!





كل مرة ازداد يقيناً أنك لست رجلاً يا سلفي



ههههههههههههه
هههههههههه
هههه
























فحيدته في النقاش -كما تفتري عليه-
نحن وأنت نعتبرها قول وعمل ظاهر وأنت اعتبرتها قرينة دالة على امتلاء قلبه! بالهوى


وأنت القائل لا سبيل لمعرفة ما في القلوب إلا بالتصريح أو الكتابة

راحت فين هذه القاعدة المبتدعة

!!!!!!!!

(عبد-الغفار)
13 03 2008, 03:12 ص
أين الكذاب سلفي؟

قاعدة الكنانه
13 03 2008, 03:43 ص
قال الخطـَّـابي - رحمه الله - :
" وفي قوله ( هلا شققتَ عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ،
وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه " ( معالم السنن 2/243 ) .
فعلا الامر يجري على الظاهر
المشرع للاحكام المخالفة للشريعة
الظاهر انه بدل حكم الله ... هو كافر ـــــــــــــــــــــــــــــ1
الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله.......... هو كافرــــــــــــــــــــــــ2
لانه نازع الله في احد صفاته وهو التشريع فهو حق لله
من كلامك يتضح انك بغبغان
ماذا تقصد من الموضوع
هل تقصد ان الكفر لابد فيه من الاستحلال
ام تقصد ان الكفر قد يكون بالاستحلال وبغيره
فإن كنت تقصد الاول فلو أن إنسان وضع المصحف تحت قدمه ما هو حكمه عندك؟؟؟؟؟؟؟
وإن كنت تقصد الثاني فليس لموضوعك أي فائده لاننا لانختلف معك فيه
وأظن والظن صحيح أنك تقصد الاول

khattat
17 03 2008, 12:02 ص
الأخ قاعدة الكنانة

إن سلفي باشا قد كتب سلسة ماتعة تسمى أقصر مقال
كلها تدندن حول
( أن الاستحلال لا يمكن أن يـُعرف بالقرائن -
أن الحكام المبدلين للشريعة الآن لا يكفروا حتى يستحلوا فعلهم -
أن الولاء للكفار وتمكينهم من ديار المسلمين بل وإعانتهم على قتال المسلمين معصية وليست كفراً-
و أن لبس الصليب ليس كفراً فضلاً عن تكفير لابسه و................... الخ )
وطبعاً لعلك تستطيع التخمين في الباقي

ابحث عن هذه السلسلة على المنتدى
أو ابحث عن العنوان الذي يبدأ بأقصر مقال

واحمد الله على العافية مما ابتلى به هؤلاء من عبدة الطاغوت وأمثالهم

سلفي أثري
18 07 2008, 05:52 م
إضافة مهمة تتعلق بالموضوع :


الفوزان : ( الاستحلال لا يعرف إلا باللسان أو القلم )
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=303927 (http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=303927)

(عبد-الغفار)
27 07 2008, 04:10 ص
أين القرينة التي صدرت من المقتول الذي قتله أسامة؟

وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم -كما تكذب عليه-؟

أجب إن كنت رجلاً

هرووووووووووووووووووووووووووووووووب
ههههههههههههههههه
**********************
ملحوظة:

شكراً لك يا سلفي على مساعدتنا في توضيح حقيقتك للقاريء

ويا ريت كل ما تجد مشاركة تهملها أو ترد خارج الموضوع

فهذا يجليك ويكشف للكل زعمك الكاذب أنك تعظم الأدلة والنصوص وتقدمها على الأقيسة

ههههههههههههههه

goldenalaa
17 02 2009, 08:06 م
:A8:


عندي بعض الأسئلة؛ مجرد أسئلة متعلم؛ فكونوا خيرَ مُعَلِّمِين؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم:

1 - ما حكم ((العقد)) على امرأة الأب؛ كفر، أم معصية ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم ؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على من وقع في فعل مكفر؛ فإن كان؛ فلماذا لم يَقُم النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المعرس بامرأة أبيه قبل قتله وتخميس ماله؛ بدليل رواية «فما سألوه، ولا كلموه...» ؟!

3- إذا تزوج رجل بامرأة أبيه -في عصرنا-؛ فهل يقتله ولي الأمر، ويخمس ماله بمجرد فعله هذا ؟!؛ أم أنه (يجب) أن يسأله أولاً عن علمه بالحكم الشرعي لفعله ؟!

أرجو الجواب على أسئلتي بعلم محض؛ دون استهزاء أو سباب.

دمتم بود ومحبة

القامع
18 02 2009, 12:57 ص
العقد على امرأة الأب كفر والدليل الرجل الذي عقد على امرأة أبيه فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب عنقه وتخميس ماله ولا يخمس ماله إلا الكافر...

goldenalaa
18 02 2009, 07:59 ص
العقد على امرأة الأب كفر والدليل الرجل الذي عقد على امرأة أبيه فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب عنقه وتخميس ماله ولا يخمس ماله إلا الكافر...
لم تجب على الشق الثاني من السؤال:
فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم ؟!

كما أنك لم تجبني على ((سائر الأسئلة))؛ بارك الله فيكم، ونفع بكم:

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على من وقع في فعل مكفر؛ فإن كان؛ فلماذا لم يَقُم النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المعرس بامرأة أبيه قبل قتله وتخميس ماله؛ بدليل رواية «فما سألوه، ولا كلموه...» ؟!.

3- إذا تزوج رجل بامرأة أبيه -في عصرنا-؛ فهل يقتله ولي الأمر، ويخمس ماله بمجرد فعله هذا ؟!؛ أم أنه (يجب) أن يسأله أولاً عن علمه بالحكم الشرعي لفعله ؟!أنتظر الجواب؛ فأفيدوني؛ أفادكم الله.


:A2:

goldenalaa
19 02 2009, 10:28 م
:A8:


عندي بعض الأسئلة؛ مجرد أسئلة متعلم؛ فكونوا خيرَ مُعَلِّمِين؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم:

1 - ما حكم ((العقد)) على امرأة الأب؛ كفر، أم معصية ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم ؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على من وقع في فعل مكفر؛ فإن كان؛ فلماذا لم يَقُم النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المعرس بامرأة أبيه قبل قتله وتخميس ماله؛ بدليل رواية «فما سألوه، ولا كلموه...» ؟!

3- إذا تزوج رجل بامرأة أبيه -في عصرنا-؛ فهل يقتله ولي الأمر، ويخمس ماله بمجرد فعله هذا ؟!؛ أم أنه (يجب) أن يسأله أولاً عن علمه بالحكم الشرعي لفعله ؟!

أرجو الجواب على أسئلتي بعلم محض؛ دون استهزاء أو سباب.

دمتم بود ومحبة


لازلتُ أنتظرُ الجوابَ مِن أيِّ أحدٍ؛ بارك اللهُ فيكم، ونفع بكم، وهداني وإياكم إلى الحق.

goldenalaa
22 02 2009, 10:20 م
:A8:


عندي بعض الأسئلة؛ مجرد أسئلة متعلم؛ فكونوا خيرَ مُعَلِّمِين؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم:

1 - ما حكم ((العقد)) على امرأة الأب؛ كفر، أم معصية ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم ؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على من وقع في فعل مكفر؛ فإن كان؛ فلماذا لم يَقُم النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المعرس بامرأة أبيه قبل قتله وتخميس ماله؛ بدليل رواية «فما سألوه، ولا كلموه...» ؟!

3- إذا تزوج رجل بامرأة أبيه -في عصرنا-؛ فهل يقتله ولي الأمر، ويخمس ماله بمجرد فعله هذا ؟!؛ أم أنه (يجب) أن يسأله أولاً عن علمه بالحكم الشرعي لفعله ؟!

أرجو الجواب على أسئلتي بعلم محض؛ دون استهزاء أو سباب.

دمتم بود ومحبةسبحان الله............!
هل أسئلتي صعبة! لدرجة ألا يجيبني عليها أحد؟!

goldenalaa
25 02 2009, 07:18 م
سبحان الله............!
هل أسئلتي صعبة! لدرجة ألا يجيبني عليها أحد؟!

goldenalaa
28 02 2009, 03:47 ص
◄ للفائدة والتنشيط ►




◘ سُئِلَ العلامةُ الشيخُ ابنُ عثيمين -رحمه الله-:

بالنسبة للاستحلال؛ إذا أقدم شخصٌ على أي معصية من المعاصي؛ سواء من الكبائر أو غيرها، وأصر عليها.
[1] هل بمجرد عمله وإصراره يُحْكَمُ عليه بأنه استحل هذا الشيء؟!؛
[2] أم أن الاستحلال ((عمل قلبي)) لا يظهر ((إلا)) أن يتفوه به الشخص؟!

◘ الجواب:

«أي نعم؛ ((الثاني هو الحق))؛ لأن كثيرًا مِن الناس يصرون على المعاصي، (ويعتقدون) أنها حرام؛ لكن يقولون: (عجزنا أن نَفْتَكَّ منها)، وتجده إذا فعل المعصية يستغفر الله منها؛ بل إن بعض الناس ينذر نذرًا مُغَلَّظًا ألاَّ يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز. فلابد من هذا [يعني: أن يتفوه بالاستحلال]»اهـ.

• المصدر:

«سلسلة شرح صحيح مسلم» – كتاب الجهاد والسِّيَر والإمارة – الشريط التاسع – الوجه (ب) – دقيقة (40 : 07 : 00)/بفهرسة أهل الحديث والأثر.




♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣♠♣



◘ وسُئِلَ العلامةُ الفوزان -حفظه الله-:

ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحلٌ للمعصية -المجمع على تحريمها- بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية ؟

◘ الجواب:

«الضوابط التي تدل على استحلال المعصية:
أن يصرح الشخص بأنها حلال:
[1] إما بلسانه،
[2] وإما بقلمه؛
يعني: يكتب أنها حلال، أو يقول أنها حلال؛ حينئذٍ يُحكم عليه أنه مستحل لها. وبدون ذلك لا يُحكم على استحلاله لها؛ حتى يثبت عليه:
[1] إما بالقول: أن يصرح بلسانه،
[2] وإما بالكتابة،
[3] وإما بأن يشهد عليه شاهدان عدلان من المسلمين -فأكثر- بأنه يقول بحل الزنا، أو حل الخمر، أو حل الربا، وما أشبه ذلك.
حينئذٍ يُحكم عليه بالاستحلال؛ إما بإقراره (كلاميًا)، أو (كتابيًا)، وإما بالشهادة عليه»اهـ.

• المصدر:

محاضرة له بعنوان : «ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها»؛ وقد حضرها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. مما يدل على إقراره لهذا التأصيل. (ملحوظة: بحثت لكم عن نسخة -إليكترونية- للشريط في الشبكة؛ فلم أجده؛ فعذرًا إن لم أرفقه لكم. ولذلك فقد رفعت لكم هذا المقطع من الشريط).


http://www.mrrha.com/files/1N98QUKK/Estehlal_Fawzan.rm
**********************
http://www.mrrha.com/files/1N98QUKK/Estehlal_Fawzan.rm

= يعني =

من هنا
http://rapidshare.com/files/203411615/Estehlal_Fawzan.rm.html.


أو من هنا
http://www.megaupload.com/?d=M5KSX2T0


أو من هنا
http://www.sendspace.com/file/0bkdkj

goldenalaa
08 03 2009, 12:11 ص
◄ سؤال آخر!►



◄ سؤال آخر؛ سألنيه أحدُ إخواني؛ فقلتُ أطرحه عليكم لعلنا نستفيد منكم!:

4 - لماذا قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي أعرس بامرأة أبيه، ولم يقتل المرأة المعرس بها؛ مع أنها طرف في (العقد) ؟! فإن قيل أنها مُكرهة؛ فكيف علمنا بأنها مكرهة؛ ولم يرد في أي رواية أنها سُئلت ؟!

◄ فلتتفضلوا -مشكورين- بالجواب عن هذا السؤال بجانب الأسئلة السابقة:

1 - ما حكم ((العقد)) على امرأة الأب؛ كفر، أم معصية ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم ؟!

2- هل تُشتَرطُ إقامةُ الحجةِ على من وقع في فعل مكفر؛ فإن كان؛ فلماذا لم يَقُم النبي وأصحابه بإقامة الحجة على المعرس بامرأة أبيه قبل قتله وتخميس ماله؛ بدليل رواية «فما سألوه، ولا كلموه...» ؟!

3- إذا تزوج رجل بامرأة أبيه -في عصرنا-؛ فهل يقتله ولي الأمر، ويخمس ماله بمجرد فعله هذا ؟!؛ أم أنه (يجب) أن يسأله أولاً عن علمه بالحكم الشرعي لفعله ؟!

:A2:

goldenalaa
10 03 2009, 10:16 م
كبروا أربعًا؛ فرحم الله أصحاب التكفير بالقرائن!
والحمد لله رب العالمين

**********************
**فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ}

goldenalaa
28 10 2009, 09:29 م
للرفع

كبروا أربعًا؛ فرحم الله أصحاب التكفير بالقرائن!
والحمد لله رب العالمين

(فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ)