المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة نسخة كاملة : ماالإشكال في قتل أطفال ونساء وكهول غير المسلمين غير المقاتلين في الهند عمداًبعد ترصد


غريب المسجدين
04 12 2008, 12:35 ص
أقرء كلام كثير عن تخطيئ لفكرة (مبدء ) قتلهم عمداً

مع العلم أن قتلهم جائز من باب المقابله بالمثل والإنتقام منهم بمثل ماإعتدو به على المسلمين


{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }


وللشيخ إبن عثيمين رحمه الله كلام في مثل هذا الأمر

حيث قال بجواز قتل نساء وأطفال الكافرين المحاربين إذا قتلو نسائنا وأطفالنا من باب المقابله بالمثل ونكايه فيهم لعلهم يرتدعون عن قتل نسائنا وأطفالنا

ولعلي أجد رابطه بين ملفاتي وأرفعه لاحقاً وعلى العموم هوا مقطع مشهور وسبق أن تم تداوله حتى في هذا المنتدى



فمالي أرى البعض وكأنه لايرى حل قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين تحت أي مبرر أو مسوغ شرعي

محمد شحاتة
04 12 2008, 01:23 ص
أخي غريب المسجدين...

هناك كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يمدح فيه آل سعود ..

هل ستأخذ به؟!..

كل يؤخذ منه ويرد ولا داعي لان نختار ما يوافق الهوي او ما يبرر بعض الاعمال..

وأريد منك اخي الكريم ان تبحث و تقرأ في المسألة لتنقل لنا اقوال علماء السلف في المسألة و ادلتهم .

و هل فعل الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة بأن قاموا بتعمد قتل اطفال ونساء و الرهبان من الكفار المحاربين؟! ..ام كان قتلهم تبعا لا قصدا؟!

و هل اذا قاموا باغتصاب نساء المسلمين لنا ان نغتصب نساءهم؟

يا أخي.. الاسلام دين الجهاد والعزة ولكن الجهاد وسيلة للدعوة للدين والشرع..و الرسول صلي الله عليه وسلم لم يثأر من أهل مكة عندما فتحها وهو قادر علي ذلك لأن هدايتهم احب اليه من قتلهم. وايضا كان الحكم القائم علي اليهود بقتل الرجال فقط .

لنا ان نجاهد في سبيل وندافع عن اعراض المسلمين ولكن لا نريد ان تكون افعالنا شحنة من ردود الافعال و الثأر و الحماسة الغير مقيدة بالشرع ..بل نريد ان نضع نصب اعيننا ان هداية الناس احب و الدعوة للاسلام والتوحيد هي الهدف..ولنا العبرة كيف كانت معاملة الاخوة في طالبان للصحفية الانجليزية سببا في هدايتها للاسلام .. وآخرون غيرها.

الهدف الواضح
04 12 2008, 01:24 ص
أخي كلام وهل دين الكفار مثل ديننا ،، إن كانوا هم يقتلون الأطفال والنساء ، هل نقوم بفتل أطفالهم ونسائهم بحجة المعقابة بالمثل !!!

معين لا ينضب
04 12 2008, 02:38 ص
سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نساء و ذراري المشركين,يُبيتون فيُصاب منهم,قال: هم منهم لا حمى إلا لله و لرسوله,و في رواية: هم من آبائهم.

محمد شحاتة
04 12 2008, 02:48 ص
سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نساء و ذراري المشركين,يُبيتون فيُصاب منهم,قال: هم منهم لا حمى إلا لله و لرسوله,و في رواية: هم من آبائهم.

هذا تبعا لا قصدا..كمسألة التترس ..ان لم يستطيع المسلمون قتل الكفار المحاربين الا بقتل ذراريهم معهم فيقتلوا و لاخلاف.

كذلك ان شاركت المرأة او العجوز او الصبي او الكاهن في القتال بنفسه او بالنصح والمشورة فيقتل لاخلاف ايضا.

لكن الموضوع ان حدث التمايز ..هل يُقتل النساء والاطفار والعجائز والعُزّل قصدا ؟!

احد مباديء لاسلام ان لا نزر وزر أخري و لا يؤخذ الابن بجريرة ابيه...

وللتوضيح ان قام احد الناس سواء مسلم او كافر بقتل زوجتك و اولادك .

.هل ننتظر من القاضي الشرعي ان يحكم بقتل القاتل ام قتل زوجته واولاده ؟!

nwaf_2
04 12 2008, 02:55 ص
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }

جزاك الله خير اخي غريب المسجدين والايات واضحه ومعناها واضح وكنت اتمنى ممن اغضبهم قتل الهندوس تابعو اخبار اخواننا في سريناجار الكشميريه وماذا يفعل الهندوس في اخوتنا هناك واخواتنا وابنائهم فلهم الحق بقتل كل ماهو هندوسي عقاب لهم بمثل ما عاقبو به المسلمين كما تقول الايه الكريمه والا دماء الهندوس عندهم اغلى من دماء اخواننا المسلمين في كشمير قاتل الله الوطنيه بس ما عليك اخي والله ان الاحداث تظهر المعادن وتبدي ماتخفي القلوب وهو زمن التمحيص والله اعلم والا يبغى يفهمني من اشتاط غضبا لمقتل الهندوسيين ان غضبته لله .

محمد شحاتة
04 12 2008, 03:24 ص
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }

جزاك الله خير اخي غريب المسجدين والايات واضحه ومعناها واضح وكنت اتمنى ممن اغضبهم قتل الهندوس تابعو اخبار اخواننا في سريناجار الكشميريه وماذا يفعل الهندوس في اخوتنا هناك واخواتنا وابنائهم فلهم الحق بقتل كل ماهو هندوسي عقاب لهم بمثل ما عاقبو به المسلمين كما تقول الايه الكريمه والا دماء الهندوس عندهم اغلى من دماء اخواننا المسلمين في كشمير قاتل الله الوطنيه بس ما عليك اخي والله ان الاحداث تظهر المعادن وتبدي ماتخفي القلوب وهو زمن التمحيص والله اعلم والا يبغى يفهمني من اشتاط غضبا لمقتل الهندوسيين ان غضبته لله .

نعم أخي الكريم الآيات عامة و لكن لا نأخذها علي اطلاقها ولكن ننظر لما هو محرم لذاته و ماجاء فيه النهي الصريح ..فلا نقابل الفجور بالفجور..والنهي عن قتل العُزّل من الاطفال والنساء و الرهبان والعجائز جاء في اكثر من موضع ..

والشاهد بيننا ان الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا ابدا قتل طفل او امرأة مالم يشاركوا في القتال.

وكما ذكرت لك الانفس المعصومة لا نأخذها بجريرة لم يقوموا بها واعطيت لك مثالا ..هل اذا قام احد الناس بقتل زوجتك واولادك ستقتل زوجته واولاده ام ستقتل الفاعل فقط؟!

وللعلم هذا الامر للاسف من الجاهلية و منتشر في صعيد مصر ..بان يتم الثأر بالمثل ..فان قام قاتل بقتل احد الابناء ..يقوم اهل الضحية بقتل احد ابناء القاتل ..ولا يُحكمون شرع الله وتصبح فوضي.

وكما قلت اخي الفاضل هذه الاحداث فعلا تمحيص لنري من يقف عند حدود الله ممن لا يكترث لها ويتبع الهوي .

ولست انا من انكر يا اخي الكريم ولكن رسول الله صلي الله عليه وسلم هو من انكر قتلهم والصحابة كانوا وقافين عند حدود الله.

روى البخاري في صحيحه ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان.

وروى مالك في الموطأ وغيره عن ابنٍ لكعب بن مالك أنه قال: نهى رسول الله الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفعُ السيف عليها, ثم أذكر نهي النبي فأقف, ولولا ذلك لاسترحنا منها.

الهدف الواضح
04 12 2008, 03:30 ص
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }

جزاك الله خير اخي غريب المسجدين والايات واضحه ومعناها واضح وكنت اتمنى ممن اغضبهم قتل الهندوس تابعو اخبار اخواننا في سريناجار الكشميريه وماذا يفعل الهندوس في اخوتنا هناك واخواتنا وابنائهم فلهم الحق بقتل كل ماهو هندوسي عقاب لهم بمثل ما عاقبو به المسلمين كما تقول الايه الكريمه والا دماء الهندوس عندهم اغلى من دماء اخواننا المسلمين في كشمير قاتل الله الوطنيه بس ما عليك اخي والله ان الاحداث تظهر المعادن وتبدي ماتخفي القلوب وهو زمن التمحيص والله اعلم والا يبغى يفهمني من اشتاط غضبا لمقتل الهندوسيين ان غضبته لله .
يا ناس افهموا الآيات والأحاديث ولا تأتوا بكلام من عندكم ، هذا شرع الله لا يجوز لأحد أن يفتي من عنده ،

نعم يا أخي يجوز لنا العقاب بالمثل ولكن هناك استثناءت ،، فلو قتل الكفار أطفالنا ونسائنا ، فحرام عن نقتل أطفالهم ونسائهم قصداً .

يعنى لو أحد سرقك ، هل تذهب لتسرقه ، علشان تعاقبه بالمثل أم أنك تقيم ما حدده الشرع وهو قطع يده ،،
فلذلك من قتل نسائنا وأطفالنا ، نذهب ونقتل المحاربين من الكفار الذين قتلوا نسائنا وأطفالنا ولا نذهب لنقتل أطفالهم ونسائهم لأن الإسلام نهى عن ذلك إلا ممن يحارب .

ثم يا أخي هل من المرؤة أن أذهب فأقتل طفل أو امرأة لم يعتدوا علينا !!!

معين لا ينضب
04 12 2008, 03:45 ص
أذكر أنني قرأت كلاما للقرطبي في تفسيره لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..يقول: لو أخذ العدو نساء و أطفال المسلمين و قتلهم يجوز للمسلمين أن يعاملوه بالمثل لردعه..هذا على عجالة و إن شاء الله أتحقق من نسبة الكلام للقرطبي..حياكم الله

مسلم_2000
04 12 2008, 03:48 ص
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }

هي رخصة واضحة وضوح الشمس بأنه يجوز للمسلم بأن يعاقب بمثل ما عوقب به فيجوز قتل اطفالهم ونسائهم وشيوخهم اذا هم بدؤونا بذلك ولكن لا يجوز لنا ان نكون البادئين... اما الزنا والاغتصاب فهي فاحشة وليست عقاب كالقتل فلا يقارن عاقل بين العقاب بالقتل والاغتصاب...

أنصار الشريعة
04 12 2008, 05:24 ص
الأخ الفاضل محمد شحاتة المقصد المعاملة بالمثل هو توقف الكفار عن المعامله ذاتها

يقتلون نسائنا فنقتل نسائهم رداُ عليهم لكي يتوقفوا عن قتل نسائنا أما قتل نسائهم وهم لم يقتلوا نسائنا فهذا لا يشك مسلم بأنه حرام

أما إذا أغتصبوا نسائنا فهل نغتصب نسائهم ؟

فهذا رد عليه الشيخ بن عثيمين في المقطع الذي قال عنه الاخ وهو أن الإغتصاب محرم بعينة وهو غير مشروع بعكس القتل والتنكيل فالقتل جائز في مواضع ومحرم في مواضع آخرى

أما الإغتصاب فهو محرم في جميع المواضع بلا إستثناء

رضا أحمد صمدي
04 12 2008, 11:25 ص
الإشكال في أنه لا دليل على الجواز ، والأصل في قتل الذراري الحرمة ، والمعاملة بالمثل ليس دليلا
خاصا ، فلا يمكن الاعتماد عليه في نقض ما تأصل بأدلة متضافرة صارت أصلا في الشريعة وخلقا
مميزا في الجهاد الإسلامي ، والحديث المستدل به يتحدث عن المباغتة لا التقصد ...
ومن أجاز قتل النساء والذراري دون الاغتصاب ( ومعناه وطأ السراري ) فقد تناقض .
هذه كلها إشكالات شرعية أصولية تنقض الاعتماد على فتوى جواز قتل نساء وذراري المشركين .

وهناك إشكال موضوعي واقعي آخر ...
وهو أن من يفتي بالجواز ومن يبطق هذه الفتوى ليس عنده نساء ولا ذراري في تلك المنطقة التي
سيستحل فيها نساء وذراري المشركين والكفار ، فسيقتلهم ثم يدع المسلمين ونساءهم وذراريهم
عرضة لانتقام المشركين ...

وحسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الفقه المنحرف .

أنصار الشريعة
04 12 2008, 12:14 م
وحسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الفقه المنحرف .


أخ رضا صمدي كيف تقول فقه منحرف وهي مسأله مختلف فيها بين العلماء ؟

والمستدلين بالجواز استلدوا بآية صريحة وواضحة من القران

أبو بكر المقدسي
04 12 2008, 01:30 م
لا يوجد أي إشكال عند من لا يصدر في أفعاله وأقواله عن الشرع ، ولا يوجد أي إشكال عند من لا يعُظم أحكام الشريعة إلا إذا وافقت هواه ، ولا يوجد أي إشكال عند من لا يرى ضرورة الاقتداء بسلفنا الصالح ووصاياهم في هذا الشأن !! ولا يوجد أي إشكال عند من سيخرج علينا بعد فترة يرى جواز الزنا بنساء العدو من باب المعاملة بالمثل ، وهكذا في تدرج لا يعلم مداه إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

أنصار الشريعة
04 12 2008, 01:37 م
لا يوجد أي إشكال عند من لا يصدر في أفعاله وأقواله عن الشرع ، ولا يوجد أي إشكال عند من لا يعُظم أحكام الشريعة إلا إذا وافقت هواه ، ولا يوجد أي إشكال عند من لا يرى ضرورة الاقتداء بسلفنا الصالح ووصاياهم في هذا الشأن !! ولا يوجد أي إشكال عند من سيخرج علينا بعد فترة يرى جواز الزنا بنساء العدو من باب المعاملة بالمثل ، وهكذا في تدرج لا يعلم مداه إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

شريط للشيخ ابن العثيمين حولَ مسألة قتلِ ذَرَاري ونساءِ المشركين ==** مفرغ ولله الحمد}

بداية الشريط
والثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم

-----------

غريب المسجدين
04 12 2008, 02:53 م
الإشكال في أنه لا دليل على الجواز ،


في فقهك أما فقه إبن عثيمين فنعم

وإذا قال إبن عثيمين المعروف
وقلت أنت يامجهول

فلايجوز على العامة في المنتدى أخذ قولك يامجهول

وترك قول إبن عثيمين المعروف


والأصل في قتل الذراري الحرمة ،



والمعاملة



بالمثل ليس دليلا
خاصا ،


ماشاء الله يعني إبن عثيمين لايعلم الخاص من العام





فلا يمكن الاعتماد عليه في نقض ما تأصل بأدلة متضافرة صارت أصلا في الشريعة وخلقا
مميزا في الجهاد الإسلامي ، والحديث المستدل به يتحدث عن المباغتة لا التقصد ...
ومن أجاز قتل النساء والذراري دون الاغتصاب ( ومعناه وطأ السراري ) فقد تناقض .

يعني ياأخ مجهول أنت تقول إبن عثيمين متناقض..

ومعناه أن إبن عثيمين رغم أنه تكلم في نفس الوقت

عن جواز قتل النساء والذراري بالعله الوارده

وحرمة الزنا بنسائهم بالعلة الوارده

ناقض نفسه !!!





هذه كلها إشكالات شرعية أصولية تنقض الاعتماد على فتوى جواز قتل نساء وذراري المشركين .





وهناك إشكال موضوعي واقعي آخر ...
وهو أن من يفتي بالجواز

يعني تقصد إبن عثيمين

ومن يبطق هذه الفتوى

يعني المجاهدين الذين تركوا أبنائهم ونسائهم للدفاع عن أبناء ونساء المسلمين ونصرة إخوانهم

ليس عنده نساء ولا ذراري في تلك المنطقة


هذا إتهام مبطن لإبن عثيمين وللمجاهدين أنهم حينما يفتون ويقاتلون إنما جاء هذا إنطلاقاً من أمنهم على نسائهم وذراريهم

سبحان الله هذا لمز لفئة أصبح ديدنك

وإلا من قال بأنه لامفتين بهذا من علماء تلك البلاد ولامقاتلين من تلك البلاد




التي
سيستحل فيها نساء وذراري المشركين والكفار ، فسيقتلهم ثم يدع المسلمين ونساءهم وذراريهم
عرضة لانتقام المشركين ...


يتبين الهمز في قولك هذا أكثر
ثم لو سحبنا قولك هذا كرؤية شرعيه
فلن نجد تفسيراً لكثير من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لمن بعده من الصحابة والتابعين أقول لن نجد تفسيراً يجعلها تنفك عن رؤيتك الغريبه

فقولك لعلك لم تسبق له يامجهول

فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجم قافلة قريش جر على المسلمين إنتقام قريش

ولما أرسل السرايا تسبب فيما سيأتي من إنتقام لهؤلاء القوم وعشائرهم وأحلافهم

وهل إذا سبا ذراري ونساء المحاربين تسبب فيمن سيأتي للإنتقام من المسلمين

وكل النساء التي أمر بقتلهن الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي ذكرن في الأمثله السابقه هل يقول قائل إن الرسول فتح باب الإنتقام من عشيرتهن لهن ولقومهن

وعلى ذلك فقس

لذا قولك..

وهناك إشكال موضوعي واقعي آخر

لعلك تقول لنا يامجهول من سبقك به لندخلك على الأقل في مقام رفع الجهالة عنك حتى اذا ماجزته قبلنا منك نقلك ان وجد نقل او رددناه بقول العلماء


هل




وحسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الفقه المنحرف .


نقلنا له فقه إبن عثيمين فلم يسلم منه يبدو أن الاخ تدخلن












ردي بالأحمر

وليعلم الجميع ان العلة عند الأخ رضا ليست أن يقول القول مجهول

ولكن العلة لديه أن يقول القائل مالايرى رضا هداه الله

غريب المسجدين
04 12 2008, 03:04 م
أخي أنصار الشريعة

جزيت خيراً على ماكتبت وعلى متابعتك للموضوع فلقد كنت أطالع مداخلاتك بإستئناس وكنت لااستطيع الرد لمنعي بحد معين من المشاركات

ابوجعفر الكناني
04 12 2008, 03:07 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه قطعة من رسالة للشيخ ناصر بن حمد الفهد عن جواز استخدام اسلحة الدمار الشامل ضد الكفار
" النصوص التي تدل على جواز تبييت المشركين ولو أصيبت ذراريهم:
ومنها ما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: (هم منهم).
وما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية).

ومنها: ما رواه أحمد وأبو داود من حديث سلمة بن الأكوع قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمت، أمت، قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين)[1] (http://www.muslm.net/vb/#_ftn1).

وقد ثبت مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان[2] (http://www.muslm.net/vb/#_ftn2).
ولكن إذا جمعت بين هذه الأحاديث ظهر لك أن المنهي عنه قصدهم بالقتل، أما إذا كان قتلهم تبعا كحال البيات والإغارة وعند عدم التمكن من تمييزهم فلا بأس بذلك، فلا يعطل الجهاد من أجل وجود نساء وصبيان الكفار.

وقد بوّب البيهقي رحمه الله في (السنن الكبرى 9/78) على حديث الصعب بقوله: (باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد وما ورد في إباحة التبييت)[3] (http://www.muslm.net/vb/#_ftn3) وذكر فيه هذا الحديث ثم نقل قول الشافعي رحمه الله: (ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله

منهم، قال: ومعنى قوله "هم منهم" أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار)[4] (http://www.muslm.net/vb/#_ftn4).

وقد قال الإمام أحمد كما في (المغني 9/230): (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات، قال: ولا نعلم أحدا كره بيات العدو) اهـ.

وقد ذكر الطحاوي رحمه الله الآثار التي في النهي عن قتل النساء والصبيان ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة في التبييت ثم قال (شرح معاني الآثار 3/222): (فلما لما ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغارة وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار الأول، وأن ما حظر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل النساء والولدان، والذي أباح هو القصد إلى المشركين وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتضاد، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على العدو، وأغار على الآخرين في آثار عدد؛ قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال، ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك، ولكنه أباح ذلك لهم؛ لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم، فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث الصعب... فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم، وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم، فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك، وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم، ولا ضمان علينا) اهـ.

وهكذا الحال في هذا الباب:
فإذا قرّر المجاهدون أن شر الكفار لا يندفع إلا بتبييتهم بأسلحة الدمار الشامل جاز استخدامها ولو أهلكتهم جميعاً.


[1] (http://www.muslm.net/vb/#_ftnref1) والحديث صححه ابن حبان والحاكم، وإسناده جيد؛ من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه، وهذا على شرط مسلم.


[2] (http://www.muslm.net/vb/#_ftnref2) وهذا النهي معلل بعدم قتالهم، فإذا قاتلت المرأة أو الصبي مع الكفار فإنهم يقاتلون كما يقوله عامة أهل العلم.

[3] (http://www.muslm.net/vb/#_ftnref3) وقد ذكر البيهقي رحمه الله في هذا الباب عددا من الأحاديث التي تدل على جواز تبييت العدو غير ما سبق؛ منها: حديث غزوة خيبر، وقصة قتل ابن أبي الحقيق، وكعب بن الأشرف، وكلها في الصحيح، وقد استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى أيضاً في (الأم) 4/239.

[4] (http://www.muslm.net/vb/#_ftnref4) وكلام الشافعي رحمه الله هذا موجود في (الرسالة) ص 299.

مسلم_2000
04 12 2008, 03:19 م
وهناك إشكال موضوعي واقعي آخر ...
وهو أن من يفتي بالجواز ومن يبطق هذه الفتوى ليس عنده نساء ولا ذراري في تلك المنطقة التي
سيستحل فيها نساء وذراري المشركين والكفار ، فسيقتلهم ثم يدع المسلمين ونساءهم وذراريهم
عرضة لانتقام المشركين ...

وحسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الفقه المنحرف .


{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }

الاية الكريمة اعلاه اجابت على الاشكال الموضوعي والواقعي وهو ان الله سبحانه وتعالى سينصره ويعفوا عنه ويغفر له اذا تعرض للانتقام...

أزمُراي النجدي
04 12 2008, 03:37 م
الإشكال في أنه لا دليل على الجواز ، والأصل في قتل الذراري الحرمة ، والمعاملة بالمثل ليس دليلا





خاصا ، فلا يمكن الاعتماد عليه في نقض ما تأصل بأدلة متضافرة صارت أصلا في الشريعة وخلقا
مميزا في الجهاد الإسلامي ، والحديث المستدل به يتحدث عن المباغتة لا التقصد ...
ومن أجاز قتل النساء والذراري دون الاغتصاب ( ومعناه وطأ السراري ) فقد تناقض .
هذه كلها إشكالات شرعية أصولية تنقض الاعتماد على فتوى جواز قتل نساء وذراري المشركين .

وهناك إشكال موضوعي واقعي آخر ...
وهو أن من يفتي بالجواز ومن يبطق هذه الفتوى ليس عنده نساء ولا ذراري في تلك المنطقة التي
سيستحل فيها نساء وذراري المشركين والكفار ، فسيقتلهم ثم يدع المسلمين ونساءهم وذراريهم
عرضة لانتقام المشركين ...

وحسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الفقه المنحرف .


ياأخي أنا أعجب منك ، انت شيخ فكيف تقول في أول كلامك ان من قال قتل نساءهم من باب المعاملة بالمثل ولا نغتصب قد تناقض!

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم عن هذا في شرح بلوغ المرام ، كتاب الجهاد ، أظن الشريط الرابع إن لم تخني الذاكره ، ونقل لنا الكلام الأخ "أنصار الشريعة.

وكذالك كلام الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره نقله لنا الأخ "أبوجعفر الكناني" ، وفيه ادلة صحيحة صريحة قطعية الدلالة على جواز قتل نساء وصبيان الكفار تبعًا.

أما قولك أن من يفتي بذالك لأن أهله ليسوا في تلك المنطقة ، أقول لك أولًا من سيقتل نساء الكفار وذراريهم وليس نساء المسلمين!

ثانيًا الدين ليس فيه عاطفة ، فإن كان الحكم الشرعي يجوز قتلهم حتى وإن كان فيه قتل أهلي ، فلا أعترض ، وإن شاء الله اللقاء في الجنة.

وأما قولك أننا نجعل نساءنا عرضة لإنتقام المشركين ، فالمشركين لاينتظرون منا أن نعتدي على نساءهم ، فنظر إلى سجون الصليبيين كيف تعامل النساء فيه ، وأنظر كيف يقصفون نساءنا وذرارينا في العراق وأفغانستان بلا تمييز ، وإن أتبعنا طريقتك ، فالأفضل أن نقول: لاجهاد ، ولا دعوة للإسلام ، ولا ، ولا.. إلخ ؛ لأننا نعرض أنفسنا وذرارينا لإنتقام العدو!!

أرجو أن تتقبل ردي ، والمعذرة إن كنت أخطأت في حقك.

أنصار الشريعة
04 12 2008, 05:10 م
جزا الله الإخوة غريب المسجدين والكناني ومسلم وازمراي خير الجزاء

ولا أدري عن الأخ رضا صمدي لماذا يقول فقه منحرف رغم أننا لم نبتدع في الدين وهي مسألة مختلف فيها وتوجد أدلة صريحة عند المجوزين

محمد شحاتة
04 12 2008, 05:50 م
الأخ الفاضل محمد شحاتة المقصد المعاملة بالمثل هو توقف الكفار عن المعامله ذاتها

يقتلون نسائنا فنقتل نسائهم رداُ عليهم لكي يتوقفوا عن قتل نسائنا أما قتل نسائهم وهم لم يقتلوا نسائنا فهذا لا يشك مسلم بأنه حرام

أما إذا أغتصبوا نسائنا فهل نغتصب نسائهم ؟

فهذا رد عليه الشيخ بن عثيمين في المقطع الذي قال عنه الاخ وهو أن الإغتصاب محرم بعينة وهو غير مشروع بعكس القتل والتنكيل فالقتل جائز في مواضع ومحرم في مواضع آخرى

أما الإغتصاب فهو محرم في جميع المواضع بلا إستثناء

يا أخي المعاملة بالمثل لمن قتل واعتدي علي المسلمين فلنا ان نقاتله هو نفسه وليس العزل من النساء والاطفال.

لكن ان تأتي علي انفس معصومة ومنهي عن قتلها وتقوم بالاعتداء عليها وتقول بالمثل فهذا تعدي واضح وليس من القصاص في شيء..القصاص يكون من القاتل نفسه ولا ذنب علي أهله.

وكما ذكر لك الشيخ رضا ..الاصل في قتل هؤلاء التحريم الا من اشترك منهم في القتال لفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء الاستثناء.

فانت يا أخي تريد يكون هناك استثناء آخر و هو ان قتلوا نساءنا واطفالنا نقوم بقتل نساءهم و اطفالهم وهذه تحتاج لدليل من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم. واضح؟

الشيء الغريب ..

ان امر قتل النساء والاطفال و العجائز الخ من الانفس المعصومة كان مقتصر في اصدارات و كتب القاعدة علي من قُتل منهم تبعا لا قصدا اثناء استهداف اهداف عسكرية او اقتصادية..

وكان هناك اصدار يتكلم فيه عزام الامريكي علي التبييت لذراري المشركين و ان قتلهم يكون تبعا بسبب تترس المشركين بهم وقال انهم لا يتعمدون قتل النساء والاطفال وهذا لا خلاف فيه..

ومن قبله الرسالة التي بررت احداث سبتمبر جاء فيها ايضا الاستدلال علي قتل من قاتل من هذه الاصناف او من اذا تترس بهم الكفار ولم يذكر استهدافهم قصدا.

فالتطور الحاصل الآن من مهاجمة اهداف مدنية بحتة كالمطاعم والمستشفيات و المدارس والاسواق الخ تطور خطير جدا ولا ندري ان كان من فعل القاعدة او لا .

و لنكن واقعيين السبب الرئيسي - ان كان من فعل القاعدة - في ذلك هو سهولة هذه الاهداف و عدم وجود الامكانيات لمهاجمة الاهداف العسكرية للقصاص و النيل من القتلة الاصليين .

فلاثبات الوجود يقومون باستهداف العُزّل منهم ثم يأتي البحث عن اي تبرير له في الشرع بعد ذلك.



- كلام الشيخ ناصر الفهد عن القتل تبعا لا قصدا.

- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفرد بهذا الكلام ولم اقرأ او اسمع له مثيل سلفا او خلفا ..فمن اطلع من الاخوة الافاضل علي دليل من فعل او قول الرسول صلي الله عليه وسلم او السلف فليأتنا به مشكورا.

- قتالنا للكفار ليس بسبب كفرهم وانما بسبب عدوانهم ومحاربتهم للمسلمين والدليل في نهي الرسول صلي الله عليه وسلم قتل المرأة الكافرة برغم كفرها ..وقتالها ان قاتلت او شاركت برأي او مشورة .
**********************
جزا الله الإخوة غريب المسجدين والكناني ومسلم وازمراي خير الجزاء

ولا أدري عن الأخ رضا صمدي لماذا يقول فقه منحرف رغم أننا لم نبتدع في الدين وهي مسألة مختلف فيها وتوجد أدلة صريحة عند المجوزين

يا أخي الكريم ما يحدث الآن ليس له شبيه في التاريخ الاسلامي كله..

أزمُراي النجدي
04 12 2008, 06:03 م
يا أخي المعاملة بالمثل لمن قتل واعتدي علي المسلمين فلنا ان نقاتله هو نفسه وليس العزل من النساء والاطفال.

لكن ان تأتي علي انفس معصومة ومنهي عن قتلها وتقوم بالاعتداء عليها وتقول بالمثل فهذا تعدي واضح وليس من القصاص في شيء..القصاص يكون من القاتل نفسه ولا ذنب علي أهله.

وكما ذكر لك الشيخ رضا ..الاصل في قتل هؤلاء التحريم الا من اشترك منهم في القتال لفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاء الاستثناء.

فانت يا أخي تريد يكون هناك استثناء آخر و هو ان قتلوا نساءنا واطفالنا نقوم بقتل نساءهم و اطفالهم وهذه تحتاج لدليل من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة رضوان الله عليهم. واضح؟

الشيء الغريب ..

ان امر قتل النساء والاطفال و العجائز الخ من الانفس المعصومة كان مقتصر في اصدارات و كتب القاعدة علي من قُتل منهم تبعا لا قصدا اثناء استهداف اهداف عسكرية او اقتصادية..

وكان هناك اصدار يتكلم فيه عزام الامريكي علي التبييت لذراري المشركين و ان قتلهم يكون تبعا بسبب تترس المشركين بهم وقال انهم لا يتعمدون قتل النساء والاطفال وهذا لا خلاف فيه..

ومن قبله الرسالة التي بررت احداث سبتمبر جاء فيها ايضا الاستدلال علي قتل من قاتل من هذه الاصناف او من اذا تترس بهم الكفار ولم يذكر استهدافهم قصدا.

فالتطور الحاصل الآن من مهاجمة اهداف مدنية بحتة كالمطاعم والمستشفيات و المدارس والاسواق الخ تطور خطير جدا ولا ندري ان كان من فعل القاعدة او لا .

و لنكن واقعيين السبب الرئيسي - ان كان من فعل القاعدة - في ذلك هو سهولة هذه الاهداف و عدم وجود الامكانيات لمهاجمة الاهداف العسكرية للقصاص و النيل من القتلة الاصليين .

فلاثبات الوجود يقومون باستهداف العُزّل منهم ثم يأتي البحث عن اي تبرير له في الشرع بعد ذلك.



- كلام الشيخ ناصر الفهد عن القتل تبعا لا قصدا.

- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفرد بهذا الكلام ولم اقرأ او اسمع له مثيل سلفا او خلفا ..فمن اطلع من الاخوة الافاضل علي دليل من فعل او قول الرسول صلي الله عليه وسلم او السلف فليأتنا به مشكورا.

- قتالنا للكفار ليس بسبب كفرهم وانما بسبب عدوانهم ومحاربتهم للمسلمين والدليل في نهي الرسول صلي الله عليه وسلم قتل المرأة الكافرة برغم كفرها ..وقتالها ان قاتلت او شاركت برأي او مشورة .
**********************


يا أخي الكريم ما يحدث الآن ليس له شبيه في التاريخ الاسلامي كله..

أخي أنظر ماوضعت تحته خط!

هل تقصد أننا نقاتل الكفار ليس لأجل كفرهم ، يعني فقط لأجل أنهم اعتدوا علينا!

الأمر الآخر أنا حين تكلمت كنت اقصد القتل تبعًا لا إستقلالًا ، كما حصل في الهند ، وكما حصل في غزوة منهاتن ، قتل فيها نساء وأطفال تبعًا ، ولم يقتلوا مميزين ، وهناك كلام للشيخ عبدالعزيز الطويلعي -فك الله أسره- يقول فيه: أن الأصل في القتل الإحسان ، والأصل في القتال الإثخان..

محمد شحاتة
04 12 2008, 06:11 م
-قتلهم تبعا ان تعذر تمييزهم عن المحاربين لا خلاف فيه..انما الكلام في اصل الموضوع عن تقصدهم وتعمد قتلهم.واحداث الهند تم فيها استهداف العُزّل في الشوارع والمطاعم والفنادق و المستشفيات .والاثخان يكون في المحاربين وليس في النساء والاطفال.

- ما قصدته هو انه سواء في جهاد الطلب او جهاد الدفع ليس سبب محاربتنا لهم كفرهم و اجبارهم علي الاسلام وانما بسبب عدوانهم او وقوفهم امام الدعوة وتحكيم شرع الله وانتشار الاسلام في الارض..والدليل ما ذكرته لك من عدم قتل المرأة الكافرة برغم كفرها و قتالها ان قاتلت وايضا في عدم قتال اهل الذمة و العهد طالما التزموا به وقتالهم ان اخلفوا.

أزمُراي النجدي
04 12 2008, 06:15 م
وهذا نص كلامه:-

والصواب أن يُقال: الأصل في القتل الإحسان، والأصل في القِتال الإثخان، والقتال للممتنعِ والقتلُ للمقدورِ عليه، والتفريقُ بين القتلِ والقِتال قاعدةٌ مشهورةٌ أدلَّتها كثيرةٌ، فيجوز في القتال ما لا يجوزُ في القتل، والله أمر في القتال بالإثخان فقال: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا فضربَ الرِّقابِ حتَّى إذا أثخنتموهم فشُدُّوا الوثاق﴾ وقال: ﴿فإمَّا تثقفنَّهم في الحرب فشرِّد بهم من خلفهم﴾، وقال: ﴿ما كان لنبيٍّ أن يكونَ لهُ أسرى حتَّى يُثخنَ في الأرضِ﴾، ولمَّا سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبيَّتون فيُصاب من نسائهم وذراريهم قال: "هُم منهم"، وقوله هم منهم فيه زيادةٌ على الإباحةِ فهو يقتضي التسوية بينهم وبين المقاتلة في تلك الحال، ولم يُقيّد ذلك صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة بل ظاهره أنَّهم منهم وأنَّ قتلهم كقتلهم، فللمجاهدين أن يُبيّتوا وإن قدروا على العدوِّ بغير التبييت.

محمد شحاتة
04 12 2008, 06:19 م
وهذا نص كلامه:-


والصواب أن يُقال: الأصل في القتل الإحسان، والأصل في القِتال الإثخان، والقتال للممتنعِ والقتلُ للمقدورِ عليه، والتفريقُ بين القتلِ والقِتال قاعدةٌ مشهورةٌ أدلَّتها كثيرةٌ، فيجوز في القتال ما لا يجوزُ في القتل، والله أمر في القتال بالإثخان فقال: ﴿فإذا لقيتُم الذين كفروا فضربَ الرِّقابِ حتَّى إذا أثخنتموهم فشُدُّوا الوثاق﴾ وقال: ﴿فإمَّا تثقفنَّهم في الحرب فشرِّد بهم من خلفهم﴾، وقال: ﴿ما كان لنبيٍّ أن يكونَ لهُ أسرى حتَّى يُثخنَ في الأرضِ﴾، ولمَّا سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبيَّتون فيُصاب من نسائهم وذراريهم قال: "هُم منهم"، وقوله هم منهم فيه زيادةٌ على الإباحةِ فهو يقتضي التسوية بينهم وبين المقاتلة في تلك الحال، ولم يُقيّد ذلك صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة بل ظاهره أنَّهم منهم وأنَّ قتلهم كقتلهم، فللمجاهدين أن يُبيّتوا وإن قدروا على العدوِّ بغير التبييت.


كلام لا يخالف فيه احد بارك الله فيك..الموضوع عن تقصدهم وتعمد قتالهم وليس عن قتلهم تبعا.

الله المستعان.

أزمُراي النجدي
04 12 2008, 06:28 م
-
- ما قصدته هو انه سواء في جهاد الطلب او جهاد الدفع ليس سبب محاربتنا لهم كفرهم و اجبارهم علي الاسلام

أخطأت يا أخي!

هذا كلام العلامة محمد بن ابراهيم -رحمه الله وأجزل له المثوبة- ان قتال الكفار لأجل كفرهم:-


(1461 ـ قتالهم لأجل كفرهم)

ثم المعروف أن المشركين يقاتلون لأجل شركهم ، لا لأجل عدوانهم من أدلته حديث
:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .. " ( ) .
ولم يقل : نقاتل من قاتلنا ، ولا من نخشى شره .
?قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله?( ) .
فدل على أن قتالهم بالوصف :?الذين لا يؤمنون? هذا هو العلة ?فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم?( ) .
يفيد أنهم يقاتلون لأجل شركهم ، فإن الإسم إذا كان بصيغة الوصف دل على اعتبار الوصف كقولك
: أعط الفقير درهماً . " قاتلوا من كفر بالله"( ) .
هذا من البرهان على أن الكفرة يقاتلون لأجل كفرهم . والرسول أفهم الخلق ، فلو كانوا لا يقاتلون إلا
لأجل دفع شرهم لقال : إن قاتلوكم .
والله سبحانه لم يأمره أولاً بالجهاد ، ثم أمر بذلك بعد .



**********************
-قتلهم تبعا ان تعذر تمييزهم عن المحاربين لا خلاف فيه..انما الكلام في اصل الموضوع عن تقصدهم وتعمد قتلهم.واحداث الهند تم فيها استهداف العُزّل في الشوارع والمطاعم والفنادق و المستشفيات .والاثخان يكون في المحاربين وليس في النساء والاطفال.



أنا أقصد إذا كان النساء والأطفال مخالطين للمحاربين ، فيكون قتلهم تبعًا ، أما أحداث الهند فلست متأكد منها ، لكن مارأيته انهم في وضع لايسمح لهم بالتمييز ، وهذه المواضيع في الحقيقة تحتاج إلى علماء للتفصيل فيها ، والله المستعان.

محمد شحاتة
04 12 2008, 06:47 م
مسألة سبب قتال الكفار ..هل بسبب المحاربة ام الكفر؟..مسألة خلافية و قول الجمهور فيها هو انها بسبب المحاربة .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 28/354:" وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يُقاتلنا .." ا- هـ

ما حدث في الهند في اغلبها اهداف ليست عسكرية و اغلب من يكونوا فيها من العُزّل والنساء و الاطفال .

والفرق واضح بين القيام بضرب قاعدة عسكرية مثلا او مبني عسكري او امني الخ ويأتي تبعا له خسائر في الانفس المعصومة ممن يسكنون حول الهدف , وبين استهداف اماكن عامة اغلب من يسكن فيها من العُزّل كالاسواق و المطاعم و الفنادق الخ.

أزمُراي النجدي
04 12 2008, 07:12 م
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن النساء ، والصبيان ، والرهبان ، وكبار السن ، ومن به ضرر ، وليس يتكلم عن عامة الكفار ، أي انه يتكلم عن الذين في العادة ليسوا أصحاب قتال ، ولا رفع سلاح ، وهذا واضح من كلامه.

الأمر الآخر أنظر للأدلة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل)) ، وأيضًا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) ..

فهل هذه الأحاديث تدل على ان من يقاتل هم المعتدين فقط؟!

ولماذا شرع جهاد الطلب؟ ، أليس لإدخال الناس في الإسلام؟!

ملاحظة: إنتهى عدد مشاركاتي.

محمد شحاتة
04 12 2008, 07:32 م
كلام شيخ الاسلام صريح .."القتال لمن يقاتلنا" والمسألة مشهورة أخي الكريم وتستطيع ان تبحث فيها بنفسك وهو ان قول جمهور العلماء علي ان سبب القتال الممانعة وليس الكفر.

اما جهاد الطلب فهو ليس لاجبار الناس علي الدين لقوله تعالي " لا اكراه في الدين" وانما لتكون كلمة الله هي العليا ولاقامة شرع الله في الارض ومنع الكفار من ان يكونوا عقبة امام الدعوة الي الله ودليل هذا الخضوع والعلو فرض الجزية ..وان كان قتالنا لهم لادخالهم في الاسلام ما كنا قبلنا الجزية لان علة الكفر ما زالت موجودة.

والحديث ليس معناه بأن نقاتل الناس حتي نكرههم ان يدخلوا الاسلام.. وانما معناه انه اثناء القتال ضد الكفار تتحصل لهم العصمة اذا تلفظوا بالشهادتين ظاهريا بدون البحث عن النوايا " وحسابهم علي الله".

ولا بأس ..نكمل ان شاء الله غدا ان كان هناك ردود.

رضا أحمد صمدي
04 12 2008, 08:14 م
الفاضل أزمراي النجدي ... وفقه الله.
أشكر لك حسن تأتيك ولطف جوابك ... وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك الصواب في القول والعمل .
أخي الكريم ..
هل الشيخ ابن عثيمين لا يتناقض ؟؟؟
أولا : لا أعرف للشيخ ابن عثيمين سلف في هذا القول ، وهو جواز قتل النساء والذراري من باب المعاملة
بالمثل ، واستدلال الشيخ بالآية أعم ، واستدلاله بحديث ( .. هم منهم .. ) أخص ، والتناقض في أن الاستدلال
بالآية يفيد جواز المقابلة بالمثل فيما هو محرم في الأصل وهو قتل النساءو الذراري في الحرب ، فلماذا حرم
الاغتصاب وهو محرم في الأصل مثل قتل النساء والذراري ؟؟؟

ولو استقبل الشيخ ابن عثيمين من أمره ما استدبر ما أفتى بهذه الفتوى التي اتكأ عليها بعض الجماعات
الجهادية في الجزائر واستأنسوا بها في إحداث التفجيرات التي تطال أبرياء مثل النساء والأطفال . وهش لها
أبو قتادة وأفتى بها للجماعة الإسلامية في الجزائر حيث كانت تقتل نساء وذراري الدرك ...

ومن المفارقات أن هذه الفتوى قال عنها أبو بكر ناجي إنها مرجوحة مع ما عُلم عنه من متابعة وتقليد
لأبي قتادة ، ولكن تطبيقات الفتوى في الجزائر ألجأته للتبرؤ منها واستشناعها .

والله المستعان ...

غريب المسجدين
04 12 2008, 08:27 م
أولاً إني مقل بالردود لمحدودية المشاركات المسموح لي بها

ثانياً بارك الله بالجميع على نقولاتهم وآرائهم جميل هذا الجو من النقاش البعيد عن التشنج والإتهامات

ثالثاً بارك الله بالجميع أنا في هذا الموضوع تطرقت لمسألة قتل نساء وأطفال العدو قصداً عمداً بترصد

ولم أطرح مسألة التترس والبيات لامن قريب ولامن بعيد

ولعل عنوان الموضوع كان واضحاً متعمداً من قبلي لكي تصل الفكره التي نطرحها هنا

فلعل الإخوه بارك الله فيهم يحددون نقولاتهم وأقوالهم في هذه المسألة بعينها

والتي طرحت على ابن عثيمين وقال فيها ماقال بالعلات التي ذكرها


مستنداً على الإستدلال بالآيات الوارده في قوله


يعني كمثال لو قصف أو فجر العدو المحارب مستشفى أو مدرسة أطفال أو مجمع نسوي خالص وكلها بغير مخالطه

هل يجوز لنا قصف مستشفى للعدو أو تفجيرها ومدارس اطفالهم واماكن تجمع نسائهم


وهذاالجانب هوا ماقال فيه الشيخ ابن عثيمين ولم يطرح عليه مسألة التبييت او التترس

بل التعمد والقصد

بارك الله فيكم حددو النقاش فيما نقلنا عن ابن عثيمين

وتنبه لمسألة


الحديث هنا عن الأصل في الحكم لا السياسة الشرعية القتالية وترجيح المصالح والمفاسد

فهذه تحكم لو أنا طرحنا حادثةً معينه أما هنا نحن نتحدث عن أصل الحل من عدمه

والذي بان مخالفة البعض هنا لختيار الشيخ ابن عثيمين فيه

غريب المسجدين
04 12 2008, 09:33 م
هل الشيخ ابن عثيمين لا يتناقض ؟؟؟

لعلي أجلي مقولتك أكثر

أن يتناقض في مسألة تطرح في نفس الوقت ونفس اللحظة هذا دليل خلل كبير وليس من التناقض المعلل بأسباب تهونه وتفسره

كأن يقول بعد حين بقول يختلف عن قول قديم فيظن أنه بحث المسألة بحث أوسع وستجد له رأي

أو إستجد دليل لم يبلغه أو فاته فسترجعه

أما أن يكون في نفس الوقت فسمحلي نحن نتكلم عن إبن عثيمين وليس عن العبيكان والعودة المهزوزي الإستنباطات الأصوليه




أولا : لا أعرف للشيخ ابن عثيمين سلف في هذا القول ، وهو جواز قتل النساء والذراري من باب المعاملة بالمثل

فمالك تعيب على البوادي وتطالبه بالإستسلاف

على الأقل ليعلم إذن أنه بعد اليوم إذا قال البوادي قول ورأي إجتهادي في مسألة حادثه لاسلف لها ولم يقل بقوله سلف يقال
أن فعله سبق له من فطاحلة العلماء الربانيين كإبن عثيمين
فلايجهل كأنما جاء من كوكب لاإسلام فيه


، واستدلال الشيخ بالآية أعم ، واستدلاله بحديث ( .. هم منهم .. ) أخص ، والتناقض في أن الاستدلال
بالآية يفيد جواز المقابلة بالمثل فيما هو محرم في الأصل وهو قتل النساءو الذراري في الحرب ، فلماذا حرم
الاغتصاب وهو محرم في الأصل مثل قتل النساء والذراري ؟؟؟





ولو استقبل الشيخ ابن عثيمين من أمره ما استدبر ما أفتى بهذه الفتوى

حبذا لو أجد لمثل هذا القول تعليل معتبر

أكهانة أم فصاحة غابت عنا أم حسن ظن

إن كان الأخير فلايبرر أبداً هذا المنطوق ابداً


التي اتكأ عليها بعض الجماعات
الجهادية في الجزائر واستأنسوا بها في إحداث التفجيرات التي تطال أبرياء مثل النساء والأطفال .

ليشاهد الجميع مثل هذا التناقض الصريح الذي لاشبهة فيه

نحن في المسألة والشيخ إبن عثيمين في قوله نتحدث عن الكافر الأصلي المحارب وعن نسائهم وذراريهم الكفار

والأخ رضا المجهول يلمح على قول الشيخ بحل هذا الفعل قتل نساء وذراري المسلمين(المسلمين) الذين يرى أن أوليائهم كفرو بفعل كفري فعلوه

هل بعد هذا التناقض تناقض



وهش لها
أبو قتادة وأفتى بها للجماعة الإسلامية في الجزائر حيث كانت تقتل نساء وذراري الدرك ...


حبذا لو تنقل قوله الصريح يجواز قتل النساء والذراري المسلمين بعلة ان اوليائهم من الدرك والتي تنص على قتلهم عمداً ترصداً كمثل قولنا في ابناء الكفار الأصليين المحاربين في الحديث هنا

حتى نعرف عوره او عور نقلك و تهمتك

ومن المفارقات أن هذه الفتوى قال عنها أبو بكر ناجي إنها مرجوحة مع ما عُلم عنه من متابعة وتقليد
لأبي قتادة ، ولكن تطبيقات الفتوى في الجزائر ألجأته للتبرؤ منها واستشناعها .

لازال الطلب ملحاً حبذا لو أتيتنا بفتوى قتلهم عمداً وترصداً بغير مخالطة كمثل حديثنا هنا عن قول ابن عثيمين والمباركين لقوله

والله المستعان ...

نعم الله المستعان






ردي بالأحمر

nwaf_2
04 12 2008, 09:44 م
الإشكال في أنه لا دليل على الجواز ، والأصل في قتل الذراري الحرمة ، والمعاملة بالمثل ليس دليلا

خاصا ، فلا يمكن الاعتماد عليه في نقض ما تأصل بأدلة متضافرة صارت أصلا في الشريعة وخلقا
مميزا في الجهاد الإسلامي ، والحديث المستدل به يتحدث عن المباغتة لا التقصد ...
ومن أجاز قتل النساء والذراري دون الاغتصاب ( ومعناه وطأ السراري ) فقد تناقض .
هذه كلها إشكالات شرعية أصولية تنقض الاعتماد على فتوى جواز قتل نساء وذراري المشركين .

وهناك إشكال موضوعي واقعي آخر ...
وهو أن من يفتي بالجواز ومن يبطق هذه الفتوى ليس عنده نساء ولا ذراري في تلك المنطقة التي
سيستحل فيها نساء وذراري المشركين والكفار ، فسيقتلهم ثم يدع المسلمين ونساءهم وذراريهم
عرضة لانتقام المشركين ...

وحسبنا الله ونعم الوكيل من مثل هذا الفقه المنحرف .



ماهو غريبه مثل هذا الكلام من شخص اخذه الغرور لدرجة انه تجرأ وقال في وقت من الاوقات ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقع على وثيقه كفريه نسأل الله العافيه فمابعد الرسول فداه ابي وامي فقل ما بدالك يا سي الشيخ رضا واجعل من تريد منحرف فقهيا مثل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وتبقى انت وحدك علامة هذا الزمان وفقيهه وحجة الله على خلقه .

محمد شحاتة
04 12 2008, 10:25 م
الموضوع بدأ يدخل فيه تكرار الردود والجدال و تجريح الاشخاص.

مع ان الامر واضح لمن اراد ان يتبع الحق و الانصاف بدون اتباع الهوي .

والشاهد ان في الاسلام هناك مبدأ ثابت بالعدل و عدم اخذ احد بجريرة غيره..ومن قتل نساءنا واطفالنا نأخذ القصاص منه هو نفسه ..ولا ذنب علي نساءه واطفاله والا فيكون التعدي الواضح علي العصمة التي اعطاها لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم . و من اراد غير ذلك يذهب و يقتل اطفال الكفار في مدارسهم و مرضاهم في المستشفيات و العزل في الاسواق ليأتي بما لم يأتي به احد من سلفنا الصالح و يتعدي علي حدود حدها ووصفها لنا الشرع .

و نقلنا لكم كلام شيخ الاسلام بن تيمية وطلبنا ان كان احد من السلف تبني ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

والجملة كررتها كثيرا في الموضوع ..

نطالب بالدليل في فعل الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة في تعمد و تقصد قتل الاصناف المذكورة والا فيبقي الاصل في عصمتهم.

و اكرر ما رددت به علي الاخ الكريم انصار الشريعة عندما قال اننا لم نأتي ببدعة او شيء منكر ..

وقلت ما يحدث الان لم يحدث ابدا في التاريخ الاسلامي بل كنا دائما مثال في الجهاد والقتال بعدم الاعتداء علي النساء والاطفال والعجائز و العُزّل .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

غريب المسجدين
05 12 2008, 12:01 ص
تنبيه..

كثير مايطلب منا الإتيان بدليل على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لذراري ونساء الكفار قصداً مماثله ورداً للإعتداء

مع العلم أنه لم تنقل حادثه واحده لقتل جماعي أو عشوائي لنساء واطفال المسلمين قصداً فهذا لم يكن في شيم كفار قريش

فكيف يفهم ويستنبط فعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم وجود علته على انه دليل تحريم

رغم وجود العموم في الآية على حله بعلته

ابوجعفر الكناني
05 12 2008, 12:14 ص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوة تلكم الاحاديث
عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: (هم منهم).

في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية).

ما رواه أحمد وأبو داود من حديث سلمة بن الأكوع قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمت، أمت، قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين)


انظروا يا اخوة الى الكتابة باللون الازرق

من اقصى المدينه
05 12 2008, 12:23 ص
هل يجوز للمجاهدين في فلسطين قتل نساء وأطفال اليهود والمدنيين؟ وجزاكم الله عنا كل خير
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فلم تشرع الحرب في الإسلام للتشفي والانتقام وإنما شرعت لإقامة الحق والعدل ودفع الظلم والعدوان، ولذا حرم الإسلام قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان وكل من لم يشارك في الحرب بفعل أو رأي وتدبير، وهذا هو الأصل العام ولكن إذا شارك من ذكر من النساء والأطفال في قتال المسلمين سواء باشروا ذلك بالفعل أو أعانوا عليه فإنه يجوز قتلهم. وإليك فتوى فضيلة الشيخ حامد العلي - أستاذ الثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية بالكويت-:لا يختلف العلماء على أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد ، والدليل الوارد في ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان .كما استدل العلماء على تحريم قتل من لا يشارك في الأنشطة القتالية، الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على مقدمة الجيش فقال : ( قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) والعسيف الأجير الذي لا يقاتل ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، ودلت نصوص أخرى على تحريم قتل كل من لا يشارك في القتال كالرهبان والفلاحين وغيرهم.

واستثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء .الحالة الأولى:إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك، فإن حظر القتل يزول عنهم، ويجوز قتلهم، في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـ في شرح الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)، قال النووي:أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 ، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.

وينبغي التنبه إلى أن الجيش في الحرب المعاصرة ينتمي إليه من غير المقاتلين ، من تكون وظائفهم مكملة للأعمال القتالية ، بل لا تقوم الحرب إلا بها ، مثل العمل في أنظمة الكمبيوتر للجيش التي توجه العمليات العسكرية ، فقد يصنع عالم ومخترع مدني برنامج كمبيوتر يوجه الصورايخ، أو قنبلة متطورة ، أشد ضررا على المسلمين في الحرب من جيش مدجج بالسلاح، ومثل العمل في إدارات الخطط العسكرية ، وقوات الاحتياط المشرفة على استدعاء الجنود وإعدادهم للقتال ولو إداريا ، والاستخبارات وغيرها ، فكل هؤلاء يدخلون في حكم المحرضين على قتال المسلمين ، ويجوز قصدهم بالقتل في الحرب ، لاسيما إن كانوا في أراض إسلامية محتلة كفلسطين.

هذا ويجب التنبه أيضا إلى أن عامة نساء اليهود في الكيان الصهيوني مقاتلات ، لان التجنيد يفرض على النساء أيضا عندهم ، ومن المعلوم أن المجتمع الصهيوني مجتمع عسكري ، كل فرد فيهم يشارك في الحرب ، إما في الجيش ، أو جندي احتياطي ، أو دافع ضرائب للدولة اليهودية وجيشها الذي يقتلالمسلمين ، أو يدفع صوته ليصل السفاح شارون إلى حيث يمكنه إصدار الأوامر لقتل أطفال المسلمين.الحالة الثانية : إذا اضطر المسلمون لشن غارةشاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية ، لاسيما عندما تكون مواقع الجيش المحتــل ، متداخلة مع الأرض الإسلامية ـ مثل الحال في فلسطين المحتلة ـ فقد يقتل من المدنيين والنساء والأطفال بسببها من لم يكونوا مقصودين أصلا، بل قد يقتل من المسلمين أيضا .وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع (ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147ويدخل في هذا العمليات الاستشهادية التي يقصد بها قتل الكفارالمحتلين لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وإجبارهم على التخلي عن الاحتلال، والانسحاب منبلاد المسلمين، أو تحقيق مصالح راجحة للمسلمين في جهادهم ، وقد يقتل بسببها بعض النساء والأطفال تبعا لا قصدا ، لأنه لا يمكن تفادي وقوع القتلى فيهم في كل مرة ، فهذا جائز شرعا ، والواجب أن لا تقصد الأماكن التي وضعت أصلا للأطفال ، التي لا يكون فيها غيرهم ، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عند حصارهمبالمنجنيق وكان في حصونهم الذرية والنساء .ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد ، واحتج به على ما ذكرنا (3/503ـ506) .ولو حرم على المجاهدين الإغارة أو رمي أي مكان قد يكون فيه غير المقاتلة ، لأفضي ذلك إلى تعطيلالجهاد في سبيل الله ، ومن المعلوم أنه يستحيل تجنب أن يموت في الحرب غير المقاتلين ، لاسيما في مثل حالة المواجهة في فلسطين ، حيث تتداخل المستوطنات والمناطق المحتلة مع مناطق المسلمين ، وإنما يكفي عدم قصد قتلهم ابتداء .

والله أعلم.وللمزيد يمكنك مطالعة هذه الفتوى:
قتل اليهود المدنيين في العمليات الاستشهادية في فلسطين (http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=18066)

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617604

U_Ibrahim
05 12 2008, 01:06 ص
الان تريدون تدخلون في عقولنا بان ديننا امر بقتل الاطفال؟؟؟؟
وقتل النساء؟؟؟ وتلومون الدنمارك !!!!من اساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الرسامون
بل من يقتل الابرياء باسم الجهاد هم سبب اساءة الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام
قراءة حديث عن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في احدى الغزوات عندما وجد احدى النساء قتلت-- راح ابحث عنه باذن الله

محمد شحاتة
05 12 2008, 01:16 ص
يبدو ان الاخوة لا يقرأون الموضوع من بدايته ومازالوا يضعون احاديث في التبييت و التترس الخ..يا اخوة الله يحفظكم ..موضوعنا عن قتل الاصناف المذكورة بتعمد وقصد وليس ان اختلطوا بالمقاتلة فيحدث لهم القتل تبعا لا قصدا.او اذا شاركت النساء في الحرب فتقتل ولا خلاف.والكلام واضح من الاحاديث والفتوي المنقولة :

- (فقتل المقاتلة وسبي الذرية)
- (ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147

وهذا الكلام ان متفق معه ولا اخالفه...وكما وضح الشيخ توضيحا بالغا عندما قال والواجب ان لا تقصد الاماكن التي وضعت اصلا للاطفال.
تنبيه..

كثير مايطلب منا الإتيان بدليل على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لذراري ونساء الكفار قصداً مماثله ورداً للإعتداء

مع العلم أنه لم تنقل حادثه واحده لقتل جماعي أو عشوائي لنساء واطفال المسلمين قصداً فهذا لم يكن في شيم كفار قريش

فكيف يفهم ويستنبط فعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم وجود علته على انه دليل تحريم

رغم وجود العموم في الآية على حله بعلتهيا اخي الفاضل وماذا عن اول شهيدة في الاسلام ..سمية رضي الله عنها والتي ذاقت الوان العذاب ثم تم قتلها بطريقة بشعة ..هل عندما شرع الله الجهاد انتقمنا من نساء واطفال ابو جهل أم كان العقاب علي ابي جهل وحده؟

المسلمون مروا بمراحل كثيرة جدا تعرض فيها نساءهم و اطفالهم للايذاء والقتل من قريش و اليهود و التتار والصليبيين ولم يحدث ولو مجرد حادثة واحدة في ان يتعرض مسلم ويقوم بقتل طفل او امرأة فهذا اصل من اصول الجهاد والاسلام لم يتغير الا في ايامنا هذه عندما نري بعض المسلمين تحركهم الحماسة والغيرة ومن وراءهم من يبرر لهم الافعال فيهاجمون المسارح والمدارس والمطاعم ليقتلوا العُزّل من النساء والاطفال.

غريب المسجدين
05 12 2008, 01:26 ص
الان تريدون تدخلون في عقولنا بان ديننا امر بقتل الاطفال؟؟؟؟ وقتل النساء؟؟؟


على حسب عقلك .. علماني .. شيعي .. باطني .. صوفي .. سني "على مذهب أهل السنة والجماعه"

عقلك من أي العقول إذا كان سني فلاتستغرب كل هذا الإستغراب هذا قول بعلته إن تحققت يقوله كبير من كبار مشائخ أهل السنة والجماعة الشيخ إبن عثيمين



وتلومون الدنمارك !!!!

أكيد نولومهم وبنقتلهم إن شاء الله ليس فقط لوم


من اساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الرسامون

ماشاء الله على هالفكر التنويري

ذكرتني بقول للعلامة سلمان العوده يوم قال

قاتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مسي له بنفس القدر الذي اساء به من رسمه وصوره


بل من يقتل الابرياء باسم الجهاد هم سبب اساءة الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام

طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أساء الى الكفار يو قالو عنه شاعر ومجنون وووالخ صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أم انهم أسائو له فقط كرهاً لما جاء به ولدينه ماأدري مالحنكة التي عندك دلتك على أن الكفار تغيرو واصبحو بحاجة لدافع لهجومهم على النبي غير كرههم للإسلام


قراءة حديث عن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء راح ابحث عنه باذن الله

لاتتعب نفسك فقط عد وقرء الموضوع جيداً





ردي بلأحمر

مسلم_2000
05 12 2008, 01:40 ص
خلاصة كلام المعترضين عن الاعتداء على الكفار بالمثل هو ان بعض عمليات المجاهدين نصرهم الله ليست من الجهاد في شئ ولا ادري ان كانوا قد حرموها ام لا... فنصيحة هؤلاء الى المجاهدين هي ان يتقوا الله في نساء واطفال وشيوخ الكفار... حتى وإن قصف عدوكم اطفالكم عمدا وقتل نساؤكم قصدا وحتى وان بلغ عدد قتلى اطفالكم ونساؤكم وشيوخكم بالملايين فلا يحق لكم الرد بالمثل ولا العقاب بالمثل...

ملاحظة: وهي اني لا اؤيد بأن يقوم المجاهد بتعمد قتل طفل او امرأة في بيتها في حال القدرة عليهم لان هذا ليس من شيم العرب والمسلمين اصلا ولكن ان قام رجل مباحث على سبيل المثال او اي كافر اخر بعقاب مجاهد بقتل طفله او زوجته فيحق للمجاهد بأن يرد ويعاقب بالمثل هذا والله تعالى اعلم...

الهدف الواضح
05 12 2008, 01:51 ص
يبدو ان الاخوة لا يقرأون الموضوع من بدايته ومازالوا يضعون احاديث في التبييت و التترس الخ..يا اخوة الله يحفظكم ..موضوعنا عن قتل الاصناف المذكورة بتعمد وقصد وليس ان اختلطوا بالمقاتلة فيحدث لهم القتل تبعا لا قصدا.او اذا شاركت النساء في الحرب فتقتل ولا خلاف.والكلام واضح من الاحاديث والفتوي المنقولة :

- (فقتل المقاتلة وسبي الذرية)
- (ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147

وهذا الكلام ان متفق معه ولا اخالفه...وكما وضح الشيخ توضيحا بالغا عندما قال والواجب ان لا تقصد الاماكن التي وضعت اصلا للاطفال.
يا اخي الفاضل وماذا عن اول شهيدة في الاسلام ..سمية رضي الله عنها والتي ذاقت الوان العذاب ثم تم قتلها بطريقة بشعة ..هل عندما شرع الله الجهاد انتقمنا من نساء واطفال ابو جهل أم كان العقاب علي ابي جهل وحده؟

المسلمون مروا بمراحل كثيرة جدا تعرض فيها نساءهم و اطفالهم للايذاء والقتل من قريش و اليهود و التتار والصليبيين ولم يحدث ولو مجرد حادثة واحدة في ان يتعرض مسلم ويقوم بقتل طفل او امرأة فهذا اصل من اصول الجهاد والاسلام لم يتغير الا في ايامنا هذه عندما نري بعض المسلمين تحركهم الحماسة والغيرة ومن وراءهم من يبرر لهم الافعال فيهاجمون المسارح والمدارس والمطاعم ليقتلوا العُزّل من النساء والاطفال.

رد مقنع وكلامك تستاقه من الأدلة الشرعية رفع الله قدرك يا أخي في الدنيا والآخرة ...

أف لمن لم يقتنع بكلام شيخنا محمد شحاته بصراحة أعجبني أولاً أدبه وأخلاقه مع مخالفيه ودوده المتزنة التي تقنع الإنسان ....
**********************
هل يجوز للمجاهدين في فلسطين قتل نساء وأطفال اليهود والمدنيين؟ وجزاكم الله عنا كل خير
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فلم تشرع الحرب في الإسلام للتشفي والانتقام وإنما شرعت لإقامة الحق والعدل ودفع الظلم والعدوان، ولذا حرم الإسلام قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان وكل من لم يشارك في الحرب بفعل أو رأي وتدبير، وهذا هو الأصل العام ولكن إذا شارك من ذكر من النساء والأطفال في قتال المسلمين سواء باشروا ذلك بالفعل أو أعانوا عليه فإنه يجوز قتلهم. وإليك فتوى فضيلة الشيخ حامد العلي - أستاذ الثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية بالكويت-:لا يختلف العلماء على أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد ، والدليل الوارد في ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان .كما استدل العلماء على تحريم قتل من لا يشارك في الأنشطة القتالية، الذين يطلق عليهم هذه الأيام ( المدنيين ) بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على مقدمة الجيش فقال : ( قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ) والعسيف الأجير الذي لا يقاتل ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح ، ودلت نصوص أخرى على تحريم قتل كل من لا يشارك في القتال كالرهبان والفلاحين وغيرهم.واستثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء .الحالة الأولى:إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك، فإن حظر القتل يزول عنهم، ويجوز قتلهم، في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـ في شرح الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)، قال النووي:أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 ، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.وينبغي التنبه إلى أن الجيش في الحرب المعاصرة ينتمي إليه من غير المقاتلين ، من تكون وظائفهم مكملة للأعمال القتالية ، بل لا تقوم الحرب إلا بها ، مثل العمل في أنظمة الكمبيوتر للجيش التي توجه العمليات العسكرية ، فقد يصنع عالم ومخترع مدني برنامج كمبيوتر يوجه الصورايخ، أو قنبلة متطورة ، أشد ضررا على المسلمين في الحرب من جيش مدجج بالسلاح، ومثل العمل في إدارات الخطط العسكرية ، وقوات الاحتياط المشرفة على استدعاء الجنود وإعدادهم للقتال ولو إداريا ، والاستخبارات وغيرها ، فكل هؤلاء يدخلون في حكم المحرضين على قتال المسلمين ، ويجوز قصدهم بالقتل في الحرب ، لاسيما إن كانوا في أراض إسلامية محتلة كفلسطين.هذا ويجب التنبه أيضا إلى أن عامة نساء اليهود في الكيان الصهيوني مقاتلات ، لان التجنيد يفرض على النساء أيضا عندهم ، ومن المعلوم أن المجتمع الصهيوني مجتمع عسكري ، كل فرد فيهم يشارك في الحرب ، إما في الجيش ، أو جندي احتياطي ، أو دافع ضرائب للدولة اليهودية وجيشها الذي يقتلالمسلمين ، أو يدفع صوته ليصل السفاح شارون إلى حيث يمكنه إصدار الأوامر لقتل أطفال المسلمين.الحالة الثانية : إذا اضطر المسلمون لشن غارةشاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية ، لاسيما عندما تكون مواقع الجيش المحتــل ، متداخلة مع الأرض الإسلامية ـ مثل الحال في فلسطين المحتلة ـ فقد يقتل من المدنيين والنساء والأطفال بسببها من لم يكونوا مقصودين أصلا، بل قد يقتل من المسلمين أيضا .وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع (ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147ويدخل في هذا العمليات الاستشهادية التي يقصد بها قتل الكفارالمحتلين لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وإجبارهم على التخلي عن الاحتلال، والانسحاب منبلاد المسلمين، أو تحقيق مصالح راجحة للمسلمين في جهادهم ، وقد يقتل بسببها بعض النساء والأطفال تبعا لا قصدا ، لأنه لا يمكن تفادي وقوع القتلى فيهم في كل مرة ، فهذا جائز شرعا ، والواجب أن لا تقصد الأماكن التي وضعت أصلا للأطفال ، التي لا يكون فيها غيرهم ، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عند حصارهمبالمنجنيق وكان في حصونهم الذرية والنساء .ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد ، واحتج به على ما ذكرنا (3/503ـ506) .ولو حرم على المجاهدين الإغارة أو رمي أي مكان قد يكون فيه غير المقاتلة ، لأفضي ذلك إلى تعطيلالجهاد في سبيل الله ، ومن المعلوم أنه يستحيل تجنب أن يموت في الحرب غير المقاتلين ، لاسيما في مثل حالة المواجهة في فلسطين ، حيث تتداخل المستوطنات والمناطق المحتلة مع مناطق المسلمين ، وإنما يكفي عدم قصد قتلهم ابتداء .والله أعلم.وللمزيد يمكنك مطالعة هذه الفتوى:
قتل اليهود المدنيين في العمليات الاستشهادية في فلسطين (http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=18066)

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617604



رفع الله قدرك على هذه الأفادة الطيبة .
**********************
خلاصة كلام المعترضين عن الاعتداء على الكفار بالمثل هو ان بعض عمليات المجاهدين نصرهم الله ليست من الجهاد في شئ ولا ادري ان كانوا قد حرموها ام لا... فنصيحة هؤلاء الى المجاهدين هي ان يتقوا الله في نساء واطفال وشيوخ الكفار... حتى وإن قصف عدوكم اطفالكم عمدا وقتل نساؤكم قصدا وحتى وان بلغ عدد قتلى اطفالكم ونساؤكم وشيوخكم بالملايين فلا يحق لكم الرد بالمثل ولا العقاب بالمثل...

ملاحظة: وهي اني لا اؤيد بأن يقوم المجاهد بتعمد قتل طفل او امرأة في بيتها في حال القدرة عليهم لان هذا ليس من شيم العرب والمسلمين اصلا ولكن ان قام رجل مباحث على سبيل المثال او اي كافر اخر بعقاب مجاهد بقتل طفله او زوجته فيحق للمجاهد بأن يرد ويعاقب بالمثل هذا والله تعالى اعلم...

الكلام بالأحمر مناقض للكلامك باللون الأسود / وضح أكثر أخوي

U_Ibrahim
05 12 2008, 02:00 ص
على حسب عقلك .. علماني .. شيعي .. باطني .. صوفي .. سني "على مذهب أهل السنة والجماعه"

عقلك من أي العقول إذا كان سني فلاتستغرب كل هذا الإستغراب هذا قول بعلته إن تحققت يقوله كبير من كبار مشائخ أهل السنة والجماعة الشيخ إبن عثيمين
ناخد من الرسول صلى الله عليه وسلم ام من العلماء اولا
بما ان الرسول عليه الصلاة والسلم نهى قتل النساء ناخدها ونترك غيرها

أكيد نولومهم وبنقتلهم إن شاء الله ليس فقط لوم


الكفار جهله باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ينظرون ما يقوم به من يدعي الجهاد ويعتقدون بان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا --وهذا ليس صحيح من يقوم بها جهله في الدين-


ماشاء الله على هالفكر التنويري

ذكرتني بقول للعلامة سلمان العوده يوم قال

قاتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مسي له بنفس القدر الذي اساء به من رسمه وصوره

كلام الشيخ صحيح

طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أساء الى الكفاريو قالو عنه شاعر ومجنون وووالخ صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أمانهم أسائو له فقط كرهاً لما جاء به ولدينه ماأدري مالحنكة التي عندك دلتك على أن الكفار تغيرو واصبحو بحاجة لدافع لهجومهم على النبي غير كرههم للإسلام
والله ما فهمت كلامك ارجو ان تفهمنا ما تقصد


لاتتعب نفسك فقط عد وقرء الموضوع جيداً
انا رديت على من اباح قتل النساء وليس موضوعك
-------------------------------------------------------------
ردك باقي بالاحمر--والازرق لم افهم ايش تقصد!!!

غريب المسجدين
05 12 2008, 02:03 ص
يا اخي الفاضل وماذا عن اول شهيدة في الاسلام ..سمية رضي الله عنها والتي ذاقت الوان العذاب ثم تم قتلها بطريقة بشعة ..هل عندما شرع الله الجهاد انتقمنا من نساء واطفال ابو جهل أم كان العقاب علي ابي جهل وحده؟




أخي بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

قس على قولك ليتبين لك الخطئ في قولك أنت تتكلم عن حادثه أو حوادث متفرقه لها خصوصيه
ولو كنت ترى هذا حكماً بالحرمة يعمم

لكان لزاماً عليك بعدما نُقلت لك حوادث فرديه عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل بعض النساء

إن تعممه وتأخذه دليلاً على جواز قتل النساء الكافرات

وهذا مايجعل الأدله تتعارض ولاتعارض

ثم مرحلة قبل الهجرة لها مالها من الأحكام والقتل المقصود في أمثلتنا هوا على العدو الغير مقدور عليه وهذا فرق وأصل إذا لم نكن أوردناه سابقاً فنورده ألآن

ليؤخذ بعين الإعتبار لاحقاً


فتنبه بارك الله فيك ولاتتشتت في طرحك

المسلمون مروا بمراحل كثيرة جدا تعرض فيها نساءهم و اطفالهم للايذاء والقتل من قريش

كلام عام بارك الله فيك لايلغي أصل أن كفار قريش لم يكونو يقتلون نساء وأطفال المسلمين

بشكل جماعي كما خصصت أنا سابقاً

وأيضاً يختلف هذا عن أصولنا التي إنطلقنا منها والتي قال بها الشيخ ابن عثيمين وهي القتال بين المسلمين والكفار


و اليهود و التتار والصليبيين ولم يحدث ولو مجرد حادثة واحدة في ان يتعرض مسلم ويقوم بقتل طفل او امرأة

كلام أيضاً عام بارك الله فيك

أولاً

هناك إختلاف تاريخي بين حوادث هؤلاء بعضهم عن بعض

فالتاتار والصليبيين قوم غزونا في أرضنا وكانت الحرب في حينها لاتجلي كثيراً مثل الحوادث التي نتطرق اليها هنا

كانت طبيعة القتال إما جيوش تتقابل في أرض معركةٍ وتكون الغلبة فيها للمسلمين ولايحتاجون لقتل نساء وأطفال الكفار فيها لأنهم مغنم

أو يعتصم الكفار بحصونهم فيرمون بالمنجنيق وهذا التترس الذي إستبعدناه من نقاشنا
والذي إن كان نتيجته فتح الحصن فيكونون أيضاً مغنماً

أو يعطون الأمان بنزولهم على حكم الله ورسوله


وأما اليهود فأمرهم حديث وينطبق عليهم ماينطبق في حديثنا
ونقول والله وبالله وتالله لو تمت النكاية فيهم لما سامونا سوء العذاب

ولخرجو ا أذلةً لايلوون على شيء

وهوا مانطالب به ونراه حل في شرعنا


فهذا اصل من اصول الجهاد والاسلام لم يتغير الا في ايامنا هذه عندما نري بعض المسلمين تحركهم الحماسة والغيرة من وراءهم و من يبرر لهم الافعال فيهاجمون المسارح والمدارس والمطاعم ليقتلوا العُزّل من النساء والاطفال


أيامنا هذه تجلي اكثر مانتكلم عليه ونحن هنا لانتكلم عن الحماسة بل نتكلم عن المماثلة في الإعتداء

وعلينا ان نضبط كلامنا

فالمسألة دقيقه

واختم بأن أنبه على أصل في نقاشنا

المسألة الأصل الحل في أصله أكثر من كلامنا عن حوادث معينه


.


ردي بالأحمر بارك الله فيك

غريب المسجدين
05 12 2008, 03:25 ص
على حسب عقلك .. علماني .. شيعي .. باطني .. صوفي .. سني "على مذهب أهل السنة والجماعه"

عقلك من أي العقول إذا كان سني فلاتستغرب كل هذا الإستغراب هذا قول بعلته إن تحققت يقوله كبير من كبار مشائخ أهل السنة والجماعة الشيخ إبن عثيمين
ناخد من الرسول صلى الله عليه وسلم ام من العلماء اولا
بما ان الرسول عليه الصلاة والسلم نهى قتل النساء ناخدها ونترك غيرها


ابسط لك المسألة حتى تفهم

بعلته :::أقصد بشرطه (وهو المماثله اذا قتلوا نسائنا واطفالنا جاز لنا قتل نسائهم واطفالهم)

وقولك نأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم أم من ابن عثيمين

اقول رداً عليه (لا خذ من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لاتحاول إقناعي بأنك فاهم للمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف له ولشموله أكثر من إبن عثيمين )

أكيد نولومهم وبنقتلهم إن شاء الله ليس فقط لوم


الكفار جهله باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وهم ينظرون ما يقوم به من يدعي الجهاد ويعتقدون بان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا --وهذا ليس صحيح من يقوم بها جهله في الدين-

والله انا اشوف وهذا ليس سبه ولكن توصيف انك أجهل بكل تأكيد ممن إدعيت أنهم جهلة في الدين


ماشاء الله على هالفكر التنويري

ذكرتني بقول للعلامة سلمان العوده يوم قال

قاتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مسي له بنفس القدر الذي اساء به من رسمه وصوره

كلام الشيخ صحيح


أكيد ستراه صحيحاً وافق هواك ولكن لعلك تسأل عنه راسخاً في العلم ترتضيه ويقول لك حاله في الميزان الشرعي لتتوب من قولك قبل موتك

والحديث بالحديث يذكر هذا القول الذي صححته "فضيلتك" قال وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم خلافه

فقد أمر بقتل الذي يسبه ويشتمه ويتطاول عليه وارسل له من جز رأسه وهوا وسط قومه وداخل دياره ديار الكفر

وحين عاد اليه رسوله برأس ذلك الكافر قال أفلح الوجه خذ عصاي أعرفك بها يوم القيامه


طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أساء الى الكفاريو قالو عنه شاعر ومجنون وووالخ صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أمانهم أسائو له فقط كرهاً لما جاء به ولدينه ماأدري مالحنكة التي عندك دلتك على أن الكفار تغيرو واصبحو بحاجة لدافع لهجومهم على النبي غير كرههم للإسلام
والله ما فهمت كلامك ارجو ان تفهمنا ما تقصد

لامشكلة فقط ماعليك الا الطلب لألبي هداك الله

هل الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أو جاهد او أساء لاشخاص كفار مكة

ليكون هذا سبباً لقالوهم أنه شاعر مجنون كاهن......... الخ

أم أنهم بادرو لقول ذلك دون سابق إسائه من الرسول لهم سوى قوله بالدين الصحيح ودعوته له

يتبين لك أن الكفار ليسوا بحاجة لسبب غير كرههم للإسلام ووز الشيطان لهم ليقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلا توهمنا بأن الكفار الجدد يختلفون عن اسلافهم من أهل جهنم حزب الشيطان لعنهم الله

فإسائتهم على مر العصور والأزمان تتجدد كلما وجدت لها رجال كافرين يألمون لباطلهم يوم لم يعد يألم للحق كثيرٌ من المسلمين

فالدينمركيون وبالأدلة القاطعة غاضهم إنتشار الإسلام في بلادهم بسرعه وكثرة الجالية المسلمه فقالوا ماقالوا بالاعذار التي تنطلي عليك وعلى غيرك


لاتتعب نفسك فقط عد وقرء الموضوع جيداً
انا رديت على من اباح قتل النساء وليس موضوعك

-------------------------------------------------------------
ردك باقي بالاحمر--والازرق لم افهم ايش تقصد!!!




ردي بلاْسود سود الله عيشة اليهود نساءً وأطفالاً ومدنيين وعزل ومعهم إخوانهم الأمريكان والهنود

قاب قوسين
05 12 2008, 03:33 ص
ولو استقبل الشيخ ابن عثيمين من أمره ما استدبر ما أفتى بهذه الفتوى التي اتكأ عليها بعض الجماعات
الجهادية في الجزائر واستأنسوا بها في إحداث التفجيرات التي تطال أبرياء مثل النساء والأطفال . وهش لها
أبو قتادة وأفتى بها للجماعة الإسلامية في الجزائر حيث كانت تقتل نساء وذراري الدرك ...


هذه الفرية من الصمدي ليس جديدة, فقد سبق وقالها من ذي قبل وطالبناه بدليل على اتهام الشيخ ابو قتادة بها فكان جوابه انا هيك سمعت اقريب من هذا.
ولا يزال يرضى بها الصحوجية ويثير على الشيخ حاشيته ومن يطرب لتلاعبه ولم يكلف نفسه البحث والخوف من الله بان يقول في مسلم ما ليس فيه.
فاتق الله يا صمدي وكف عن التلاعب والبهتان ,ووالله لو قُدر للشيخ ابو قتادة العيش بيت اظهرنا هنا لما فكر امثالك المواجهه او مواصلة الحوار ,فالشيخ حفظه الله ذاق في ذات الله ما الله به عليم ,وكل هذا بسبب الدسائس والمكر والاكاذيب التي لفقت له وانت لا تختلف عنهم.
ان لم تاتي بالادلة فانت كاذب مفتري ,والشيخ على قناة الجزيرة تبرىء الى الله من هذا ولو كان التسجيل تطوله يداي لنقلته لك.

نبراس
05 12 2008, 03:40 ص
اللهم نسألك أن تمكن المجاهدين

من إحراق نساء وأطفال الصليبين المعتدين

الهدف الواضح
05 12 2008, 03:57 ص
اللهم نسألك أن تمكن المجاهدين

من إحراق نساء وأطفال الصليبين المعتدين

يا أخي الله يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة ليس هكذا يكون الدعاء بشيء محرم هداك الله ....

نبراس
05 12 2008, 04:28 ص
يا أخي الله يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة ليس هكذا يكون الدعاء بشيء محرم هداك الله ....


** والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها }

nwaf_2
05 12 2008, 05:00 ص
-قتلهم تبعا ان تعذر تمييزهم عن المحاربين لا خلاف فيه..انما الكلام في اصل الموضوع عن تقصدهم وتعمد قتلهم.واحداث الهند تم فيها استهداف العُزّل في الشوارع والمطاعم والفنادق و المستشفيات .والاثخان يكون في المحاربين وليس في النساء والاطفال.

- ما قصدته هو انه سواء في جهاد الطلب او جهاد الدفع ليس سبب محاربتنا لهم كفرهم و اجبارهم علي الاسلام وانما بسبب عدوانهم او وقوفهم امام الدعوة وتحكيم شرع الله وانتشار الاسلام في الارض..والدليل ما ذكرته لك من عدم قتل المرأة الكافرة برغم كفرها و قتالها ان قاتلت وايضا في عدم قتال اهل الذمة و العهد طالما التزموا به وقتالهم ان اخلفوا.


اهاااا قول يا شيخ محمد شحاته من الاول ان غضبتك وحزنك كله كان على الهندوس وريحنا بدال ما تطول السالفه بس احب اسالك هل كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل قذارة ها الحروب اللي حاصله الان وارجو ان تاتيني بحادثه واحده اغتصاب للنساء والرجال والاطفال وحرق للجثث بعد الاغتصاب امام الام والاب كاغتصاب اختنا في العراق التي اغتصبت امام امها وابوها ثم حرقت او مثل ما يحدث لاخواتنا في كشمير من اغتصاب دخول على البيوت وقتل الاطفال واغتصاب النساء مداهمات من الجيش والشرطه ومن كل ماهو هندوسي عطني حادثه واحده في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كهذه العمليات والحوادث الجماعيه والانتهاكات الجماعيه والممنهجه لكل ماهو اسلامي على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدها ننظر ردة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تأتيني بحوادث فرديه انا اريدها عمليات منظمه وتصبح منهج للقتال كما يحدث في العراق وفي كشمير وفي الصومال هات لي حادثه يا فضيلة الشيخ الغيور على الدين وحرمات المسلمين وبعدها هات فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .


والقران يقول اذا بغيت تحمي المسلمين من هذه المجازر وتحمي اطفال ونساء المسلمين فيجب ان يكون العقاب من جنس العمل .

" وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ "

رضا أحمد صمدي
05 12 2008, 05:37 ص
قلة الحياء من قاب قوسين غير مستغربة ...
الكلام عن فتوى أبي قتادة أُشبع نقاشا في المنتدى ، وكان هناك حوار طويل عريض تكرر بيني وبين أبي بكر
ناجي ، والذي جاء بالفتوى ورد عليها هو أبو بكر ناجي ، ثم تكرر الحوار وجاء بالفتوى أحد الأعضاء
والفتوى منتشرة ونزلت عليها ردود ومن تلك الردود رد لأحد قادة الجهاد ، وهذا أمر يعرف كل مهتم
بأمور الجهاد بل بأمور إخوانه المسلمين عن كثب .. وجهلكم بهذه الفتوى دليل على جهلكم بالواقع ...
وأنا لستُ ملزما بالتجاوب مع هذه المستويات في البحث ،
ولكن الطامة الكبرى فيمن يحرفون كلام العلماء مثل الشيخ
ابن عثيمين ويعتقدون فيهم العصمة ليوافقوا أهواءهم ...

ابوجعفر الكناني
05 12 2008, 06:23 ص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي في الله محمد شحاته
انا لم لم اضع الاحاديث لأجادل ولا لاقل احترام احد

ألم يقل سلمة بن الاكوع "فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين"
ثم اعطي مثال عن قتل القصد لو تفضلت
وجزاكم الله خيرا

رضا أحمد صمدي
05 12 2008, 06:59 ص
الفاضل أبو جعفر وفقه الله ...
هذه الرواية من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه ، وقد تكلم أحمد في
رواية عكرمة عن إياس ، لا جرم حسنها الشيخ الألباني ، ومهما يكن من شيء ففي رواية أخرى
للحديث تلت هذه الرواية في عيون الأثر قال عن عكرمة بن عمار ثنا إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا ما صلينا الصبح أمرنا فشنينا
الغارة فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه قال سلمة فرأيت عنقا (1) من الناس فمنهم الذرارى
فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم قاموا فإذا امرأة من
فزارة فيهم عليها قشع (2) من أدم معها ابنتها من أحسن العرب فجئت اسوقهم إلى أبى بكر فنفلنى أبو بكر
ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم باتت عندي فلم أكشف لها ثوبا حتى لقيني رسول الله صلى الله
عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لى المرأة فقلت يا نبى الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت
حتى كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبا فقال يا سلمة هب لى
المرأة لله أبوك قال فقلت هي لك يا رسول الله قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففدى بها
أسرى من المسلمين كانوا في أيدى المشركين.
فهذا يبين أن قتل أهل الأبيات لم يطال النساء والذراري ، وكانت هذه طريقة التبييت ، الأخذ على غرة ،
فيُقتل المقاتلة ( من الرجال والأقوياء )ويُسبى النساء والذراري .
وعلى هذا يُحمل قول سلمة : فقتلتُ بيدي سبعة أهل أبيات .. أي قتلتُ مقاتلتهم وسبيت ذراريهم ، وليس
المقصود أنه قتل كل أهل البيت من الرجال والنساء ، وقد ورد في بعض الروايات :
عن سلمة : سبينا هوازن .. فليس المقصود جزما أنهم سبوا الرجال أيضا ، ولكن المقصود سبوا ذراريهم .
والتمرس في أدب العرب ومصادر السيرة يعين على فهم مثل هذه العبارات وليس الأخذ بالمتبادر من الألفاظ .
والله أعلم .

قاب قوسين
05 12 2008, 07:02 ص
يعني يا صمدي غير قلة ادبك التي اعتاد عليها رواد المنتدى ,ماذا فعلت؟؟
لف وطي ومعمعة حتى تنتصر لافترائك بطريقة الجامية, هات دليل على فجورك وبهتانك في حق الشيخ ابو قتادة صريح ولا تتشبع بما لم تعطى ,هذه النطنطة لن تشفع لك وتتوارى من سوء صريح اتهامك للشيخ.
ثم اترك عند اللعب على وتر الغيرة على العلماء فمثلك لا يحسن ان يرتقى لاصغر طالب علم علم بحق هؤلاء الاجلاء ,فهذا جزء من غمزك ولمزك بحق من تدعي حرقة جوفاء :-

قال صمدي : "الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية.... ليس كل ما سطروه وروي عنهم هو معتقد أهل السنة
والسلف جزما، بل يجب النظر والاعتبار والاستقراء..."!!! [أنا المسلم - حوار هادئ حول مسألة كفر الجحود]
وحول نفس المسألة قال أيضا: "ومع تعظيمي للشيخ ابن باز رحمه الله، وإقراري بإمامته، فإنه من المتقرر أن مسائل المعتقد لا تؤخذ من الشيخ ابن باز"!
وقال: " وفي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكأة لكثير من تكفيريي اليوم "!!
-
انت لا يؤمن جانبك ولا يوثق بحق لا المشايخ ولا المجاهدين, بل انت اشد وطئة على امثال هؤلاء وتدليسك وتلاعبك اشهر من ان يذكر.

أبو بكر المقدسي
05 12 2008, 07:59 ص
المسألة التي تبحثونها مسألة اتفاق بين فقهاء المذاهب ، بل ذكر الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أن بعض الفقهاء نقل الإجماع على عدم جواز قتل النساء والأطفال ، عدا عن وجود عدد من الأحاديث الصحيحة في المسألة ، وصاحب الموضوع يتكلم عن تقصد النساء والاطفال وتعمدهم بعد الترصد ، وهذا ليس من أخلاق الإسلام في شيء بل وليس من المروءة ، ولو نقل لنا عن ابن عثيمين ما يجيز ذلك فإنا لا نترك الأحاديث المتوافرة ونصوص الفقهاء كافة لقول ابن عثيمين يرحمه الله ، فهو حبيب لنا ولكن الحق أحب إلينا منه ، فهو رحمه الله اجتهد بناءً على الصيغة التي سئل بها ، وهذا الاجتهاد قد يكون صاحبه قدره بأمور ، ولكن ما بين أيدينا من الأحاديث والأقوال والفتاوى يُغني عن هذا الاجتهاد .
ثم إن هناك أناس يرفضون أقوال ابن عثيمين ويردونها إن تعارضت مع أهوائهم ، بل ويردون أقوال كافة الفقهاء إذا خالفت ما هم عليه ، ويأتون الآن ويتشبثون بقول ابن عثيمين رحمه الله لأنه موافق لأهوائهم ، ويردون أقوال الفقهاء كافة !! وهذا ليس من الدين في شيئ وهو بعيد كل البعد عن طلب الحق والالتزام به .
ومسألة المعاملة بالمثل مقيدة بإجازة الشرع لهذا النوع من المثلية ، فذكر الله جواز إخراجهم كما أخرجونا ، والتمثيل بمن مثل بنا على قدر ما مثل ، أما معاملتهم بالمثل في أمور تتعارض مع صريح النصوص فلا ، والله الموفق .

المعتز بربه
05 12 2008, 09:03 ص
ومن (اعتدى) عليكم فــ(ـاعتدوا) عليه بــ(ــمثل) ما (اعتدى) عليكم !!

من اقصى المدينه
05 12 2008, 09:57 ص
الأخ الفاضل محمد شحاته

هلا أتيتنا بدليل تقصد قتل

الأطفال والنساء في عملية بومباي

قاب قوسين
05 12 2008, 09:59 ص
http://www.alsa7ip.net/upfiles/images/othaimen.zip]فتوى في حكم قتل أطفال الكفار و نسائهم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

هل يجوز قتل أطفال الكفار و نساءهم عندما تقوم امريكا بقتل أطفال المسلمين و نساءهم و شيوخهم .. و تهدم البيوت على أهلها .. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد ابن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا * ( حسن صحيح ) .. قال المنذري معناه أن المرأة اذا كانت مشاركة بالقتال فتقتل لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال في هذا الحديث عن المرأة (ما كانت هذه لتقاتل..) ..

و قد أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضوع تحريم قتل النساء و الأطفال في حال الحرب؟ قال الشيخ: "فان فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا نساءنا و أطفالنا فالظاهر أن لنا أن نقتل النساء و الصبيان لما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء و اهانة لهم و لعموم قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم")ا.هـ.
--
واستثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء
الحالة الأولى :

إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك ، فإن حظر القتل يزول عنهم ، ويجوز قتلهم ، في الحرب كما قال الإمام النووي رحمه الله ـ من أئمة الشافعية ـ في شرح صحيح مسلم ( قوله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ، أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث ، وتحريم قتل النســــاء والصبيــان إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلــوا قال جماهير العلماء : يقاتلون …)7/324 ، وقد استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى امرأة مقتولة ( ما كانت هذه لتقاتل ) فدل على أنها لو كانت تقاتل جاز قتلها.
وينبغي التنبه إلى أن الجيش في الحرب المعاصرة ينتمي إليه من غير المقاتلين ، من تكون وظائفهم مكملة للأعمال القتالية ، بل لاتقوم الحرب إلا بها ، مثل العمل في أنظمة الكمبيوتر للجيش التي توجه العمليات العسكرية ، فقد يصنع عالم ومخترع مدني برنامج كمبيوتر يوجه الصورايخ ، أو قنبلة متطورة ، أشد ضررا على المسلمين في الحرب من جيش مدجج في السلاح، ومثل العمل في إدارات الخطط العسكرية ، وقوات الاحتياط المشرفة على استدعاء الجنود واعدادهم للقتال ولو إداريا ، والاستخبارات وغيرها ، فكل هؤلاء يدخلون في حكم التحريض على قتال المسلمين ، ويجوز قصدهم بالقتل في الحرب ، لاسيما إن كانوا في أراض إسلامية محتلة كفلسطين
هذا ويجب التنبه أيضا إلى أن عامة نساء اليهود في الكيان الصهيوني مقاتلات ، لان التجنيد يفرض على النساء أيضا عندهم ، ومن المعلوم أن المجتمع الصهيوني مجتمع عسكري ، كل فرد فيهم يشارك في الحرب ، إما في الجيش ، أو جندي احتياطي ، أو دافع ضرائب للدولة اليهودية وجيشها الذي يقتل المسلمين ، أو يدفع صوته ليصل السفاح شارون إلى حيث يمكنه إصدار الأوامر لقتل محمـــد الدرة وأمثاله من أطفال المسلمين.


الحالة الثانية :

إذا اضطر المسلمون لشن غارة شاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين
وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم ) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .
قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجــــل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325

وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع ( ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441
ويدخل في هذا العمليات الاستشهادية التي يقصد بها قتل الكفار المحتلين لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وإجبارهم على التخلي عن الاحتلال ، والانسحاب من بلاد المسلمين ، أو تحقيق مصالح راجحة للمسلمين في جهادهم ، وقد يقتل بسببها بعض النساء والأطفال تبعا لا قصدا ، لانه لايمكن تفادي وقوع القتلى فيهم في كل مرة ، فهذا جائز شرعا ، والواجب أن لا تقصد الأماكن التي وضعت أصلا للأطفال ، التي لا يكون فيها غيرهم ، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عند حصارهم بالمنجنيق وكان في حصونهم الذرية والنساء .ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد ، واحتج به على ما ذكرنا (3/503ـ506) .
ولو حرم على المجاهدين الإغارة أو رمي أي مكان قد يكون فيه غير المقاتلة ، لأفضي ذلك إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله ، ومن المعلوم أنه يستحيل تجنب أن يموت في الحرب غير المقاتلين ، لاسيما في مثل حالة المواجهة في فلسطين ، حيث تتداخل المستوطنات والمناطق المحتلة مع مناطق المسلمين ، وإنما يكفي عدم قصد قتلهم ابتداء
الكاتب : حامد بن عبد الله العلي] (http://www.tawhed.ws/a?a=nm33i5ao)
فتوى بتاريخ : 31-03-2002]
--

أبودانية
05 12 2008, 10:59 ص
يعني يا صمدي غير قلة ادبك التي اعتاد عليها رواد المنتدى ,ماذا فعلت؟؟
لف وطي ومعمعة حتى تنتصر لافترائك بطريقة الجامية, هات دليل على فجورك وبهتانك في حق الشيخ ابو قتادة صريح ولا تتشبع بما لم تعطى ,هذه النطنطة لن تشفع لك وتتوارى من سوء صريح اتهامك للشيخ.
ثم اترك عند اللعب على وتر الغيرة على العلماء فمثلك لا يحسن ان يرتقى لاصغر طالب علم علم بحق هؤلاء الاجلاء ,فهذا جزء من غمزك ولمزك بحق من تدعي حرقة جوفاء :-

قال صمدي : "الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية.... ليس كل ما سطروه وروي عنهم هو معتقد أهل السنة
والسلف جزما، بل يجب النظر والاعتبار والاستقراء..."!!! [أنا المسلم - حوار هادئ حول مسألة كفر الجحود]
وحول نفس المسألة قال أيضا: "ومع تعظيمي للشيخ ابن باز رحمه الله، وإقراري بإمامته، فإنه من المتقرر أن مسائل المعتقد لا تؤخذ من الشيخ ابن باز"!
وقال: " وفي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكأة لكثير من تكفيريي اليوم "!!
-
انت لا يؤمن جانبك ولا يوثق بحق لا المشايخ ولا المجاهدين, بل انت اشد وطئة على امثال هؤلاء وتدليسك وتلاعبك اشهر من ان يذكر.

قاب قوسين..
http://video.google.com/videoplay?docid=4143270649716844146

وهذا مشهور معلوم عنه ولكن من أين لمثلك الإنصاف ؟!
أعوذ بالله من شر أخلاقك ..

رضا أحمد صمدي
05 12 2008, 11:09 ص
يا ( من أقصى المدينة ) ليس الكلام على عملية بومباي فلا تنحرف عن الموضوع ، أصل الموضوع الأخ
يطالب بأن نفعل فيهم كما فعلوا بنا ...فتنبه .

يا قاب قوسين .. قلتُ لك قلة الحياء منك غير مستغربة .. أرجو أن تذكر لي مثالا واحدا على قلة
أدبي أكن من الشاكرين .. أنتظرك ...

أما بالنسبة لنقلي عن المشايخ وخاصة الجهاديين فمن أنت
حتى تقيّم يرحمك الله ؟ نحن نخاطب كبارهم بأعيانهم
ويعرفونني عينا وحالا ونناقشهم بالأدلة فما سمعنا منهم مرة يتهمونني بكذب في النقل والتوثيق ، فما لك أنت وهذا المقام ...

قاب قوسين
05 12 2008, 11:14 ص
قاب قوسين..
http://video.google.com/videoplay?docid=4143270649716844146

وهذا مشهور معلوم عنه ولكن من أين لمثلك الإنصاف ؟!
أعوذ بالله من شر أخلاقك ..
--
ابو دانية مثلك ما عرف للاخلاق طريق الا تسلقا ونطنطة مثل شيخك,فمن شابهه شيخه فما ظلم.
الشريط يبين من الشيخ ابو قتادة ان حكومات الردة من فبركة على لسانه كحالكم يعني ومثل اخلاقكم ,والذي قاله بانه هددهم تهديدا ليكفوا عن اعراض الاخوة وابنائهم, لكنكم قوم بهت عياذا بعزة ربي ,تتبعون كل شاردة وواردة لتتسلقوا على الحق وخابت مساعيكم.
وهذا ما افتى به من تدعون زورا حبكم له الشيخ ابن عثيميين رحمه الله ,فكفوا بهتانكم وطغيانكم ,ولا دخل لكم لا بالاخلاق ولا بالمواقف النبيلة فقد تتبعنا تلاعبكم وتدليسكم فوجدناكم سكينا بخاصرة الامة باسم الاسلام.

أبودانية
05 12 2008, 11:21 ص
--
ابو دانية مثلك ما عرف للاخلاق طريق الا تسلقا ونطنطة مثل شيخك,فمن شابهه شيخه فما ظلم.
الشريط يبين من الشيخ ابو قتادة ان حكومات الردة من فبركة على لسانه كحالكم يعني ومثل اخلاقكم ,والذي قاله بانه هددهم تهديدا ليكفوا عن اعراض الاخوة وابنائهم, لكنكم قوم بهت عياذا بعزة ربي ,تتبعون كل شاردة وواردة لتتسلقوا على الحق وخابت مساعيكم.
وهذا ما افتى به من تدعون زورا حبكم له الشيخ ابن عثيميين رحمه الله ,فكفوا بهتانكم وطغيانكم ,ولا دخل لكم لا بالاخلاق ولا بالمواقف النبيلة فقد تتبعنا تلاعبكم وتدليسكم فوجدناكم سكينا بخاصرة الامة باسم الاسلام.

لم أرى في مثل قلة أدبك ولا قلة فهمك ..
قلتا لك أنت لا تعرف للإنصاف طريقا ..
فتاوه مشهورة لا يحتاج إلى التدليل عليها ..
يعني يهدد بالباطل ولا بالحق يا فهامة؟
أعوذ بالله من شر أخلاقك ..

قاب قوسين
05 12 2008, 11:24 ص
يا قاب قوسين .. قلتُ لك قلة الحياء منك غير مستغربة .. أرجو أن تذكر لي مثالا واحدا على قلة
أدبي أكن من الشاكرين .. أنتظرك ...

أما بالنسبة لنقلي عن المشايخ وخاصة الجهاديين فمن أنت
حتى تقيّم يرحمك الله ؟ نحن نخاطب كبارهم بأعيانهم
ويعرفونني عينا وحالا ونناقشهم بالأدلة فما سمعنا منهم مرة يتهمونني بكذب في النقل والتوثيق ، فما لك أنت وهذا المقام ...


--
صمدي ترى اشهد لك انك بارع بالمسلسلات ,فلو خالطوك هؤلاء من تدعيهم لتبرؤا الى الله منك خذ بعض مساوء اخلاقك وهذا جزء يسير مع وعدنا لك بنشر القاموس بمشيئة الله :-


أبو سياف عزيزي !!
كنت أظنك جاهلا وقليل الأدب فقط .. لكن ظهر أنك جرئ في الكذب أيضا.
---
[quote=رضا أحمد صمدي;1082884]
أبو سياف يا صاحبي ... كيف حالك ... إما أنك من أهل البادية ، جافي الخلق والطبع ، وإما أنك
حارس في حديقة حيوانات لكثرة ما يرد في كلامك من الأنعام ... فأقل يا أخي من المفردات الحيوانية
--
quote=]اقتباس من مشاركة رضا أحمد صمدي
فما أجرأ هذا الرجل!
وما أقل حياءك يا رجل !يا رجل ما عندك حياء ؟؟
أيضا كذب ، وكهانة أيضا ، وما أكثرها هذه الأيام
دجل ... وتلبيس ... وكذب .. وما أدري ماذا ستفعل بقية
حياتك لو بقيت بهذه الصورة ؟؟؟
---
والبقية تأتي
--
اما تسلقك على ظهور مشايخ الجهاد فهذا يكذبه تخبطك وتلاعبك وملاحقتك لهم بكل شاردة وواردة (وهذه تحتاج قاموس مستقل) فهذه تنفع تستعبط به غلمانك وموظفيك.
والكبار الذي تتقمص مكانة لتجاريهم يتابعون تدليسك وتلاعبك ,اسال الله ان يهيىء لهم ذاك قريبا.
**********************
[quote=أبودانية;2003104]لم أرى في مثل قلة أدبك ولا قلة فهمك ..
قلتا لك أنت لا تعرف للإنصاف طريقا ..
فتاوه مشهورة لا يحتاج إلى التدليل عليها ..
يعني يهدد بالباطل ولا بالحق يا فهامة؟
أعوذ بالله من شر أخلاقك ..
---
يا رجل انت لا فهم ولا علم وتتقمص الاخلاق؟!!
استحي من بهتانك ودجلك
الاخلاق تستعيذ بالله منكم ومن فحشكم

رضا أحمد صمدي
05 12 2008, 11:29 ص
هكذا يفعل جفاف الحياء بصاحبه !
رجل يخاطبني بكل أصناف الحيوانات ، وآخر يتهمني بالحقد والحسد والضغينة وكل الأمراض القلبية
وأخر لا يستحي يتهمني بشتى التهم فما أملك لهم إلا أن قلتُ إنهم احترفوا الكهانة إذ عرفوا ما في
القلوب ويستخدمون كل مصطلحات حديقة الحيوانات إذ سبوني وشتموني بالبقر والغنم وكل الأنعام
والعجماوات ..
أين قلة الأدب يا قا قوسين ؟؟؟

قاب قوسين
05 12 2008, 11:32 ص
هكذا يفعل جفاف الحياء بصاحبه !
رجل يخاطبني بكل أصناف الحيوانات ، وآخر يتهمني بالحقد والحسد والضغينة وكل الأمراض القلبية
وأخر لا يستحي يتهمني بشتى التهم فما أملك لهم إلا أن قلتُ إنهم احترفوا الكهانة إذ عرفوا ما في
القلوب ويستخدمون كل مصطلحات حديقة الحيوانات إذ سبوني وشتموني بالبقر والغنم وكل الأنعام
والعجماوات ..
أين قلة الأدب يا قا قوسين ؟؟؟



[quote=رضا أحمد صمدي;1725537]
يا غريب 2 ....
أنت غبي ؟؟؟
---
[quote=رضا أحمد صمدي;1457796]
لو كان في وجهك قطرة من ماء
الحياء ...
---
- طبعا هذه الطوام في ميزان الصمدي منقبة ورفعة ,لذلك لا يقيم لها وزن , ثم وضع العصا امام الراعي ورقعها بان قلة ادبه حقه بالرد ,الم اقل لك فنان؟؟!!!

من اقصى المدينه
05 12 2008, 11:37 ص
يا ( من أقصى المدينة ) ليس الكلام على عملية بومباي فلا تنحرف عن الموضوع ، أصل الموضوع الأخ

يطالب بأن نفعل فيهم كما فعلوا بنا ...فتنبه .





تنبهت الآن مع أن كلام الأخ محمد شحاته

ذهب لما ذهبت إليه

أبو مصعب الأمازيغي
05 12 2008, 11:43 ص
:A8:

و الله عجيب أمر البعض !!!!

تقول له قال الرسول صلى الله عليه و سلم

فيجيبك يقتلون أطفالنا و نسائنا و .....و المصيبة أنه يريد بالقوة أن يلصق هذا الفعل الشنيع بالشرع.
و يقول لك : كذلك يقول إبن العثيمين !!

فإن قلت له في مسائل أخرى : قال إبن باز والألباني و ابن العثيمين كذا و كذا

قال لك رحمهم الله ليسو معصومين و الحجة بالشرع و أقوال السلف !!!!

سبحان الله ! أليس هذا هو الهوى بعينه.

و الأمر أكبر من ذلك, فقد أصبح فعل بعض الجماعات حجة على الشرع و ليس العكس ! فإنهم بعد سماعهم بعملية ما, يتم بعد ذلك شرعنتها بأي طريقة و لو تطلب الأمر لي النصوص, و إقفال الأعين و سد الآذان !!!

مع أنهم لا يعلمون من وراء هذه الأعمال, و ما المسوغ لها.

و الأمر لا يتوقف عند قتلهم على وجه المعاملة بالمثل, بل يتعدى ذلك : فقد قال بعض الإخوة أن الأصل أن قتلهم حلال

سبحان الله !!!

و هي سلسلة مأساوية :

تبدأ بتبرير قتل مائة نفس معصومة لقتل محارب واحد أو إثنين, بدعوى التترس

تأتي بعدها جواز قتل الأنفس المعصومة بدعوى المعاملة بالمثل

و تأتي الثالثة بجواز القتل فهم كفار مرتدين و .....بدون سبب : فوضى و تخريب ليس إلا.

و لقد شاهدنا هذه المراحل في الجزائر, حتى قضت نهائيا على الجهاد هناك, و أتت على الصحوة الدينية و كرهت الناس في الدين

عليهم من الله ما يستحقون, هؤلاء الخوارج المجرمون. فقد كانو يذبحون الأطفال الرضع بدعوى المعاملة بالمثل لأطفال العسكر المرتدين.

فلقد ذكرونا هؤلاء المارقين بأفعال أجدادهم الأزارقة عليهم من الله ما يستحقون.

و الحمد لله أنه إنتشر بين الناس أن من قام بكل هذه الأعمال هم من العسكر, و ذلك لسلامة فطرة المسلمين فهم لا يصدقون أن يقدر مسلم على فعل تلك الأفاعيل.

و لا أعلم كما قال الأخ لما يتورون إن قال كفار الدنمارك بما قالوه :

أن الإسلام دين قتل و تخريب

و أننا سفاكين دماء نقتل النساء و الأطفال ...

فلم يقولو أكثر مما يقوله البعض هنا !!!

و الأعجب أن هؤلاء القوم لا يسمحون لك بنقد أهوائهم !

فإن خالفتهم, كنت منافقا تتباكى على الكفار

حسبي الله و نعم الوكيل

فماذا كانو سيقولون للرسول صلى الله عليه و سلم عندما غضب لمقتل تلك المرأة الكافرة ?

سبحان الله من هذا الفهم, و هذا المنطق الفاشي, منطق بوش و زمرته

إما معي, و إما أنك منافق مشبوه .....

أو على الأقل يتهمونك كما في موضوع آخر أنك إنساني, و علماني, و عقلاني و ......

فبالنسبة لهم الإسلام دين قتل و تخريب و دين ليس للعقل فيه أي مساحة و .....

ماذا تفعل إن انتزعت الرحمة من قلب العبد !!

نسأل الله العافية.

فهمهم للمعاملة بالمثل عجيب ?

نفس فهم أصحاب الجاهلية من الأعراب في بعض القرى :

إن قتلت إبنه أتى و قتل لك إبنك !

أين ه العدل و القسط, فالإسلام دين العدل

لماذا تأخد الطفل بجريرة أبيه ?

سبحان الله

و إياك أن تتكلم هكذا, و إلا كنت عقلانيا عاطفيا !!

و بعد ذلك نتهم دين الرافضة أن دينهم دين حمق, فالعقل معطل ليس عندهم فقط و لكن عند الكثير !

كنا نحاجج أهل الصليب و ملل الكفر بما فعله أسلافنا و نفتخر بذلك, و نذكر لهم فعل صلاح الدين و غيره من أسلافنا الفاتحين, و نذكرهم بأفعال أسلافهم المتوحشين, فيخرصون و ينكصون على أعقابهم. حتى قال بعضهم لم يشهد العالم فاتحين أرحم من العرب, و سجل التاريخ بمداد من ذهب ما فعله صلاح الدين إتجاه الصليبيين.

فقد قام أهل الصليب بالولوغ في دماء أهل الإسلام نساء و أطفالا, و حتى في دماء اليهود. و انتهكو حرمة المساجد و .......

فعندما تمكن منهم صلاح الدين, لم يتخلق بخلق الكافرين لينتقم منهم, و لكن تخلق بخلق الإسلام.

و كانت هذه هزيمة أخلاقية لهم و حجة عليهم عبر الأزمنة, فكان هذا الموقف أكبر قيمة من الإنتصار العسكري.

فما فائدة الإنتصار العسكري, إذا خسرنا مبادئنا و قيمنا. فنحن قوم نقاتل من أجل القيم و المبادئ و ليس حمية أو في سبيل الأرض و المال.

فما بال قوم يريدون أن يأتو على قيمنا, و يريدوننا أن نتخلق بخلق الكفار ?

و لعل هذا من أسباب تأخر النصر, فالجهاد المبارك المقيد بالنصر هو أقرب لتحقيق النصر و لإجتماع الأمة حوله.

و الغريب كما قلت سابقا أن البعض يشرعن عمليات وراءها مجاهيل, لا نعلم أي شئ عنهم, و يلصقونها بالإسلام رغم أنف المسلمين.

يقولون فعلتها حركة طيبه, فتقول الحركة نحن نتبرأ من قتل الأبرياء

و بعد ذلك فعلتها القاعدة, و إن لم تعترف, فهي التي فعلتها. و يأتون بتخبطات التي تسمى تحليلات العلمانيين ليلصقونها بها.

لسان حالهم : أي تفجير و قتل فمن وراءه القاعدة و المسلمون.

نفس ما يقوله بوش.

تشابهت أقوالهم.

العجيب في الأمر, هو أنهم ينقلبون 180 درجة. فالمرجعية ليست للشرع و لكن للقاعدة.

فتراهم يصفقون للتفجيرات في الأسواق في العراق, و يكبرون على أنها جهاد, و فعلها أسد من أسود الإسلام و .......هلك الرافضة !

و بعد ذلك يأتون بالتصاريح و التقريرات, ليقولو أن القاعدة بريئة من القتل العشوائي في الأسواق !

عجيب و الله !

يدورون حيث ما دارت القاعدة !

و من العجيب أيضا, أنهم يأتونك بما يفعله الهندوس و أهل الكفر بالمسلمين, و يقولون أنضرو ماذا يفعل الوحوش, البرابرة ......

و عندما يفعل نفس فعلهم مسلمون لا يكون وحوش و برابرة, كأننا معصومون من هذا الوصف !

و هل عندما يصل الهندوس التطرفين للحكم في الإنتخابات القادمة, و هذا متوقع و يبدأون بالتنكيل بالمسلمين "نشال الله لنا و لهم السلامة", هل سيذهب المصفقين للدفاع عنهم ?

لا و الله أكثرهم سيتباكى عليهم هنا, و يستمر في حياته الطبيعية.

فهم لا ينضرون إلا عاقبة الأمور, و لا ما يخطط له الأعداء. إنما تصفيق و تهليل يسيرون لا يعرفون إلى أين.

و الأمر لا يتوقف عند قتل الأطفال و النساء

لا

فالسرقة و القرصنة, يصفقون لها و يعتبرونها جهادا, و يلصقونها بالمسلمين.

و يصفقون لتجار المخدرات في سيناء الذين يقتلون العسكر

و ....

المهم القتل و التخريب, ليس المهم أن تعرف من يقف وراء ذلك و هل هو جائز أم لا.

فبعد هذا, يحق أن يوصفو : "بأنصار الفوضى" و ليسو "بأنصار جهاد". فالجهاد عبادة عضيمة لها ضوابط و من العيب وصف كل قتال جهاد, فهذا سب للدين و قدح فيه.

و الله المستعان عما يصفون.

فهم يروجون للفوضى الخلاقة, التي هي مشروع بوش في المنطقة, التي تعتمد على نشر الهرج و الفوضى.

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك
اللهم احفضهم من الأدعياء و كيدهم
اللهم عليك بالهندوس عباد البقر, و جميع أهل الكفر و الظلال الذين يسومون المسلمين سوء العذاب, اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تغادر منهم أحدا.
اللهم امين.

و نحن نعلم أن أكثر هؤلاء من المتحمسين الذين لا يتبعون العلماء, و لكن لا يخفى على أحد وجود كلاب المخابرات بينهم و عملاء الكفار, الدين همهم تشويه الجهاد و الإسلام, و القضاء عليه. فقد كان كلاب المخابرات مندسين بين الخوارج المارقين في الجزائر حتى قضو على الجهاد و الصحوة الإسلامية هناك, و هم يعملون بيننا الأن.

نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم, و أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد
اللهم امين

:A12:

أبودانية
05 12 2008, 11:47 ص
وتعد أشهر فتاوى أبو قتادة على الإطلاق تلك التي أطلقها عام 1996 تحت عنوان "جواز قتل الذراري والنسوان"، وهي تنص على قضيتين: الأولى: "جواز رمي المرتدين والكفار بآلات فيها مواد متفجرة تقتلهم هم وأبناءهم ونساءهم، وذلك إذا تترسوا في الحرب بالنساء والصبيان ومن لا يجوز قتله، بالإضافة إلى حرق السفن وإغراقها بمن فيها من المقاتلين الكفار ونسائهم وصبيانهم".
والقضية الثانية: "جواز القصد إلى قتل النساء والذرية عمدا؛ دفعا لهتك أعراض المسلمات أو قتل المسلمين".
ويقول أبو قتادة في هذا الباب نصا: "تبين لنا في الباب السابق جواز قتل الذرية والنساء توصلاً لقتل الكفار المقاتلين.. فهل يجوز قتل الذرية والنساء توصلاً لإحياء المسلم، ودفعا لهتك عرض المسلمة؟
من المعلوم شرعًا -يضيف أبو قتادة-: "أن إحياء المسلم أعظم شأنًا من قتل الكافر؛ فدفع المفاسد وإبطالها خير من جلب المنافع، وقتل المسلم مفسدة عظيمة، أما قتل الكافر فمصلحة.. فإذا تدافعت مصلحة قتل أسارى الكفار مع مصلحة فدائهم بأسرى المسلمين.. وجب الفداء، وذلك بإطلاق أسرى الكفار".
وينطلق أبو قتادة من مقدمته تلك إلى أنه "إذا تبين لنا هذا، وعلمنا سابقا جواز قتل الذرية والنساء توصلا لقتل الرجال المقاتلين.. فإن من باب أولى جواز قتل هذه الذرية، وقتل النساء، توصلا لمنع قتل المسلمين بل المجاهدين وهتك أعراض المسلمات. فحقيقة المسألة أننا إن لم نستطع منع المرتدين من قتل أسارى المسلمين من مدنيين وغيرهم إلا بتهديد هؤلاء المرتدين بقتل نسائهم وأبنائهم.. فهو جائز إن لم يكن واجبا".

اْنا من اْنا
05 12 2008, 11:53 ص
:A8:


و الله عجيب أمر البعض !!!!

تقول له قال الرسول صلى الله عليه و سلم

فيجيبك يقتلون أطفالنا و نسائنا و .....و المصيبة أنه يريد بالقوة أن يلصق هذا الفعل الشنيع بالشرع.
و يقول لك : كذلك يقول إبن العثيمين !!

فإن قلت له في مسائل أخرى : قال إبن باز والألباني و ابن العثيمين كذا و كذا

قال لك رحمهم الله ليسو معصومين و الحجة بالشرع و أقوال السلف !!!!

سبحان الله ! أليس هذا هو الهوى بعينه.

و الأمر أكبر من ذلك, فقد أصبح فعل بعض الجماعات حجة على الشرع و ليس العكس ! فإنهم بعد سماعهم بعملية ما, يتم بعد ذلك شرعنتها بأي طريقة و لو تطلب الأمر لي النصوص, و إقفال الأعين و سد الآذان !!!

مع أنهم لا يعلمون من وراء هذه الأعمال, و ما المسوغ لها.

و الأمر لا يتوقف عند قتلهم على وجه المعاملة بالمثل, بل يتعدى ذلك : فقد قال بعض الإخوة أن الأصل أن قتلهم حلال

سبحان الله !!!

و هي سلسلة مأساوية :

تبدأ بتبرير قتل مائة نفس معصومة لقتل محارب واحد أو إثنين, بدعوى التترس

تأتي بعدها جواز قتل الأنفس المعصومة بدعوى المعاملة بالمثل

و تأتي الثالثة بجواز القتل فهم كفار مرتدين و .....بدون سبب : فوضى و تخريب ليس إلا.

و لقد شاهدنا هذه المراحل في الجزائر, حتى قضت نهائيا على الجهاد هناك, و أتت على الصحوة الدينية و كرهت الناس في الدين

عليهم من الله ما يستحقون, هؤلاء الخوارج المجرمون. فقد كانو يذبحون الأطفال الرضع بدعوى المعاملة بالمثل لأطفال العسكر المرتدين.

فلقد ذكرونا هؤلاء المارقين بأفعال أجدادهم الأزارقة عليهم من الله ما يستحقون.

و الحمد لله أنه إنتشر بين الناس أن من قام بكل هذه الأعمال هم من العسكر, و ذلك لسلامة فطرة المسلمين فهم لا يصدقون أن يقدر مسلم على فعل تلك الأفاعيل.

و لا أعلم كما قال الأخ لما يتورون إن قال كفار الدنمارك بما قالوه :

أن الإسلام دين قتل و تخريب

و أننا سفاكين دماء نقتل النساء و الأطفال ...

فلم يقولو أكثر مما يقوله البعض هنا !!!

و الأعجب أن هؤلاء القوم لا يسمحون لك بنقد أهوائهم !

فإن خالفتهم, كنت منافقا تتباكى على الكفار

حسبي الله و نعم الوكيل

فماذا كانو سيقولون للرسول صلى الله عليه و سلم عندما غضب لمقتل تلك المرأة الكافرة ?

سبحان الله من هذا الفهم, و هذا المنطق الفاشي, منطق بوش و زمرته

إما معي, و إما أنك منافق مشبوه .....

أو على الأقل يتهمونك كما في موضوع آخر أنك إنساني, و علماني, و عقلاني و ......

فبالنسبة لهم الإسلام دين قتل و تخريب و دين ليس للعقل فيه أي مساحة و .....

ماذا تفعل إن انتزعت الرحمة من قلب العبد !!

نسأل الله العافية.

فهمهم للمعاملة بالمثل عجيب ?

نفس فهم أصحاب الجاهلية من الأعراب في بعض القرى :

إن قتلت إبنه أتى و قتل لك إبنك !

أين ه العدل و القسط, فالإسلام دين العدل

لماذا تأخد الطفل بجريرة أبيه ?

سبحان الله

و إياك أن تتكلم هكذا, و إلا كنت عقلانيا عاطفيا !!

و بعد ذلك نتهم دين الرافضة أن دينهم دين حمق, فالعقل معطل ليس عندهم فقط و لكن عند الكثير !

كنا نحاجج أهل الصليب و ملل الكفر بما فعله أسلافنا و نفتخر بذلك, و نذكر لهم فعل صلاح الدين و غيره من أسلافنا الفاتحين, و نذكرهم بأفعال أسلافهم المتوحشين, فيخرصون و ينكصون على أعقابهم. حتى قال بعضهم لم يشهد العالم فاتحين أرحم من العرب, و سجل التاريخ بمداد من ذهب ما فعله صلاح الدين إتجاه الصليبيين.

فقد قام أهل الصليب بالولوغ في دماء أهل الإسلام نساء و أطفالا, و حتى في دماء اليهود. و انتهكو حرمة المساجد و .......

فعندما تمكن منهم صلاح الدين, لم يتخلق بخلق الكافرين لينتقم منهم, و لكن تخلق بخلق الإسلام.

و كانت هذه هزيمة أخلاقية لهم و حجة عليهم عبر الأزمنة, فكان هذا الموقف أكبر قيمة من الإنتصار العسكري.

فما فائدة الإنتصار العسكري, إذا خسرنا مبادئنا و قيمنا. فنحن قوم نقاتل من أجل القيم و المبادئ و ليس حمية أو في سبيل الأرض و المال.

فما بال قوم يريدون أن يأتو على قيمنا, و يريدوننا أن نتخلق بخلق الكفار ?

و لعل هذا من أسباب تأخر النصر, فالجهاد المبارك المقيد بالنصر هو أقرب لتحقيق النصر و لإجتماع الأمة حوله.

و الغريب كما قلت سابقا أن البعض يشرعن عمليات وراءها مجاهيل, لا نعلم أي شئ عنهم, و يلصقونها بالإسلام رغم أنف المسلمين.

يقولون فعلتها حركة طيبه, فتقول الحركة نحن نتبرأ من قتل الأبرياء

و بعد ذلك فعلتها القاعدة, و إن لم تعتف فهي التي فعلتها. و يأتون بتخبطات التي تسمى تحليلات العلمانيين ليلصقونها بها.

لسان حالهم : أي تفجير و قتل فمن وراءه القاعدة و المسلمون.

نفس ما يقوله بوش.

تشابهت أقوالهم.

العجيب في الأمر, هو أنهم ينقلبون 180 درجة. فالمرجعية ليست للشرع و لكن للقاعدة.

فتراهم يصفقون للتفجيرات في الأسواق في العراق, و يكبرون على أنها جهاد, و فعلها أسد من أسود الإسلام و .......هلك الرافضة !

و بعد ذلك يأتون بالتصاريح و التقريرات, ليقولو أن القاعدة بريئة من القتل العشوائي في الأسواق !

عجيب و الله !

يدورون حيث ما دارت القاعدة !

و من العجيب أيضا, أنهم يأتونك بما يفعله الهندوس و أهل الكفر بالمسلمين, و يقولون أنضرو ماذا يفعل الوحوش, البرابرة ......

و عندما يفعل نفس فعلهم مسلمون لا يكون وحوش و برابرة, كأننا معصومون من هذا الوصف !

و هل عندما يصل الهندوس التطرفين للحكم في الإنتخابات القادمة, و هذا متوقع و يبدأون بالتنكيل بالمسلمين "نشال الله لنا و لهم السلامة", هل سيذهب المصفقين للدفاع عنهم ?

لا و الله أكثرهم سيتباكى عليهم هنا, و يستمر في حياته الطبيعية.

فهم لا ينضرون إلا عاقبة الأمور, و لا ما يخطط له الأعداء. إنما تصفيق و تهليل يسيرون لا يعرفون إلى أين.

و الأمر لا يتوقف عند قتل الأطفال و النساء

لا

فالسرقة و القرصنة, يصفقون لها و يعتبرونها جهادا, و يلصقونها بالمسلمين.

و يصفقون لتجار المخدرات في سيناء الذين يقتلون العسكر

و ....

المهم القتل و التخريب, ليس المهم أن تعرف من يقف وراء ذلك و هل هو جائز أم لا.

فبعد هذا, يحق أن يوصفو : "بأنصار الفوضى" و ليسو "بأنصار جهاد". فالجهاد عبادة عضيمة لها ضوابط و من العيب وصف كل قتال جهاد, فهذا سب للدين و قدح فيه.

و الله المستعان عما يصفون.

فهم يروجون للفوضى الخلاقة, التي هي مشروع بوش في المنطقة, التي تعتمد على نشر الهرج و الفوضى.

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك
اللهم احفضهم من الأدعياء و كيدهم
اللهم عليك بالهندوس عباد البقر, و جميع أهل الكفر و الظلال الذين يسومون المسلمين سوء العذاب, اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تغادر منهم أحدا.
اللهم امين.

و نحن نعلم أن أكثر هؤلاء من المتحمسين الذين لا يتبعون العلماء, و لكن لا يخفى على أحد وجود كلاب المخابرات بينهم و عملاء الكفار, الدين همهم تشويه الجهاد و الإسلام, و القضاء عليه. فقد كلاب المخابرات مندسين بين الخوارج المارقين في الجزائر حتى قضو على الجهاد و الصحوة الإسلامية هناك, و هم يعملون بيننا الأن.

نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم, و أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد
اللهم امين


:A12:


يا قعقاع كفى كذباً وتدليساً , فمعروف من قام بإغتيالات المدنيين في التسعينات وهم الجيش الجزائري وجماعة عنتر زوابري التي كان يمولها الجيش ويتم الصاق التهمة بالمجاهدين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال , يكفي حقداً وكذباً وخاف الله في اتهاماتك الباطلة لاْناس يبذلون ارواحهم وانفسهم من اجل تخليص الجزائر من زمرة العلمانيين المؤيدين لفرنسا

أبو مصعب الأمازيغي
05 12 2008, 12:07 م
يا قعقاع كفى كذباً وتدليساً , فمعروف من قام بإغتيالات المدنيين في التسعينات وهم الجيش الجزائري وجماعة عنتر زوابري التي كان يمولها الجيش ويتم الصاق التهمة بالمجاهدين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال , يكفي حقداً وكذباً وخاف الله في اتهاماتك الباطلة لاْناس يبذلون ارواحهم وانفسهم من اجل تخليص الجزائر من زمرة العلمانيين المؤيدين لفرنسا

:A8:

لا أعلم لماذا أغلب الأخوة فيهم تسرع غريب, و دائما ما يبدأون بإطلاق الإتهامات و اتهام النوايا.

يا أخي هل أنا تكلمت على الجماعة السلفية للدعوة و القتال ?

لا أنا أتكلم عن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر, و هؤلاء كان فيهم خوارج مارقين و عملاء و لا كرامة لهم عندنا. عليهم من الله ما يستحقون.

جماعة الزيتوني و غيره. و قد تبرأت من أفعالهم الجماعة السلفية للدعوة و القتال, و جميع المجاهدين في الجزائر. و لقد أوغلو قتلا في المسلمين و المجاهدين. و استغلو فتاوى بعض الأفاضل نسأل الله أن يعفو عنهم.

و الجماعة السلفية للدعوة و القتال لم تكن موجودة أصلا في ذلك الوقت كي تفهم أخي الكريم أني قصدتهم بكلامي

و كلامي هذا قرأته للشيخ عطية الله, و هو كان موجودا هناك, و كل منصف يعلم ما فعلته هذه الجماعة الإجرامية عندما إنحرفت

بارك الله فيك و جزاك الله خير الجزاء. و لا تسئ الضن بأخيك المسلم خصوصا في هذه الأيام المباركة
محبك في الله

:A5:

ابوجعفر الكناني
05 12 2008, 12:29 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقوا الله يا اخوة
افسدتوا الموضوع بالقذف والتراشق وتحوير الموضوع
لا حول ولا قوة الا بالله

الهدف الواضح
05 12 2008, 01:07 م
قاب قوسين اسمح لي أنت قليل الأدب جداً وما عندك أي احترام للذي أكبر منك علماً وعمراً ، فأنت أصلاًَ لا تستحق المناقشة .
**********************
سؤالي لمن يستدل بهذه الآية والآيات المشابهة لها في المعنى على جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نسائنا وأطفالنا من باب المعاقبة بالمثل :

الآية :

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } .
سؤالي يعني إذا قتل أخاك المسلم نساءك وأطفالك هل يجوز لك أن ترد من باب المعاقبة بالمثل وتقتل نسائه وأطفاله ؟ سؤالي صريح وأريد إجابة واضحة بدون لف ودوران ....

قاب قوسين
05 12 2008, 01:41 م
قاب قوسين اسمح لي أنت قليل الأدب جداً وما عندك أي احترام للذي أكبر منك علماً وعمراً ، فأنت أصلاًَ لا تستحق المناقشة .
**********************
ومن قال لك ان طوام مخازي اخلاقك جزء من العبادة؟
انظروا يا اخوة هذا موظف جديد في الشركة وتابعوا سوء خلقه واعرضوه على مقاهي والاندية الليلة ستفجعوا:-
---


اقتباس من مشاركة الهدف الواضح
أفضل رد ،،، للمنتن والحقير والجاهل والمغفل والحيوان والوبش الذي ملأ قلبه الحقد وهو : مصوّت بالسحور ،، وأمثاله
الكثير ،،،،،،،
--
ومن متى عندك أدب يا قليل الحياء والأدب ،، بل بالعكس أتعجب من الإدارة كيف يجعلون أتباع دحلان القذر ، يتجولون ويكتبون في المنتدى ويقذروه بأوسخاهم ،، فالأيام قادمة يا أتباع دحلان القذر ، يا أصحاب الدرهم والدنيار ،، بالله عليك كم يعطيك دحلان من درهم مقابل قذراتك في المنتدى يا معفن ......
---
أيها النتن المعفن لماذا همك حماس ،تدري إن حماس يا حجاج أنت لا تسوى أنت حتى النعال حقهم ،،، يا معفن ، لماذا تبحث عن زلات حماس ، هل غاظك أنهم أذلوكم وأذلوا أتباعك يا نجس ، والله لو أنت أمامي لكنت وضعتك تحت نعالي يا زبالة الناس ،،، تف عليك من إنسان وقح مجرم .
---
ليس للأمثالك أن نعطيهم وجه في المنتدى يا عفن
--
انت يا ولد يا وسخ انت لسة بنشر عفنك في النت يا معفن ،،، أنا أظن إنك لسه بتلبس حفاظة يا وسخ أكيد لسه ،،، أنا أعاوز أعرف دحلان كم بيديك على كل موضوع تكتبه هنا من فلوس ،،، اذهب لا أرجعك الله
--
اقتباس من مشاركة الهدف الواضح
اسمك فارس الفجر بل بالعكس أنت فارس أمريكا يا عميل ،،،، فنعال حماس أشرف منك ومن كرامتك ،، فأنتم هكذا يا أتباع فتح ،، لم تستطيعوا أن تواجهوا حماس في غزة وأخرجتكم حماس بفضل الله من غزة أذلة مخلفين ورائكم والخيبة والذلة ،، وأنت الآن جبان تشتم حماس وأنت نتخفي وراء الجهاز وأنت وأمثالك يا خبيث ........
---
اقتباس من مشاركة الهدف الواضح
يا قذر يا معفن حماس تاج رأسك وتاج رأس دحلان سيدك يا عبد ، أتسائل من يحمي اسرائيل حماس أم فتح يا غبي يا أحمق ،، أبغى أسالك هل أعطاك دحلان وعباس فلوس اليوم لتشتري حفاظة لك علشان لا تنشر عفنك هنا في المنتدى يا وسخ يا عبد الدرهم والدنيار ، اذهب لا أرجعك الله هنا ، تدري لو أنت أمامي لكنت ضربتك بالنعال حتى تشبع ضرباً بل النعال أكرم منك يا قذر .....
----
الم اقل لكم انكم شوهتم الاخلاق وقتلتم كل فضيلة باسم الدين؟
مثلك لا يحق له معاشرة البشرة.

الهدف الواضح
05 12 2008, 02:29 م
----
الم اقل لكم انكم شوهتم الاخلاق وقتلتم كل فضيلة باسم الدين؟
مثلك لا يحق له معاشرة البشرة.




ولماذا يا قليل الأدب اقتسبت السيئات وتركت الحسنة اقتسبت ما تريده وتركت ما تريد على حسب أهوائك كالنصارى واليهود عندما حرفوا كتب الله وأخذوا وتركوا ما يناسب أهوائهم ،،،

نعم أنا أعترف يا أخوان أنني أخطأت في حق الحجاج وقدمت له هذا الاعتذار ولكن قليل الأدب قاب قوسين أخذ ما يريد وترك هذا وهذا اقتباس ما كتبته اعتذار للحجاج :

صدقت أخي فحماس عندها أخطاء ولكن أخي العزيز هل القسام على نهج حماس ،،

(( أخي الحجاج أرجوك أخي اسمح لي واعفو عني لأني أخطأت عليك ،، فبصراحة يا أخي أنا أخطات عليك ولكن لم أجد منك إلا الأدب والأحترام فأرجوك يا أخي أن تعفو عني وتسماحني يا غالي ....


فأقول لك يا قاب قوسين أنصحك أن لا تجدال بالباطل للتدافع عن هوى نفسك ،، الله يهديك

العاقل نت
05 12 2008, 02:32 م
زيادة على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لا نغتصب نساءهم لأن الشرع أجاز لنا السبي !

واما بعض المستهزئين بمسألة التترس

فأقول إن هذا العمل تعمل به حتى الدول الإسلامية الآن ! مثال :

لما داهمت عصابة بيت الراجحي في الرياض واحتجزت أهله مطالبة بفدية قامت الحكومة السعودية بمداهمتهم وعدم الإستجابة لمطالبهم مع إمكانية تحقيقها بسهولة ! فما كان منها إلا ان داهمت المكان بالقنابل والرصاص حتى قتل أبن الراجحي الرضيع والخادمة فيما اذكر ! لكي لا تعطي الفساق فرصة ليلووا ذراعها كما يقولون !وكذلك فعلت مع الطائرة الشيشانية المخطوفة التي أتت إلى السعودية قامت بمداهمتها وتسبب ذلك في بعض القتل لركابها ! وكذلك فعلت الدول التي ساهمت في حصار العراق حين قالت إن صدام هو الذي جنى على الشعب وقتل نتيجة الحصار أمة لا يعلم عدهم إلا الله ...

مسلم_2000
05 12 2008, 03:20 م
سؤالي لمن يستدل بهذه الآية والآيات المشابهة لها في المعنى على جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نسائنا وأطفالنا من باب المعاقبة بالمثل :

الآية :

{ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } .
سؤالي يعني إذا قتل أخاك المسلم نساءك وأطفالك هل يجوز لك أن ترد من باب المعاقبة بالمثل وتقتل نسائه وأطفاله ؟ سؤالي صريح وأريد إجابة واضحة بدون لف ودوران ....






النقاش هنا يدور على تعمد قتل الكفار لنساء واطفال المسلمين فهل يجوز لنا ان نعتدي عليهم بالمثل حتى ينتهوا عن عدوانهم او لا يجوز... هذا اولا وثانيا سؤالك هذا عن مسلم قام بارتكاب جريمة قتل بحق طفل او امرأة ولا اعتقد ان احد من الاخوة يقول بالرد على هذا المجرم بالمثل!!!

العاقل نت
05 12 2008, 03:39 م
وأضيف بأن الشرع أجاز قتل الترس من المجاهدين الأسرى في جهاد الطلب نكاية بالعدو وكي لا يتخذها الأعداء وسيلة لقهر المجاهدين ! فكيف بمسألتنا هذه ؟!

قاب قوسين
05 12 2008, 03:45 م
الكذب الواضح وليس الهدف الواضح
انت تنصح؟!!!!!
انت لا تصلح ان تصلح نفسك وانا بدوري انصحك ان لا تخالط البشر ان بقيت على هذه الاخلاق التي يترفع عنها اسوء نصراني.
ثم ما دخلك انت والموضوع؟ ولماذا طالما تربيتك وجلبتك بهذا المستوى تلعب دور الخلوق وانت جل مشاركتك نعال وقذر وغبي ومن هالكلام الذي لا يصدر الا من شخص لم يعاشر الانسانية قط؟!!
روح الله يهديك

أبودانية
05 12 2008, 04:09 م
وتعد أشهر فتاوى أبو قتادة على الإطلاق تلك التي أطلقها عام 1996 تحت عنوان "جواز قتل الذراري والنسوان"، وهي تنص على قضيتين: الأولى: "جواز رمي المرتدين والكفار بآلات فيها مواد متفجرة تقتلهم هم وأبناءهم ونساءهم، وذلك إذا تترسوا في الحرب بالنساء والصبيان ومن لا يجوز قتله، بالإضافة إلى حرق السفن وإغراقها بمن فيها من المقاتلين الكفار ونسائهم وصبيانهم".
والقضية الثانية: "جواز القصد إلى قتل النساء والذرية عمدا؛ دفعا لهتك أعراض المسلمات أو قتل المسلمين".
ويقول أبو قتادة في هذا الباب نصا: "تبين لنا في الباب السابق جواز قتل الذرية والنساء توصلاً لقتل الكفار المقاتلين.. فهل يجوز قتل الذرية والنساء توصلاً لإحياء المسلم، ودفعا لهتك عرض المسلمة؟
من المعلوم شرعًا -يضيف أبو قتادة-: "أن إحياء المسلم أعظم شأنًا من قتل الكافر؛ فدفع المفاسد وإبطالها خير من جلب المنافع، وقتل المسلم مفسدة عظيمة، أما قتل الكافر فمصلحة.. فإذا تدافعت مصلحة قتل أسارى الكفار مع مصلحة فدائهم بأسرى المسلمين.. وجب الفداء، وذلك بإطلاق أسرى الكفار".
وينطلق أبو قتادة من مقدمته تلك إلى أنه "إذا تبين لنا هذا، وعلمنا سابقا جواز قتل الذرية والنساء توصلا لقتل الرجال المقاتلين.. فإن من باب أولى جواز قتل هذه الذرية، وقتل النساء، توصلا لمنع قتل المسلمين بل المجاهدين وهتك أعراض المسلمات. فحقيقة المسألة أننا إن لم نستطع منع المرتدين من قتل أسارى المسلمين من مدنيين وغيرهم إلا بتهديد هؤلاء المرتدين بقتل نسائهم وأبنائهم.. فهو جائز إن لم يكن واجبا".

غريب المسجدين
05 12 2008, 06:15 م
بسم الله

قبل كل شيء



الامر واضح جلي ونقاطه أعيد سردها هنا لمن يريد الحق وليناقش المخالف إن كان أهلاً للنقاش بعلم أو ليصمت


أولاً

قول إبن عثيمين واضح جلي
فلما يلبس البعض مره بقوله إبن عثيمين متناقض
ومره بقوله حرفتم كلام إبن عثيمين
ومره بقوله إستند عليها مفتون بقتل ابناء ونساء ديار المسلمين عمداً وترصداً بدون إيراد البينة والحجه

وغيره من التلبيس الكثير

إبن عثيمين قال بقتل أطفال ونساء الكفار المحاربين حال الحرب بيننا وبينهم إذا قتلوا نسائنا واطفالنا مماثلةً جوازاً

هل من مكذب

هذه النقطة الأولى


ثانياً
إبن عثيمين تكلم عن مسألة قصدهم وتعمدهم مماثلةً في الإعتداء وليس الطرح هنا لاتترس ولابيات

هل من مكذب

هذه النقطة الثانيه

ثالثاً

الى الآن لم يأتي أحد بدليل صريح على رد جواز المثلة بتعمد قتل نساء وأطفال

الكفار إذا قتلو نسائنا وأطفالنا عمداً ترصداً


وكل المساق من الإدلة هوَ في أصل عدم جواز قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال
فهل أتانا أحد بقول سلف يقول إن قتلوا نسائنا وأطفالنا فلايجوز لنا أن نقتل نسائهم واطفالهم مماثلةً في رد الإعتداء

لا ...لم يأتنا أحد بهذا القول لسلف فضلاً عن نبي الله وصحابته

هل هذا كذب مني أم لا

وعلى القائل بنعم ان يأتي مما سبق من ردود بدليله

هذه النقطة الثالثه

رابعاً

القائلين بأن إبن عثيمين لاسلف له بهذا القول يقولون "بأن لاعلم لهم بوجود سلف لهذا القول" وهذا دليل عدم جزمهم بهذا

اذاً المجال مفتوح في هذه النقطه للبحث والتحري وليس جزماً نقل من قال بأن لاعلم لديه بسلف لإبن عثيمين في هذا

صح أم لا

هذه النقطة الرابعه

خامساً

نحن نتكلم عن إبن عثيمين
وقوله في هذه المسألة الفقهية الدقيقة

والبعض يجهله قصداً أو حمقاً بكل بساطه
ثم يدعي أن الطرف الآخر هوا من لايرعى قدر العلماء إذا لم يأخذو بقول قائل منهم في حاكم أو غيره من المسائل
التي لاتخضع لجلاء حكمها كجلاء هذه المسألة الفقهية
فالحكام أمرهم غم وافعالهم مستخفية على البعض من العلماء ومن لم يبلغه فعل شخص يقيناً كيف نعجب إذا لم يقل فيه حقاً فضلاً عن الصدع بهِ

فسبحان الله يجهلون إبن عثيمين بكل بساطه في حكمه على هذه المسألة التي مثله يحيط بمقومات إصولها وأركانها وطرقها وأمثلتها

ثم هم يسلقون مخالفيهم في بعض المسائل الحادثه المطاطة الواسعة المدارك وحجتهم عدم رعاية حق وقدر العلماء والأخذ بقولهم وإستسلافهم في الاحكام المستنبطه

ياسبحان الله

متناقضونِ

محمد شحاتة
05 12 2008, 08:10 م
من المعضلات توضيح الواضحات

أخي غريب المسجدين..

لسنا نحن المُطالَبون بالدليل فالاصل هو عدم استهداف النساء والاطفال وما يستثني منه يحتاج الي دليل كما علمنا بالدليل ان من قاتل منهم او شارك بنصح او مشورة ونحوه لا حرج في قتله فانت مطالب ان تاتي بالدليل من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم في اي استثناء آخر.

الامر الثاني أين الخصوصية فيما قام به كفار قريش في مكة من ايذاء وقتل المسلمين و حصارهم الذي طال النساء و الاطفال والعجائز و تعمدهم قتل سمية رضي الله عنها ؟!

هذا الايذاء والتعذيب كان السبب الرئيسي في الامر بالهجرة الي الحبشة ثم الي المدينة وعندما أذن الله بالجهاد كان الفاعلين للايذاء ما زالوا احياء للانتقام منهم ولكن الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة لم يقتلوا نساءهم واطفالهم وانما بالعكس انكر عندما رأي امرأة مقتولة منهم ..أظن واضح!


وللتوضيح اكثر اذا كان الامر كما تقولون وكما تقيسون كان للنبي صلي الله عليه وسلم عندما يري امرأة من المشركين مقتولة ان لا يكترث بها ويقول واحدة من الكفار في ستين داهية ما هم ياما عذبونا و سرقونا و جوعونا وقتلوا منا نساء فهذه بتلك ..ولكن علي العكس من ذلك انكر النبي صلي الله عليه وسلم ليرسي قواعد و منهج للصحابة والمسلمين من بعده فأن لا نأخذ احد بجريرة غيره وان القصاص والعقاب يكون علي الفاعل وليس اهله واقاربه.


وأريد منك اخي العزيز الحبيب ان لا تكتب في التأصيل ومسائل الفقه بكلام من عندك كمثل ما اتيت به من خصوصية و فردية وهالكلام ..الافضل ان تنقل كلام العلماء ...ويشهد الله اني لم انقل حرفا من وجهة نظري وانما مدافعتي عن رأي متفق عليه بين العلماء سلفا وخلفا و لم اسمع ما يخالفه الا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذي اتهمتنا اننا نُجهله و حسبنا الله ونعم الوكيل ..هل اذا اتبعنا رأي العلماء في مسالة يخالف فيها الشيخ ابن عثيمين نصبح نُجهله؟!


ولك يا أخي ان تبحث وتقرأ عن ما كان يقوم به التتار والصليبيين من مآسي ضد نساء و اطفال المسلمين ورغم ذلك لم يبادلهم المسلمون الفعل ومازال التاريخ يشهد به الغرب قبل الشرق في كيفية معاملة المسلمين لاعداءهم في القتال..ونقلت لك رأي من عاش في هذه الفترة من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية في عدم قتل نساء واطفال الكفار.


والله يشهد ان غضبتي ليست علي مقتل الكفار سواء يهود او نصاري او هندوس الخ وانما غضبتي وانكاري لما نهي النبي صلي الله عليه وسلم وحرّم اتيانه..فمسألة القتل ..الله سبحانه وتعالي بقدرته يستطيع ان لا يبقي من الكافرين احدا علي وجه الارض ولكن جعل الناس بعضهم لبعض فتنة واختبار ..ليري من يتبع الشرع في افعاله و من لا يكترث بها ويضرب بها عرض الحائط ويترك افعاله تبعا للهوي ومشاعر الغضب والثأر والانتقام.


اخي ابو جعفر الكناني . في الحديث الاول الذي نقلته توضيح للحديث الاول عندما يبيت الصحابة في انهم قتلوا المقاتلة وسبوا الذرية.


ولا أدري ما المشكلة في سبي الذرية ان كان هذا حكم الله فيهم بدلا من قتلهم..وان كانوا لا يستطيعون سبي الذرية لان معظم عملياتهم تنتهي يا اما بتفجير المهاجم نفسه او ان يُقاتل حتي يُقتَل ..فلا داعي لاتيان ما نهي النبي صلي الله عليه وسلم بقتلهم.


أخي العاقل نت مسألة التترس والقتل تبعا بغير قصد سواء للانفس المعصومة من المسلمين او الكفار مسألة لا اخالفك فيها..ولا ادري لماذا او مادليلك ان من باب اولي يجوز تقصد وتعمد قتل هؤلاء الاصناف المذكورة سابقا؟!


فالقتال يكون للمقاتلة من الكفار او من عاون وشارك منهم بنصح ومشورة و تحريض ونحوه ..وغيرهم من غير المقاتلين منهي عن قتلهم بنص الاحاديث.



و ايات العقاب بالمثل واضحة في معاقبة الفاعل نفسه وليس غيره...(فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم) ..فواضحة ان العقاب يكون علي من اعتدي وليس غيره ..فالهاء في كلمة (عليه) تعود علي الفاعل نفسه ..


والاخ الذي افتي في ان للمسلم ان يقتل زوجة وطفل رجل المباحث اذا تعرض لزوجة او طفل المسلم ..اقول له اتق الله و ماذنب زوجته وطفله حتي وان كانوا من الكفار؟!..يا اخي اقتل من قتل ولا تعتدي..الله لا يحب المعتدين.


وفي القصاص سواء القاتل كان مسلم او كافر وقام بقتل زوجة او طفل احد من المسلمين ..هل لنا ان نقوم بقتله ام قتل زوجته وطفله؟!


واخيرا لم يكن هناك داعي يا شيخ رضا من ذكر المشايخ ابو بكر ناجي او الشيخ ابو قتادة في الموضوع والذي سمح للبعض من تحويل الموضوع الي معركة شخصية..خصوصا يا شيخ رضا ان رأي الشيخ ابو قتادة الآن الظاهر والواضح هو عكس الفتوي المذكورة فهو تبرأ منها او تراجع عنها ..المهم ان رايه الان مخالف لها.

غريب المسجدين
05 12 2008, 08:54 م
ياأخي بارك الله فيك وهداني وإياك إلى الحق

كيف أنا المطالب بالدليل

دليلي هو دليل إبن عثيمين الآية

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }

قرآن ربنا الذي قال لنا ربنا فيه

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }


{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }

والأدلة التي وردت من احاديث

كلها كما قلت لاتنص على منع المثلة في القتل في حال الحرب

وإن كنت تراها كذالك!!! فأقول سبحان الله كيف ان إبن عثيمين يجوزها وهي واضحة الدلالة كما يزعم البعض

فلاتقلي بارك الله فيك اني انا المطالب بالدليل على الجواز

فالجواز في الآية عام يحتاج لدليل يخصصه بارك الله فيك حتى لايسع قولنا بالمثلة في الحرب

وقولي في النساء الآتي ذكرت لاتنتقص منه بارك الله فيك حتى تجيبني فيه لما طلبت من تطبيقك قاعدتك على نقيضه ((من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بعض الجواري)) ولما لم نسحب هذا جوازاً على غيره من المواقع

ثم لما أجد أن البعض يجعل العادات وحوادث التاريخ في مقابل الآيات والأحكام

الم يسمع هؤلاء مثلاً عن قصة الصحابي ضعيف البصر الذي قتل زوجته التي نالت من الرسول صلى الله عليه وسلم

او الصحابي الآخر الذي قال عنده الرسول من آخذ لي من فلانه فلقد آذتني أو كما قال فذهب لبيتها ونحى عنها أولادها وقتلها ثم عاد للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قتلتها هل علي شيء قال لاينتطح فيها عنزان


فأعجب من فقه البعض العقلاني العاطفي ممن يرد مالا يعرف حكمه فقط لمجرد شعوره ومشاعره

وهذا الكلام الأخير ليس موجه لك اخي شحاته بل لبعض من دندن حول مثل هذه المعاني الفارغه

والله المستعان

ملاحظه: أواجه مشكلة في عدد مشاركاتي المسموح لي بها فتاخري في الرد لهذا السبب

============

لأني إنتها رصيد مشاركاتي أرد على قولك في الأسفل هنا

قلت


للاعادة.. ما ذكرته عن قتل النساء الشاتمات لرسول الله صلي الله عليه وسلم لا اخالف فيه طبعا فهذا جزاء عدوانهم علي الاسلام ..و كلامنا ليس عن من المقاتلة من النساء او من حرض و عاون و شارك منهم برأي او مشورة فهؤلاء مثلهم مثل الرجال يقتلون ولا كرامة...وهذا الاستثناء من الاصل جاء بدليل الاحاديث التي ذكرتها وغيرها اما الاستثناء الاخر وهو ان نقتلهم اذا قتلوا نساءنا واطفالنا هو من يحتاج الي دليل من قول او فعل..والآية ليست دليلا عليه لان العقاب يكون بالمثل علي الفاعل نفسه وليس اهله واقاربه.



شكراً لك بارك الله فيك

فهمت قصدي يوم قلت لك ماقلت اريد أن تعلم أن كلامنا عن الحرب يختلف تماماً عن غيرها من الأوقات وسبق ان نبهت لهذا بقولي للعدو الذي لاقدرة عليه

فلو وجدت القدره هذا أمر آخر تماما

وإذا كان في غير حرب هذا امر آخر أيضاً


لعل العلة بانت لك بارك الله فيك

محمد شحاتة
05 12 2008, 09:06 م
للاعادة.. ما ذكرته عن قتل النساء الشاتمات لرسول الله صلي الله عليه وسلم لا اخالف فيه طبعا فهذا جزاء عدوانهم علي الاسلام ..و كلامنا ليس عن من المقاتلة من النساء او من حرض و عاون و شارك منهم برأي او مشورة فهؤلاء مثلهم مثل الرجال يقتلون ولا كرامة...وهذا الاستثناء من الاصل جاء بدليل الاحاديث التي ذكرتها وغيرها اما الاستثناء الاخر وهو ان نقتلهم اذا قتلوا نساءنا واطفالنا هو من يحتاج الي دليل من قول او فعل..والآية ليست دليلا عليه لان العقاب يكون بالمثل علي الفاعل نفسه وليس اهله واقاربه.

والشيخ ابن عثيمين يخطيء ويصيب وليس معني مخالفة العلماء له في مسألة انه حاد عن الطريق ..فهو وهم ليسوا معصومين ..بارك الله فيك..والا فقياسا علي كلامك استطيع ان اوجه لك اتهامك لبقية علماء الامة سلفا و خلفا بأنهم يجهلون معني آيات العقاب بالمثل ومع ذلك حرموا قتل النساء والاطفال قصدا و هذا لم ولن افعله تجاهك اخي الكريم.

أبودانية
05 12 2008, 09:36 م
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ

هل هذه الآية في الحرب فقط؟

nwaf_2
05 12 2008, 10:44 م
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين (126) واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون (127) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (128) "سورة النحل"


اسمح لى أن انقل لك تفسير الطبري لتلك الآيات
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } يَقُول تَعَالَى ذِكْره لِلْمُؤْمِنِينَ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ ظُلْمكُمْ وَاعْتُدِيَ عَلَيْكُمْ , فَعَاقِبُوهُ بِمِثْلِ الَّذِي نَالَكُمْ بِهِ ظَالِمكُمْ مِنْ الْعُقُوبَة , وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَنْ عُقُوبَته وَاحْتَسَبْتُمْ عِنْد اللَّه مَا نَالَكُمْ بِهِ مِنْ الظُّلْم وَوَكَّلْتُمْ أَمْره إِلَيْهِ حَتَّى يَكُون هُوَ الْمُتَوَلِّي عُقُوبَته , ** لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } يَقُول : لِلصَّبْرِ عَنْ عُقُوبَته بِذَلِكَ خَيْر لِأَهْلِ الصَّبْر اِحْتِسَابًا وَابْتِغَاء ثَوَاب اللَّه ; لِأَنَّ اللَّه يُعَوِّضهُ مِنْ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَنَالهُ بِانْتِقَامِهِ مِنْ ظَالِمه عَلَى ظُلْمه إِيَّاهُ مِنْ لَذَّة الِانْتِصَار , وَهُوَ مِنْ قَوْله : ** لَهُوَ } كِنَايَة عَنْ الصَّبْر وَحَسَن ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ قَبْل ذَلِكَ الصَّبْر لِدَلَالَةِ قَوْله : ** وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ } عَلَيْهِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السَّبَب الَّذِي مِنْ أَجْله نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة وَقِيلَ هِيَ مَنْسُوخَة أَوْ مُحْكَمَة ؟ فَقَالَ بَعْضهمْ : نَزَلَتْ مِنْ أَجْل أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه أَقْسَمُوا حِين فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ يَوْم أُحُد مَا فَعَلُوا بِقَتْلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ التَّمْثِيل بِهِمْ أَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلهمْ فِي الْمُثْلَة بِهِمْ إِنْ رُزِقُوا الظَّفَر عَلَيْهِمْ يَوْمًا , فَنَهَاهُمْ اللَّه عَنْ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَة وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَصِرُوا فِي التَّمْثِيل بِهِمْ إِنْ هُمْ ظَفِرُوا عَلَى مِثْل الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ , ثُمَّ أَمَرَهُمْ بَعْد ذَلِكَ بِتَرْكِ التَّمْثِيل وَإِيثَار الصَّبْر عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ** وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرك إِلَّا بِاَللَّهِ } فَنُسِخَ بِذَلِكَ عِنْدهمْ مَا كَانَ أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ مِنْ الْمُثْلَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا الْمُعْتَمِر , قَالَ : سَمِعْت دَاوُدَ , عَنْ عَامِر : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لَمَّا فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ بِقَتْلَاهُمْ يَوْم أُحُد : لَئِنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ ! فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } قَالُوا : بَلْ نَصْبِر . * حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَهَّاب , قَالَ : ثنا دَاوُدُ , عَنْ عَامِر , قَالَ : لَمَّا رَأَى الْمُسْلِمُونَ مَا فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ بِقَتْلَاهُمْ يَوْم أُحُد , مِنْ تَبْقِيرِ الْبُطُون وَقَطْع الْمَذَاكِير وَالْمُثْلَة السَّيِّئَة , قَالُوا : لَئِنْ أَظْفَرَنَا اللَّه بِهِمْ , لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ ! فَأَنْزَلَ اللَّه فِيهِمْ : ** وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرك إِلَّا بِاَللَّهِ } 16603 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا سَلَمَة , عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , عَنْ بَعْض أَصْحَابه , عَنْ عَطَاء بْن يَسَار , قَالَ : نَزَلَتْ سُورَة النَّحْل كُلّهَا بِمَكَّة , وَهِيَ مَكِّيَّة , إِلَّا ثَلَاث آيَات فِي آخِرهَا نَزَلَتْ فِي الْمَدِينَة بَعْد أُحُد , حَيْثُ قُتِلَ حَمْزَة وَمُثِّلَ بِهِ , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَئِنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ لَنُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ ! " فَلَمَّا سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ , قَالُوا : وَاَللَّه لَئِنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ لَنُمَثِّلَنَّ بِهِمْ مِثْله لَمْ يُمَثِّلهَا أَحَد مِنْ الْعَرَب بِأَحَدٍ قَطُّ ! فَأَنْزَلَ اللَّه : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } . .. إِلَى آخِر السُّورَة . 16604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } قَالَ الْمُسْلِمُونَ يَوْم أُحُد فَقَالَ : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } . .. إِلَى قَوْله : ** لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } ثُمَّ قَالَ بَعْد : ** وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرك إِلَّا بِاَللَّهِ } 16605 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ فِي أَهْل أُحُد الْمُثَل , فَقَالَ : الْمُسْلِمُونَ : لَئِنْ أَصَبْنَاهُمْ لَنُمَثِّلَنَّ بِهِمْ ! فَقَالَ اللَّه : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } ثُمَّ عَزَمَ وَأَخْبَرَ فَلَا يُمَثِّل , فَنُهِيَ عَنْ الْمِثْل , قَالَ : مَثَّلَ الْكُفَّار بِقَتْلَى أُحُد , إِلَّا حَنْظَلَة بْن الرَّاهِب , كَانَ الرَّاهِب أَبُو عَامِر مَعَ أَبِي سُفْيَان , فَتَرَكُوا حَنْظَلَة لِذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي بَرَاءَة : ** اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } 9 5 قَالُوا : وَإِنَّمَا قَالَ : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } خَبَرًا مِنْ اللَّه لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَبْدَءُوهُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى يَبْدَءُوهُمْ بِهِ , فَقَالَ : ** وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ } 2 190 ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16606 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثَنْي عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : ** وَإِذْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } قَالَ : هَذَا خَبَر مِنْ اللَّه نَبِيّه أَنْ يُقَاتِل مَنْ قَاتَلَهُ . قَالَ : ثُمَّ نَزَلَتْ بَرَاءَة وَانْسِلَاخ الْأَشْهُر الْحُرُم ; قَالَ : فَهَذَا مِنْ الْمَنْسُوخ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى اللَّه تَعَالَى بِقَوْلِهِ : ** وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرك إِلَّا بِاَللَّهِ } نَبِيّ اللَّه خَاصَّة دُون سَائِر أَصْحَابه , فَكَانَ الْأَمْر بِالصَّبْرِ لَهُ عَزِيمَة مِنْ اللَّه دُونهمْ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16607 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } قَالَ : أَمَرَهُمْ اللَّه أَنْ يَعْفُوا عَنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَسْلَمَ رِجَال لَهُمْ مَنَعَة , فَقَالُوا : يَا رَسُول اللَّه , لَوْ أَذِنَ اللَّه لَنَا لَانْتَصَرْنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْكِلَاب ! فَنَزَلَ الْقُرْآن : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر لِلصَّابِرِينَ } وَاصْبِرْ أَنْتَ يَا مُحَمَّد , وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْق مِمَّنْ يَنْتَصِر , وَمَا صَبْرك إِلَّا بِاَللَّهِ . ثُمَّ نُسِخَ هَذَا وَأَمَرَهُ بِجِهَادِهِمْ , فَهَذَا كُلّه مَنْسُوخ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَمْ يُعْنَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ شَيْء مِمَّا ذَكَرَ هَؤُلَاءِ , وَإِنَّمَا عُنِيَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ ظَلَمَ بِظُلَامَةٍ فَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَنَال مِمَّنْ ظَلَمَهُ أَكْثَر مِمَّا نَالَ الظَّالِم مِنْهُ , وَقَالُوا : الْآيَة مُحْكَمَة غَيْر مَنْسُوخَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 16608 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ , عَنْ خَالِد , عَنْ اِبْن سِيرِينَ : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } يَقُول : إِنْ أَخَذَ مِنْك رَجُل شَيْئًا , فَخُذْ مِنْهُ مِثْله . 16609 - حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ , عَنْ مَنْصُور , عَنْ إِبْرَاهِيم , قَالَ : إِنْ أَخَذَ مِنْك شَيْئًا فَخُذْ مِنْهُ مِثْله . قَالَ الْحَسَن : قَالَ عَبْد الرَّزَّاق : قَالَ سُفْيَان : وَيَقُولُونَ : إِنْ أَخَذَ مِنْك دِينَارًا فَلَا تَأْخُذ مِنْهُ إِلَّا دِينَارًا , وَإِنْ أَخَذَ مِنْك شَيْئًا فَلَا تَأْخُذ مِنْهُ إِلَّا مِثْل ذَلِكَ الشَّيْء . 16610 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثنا الْحَسَن , قَالَ : ثنا وَرْقَاء , جَمِيعًا عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : ** وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } لَا تَعْتَدُوا . * حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَال : إِنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره أَمَرَ مَنْ عُوقِبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ بِعُقُوبَةٍ أَنْ يُعَاقِب مَنْ عَاقَبَهُ بِمِثْلِ الَّذِي عُوقِبَ بِهِ , إِنْ اِخْتَارَ عُقُوبَته , وَأَعْلَمَهُ أَنَّ الصَّبْر عَلَى تَرْك عُقُوبَته عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهِ خَيْر وَعَزَمَ عَلَى نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصْبِر ; وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ ظَاهِر التَّنْزِيل , وَالتَّأْوِيلَات الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَمَّنْ ذَكَرُوهَا عَنْهُ مُحْتَمِلَتهَا الْآيَة كُلّهَا . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآيَة دَلَالَة عَلَى أَيّ ذَلِكَ عَنَى بِهَا مِنْ خَبَر وَلَا عَقْل كَانَ الْوَاجِب عَلَيْنَا الْحُكْم بِهَا إِلَى نَاطِق لَا دَلَالَة عَلَيْهِ , وَأَنْ يُقَال : هِيَ آيَة مُحْكَمَة أَمَرَ اللَّه تَعَالَى ذِكْره عِبَاده أَنْ لَا يَتَجَاوَزُوا فِيمَا وَجَبَ لَهُمْ قِبَل غَيْرهمْ مِنْ حَقّ مِنْ مَال أَوْ نَفْس الْحَقّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّه لَهُمْ إِلَى غَيْره , وَأَنَّهَا غَيْر مَنْسُوخَة , إِذْ كَانَ لَا دَلَالَة عَلَى نَسْخهَا , وَأَنَّ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا مُحْكَمَة وَجْهًا صَحِيحًا مَفْهُومًا .

والكفار والمشركين من الهندوس واشباههم ما يقتلون النساء والاطفال والشيوخ الا لكسر عزيمة المجاهدين لذلك المجاهدين في فسحه ان يعاقبوهم با المثل وانصحك با الاستماع لاشرطة الشيخ ابو مصعب السوري في هذا الباب ولو تحضرني الاشرطه السلسله لوضعتها لكي نعذر اخواننا الذين ضحو باتفسهم في بومباي ثم ناتي نحن الذين في بيوتنا وتحت المكيفات لنعلمهم فقه الجهاد وكيفية صد عدوان الهندوس على المسلمين في كشمير نحن ارقام زائده مالنا في هذه المعركه اي راي الا ان كنا في قلبها وتحرق اصابعنا اما انا تحت ضلال المكيفات وننظر ونقول لاتفعلو هذا حرام وهذا حلال فهذه منقصه منا لهم فمن اراد ان يعلم المجاهدين شيء بدون ان يستشيرونه مجرد اثبات وجود فعليه ان يكون في قلب المعركه والنار التي تحرقم يجرب لسعتها وبعد ذلك ينظر ويفتيلهم على كيفه.

محمد شحاتة
05 12 2008, 11:16 م
يا اخي الحبيب نواف من قَتَل يُقتَل ..العقاب بالمثل علي من فعل ..فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم..الهاء تعود علي من اعتدي لا غيره.

و كلامك صحيح فانا مقصر ومن القاعدين ولا احب ان اضيف الي ذنوبي ذنب السكوت عن النصيحة لاخواني وانكار ما انكره النبي صلي الله عليه وسلم...تقبلوها او لم يتقبلوها فحسابهم عند الله ولكن كلامي الذي ذكرته في الموضوع هو ما احمل حُجته لاقف بها امام الله سبحانه و تعالي يوم القيامة.

أبودانية
05 12 2008, 11:40 م
هل معنى هذا إذا قتل أحدهم أمي أن أقتل أمه؟

العاقل نت
05 12 2008, 11:55 م
يا اخي الحبيب نواف من قَتَل يُقتَل ..العقاب بالمثل علي من فعل ..فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم..الهاء تعود علي من اعتدي لا غيره.



.



قتل نسائهم وذراريهم إعتداء عليهم بارك الله فيك كما أنه لو قتل أبناءنا فقد اعتدى علينا فتأمل في الضميرين في الآية ( عليكم / وعليه ) فإن قلت قتل نسائهم وذراريهم ليس إعتداء عليه وجب عليك أن تقول قتلهم لذرارينا ونساءنا ليس إعتداء علينا !



اما وجه الإستدلال بمسألة التترس فواضح ولم أعتقد أنه يحتاج إلى توضيح



وهو أن الذين أجازوا رمي الترس نكاية في العدو اولى بنقدكم من الذي أجاز قتل ذراري الكفار معاملة بالمثل نكاية بهم ! فكلا الفريقين أباح محرما نكاية بالعدو ! وإن لم نفعل لحاربنا أعداؤنا بفتاونا ! يفعلون ما يشاؤون ويضعون فتاوانا على مقدمة دباباتهم قبل الهجوم علينا كما فعل الأمريكيون بتوزيع فتاوى العبيكان بالعراق كي لا يقاومهم أحد ! علما بأن الكفار سابقا كان عند كثير منهم شهامة ونخوة ولا يعتدون على نساء وذراري المسلمين بالشكل الذي نراه الآن ! ومن اعتدى منهم على النساء والذراري فإنه كان بالإمكان النكاية به دون قتل نسائهم وذراريهم ! ولو لم يكن النكاية بهم ممكنة فلا أستبعد ــ والله أعلم ــ أن يكون الشرع قد أجاز النكاية بهم صراحة بقتل أبنائهم ونسائهم ... والله أعلم

شيبة الجبل
06 12 2008, 12:28 ص
هل معنى هذا إذا قتل أحدهم أمي أن أقتل أمه؟


أخي أبا دانية ، ربما كانت الصيغة المثلى لسؤالك :

"إذا تقصد أحد الاعتداء على أهلي من النساء هل يجوز أن أتقصد أهله لردعه عما هو ماض فيه ؟"

أظن أن هذا السؤال هو الأقرب لمحور نقاشكم ، ألفت كريم نظركم لهذا حتى نستفيد من النقاش

جزاكم الله خيراً

مسلم_2000
06 12 2008, 12:47 ص
يا اخي الحبيب نواف من قَتَل يُقتَل ..العقاب بالمثل علي من فعل ..فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم..الهاء تعود علي من اعتدي لا غيره.

و كلامك صحيح فانا مقصر ومن القاعدين ولا احب ان اضيف الي ذنوبي ذنب السكوت عن النصيحة لاخواني وانكار ما انكره النبي صلي الله عليه وسلم...تقبلوها او لم يتقبلوها فحسابهم عند الله ولكن كلامي الذي ذكرته في الموضوع هو ما احمل حُجته لاقف بها امام الله سبحانه و تعالي يوم القيامة.

أخي محمد شحاتة اراك قد كررت بأن الهاء تعود على المعتدي لا غيره ولا اظن ان احدا سيخالفك في هذا لان الاية واضحة ولكن اين وجه التشابه في العقاب؟!! التكرار قد يفيد: إذا عاقبني كافر بقتل اطفالي ونسائي فهل يجوز لي كمسلم بأن ارد عليه وأعاقبه بالمثل بقتل نسائه واطفاله حتى ينتهي هو و على من شاكلته ام لا يجوز؟! دليل جواز المعاقبة بالمثل واضح في الاية الكريمة ولكنك تقول بأن الله سبحانه وتعالى استثنى القضية المتناقش عليها من العقاب بالمثل فأنت اذن المطالب بالدليل وجميع ردودك السابقة ما هي الا عواطف ومشاعر لا ترقى لرد الاية الكريمة!!! وما هي حجتك امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا علمت بأن معاملتهم بالمثل بقتل نساؤهم واطفالهم قد تردعهم عن قتل نسائنا واطفالنا وبذلك تحمي وتنجي مئات الالاف من اطفال ونساء المسلمين؟! واعلم هداني الله واياك بان هدف الاخوة هو منع القتل وليس القتل...

محمد شحاتة
06 12 2008, 01:04 ص
اخي الكريم العقاب بالمثل يعود علي المعتدي نفسه لا غيره..بمعني ان قتل نساءنا واطفالنا نقوم بقتله هو وليس اطفاله ونساءه فهم لم يعتدوا.".فاعتدوا عليه " اي علي المعتدي لا غيره..والنساء والاطفال لم يكونوا من المعتدين .

ويبدو ان الاشكال سببه انكم تتعاملوا مع الكفار علي انهم جزء واحد او جسد واحد لا يتجزأ ..كمثل ان نقول العين بالعين والسن بالسن فهذا يتعلق بعين المعتدي لا غيره..انتم بمقياسكم ترون ان عين المعتدي او عين احد من اهله سواء في المقابل .

في حين ان الشرع ميّز عند تقصد قتال الكفار بين المقاتلين منهم وذريتهم فنهي عن قتل النساء والاطفال والرهبان والعجائز ونحوهم.

ثم يا اخي اي عواطف ومشاعر ..الذي انكر ذلك هو النبي صلي الله عليه وسلم.

وسواء يا اخي جروزني كانت صيغة سؤالك او كانت صيغة سؤال الاخ ابو دانية ..فليس في الاسلام أخد نفس بذنب فعلته اخري...فاذا كنا نريد ان نردع من يقتل نساءنا واطفالنا فنقتله هو وننتهي من شره ام ان نرد بقتل نساءه واطفاله وننتركه هو فسينتقم ويرد بقتل نساءنا واطفالنا ولا ننتهي..القصاص العادل في الاسلام بقتل من يقتل ..يارب تكون الامر واضحة.

مسلم_2000
06 12 2008, 01:13 ص
نحن نتحدث عن رخصة عقاب المعتدي الكافر بنفس الطريقة التي اعتدى بها على المسلم!! القصاص معروف اخي حتى على المسلم ولكن موضوع النقاش عن العقااااااااب بالمثل !! اذا قتلته هو بعينه فلم اعاقبه بمثل ما عاقبني به...
**********************
أخي أبا دانية ، ربما كانت الصيغة المثلى لسؤالك :

"إذا تقصد أحد الاعتداء على أهلي من النساء هل يجوز أن أتقصد أهله لردعه عما هو ماض فيه ؟"

أظن أن هذا السؤال هو الأقرب لمحور نقاشكم ، ألفت كريم نظركم لهذا حتى نستفيد من النقاش

جزاكم الله خيراً


جزاك الله خيرا اخي الكريم...

شيبة الجبل
06 12 2008, 01:31 ص
وسواء يا اخي جروزني كانت صيغة سؤالك او كانت صيغة سؤال الاخ ابو دانية ..فليس في الاسلام أخد نفس بذنب فعلته اخري...فاذا كنا نريد ان نردع من يقتل نساءنا واطفالنا فنقتله هو وننتهي من شره ام ان نرد بقتل نساءه واطفاله وننتركه هو فسينتقم ويرد بقتل نساءنا واطفالنا ولا ننتهي..القصاص العادل في الاسلام بقتل من يقتل ..يارب تكون الامر واضحة.

أخي الكريم ، صيغة سؤالي لا علاقة لها بأخذ نفس بجريرة أخرى

كما أنني شخصياً لا علم لي في االقضية ، وإنما أنا متابع ، ، وربما كان رأيي أقرب لرأيك

ولكن أرجو أن ترد على مخالفيك بالشرع ، وليس بالآراء الشخصية

محاوروك لا يتكلمون عن قصاص بل ردع ، ولا يتكلمون عمن قدر على قتله

فأرجو أن نبقى في الموضوع كي نستفيد نحن القراء

شاكرا لكم تعاونكم

غريب المسجدين
06 12 2008, 01:51 ص
بسم الله الرحمن الرحيم

سبق ان وضعت نقاط يرتكز عليها الموضوع لكن غفر الله لمن لايقرء الا مشاركات بسيطه ثم يرد

ورده فيه تشتيت للموضوع أكثر



ياإخوان بارك الله فيكم

مالنا ولأم رجل قتل أمك ؟

هكذا بإطلاقها

من الرجل؟

مسلم أم كافر في زمن حرب أم لا من قوم مقاتلين ام لا ووو الخ مما يغير في الاحكام


نحن بحثنا هنا في امر معين حرص حتى الشيخ إبن عثيمين على توضيح صورته بجلاء لكي لايفهم على غير قصده ومعناه وليس كما يتهم البعض



المسألة المطروحة والمفتى فيها من إبن عثيمين

جواز قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين وقت الحرب قصداً وتعمداً مثلةً إذا قتلو نسائنا واطفالنا قصداً وتعمداً
بارك الله فيكم للمرة الأخيره لبو طلبنا وتقيدو في آرائكم وطرحكم على مرتكزات هذا القول


مالنا شغل بارك الله فيكم لافي أمثلتكم الفردية للحوادث الفردية أو ماشابهها من الادلة الخاصة بحوادث لاتقاس على حادثتنا لعدم إنطباق القياس


توضيح أخير لو كنا في زمن الحرب وقتل رجل كافر محارب إمرأة رجل مسلم

فهل نقتل إمرأة رجل كافر غير الذي قتل إمرأة المسلم

أو هل نقتل حتى إمرأة نفس الرجل الكافر القاتل

مثل هذا المثال على قربه من طرحنا

لاشغل لنا به هنا وليس مانتكلم عنه هنا أبداً


فمثالنا إذا اجتمع الكفار المحاربون على قتل نسائنا واطفالنا فهل لنا أن نقتل مثلةً منهم نسائهم وأطفالهم

فزمن الحرب وفي الحرب لاتعرف الفاعل بعينه لتقتص منه ولاتجوزه لغيره

ولو عرفته لم تقدر عليه لقتله والإقتصاص منه ولعل قائده يرفض تسليمه

ولعلهم مجموعة وليس فرد

وإن كانو معروفين فيقال فيهم ماقيل في الفرد


فلايقيس بارك الله فيكم أحد امثلةً في زمن غير الحرب على زمن الحرب

وإن قاس فأقل مايقال فيه

هذا ليس ماتكلم عنه ابن عثيمين ولاماتكلمنا عنه

فقولنا ومثالنا واضح بشروطه


بارك الله في الجميع

حليم مندور
06 12 2008, 03:00 ص
أخي الحبيب محمد شحاتة بارك الله فيك ووفقك وجمع لك من خيري الدنيا والآخرة ..

أخي الكريم .. أحسست من كلامك أنك طالب حق ، لاطالب هوى ، ووالله الذي لا إله إلا هو هذا الذي حركني لأكتب لك ما أدين الله به في هذه المسألة ( أقصد حكم قتل النساء والذراري عمدا أو استقلالا ) ..

مع العلم أنني لا أرقى إلى مستوى طالب علم ، ولا حتى طويلب علم ، إنما أنا عامي حقير أطلب من الله أن يهديني إلى ما ينجيني به من عذاب النار ..

أخي الحبيب ..

إن أحاديث النهي عن قتل النساء والذراري هي أحاديث عامة خصصتها أدلة أخرى ؛ منها أحاديث التترس ( ولست أنت مخالفا فيها ) ، ومنها أدلة المعاملة بالمثل التي نحن بصددها ..

من تلك الأدلة ( كما ذكر بعض الأخوة ) :

1 ) قول الله تعالى }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم**
2 ) وقوله }والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها **
3 ) وقوله ﴿ وإِن عاقَبتم فعاقبوا بمثلِ ما عوقبتم بِه **


فهذه الأدلة ( عن المعاملة بالمثل ) خصصت العام ( وهو عدم جواز قتل النساء والذراري ) مثلها مثل أحاديث التترس ..

فلا يجوز أن ترجع وتقول أدلة المعاملة بالمثل عامة خصصتها أدلة النهي عن قتل النساء والذراري ..

فأدلة المعاملة بالمثل هي التي خصصت أدلة النهي عن قتل النساء والذراري ..

فكما أفجعنا العدو بقتل نساءنا وذرارينا ، يجوز لنا أن نعاملهم بالمثل فنفجعهم بقتل نسائهم وذراريهم ..

فإن قلت ليس لك سلف فيما تقول ..

قلت لك وهل بعد الدليل من سلف ؟؟؟

كما أنه ليس عدم العلم بالشيء علما بالعدم ..

ألم تسمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم – في قصة الحديبية لما صُدَّ عن البيت ؛ فقال لأصحابه (أشيروا أيها الناس علي: أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا قاتلناه؟ ) رواه البخاري ..

وفي رواية عن أحمد وغيره ( أشيروا علي أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله أم ترون أنا نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ) ..

فيا ليت شعري .. أيستشير النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه في شيء حرام ؟؟ حاشاه حاشاه ...

فإن قلت إن المعاملة بالمثل في حق من أساء إلينا فقط فما ذنب أولئك " الأبرياء " في أخذهم بجريرة غيرهم ؟؟

قلت لك : إن الطائفة الممتنعة بالسلاح والأعوان إذا أساء سادتها وقادتها عمّ الحكم الجميع حتى رعاياها وأفرادها ولا يسمون أبرياء في عرف الشرع ..

يقول ابن حزم – رحمه الله تعالى – إمام أهل الظاهر في " المحلى " تعليقا على حديث عرضت يوم قريظة على رسولالله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل : (وهذا عموم من النبي صلىالله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماعصحيح منهم . ) اهـ .


ويقول الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " :


(وما انزل الله فى القرآن من آية الا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين الذين خرجوا على اهل الأسلام وتكلم بعضهم بالشهادتين وتسمى بالاسلام من غير التزام شريعته فان عسكرهم مشتمل على اربع طوائف :


- كافرة باقية على كفرها من الكرج والارمن والمغل ...

- وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الاسلام وانقلبت على عقبيها من العرب والفرس والروم وغيرهم وهؤلاء اعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة فان هؤلاء يجب قتلهم حتما مالم يرجعوا الى ما خرجوا عنه لا يجوز ان يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا امان ولا يطلق اسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء وكذا نساؤهم عند الجمهور .. ) اهـ .


ملاحظات :

1 ) أخي الكريم محمد شحاتة ... أنا أعلم مسبقا أن المسألة خلافية بين العلماء المعاصرين ، لكنني لا أعلم أقوالا للمتقدمين في هذه المسألة ( وهي حكم قتل النساء والذراري قصدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ) سواء بالجواز أم عدم الجواز ..

ولا أعلم أحدا من المتقدمين تكلم في هذه المسألة أصلا ..

وطالما أن كل فريق لديه دليله ، وأن المجتهدين في هذه المسألة هم من الذين يوثق في علمهم وورعهم ، فإن الخلاف في هذه المسألة سائغ ..

ومع ذلك فإني لا أبدّع المخالف ولا أفسقه ولا أدعو عليه ، بل أدعو له بالتوفيق إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه ..

2 ) عند الأخذ بالقول بجواز قتل نساء الكفار وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ، فإنه يتوجب تقدير المصالح والمفاسد بمعرفة العلماء بفقه الشرع والواقع ، والمجاهدين أهل الخبرة والرأي في الحرب ..

3 ) لا أعلم جماعة إسلامية منتسبة إلى فكر السلفية الجهادية ، قد طبقت ذلك الحكم ( وهو جواز قتل نساء الكفار وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ) واقعيا ( كاستهداف تجمعات بها نساء فقط أو أطفال فقط أو الاثنين جميعا ) ..

لكن أغلب العمليات تم قتل النساء والذراري تبعا لا قصدا تحت مسألة التترس ..

اللهم إلا " الجماعة الإسلامية المسلحة " بعد انحرافها إلى فكر الخوارج ، وبعد اختراق المخابرات الجزائرية لقيادنها ، وبشهادة بعض من عناصر المخابرات الجزائرية أنفسهم ( اقرأ على سبيل المثال الحرب القذرة لحبيب سويدية وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري ) ..

والله الهادي إلى سواء السبيل ..

أبودانية
06 12 2008, 03:13 ص
فإن قلت ليس لك سلف فيما تقول ..

قلت لك وهل بعد الدليل من سلف ؟؟؟
.




وهل خفي الدليل على سلفنا؟
أم أنهم فهموه غير ما فهمت؟

محمد شحاتة
06 12 2008, 04:07 ص
بارك الله فيك أخي حليم مندور ..انا كنت علي وشك العزم بان لا استمر في الموضوع وانسحب لاني قلت ونقلت كل ما لدي وكان لا داعي بان أكرر وأجادل..ولكن لعل النقاش معك سيأتي بفائدة بإذن الله.

النقطة الأولي اخي الكريم .

جيد اننا متفقون ان الاصل هو عدم قتل هذه الاصناف واننا نحتاج لدليل في الاستثناء ..الخلاف انك اخي الفاضل تري ان هناك وجه استدلال في الايات المذكورة علي استهداف ذراريهم اذا استهدفوا ذرارينا ..وهذا غير موجود فالايات تدل علي العقاب بالمثل ضد صفة المعتدي لا غيره وهي هنا طائفة المقاتلة من الكفار الذين قاموا بالاعتداء علي نساءنا واطفالنا فهؤلاء المعنيين بالعقاب.والا فاعطني دليل لفهم احد من السلف للاية كما فهمتها بان نتعدي ونعاقب غير المعتدين.

وقتال الطائفة الممتنعة يقاتل فيه من يقاتل سواء جهل او علم و لا يتقصد فيه ايضا بقتل النساء والاطفال.

النقطة الثانية في استشارة النبي صلي الله عليه وسلم في الاغارة علي ذراري المشركين وقوله نميل عليهم ..ليس معناه قتالهم كما تكلمنا في هذه المسألة من قبل ..وانما كانوا كما ذكر في الحديث كانوا يبيتون فيقتلون المقاتلة ويسبون الذرية.

النقطة الثالثة ..الحكم علي اليهود كما ذكرت كان علي من انبت منهم من الرجال..ولم يقتل النساء و الصبيان.

النقطة الرابعة..حكم المرتد سواء كان رجل او امرأة او عجوز او اعمي هو القتل لا خلا ف في ذلك.

وكيف يا أخي الفاضل تقول بأن ليس من الضروري ان يكون لنا في المسألة سلف ..وامور الجهاد والقتال و الانفس امور تعبدية نتقرب الي الله في التزام الشرع فيها.

وامر تقصد قتل اصناف غير المقاتلين من الكفار لم تظهر الا في زماننا علي يد الاخوة في فلسطين عندما بدأوا في استهداف حافلات الاطفال و تبعهم من استهدف مدرسة الاطفال في روسيا ثم بدأت موجات القتل في الاهداف غير الحربية كالقطارات و الحافلات وشوارع ومطاعم واسواق الكفار في اكثر من مكان والتي للعلم كان ينكرها الكثير في بداية الامر ولكنها اصبحت امرا عاديا و مطلبا شرعيا وكانه من الاسلام ..والاسلام منه بريء ولم يكن ابدا للنبي صلي الله عليه وسلم او الصحابة ان يتقصدوا قتل امرأة او طفل او عجوز ونحوهم.

وأصبح من ينكر هذا الامر ليس عنده نخوة ولا غيرة علي الاسلام وعلي اخوانه المستضعفين في كل مكان ..وكأننا سنكون اكثر غيرة من الرسول صلي الله عليه وسلم عندما أنكر قتل امراة من المشركين.

وساختم بنقل كلام الشيخ ابو بصير لعل يكون فيه الفائدة بإذن الله.

قتلِ ذَرَاري ونساءِ المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.
للشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ كلام ضرب الأمصار .. وهو مذكور في أحد أشرطته السمعية المنشورة في موقعه .. قد استُغل استغلالاً خاطئاً .. مفاده أنه لا يجوز قصد قتل نساء وذراري المشركين إلا على وجه المقابلة والمماثلة؛ فإن هم تعمدوا قتل نساء وأطفال المسلمين جاز للمسلمين أن يتعمدوا ويقصدوا قتل أطفالهم ونسائهم .. وقبل أن نناقش هذا القول .. نذكر كلام الشيخ بنصه وحرفه.
قال الشيخ رحمه الله:[ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
ففي هذا الحديث، دليل على فوائد: الأول ........
الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم .. لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلاً أمامهم .. هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءكم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً .. ]ا- هـ.

هذا القول للشيخ نسجل عليه الملاحظات والمآخذ التالية:

أولاً: ظاهر أن الشيخ يحرم ـ بناء على النص المذكور أعلاه ـ قصد قتل نساء وذراري المشركين .. وأن المشركين لو قتلوا أطفال ونساء المسلمين تبعاً لا قصداً .. لا يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. لأن هذا فوق المعاملة بالمثل .. وزيادة في العدوان .. وهذا المعنى حق ومتفق عليه بين أهل العلم .. لا خلاف عليه .. كما ينبغي لمن يستدل بكلام الشيخ أن يتفطن لهذا المعنى.

ثانياً: لا خلاف بين أهل العلم على جواز قتل أطفال ونساء المشركين المحاربين تبعاً لا قصداً .. إذا تعذر الفصل بينهم وبين المقاتلة من المشركين .. ودعت إلى ذلك ضرورات الحرب ومصالحه .. والتي ترتبط بمصالح الأمة وعامة المسلمين .. كاقتحام حصن أو رد عدوان ونحو ذلك .. فهذا أمر كذلك متفق عليه .. لا ينبغي أن يُقحم كمورد للنزاع والخلاف .. كما لا ينبغي أن يُحمَّل معنى القصد .. وهو المُستفاد من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي سُئِل عن الذراري من المشركين، يُبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ـ أي عن غير قصد ـ فقال:" هم منهم ". وفي رواية عند مسلم كذلك: أن النبي قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين ـ أي عن غير قصد بسبب ظُلمة الليل ـ؟ قال:" هم من آبائهم ".

ثالثاً: أفاد الشيخ في كلامه الآنف الذكر أعلاه أنه يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. ولو كانوا مُتحيزين عن المقاتلة من المشركين .. إن هم قصدوا قتل أطفال ونساء المسلمين من قبيل المعاملة بالمثل، ورد العدوان بعدوانٍ مماثل .. وهو موطن الخلاف والنزاع مع الشيخ الذي لا نوافقه عليه، ونعتقد أنه قد أخطأ فيه .. نرد عليه من أوجه:

منها: أن قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره، كما في قوله تعالى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له.

وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ، ثم إن رسول الله قال لأبي:" ابنُك هذا؟" قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "، وقرأ رسول الله وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك "

وقال في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده ".

وقال " لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه ". وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".

والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم، وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

ومنها: أن النصوص الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال مهما كانت الدوافع والمبررات، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان.

وعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله ,فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُ، فأفرجوا له، فقال:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، ثم قال لرجل:" انطلق إلى خالدِ بن الوليد، فقل له: إن رسولَ الله يأمرُك، يقول: لا تقتلَ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً ".

قلت: قوله " يأمرُك "؛ يُفيد التوكيد والوجوب في النهي عن قتل الذراري .. وقوله :" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، مفهوم المخالفة يقضي أنها لو قاتلت وكانت فيمن يُقاتل جاز قتالها وقتلها.

وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟!" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين! فقال: ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها . وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله

وكان رسول الله إذا أمَّر رجلاً على سريةٍ، أوصاه في خاصَّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:" اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا،

ولا تَغُلُّوا، ولا تَمثُلُوا، ولا تقتلوا وليداً ... " مسلم.

وفي رواية عند البيهقي وغيره:" ولا تقتلوا وليداً طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً ...".

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله كان إذا بعث جيوشه قال:" لا تقتلوا الولدان " وفي رواية:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً " وفي رواية " لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ".

وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد:" لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ".

ومن وصايا أبو بكر لأمراء الجند:" لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعوا شجَراً مُثمراً، ولا تُخرِّبُنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقُنَّ نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن ".

وعن يزيد بن هُرْمُز، أن نجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل أطفال المشركين .. فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخَضِرُ من الغلام حين قتله!.

والأحاديث والآثار التي تمنع من قصد قتل أطفال ونساء المشركين أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .. وفيما تقدم ذكره كفاية وزيادة لمن نشد الحق.

ومنها: رغم عدد الحروب والغزوات التي خاضها النبي وخاضها أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، والتابعون لهم بإحسانٍ في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل .. ورغم ما تعرض له المسلمون من اعتداءات في تلك القرون الأولى المباركة .. لم يُعرف عن النبي ولا عن أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسانٍ .. أنهم قصدوا قتل ذراري وأطفال المشركين أو قتل نسائهم!

وقوله لأصحابه عام الحديبية:" أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت .."؛ إنما يُريد سبي عيالهم وذراريهم، وليس قتلهم كما فهم البعض!

ومنها: أن الأطفال لا تُقتل لأنها أنفس مُصانة شرعاً، وأنها على الفطرة والملة .. وليس لكونهم مجرد مال ـ كأي مالٍ ـ وبالتالي يُمكن الاستغناء عن هذا المال أو التضحية به أو هدره لمصلحة ترجح عنه كما زعم الشيخ .. فالنبي علل السبب الذي يمنع من قتل أطفال المشركين أنهم لا يزالون على طهر ونقاء وصفاء الفطرة والملة والتوحيد .. ولم يلوثوا بذنب بعد .. لذلك قال لأصحابه:" ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين .."، فهذا هو السبب الذي منع من قتل أطفال المشركين، وليس لكونهم مجرد مال كأي سلعة من السلع!

ومنها: أن الآية الكريمة التي استدل بها الشيخ، وهي قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، ليس فيها دليل على ما ذهب إليه؛ فهي آية عامة لكن لا يجوز العمل بها على إطلاقها من دون النظر إلى ما استثناه الشارع وخصه بالحرمة لذاته ومنع المقابلة فيه؛ كمقابلة الغدر بغدر، والخيانة بخيانة، والكذب بكذب، والفجور بفجور .. فالمعصية لا تُقابل بمعصية .. فقد صح عن النبي أنه قال:" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ". وقتل الأنفس المعصومة البريئة أشد ذنباً وجرماً من مجرد الخيانة؛ فإذا كان لا يجوز أن تُقابل الخيانة بخيانة فمن باب أولى أن لا تُقابل قتل الأنفس المعصومة بقتل الأنفس المعصومة .. فيقع الظلم حينئذٍ مرتين؛ وفي كلا المرتين تكون الضحايا من الأنفس المعصومة البريئة!

ونحو ذلك من سرقك فلا يجوز لك أن تسرقه، ومن شتم أبويك لا يجوز لك أن تشتم أبويه .. ومن اعتدى على عرضك بالقذف والشتم لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه بالقذف والشتم .. ولو فعلت تكون قد تعديت وظلمت، وعاقبت من لا ذنب له بجريرة غيره .. ونحو ذلك من قتل طفلك لا تقتل طفله ـ ولا يجوز لك أن تقتل طفله ـ وإنما تقتل القاتل .. فإن قتلت طفله قتلت نفساً معصومة بوزر غيرها، وهذا ليس من المماثلة والمقابلة في شيء، وإنما هو من التعدي والظلم!

ولو قلت: أقتله وطفله معاً .. فهذا كذلك من التعدي والظلم .. وفيه تجاوز لحد المماثلة والمقابلة .. وتكون بذلك قد عاقبت بأكثر مما عُوقبت به!

لا يوجد أحد من أهل العلم يُجيز قتل أطفال القاتل كرد على عدوانه وقتله لأطفال الآخرين من قبيل المقابلة والمماثلة في العدوان .. وإنما الذي أجمعوا عليه قتل القاتل وحسب.

وعليه نقول: الآية عامة تجيز رد العدوان بعدوان مماثل أياً كان هذا العدوان ونوعه .. إلا ما استثناه الشارع ومنع من المقابلة والمماثلة فيه، كالنصوص ـ التي تُخصص ذلك العام ـ فتُحرم قتل الأطفال والنساء وغيرها من الأعمال المحرمة لذاتها .. والتي تحرم معاقبة المرء بجريرة غيره .. فهذه الأعمال مُستثناة من ذلك العام .. والنصوص الواردة فيها تخصص ذلك العام .. وتقيد ذلك الإطلاق .. فتنبه لذلك!

ومنها: أن هذا القول الذي صدر عن الشيخ رغم شذوذه، وضعفه .. كما تقدم .. فليس من الحكمة ولا السياسة الشرعية العمل بمقتضاه في هذا العصر، ولا الترويج له، وذلك لسببين:

أولهما: أن هذا الباب لو فُتح ووجدت له التبريرات والمسوغات الشرعية .. فإن العدو ـ بحكم آلته العسكرية الضخمة التي يفتقدها المسلمون ـ هو الأقدر على العدوان .. وإنزال الضرر بالمسلمين، وأطفالهم ونسائهم!

ثانياً: أن العدو يملك الآلة الإعلامية الضخمة التي يفتقدها المسلمون .. والتي يقدر من خلالها أن يُحوِّر ويُبدل حسنات المسلمين ـ أمام الرأي العام ـ إلى سيئات .. فما بالك لو عمل المسلمون بمقتضى كلام الشيخ .. كيف ستكون سمعتهم وصورتهم أمام الرأي العام .. وكيف سينظر الناس إليهم وإلى دينهم .. وماذا سيكون موقفهم .. وهذا بُعدٌ معتبر في ديننا لا يمكن للعاملين من أجل هذا الدين أن يتجاهلوه .. فالنبي أمسك عن قتل رأس النفاق ابن أُبي حتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه!

ومنها: أرجو أن يكون كلام الشيخ المذكور أعلاه عبارة عن زلة لسان .. يقع فيها عادة المتحدث .. وبخاصة أن هذا الكلام لم أجده مخطوطاً للشيخ في كتبه ومؤلفاته على كثرتها؛ إذ لو كان هذا هو مذهب الشيخ في المسألة لوجِدَت مخطوطة في كتبه، والله تعالى أعلم.

بهذا أرد على كلام الشيخ أعلاه حول مسألة قصد قتل أطفال ونساء المشركين من قبيل المقابلة والمعاملة بالمثل .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الي هنا انتهي كلام الشيخ ابو بصير حفظه الله.

نبراس
06 12 2008, 04:22 ص
*والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها *

إن قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم

جاز للمسلمين قتل نساء وأطفال الكفار كما يفعلون مثلهم

اْنا من اْنا
06 12 2008, 04:29 ص
:A8:


لا أعلم لماذا أغلب الأخوة فيهم تسرع غريب, و دائما ما يبدأون بإطلاق الإتهامات و اتهام النوايا.

يا أخي هل أنا تكلمت على الجماعة السلفية للدعوة و القتال ?

لا أنا أتكلم عن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر, و هؤلاء كان فيهم خوارج مارقين و عملاء و لا كرامة لهم عندنا. عليهم من الله ما يستحقون.

جماعة الزيتوني و غيره. و قد تبرأت من أفعالهم الجماعة السلفية للدعوة و القتال, و جميع المجاهدين في الجزائر. و لقد أوغلو قتلا في المسلمين و المجاهدين. و استغلو فتاوى بعض الأفاضل نسأل الله أن يعفو عنهم.

و الجماعة السلفية للدعوة و القتال لم تكن موجودة أصلا في ذلك الوقت كي تفهم أخي الكريم أني قصدتهم بكلامي

و كلامي هذا قرأته للشيخ عطية الله, و هو كان موجودا هناك, و كل منصف يعلم ما فعلته هذه الجماعة الإجرامية عندما إنحرفت

بارك الله فيك و جزاك الله خير الجزاء. و لا تسئ الضن بأخيك المسلم خصوصا في هذه الأيام المباركة
محبك في الله


:A5:

اْتاْسف لك شديد الاْسف اْخي الكريم القعقاع , وقع التباس عندي في فهم مقالتك , اْرجو اْن تتقبل اْسفي

محمد شحاتة
06 12 2008, 04:37 ص
أخي نبراس اقرأ في تفسير الاية ثم أنقل لنا من فهم معناها علي ماذكرت...القتل سيئة فمن قتل يقتل وحده ولا تعتدي علي غيره..

تفسير ابن كثير
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

قَوْله تَبَارَكَ وَتَعَالَى" وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا " كَقَوْلِهِ تَعَالَى " فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ" وَكَقَوْلِهِ " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " الْآيَة فَشَرَعَ الْعَدْل وَهُوَ الْقِصَاص وَنَدَبَ إِلَى الْفَضْل وَهُوَ الْعَفْو كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا " وَالْجُرُوح قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَة لَهُ " وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْره عَلَى اللَّه " أَيْ لَا يَضِيع ذَلِكَ عِنْد اللَّه كَمَا صَحَّ ذَلِكَ فِي الْحَدِيث " وَمَا زَادَ اللَّه تَعَالَى عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا " وَقَوْله تَعَالَى " إِنَّهُ لَا يُحِبّ الظَّالِمِينَ " أَيْ الْمُعْتَدِينَ وَهُوَ الْمُبْتَدِئ بِالسَّيِّئَةِ.

تفسير القرطبي

" وَجَزَاء سَيِّئَة مِثْلهَا " قَالَ الْعُلَمَاء : جَعَلَ اللَّه الْمُؤْمِنِينَ صِنْفَيْنِ ; صِنْف يَعْفُونَ عَنْ الظَّالِم فَبَدَأَ بِذِكْرِهِمْ فِي قَوْله " وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ " [ الشُّورَى : 37 ] . وَصِنْف يَنْتَصِرُونَ مِنْ ظَالِمهمْ . ثُمَّ بَيَّنَ حَدّ الِانْتِصَار بِقَوْلِهِ : " وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا " فَيَنْتَصِر مِمَّنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْر أَنْ يَعْتَدِي . قَالَ مُقَاتِل وَهِشَام بْن حُجَيْر : هَذَا فِي الْمَجْرُوح يَنْتَقِم مِنْ الْجَارِح بِالْقِصَاصِ دُون غَيْره مِنْ سَبّ أَوْ شَتْم . وَقَالَهُ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان . قَالَ سُفْيَان : وَكَانَ اِبْن شُبْرُمَة يَقُول : لَيْسَ بِمَكَّة مِثْل هِشَام . وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيّ فِي هَذِهِ الْآيَة أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَال مَنْ خَانَهُ مِثْل مَا خَانَهُ مِنْ غَيْر عِلْمه ; وَاسْتُشْهِدَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ زَوْج أَبِي سُفْيَان : ( خُذِي مِنْ مَاله مَا يَكْفِيك وَوَلَدك ) فَأَجَازَ لَهَا أَخَذَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنه . وَقَدْ مَضَى الْكَلَام فِي هَذَا مُسْتَوْفًى فِي " الْبَقَرَة " . وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح : إِنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُقَابَلَة فِي الْجِرَاح .
وَإِذَا قَالَ : أَخْزَاهُ اللَّه أَوْ لَعَنَهُ اللَّه أَنْ يَقُول مِثْله . وَلَا يُقَابَل الْقَذْف بِقَذْفٍ وَلَا الْكَذِب بِكَذِبٍ . وَقَالَ السُّدِّيّ : إِنَّمَا مَدَحَ اللَّه مَنْ اِنْتَصَرَ مِمَّنْ بَغَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْر اِعْتِدَاء بِالزِّيَادَةِ عَلَى مِقْدَار مَا فُعِلَ بِهِ ; يَعْنِي كَمَا كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَلهُ . وَسُمِّيَ الْجَزَاء سَيِّئَة لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَتهَا ; فَالْأَوَّل سَاءَ هَذَا فِي مَال أَوْ بَدَن , وَهَذَا الِاقْتِصَاص يَسُوءهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا ; وَقَدْ مَضَى هَذَا كُلّه فِي " الْبَقَرَة " مُسْتَوْفًى .

تفسير الطبري

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

وَقَوْله : ** وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلهَا } وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَعْنَى ذَلِكَ , وَأَنَّ مَعْنَاهُ : وَجَزَاء سَيِّئَة الْمُسِيء عُقُوبَته بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ , فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ عُقُوبَة مِنَ اللَّه أَوْجَبَهَا عَلَيْهِ , فَهِيَ مَسَاءَة لَهُ . وَالسَّيِّئَة : إِنَّمَا هِيَ الْفَعْلَة مِنْ السُّوء , وَذَلِكَ نَظِير قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ** وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلهَا } 6 160 وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ : أَنْ يُجَاب الْقَائِل الْكَلِمَة الْقَزَعَة بِمِثْلِهَا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 23741 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : قَالَ لِي أَبُو بِشْر : سَمِعْت ابْن أَبِي نَجِيح يَقُول فِي قَوْله : ** وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا } قَالَ : يَقُول أَخْزَاهُ اللَّه , فَيَقُول : أَخْزَاهُ اللَّه . 23742 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد , قَالَ : ثنا أَحْمَد , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنِ السُّدِّيّ , فِي قَوْله : ** وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا } قَالَ : إِذَا شَتَمَك بِشَتْمَةٍ فَاشْتُمْهُ مِثْلهَا مِنْ غَيْر أَنْ تَعْتَدِي . وَكَانَ ابْن زَيْد يَقُول فِي ذَلِكَ بِمَا : 23743 -حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد فِي : ** وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْي هُمْ يَنْتَصِرُونَ } مِنَ الْمُشْرِكِينَ ** وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ } . ... الْآيَة , لَيْسَ أَمْركُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُمْ لِأَنَّهُ أَحَبَّهُمْ ** وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل } , ثُمَّ نَسَخَ هَذَا كُلّه وَأَمَرَهُ بِالْجِهَادِ. فَعَلَى قَوْل ابْن زَيْد هَذَا تَأْوِيل الْكَلَام : وَجَزَاء سَيِّئَة مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْك , سَيِّئَة مِثْلهَا مِنْكُمْ إِلَيْهِمْ , وَإِنْ عَفَوْتُمْ وَأَصْلَحْتُمْ فِي الْعَفْو , فَأَجْركُمْ فِي عَفْوكُمْ عَنْهُمْ إِلَى اللَّه , إِنَّهُ لَا يُحِبّ الْكَافِرِينَ ; وَهَذَا عَلَى قَوْله كَقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ** فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّه } 2 194 وَلِلَّذِي قَالَ مِنْ ذَلِكَ وَجْه غَيْر أَنَّ الصَّوَاب عِنْدنَا : أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى الظَّاهِر مَا لَمْ يَنْقُلهُ إِلَى الْبَاطِن مَا يَجِب التَّسْلِيم لَهَا , وَلَمْ يَثْبُت حُجَّة فِي قَوْله : ** وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا } أَنَّهُ مُرَاد بِهِ الْمُشْرِكُونَ دُون الْمُسْلِمِينَ , وَلَا بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة , فَنُسَلِّم لَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ .
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

وَقَوْله : ** فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْره عَلَى اللَّه } يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : فَمَنْ عَفَا عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ إِسَاءَته إِلَيْهِ , فَغَفَرَهَا لَهُ , وَلَمْ يُعَاقِبهُ بِهَا , وَهُوَ عَلَى عُقُوبَته عَلَيْهَا قَادِر ابْتِغَاء وَجْه اللَّه , فَأَجْر عَفْوه ذَلِكَ عَلَى اللَّه , وَاللَّه مُثِيبه عَلَيْهِ ثَوَابه.

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

يَقُول : إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ أَهْل الظُّلْم الَّذِينَ يَتَعَدُّونَ عَلَى النَّاس , فَيُسِيئُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ اللَّه لَهُمْ فِيهِ .


فالشاهد من النقولات انك تعتدي وتقتص من الفاعل ولا تعتدي علي غيره...فالنساء والاطفال لم يعتدوا عليك لتقتص منهم!!

ابو عبد الرحمن مصرى
06 12 2008, 05:05 ص
أخي الكريم محمد شحاتة
بالنسبة لكلامك عن الآية وأن المعاقبة لا تكون إلا لعين المعتدي علينا لا على غيره.. فمن قال بهذا من أهل العلم؟ وكيف نجمع بين هذا القول وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وأهل الطائف؟

محمد شحاتة
06 12 2008, 05:27 ص
الدليل ما نقلته سابقا من اقوال العلماء في تفسير الاية ان كنت قراتها اخي الفاضل..

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

يَقُول : إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ أَهْل الظُّلْم الَّذِينَ يَتَعَدُّونَ عَلَى النَّاس , فَيُسِيئُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ اللَّه لَهُمْ فِيهِ .

وَصِنْف يَنْتَصِرُونَ مِنْ ظَالِمهمْ . ثُمَّ بَيَّنَ حَدّ الِانْتِصَار بِقَوْلِهِ : " وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِثْلهَا " فَيَنْتَصِر مِمَّنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْر أَنْ يَعْتَدِي . قَالَ مُقَاتِل وَهِشَام بْن حُجَيْر : هَذَا فِي الْمَجْرُوح يَنْتَقِم مِنْ الْجَارِح بِالْقِصَاصِ دُون غَيْره مِنْ سَبّ أَوْ شَتْم . وَقَالَهُ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان . قَالَ سُفْيَان : وَكَانَ اِبْن شُبْرُمَة يَقُول : لَيْسَ بِمَكَّة مِثْل هِشَام . وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيّ فِي هَذِهِ الْآيَة أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَال مَنْ خَانَهُ مِثْل مَا خَانَهُ مِنْ غَيْر عِلْمه ; وَاسْتُشْهِدَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ زَوْج أَبِي سُفْيَان : ( خُذِي مِنْ مَاله مَا يَكْفِيك وَوَلَدك ) فَأَجَازَ لَهَا أَخَذَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنه . وَقَدْ مَضَى الْكَلَام فِي هَذَا مُسْتَوْفًى فِي " الْبَقَرَة " . وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح : إِنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُقَابَلَة فِي الْجِرَاح .
وَإِذَا قَالَ : أَخْزَاهُ اللَّه أَوْ لَعَنَهُ اللَّه أَنْ يَقُول مِثْله . وَلَا يُقَابَل الْقَذْف بِقَذْفٍ وَلَا الْكَذِب بِكَذِبٍ . وَقَالَ السُّدِّيّ : إِنَّمَا مَدَحَ اللَّه مَنْ اِنْتَصَرَ مِمَّنْ بَغَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْر اِعْتِدَاء بِالزِّيَادَةِ عَلَى مِقْدَار مَا فُعِلَ بِهِ ; يَعْنِي كَمَا كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَلهُ . وَسُمِّيَ الْجَزَاء سَيِّئَة لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَتهَا ; فَالْأَوَّل سَاءَ هَذَا فِي مَال أَوْ بَدَن , وَهَذَا الِاقْتِصَاص يَسُوءهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا ; وَقَدْ مَضَى هَذَا كُلّه فِي " الْبَقَرَة " مُسْتَوْفًى

والمعتدين هنا في نقاشنا هم فئة و طائفة المقاتلة من الكفار ممن يعتدون علينا وعلي حرماتنا عموما فلنا ان نعتدي عليهم ولا نتعدي ذلك لمن لم يعتدي علينا من طائفة النساء والاطفال والعجائز والاعمي ونحوهم ممن لا يحملون السلاح ولا يقاتلون.

وفي بني قريظة قام الرسول صلي الله عليه وسلم بقتل الرجال وسبي الذرية ولم يقتل النساء والاطفال ممن لم ينبتوا.

رمي المنجنيق في الطائف ففيه القتل تبعا لا قصدا وانا لا اخالف في تلك المسألة..فان جاء استهداف المقاتله من الكفار وجاء لهم تبعا قتل النساء والاطفال فهذا لا خلاف فيه ومثله في ايامنا الرمي بالقذائف والصواريخ ونحوه.

ابو عبد الرحمن مصرى
06 12 2008, 05:41 ص
أخي الكريم كيف نجمع بين قولك وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف ويهود خيبر؟
لم تجبني
وما هو تصورك لقتل النساء والأطفال قصدا وتعمدا؟
**********************
وفي خيبر قام الرسول صلي الله عليه وسلم بقتل الرجال وسبي الذرية ولم يقتل النساء والاطفال ممن لم ينبتوا
فهل اعتدى رجال خيبر كلهم على المسلمين حتى يأمر النبي بقتلهم كلهم؟ أم أن المعتدين كانوا قلة ثم جاء الحكم بقتل الكل؟
**********************
الذي أراه (والله أعلم) أن هناك فرقا بين القصاص والنكاية، فما نقلته من كلام أهل العلم هو عن القصاص ممن قُدِرَ عليه.. أما النكاية فتكون فيمن لم نقدر عليه، مثل تحريق النبي صلى الله عليه وسلم لنخيل بني النضير فكان فعله هذا نكاية فيهم وعقابا لهم دون القصاص، ولو قدر عليهم قبلها لما حرقه.. ففرق بين القصاص وإحداث النكاية في العدو بغرض إذلاله وإنزال الرعب في قلبه.. هذا فهمي للكلام.

محمد شحاتة
06 12 2008, 05:55 ص
أخي الكريم كيف نجمع بين قولك وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف ويهود خيبر؟
لم تجبني
وما هو تصورك لقتل النساء والأطفال قصدا وتعمدا؟
**********************

فهل اعتدى رجال خيبر كلهم على المسلمين حتى يأمر النبي بقتلهم كلهم؟ أم أن المعتدين كانوا قلة ثم جاء الحكم بقتل الكل؟

اين الدليل علي ان المعتدين من رجال اليهود كانوا قلة؟!!..الحرب كان يشارك فيها الرجال بين من يخرج للقتال و بين من يحرس في المدينة والكل مشارك ..وهم هنا فئة المقاتلة التي نتحدث عنها والشاهد ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقتل من لم ينبت له من الرجال -الاطفال- والنساء .

و فعل الرسول صلي الله عليه وسلم في احراق نخيل النضير فيه دليل علي استثناء من الاصل من فعل النبي صلي الله عليه وسلم.

وما نريده من الاخوة هو الدليل علي انه يجوز قصد وتعمد قتل نساء واطفال الكفار من اجل احداث النكاية ليستثني من الاصل وعند ذلك ينتهي الاشكال كله.

ابو عبد الرحمن مصرى
06 12 2008, 06:15 ص
لم يكونوا قلة. لا بأس. كانوا الأكثرية.. ولكن لا شك بأنهم لم يكونوا كلهم من المعتدين.. فهل الأطفال الذين أنبتوا وبلغوا الحلم وأمر النبي بقتلهم كانوا أيضا من المعتدين؟؟
أخي الكريم أنا ضربت لك مثالا في تحريق النخيل لأريك الفرق( فيما أرى) بين ما نقلته من كلام أهل العلم وبين إحداث النكاية.. وأنا لم أتطرق للحديث في مسألة قتل النساء والأطفال قصدا.. بل كانت أسئلتي محددة.
وسألتك سؤالا محددا: ما هو تصور شخصك الكريم لقتل النساء والأطفال قصدا وتعمدا؟

محمد شحاتة
06 12 2008, 06:31 ص
لم يكونوا قلة. لا بأس. كانوا الأكثرية.. ولكن لا شك بأنهم لم يكونوا كلهم من المعتدين.. فهل الأطفال الذين أنبتوا وبلغوا الحلم وأمر النبي بقتلهم كانوا أيضا من المعتدين؟؟
أخي الكريم أنا ضربت لك مثالا في تحريق النخيل لأريك الفرق( فيما أرى) بين ما نقلته من كلام أهل العلم وبين إحداث النكاية.. وأنا لم أتطرق للحديث في مسألة قتل النساء والأطفال قصدا.. بل كانت أسئلتي محددة.
وسألتك سؤالا محددا: ما هو تصور شخصك الكريم لقتل النساء والأطفال قصدا وتعمدا؟

يا اخي يعني كيف اطفال وكيف انبتوا وبلغوا الحلم؟!!

ورأيي في قتل نساء واطفال الكفار قصدا وتعمدا لا يجوز وهو ما يدور عليه حديثنا في صفحات الموضوع من بدايته.

ولافادة من يتابع الموضوع من الاخوة كنت قد ذكرت ان ما يحدث الان في تقصد قتل نساء واطفال كفار لم يسبق له مثيل في التاريخ الاسلامي كله برغم ما حدث من مآسي علي مر العصور ..ويكفيني هنا ذكر ما كان يقوم به التتار ويحكيه ابن كثير في البداية والنهاية:


في هذه السنة عم البلاء وعظم العزاء بجنكزخان المسمى بتموجين لعنه الله تعالى، ومن معه من التتار قبحهم الله اجمعين، واستفحل امرهم واشتد افسادهم من اقصى بلاد الصين الى ان وصلوا بلاد العراق وما حولها حتى انتهوا الى اربل واعمالها‏.‏

فملكوا في سنة واحدة، وهي هذه السنة سائر الممالك الا العراق والجزيرة والشام ومصر، وقهروا جميع الطوائف التي بتلك النواحي الخوارزمية والقفجاق والكرج واللان والخزر وغيرهم‏.‏
وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان متعددة كبار ما لا يحد ولا يوصف، وبالجملة فلم يدخلوا بلداً الا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرجال، وكثيراً من النساء والاطفال، واتلفوا ما فيه بالنهب ان احتاجوا اليه، وبالحريق ان لم يحتاجوا اليه، حتى انهم كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار، وهم ينظرون اليه، ويخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه، واكثر ما يحرقون المساجد والجوامع‏.‏
وكانوا ياخذون الاسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم، وان لم ينصحوا في القتال قتلوهم‏.‏
وقد بسط ابن الاثير في كامله خبرهم في هذه السنة بسطاً حسناً مفصلاً، وقدم على ذلك كلاماً هائلاً في تعظيم هذا الخطب العجيب‏.‏
قال فنقول‏:‏ هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والايام عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين، فلو قال قائل‏:‏ ان العالم منذ خلق الله ادم والى الان، لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً، فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيها، ومن اعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعل بخت نصر ببني اسرائيل من القتل، وتخريب بيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها اضعاف البيت المقدس، وما بنو اسرائيل بالنسبة لما قتلوا، فان اهل مدينة واحدة ممن قتلوا اكثر من بني اسرائيل‏.‏
ولعل الخلائق لا يرون مثل هذه الحادثة الى ان ينقرض العالم، وتفنى الدنيا الا ياجوج وماجوج، واما الدجال فانه يبقى على من اتبعه، ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على احد، بل قتلوا الرجال والنساء والاطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الاجنة‏.‏

فانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لهذه الحادثة التي استطار شررها، وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح‏.‏ فان قوماً خرجوا من اطراف الصين، فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون، ثم منها الى بلاد ما رواء النهر، مثل سمرقند وبخارا وغيرهما، فيملكونها، ويفعلون باهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم الى خراسان فيفرغون منها ملكاً، وتخريباً وقتلاً ونهباً، ثم يجاوزونها الى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد الى حد العراق‏.‏ "



وكلامي في مجمله اردت به النصح ويحاسبني الله ان اردت منه التخذيل بل بالعكس ..علينا جميعا اتباع الشرع واعداد كل ما نستطيع من قوة في وقف اعتداءات الكافرين علي المسلمين وهذا لن ياتي الا باتباع الكتاب والسنة اولا و الاعداد والتخطيط المادي تبعاُ وتوجيه الطاقات نحو مهاجمة المعتدين بدلا من قتل العُزل و النساء والاطفال .

ابو عبد الرحمن مصرى
06 12 2008, 08:07 ص
لم يكونوا أطفالا. لا بأس.. كانوا فتية بالغين.
يا أخي الكريم وفقك الله لطاعته ورضاه
أنت فهمت من قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ) أن المعاقبة لا تكون إلا لعين المعتدي ولا تتعداه لغيره.. فأردت أن أبطل فهمك ذلك بما ذكرتُه لك آنفا.. فالشاهد أن بعض أهل خيبر لم يكونوا من المعتدين جزما، ورغم ذلك دخلوا تحت العقاب.. فبطل فهمك للآية.. ولما أتيت بكلام أهل العلم كان عن القصاص ممن قدرنا عليه، فضربت لك مثالا لمن لم نقدر عليه. فبطل استدلالك من كلام أهل العلم على ما فهمته من الآية.. هذا كله ما أردته من مشاركاتي.. فما أردت الانتصار لقول دون الآخر كما فهمتَ. وأصلا ليس لي رأي بها سواء بالجواز أو المنع.. بل أحاول الوصول لنتيجة وعرض وجهة نظر المخالف وتقريب الآراء.. وأرى أن الأمر مازال بحاجة إلى مزيد من البحث.. فرأي المجيز ليس ضعيفا ولا شاذا (في نظري) كما يعتقد البعض.. ذلك لأن السلف لم يتطرقوا في كتبهم لهذه المسألة، وقد بحثت عنها فلم أجد شيئا، ومن لديه فليتحفنا به.. فهم يرون أن المسألة ليس بها إجماع كما يقول الآخرون، ويأخذون بعموم الآية وظاهرها، كما يرون أن تحريم نساء المشركين ليس تحريما لذاته، إذ الأصل في دماء الكفار (رجالهم ونسائهم ) الحِلّ وليس العصمة، فجاز عندهم فعل ذلك نكاية في العدو إذا كان العدو يفعل الأمر نفسه، وإذا رأوا أن في ذلك رادع لهم عن أفعالهم.. ومن تأمل كلام الشيخ ابن عثيمين وجده قويا صريحا.

ومن يرى المنع بقي الأمر عنده على الأصل وهو نهي النبي عن قتلهم إذا لم يشاركوا في قتال أو يعينوا عليه، ويرون أن في قتلهم تبعا (وهو ما أقره النبي حين سئل عنه فقال هم منهم يصيبهم ما أصابهم ) غنى عن قتلهم قصدا، وفيه إحداث النكاية المطلوبة.

الهدف الواضح
06 12 2008, 08:35 ص
أخي الحبيب أبو عبد الرحمن المصري ،، أليس أهل خيبر تنازلوا تحت معاذ بن جبل ورضوا بأي حكم يحكم فيهم ؟

محمد شحاتة
06 12 2008, 08:59 ص
أخي الكريم المصري بارك الله فيك.

حكم الله فيهم ..ومع ذلك ما سبب عدم قتل نساءهم واطفالهم؟! عدم المقاتلة وانت كنت اتفقت معي علي ان الاصل في ذراري الكفار عدم القتل فلماذا الان تقول ان الاصل فيهم الحل؟!

أخي الحبيب اقرأ ما نقلته سابقا عن شيخ الاسلام بن تيمية وستجد الامر واضح عند السلف

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 28/354:" وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يُقاتلنا .." ا- هـ

فان قامت فئة المقاتلين من الكفار بقتل نساءنا واطفالنا يكون عقابنا لهذه الفئة ولا نعتدي علي ذراريهم والتي جاء النهي بعدم قتلهم.

والامر ان كان فيه قول لاحد العلماء فهو مفتقد لما هو اهم وهو الدليل سواء قول او فعل الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة والسلف رضوان الله عليهم..ولعل كما قال الشيخ ابو بصير انها زلة من الشيخ ابن عثيمين خصوصا انه لم يكتبها في اي من مخطوطاته.

وما سأقابل به الله من حجة في هذه الادلة مجتمعة
ان قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره، كما في قوله تعالى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له.

وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ، ثم إن رسول الله قال لأبي:" ابنُك هذا؟" قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "، وقرأ رسول الله وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك "

وقال في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده ".

وقال " لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه ". وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".

والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم، وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

ومنها: أن النصوص الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال مهما كانت الدوافع والمبررات، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان.

وعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله ,فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُ، فأفرجوا له، فقال:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، ثم قال لرجل:" انطلق إلى خالدِ بن الوليد، فقل له: إن رسولَ الله يأمرُك، يقول: لا تقتلَ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً ".

قلت: قوله " يأمرُك "؛ يُفيد التوكيد والوجوب في النهي عن قتل الذراري .. وقوله :" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، مفهوم المخالفة يقضي أنها لو قاتلت وكانت فيمن يُقاتل جاز قتالها وقتلها.

وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟!" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين! فقال: ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها . وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله

وكان رسول الله إذا أمَّر رجلاً على سريةٍ، أوصاه في خاصَّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:" اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا،

ولا تَغُلُّوا، ولا تَمثُلُوا، ولا تقتلوا وليداً ... " مسلم.

وفي رواية عند البيهقي وغيره:" ولا تقتلوا وليداً طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً ...".

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله كان إذا بعث جيوشه قال:" لا تقتلوا الولدان " وفي رواية:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً " وفي رواية " لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ".

وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد:" لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ".

ومن وصايا أبو بكر لأمراء الجند:" لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعوا شجَراً مُثمراً، ولا تُخرِّبُنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقُنَّ نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن ".

وعن يزيد بن هُرْمُز، أن نجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل أطفال المشركين .. فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخَضِرُ من الغلام حين قتله!.

لم انام طوال الليل الا دقائق بسبب سخونة الحوار واهميته .. ادعو الله ان كان هناك احد من قادة الجهاد يقرأ او هناك من ينقل لهم ..فهذا الامر اذا تم اجتنابه سيكون فيه الخير الكبير علي الاسلام والمسلمين..واذهب الان للعمل ونكمل في المساء ان شاء الله.

مسلم_2000
06 12 2008, 09:40 ص
أخي محمد شحاته كيف للمسلمين ان يقتصوا من شخص بعينه قد اباح قتل اطفال المسلمين وذلك بقصف مدارسهم بحجة انها تأوي ارهابيين اذا كان هذا الشخص هو رئيس دولة كـ جورش بوش مثلا ؟!! يا أخي اصبحنا نسمع اخبار قتل اطفالنا ونسائنا وكأنها اخبار عادية واكاد اجزم بأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين اظهرنا الان لاباح لنا النكاية بهم بجنس عملهم... قصفوا اطفالنا بالمدارس نقتل اطفالهم بمدارسهم حتى ينتهوا وعندها فقط فلا عدوان الا على الظالمين هذا والله تعالى اعلم...

غريب المسجدين
06 12 2008, 03:18 م
أخي الكريم المصري بارك الله فيك.

حكم الله فيهم ..ومع ذلك ما سبب عدم قتل نساءهم واطفالهم؟! عدم المقاتلة وانت كنت اتفقت معي علي ان الاصل في ذراري الكفار عدم القتل فلماذا الان تقول ان الاصل فيهم الحل؟!


أخي بارك الله فيك أرأيت أنك مشتت قليلاً في طرحك وردودك وليس لديك إلا أدلة تصب في جانب معين وأنت تحركها يميناً وشمالاً في كل مره دون مرعاة لما طرحنا سابقاً

تقول رداً على الاخ المصري بارك الله فيك وفيه

حكم الله فيهم ..ومع ذلك ما سبب عدم قتل نساءهم واطفالهم
ثم تجيب نفسك وتقول

عدم المقاتلة

وهذا ماأسميه عدم إنطباق القياس عندك في بعض أمثلتك وردودك

أخي بارك الله فيك هل قتل اليهود في تلك الواقعة نساء وأطفال المسلمين حتى تقول أن حكم الله ورسوله كان بعدم قتل نسائهم واطفالهم وتستنبط منه جوابك

ثم تستطرد وتقول
وانت كنت اتفقت معي علي ان الاصل في ذراري الكفار عدم القتل فلماذا الان تقول ان الاصل فيهم الحل؟!

وهذا بارك الله فيك ماقلنا عن مثله سابقاً ونقوله الآن هذا مما يلبس على القارء
الغير منتبه

فالاخ قاس هنا مسألة جزئية في مسألتنا راداً على القائل المشتطرط منكم وجوب قيام الكافر بالقتال لكي ننزل فيه حكم بقتله وكانت هذه الجزئية فقط رداً على قائلكم بهذا الشرط وليس المثال صريحاً لالطرحك ولالطرحنا في مسألة قتل النساء والاطفال وإن كان يؤخذ منه مسألة عضيمه ترد شبهة ً كبيره عندكم وهي

فهمكم لما توردون من أحاديث فهماً غير تام

في مسألة ترك النساء بعلة عدم مقاتلتهن ومثلها من لم يقاتل من العدو وجعلها عامه عموماً يخصص كل حكم الآية





رجاءً ركز معنا بارك الله فيك

أخي الحبيب اقرأ ما نقلته سابقا عن شيخ الاسلام بن تيمية وستجد الامر واضح عند السلف

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 28/354:" وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين، والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يُقاتلنا .." ا- هـ

بارك الله فيك أخي وألهمك الصواب
أين قول شيخ الإسلام في قضية المثلةً
يعني لو قال لك قائل شيخ الإسلام هنا يتكلم عن قوم قدرنا عليهم وملكنا أمرهم فكيف ترد قوله وتثبت له أن المسألة هنا في حكم لو أردنا أن نقتلهم في حال الحرب مماثلةً أن قتلو نسائنا واطفالنا في قتالهم

وركز بارك الله فيك وتنبه لقول شيخ الإسلام الا النساء والأطفال لأنهم مالاً للمسلمين

لأنك ستستنبط منه العلة لسؤالي السابق ولسؤال آخر وهو هل قال شيخ الإسلام بغير هذه العلة وهو أنهم مغنم والتي بارك الله فيك لعلك تذكر إشارة الشيخ إبن عثيمين لها ولتغليبه رأيه وإجتهاده عليها((رغم ان البعض يقول وكأن ابن عثيمين لم يستحضر كل المقول في المسألة قبل إختياره ))

فهل فات على شيخ الإسلام أن يقول لأن الأصل فيهم عدم قتلهم مثل مايدعى أنه فات على فهم ابن عثيمين

والله المستعان






ردي بالأحمر والازرق بارك الله فيك

((ماعدى ماكان في قول شيخ الإسلام وقد جعلته بالأحمر والأزرق إبرازاً له))

غريب المسجدين
06 12 2008, 05:03 م
النية عندي عدم موصلة الكتابة في الموضوع

لأن الطرح بدء يتكرر

ووالله أنا ماكتبنا مثل هذا الموضوع الا لما رأينا من نفي البعض نفياً قاطعاً لجواز قتل نساء وأطفال الكفار المحاربين قصداً لابياتاً ولاتترساً إذا قتلو نسائنا قصداً من باب رد الإعتداء وكفاً لشرورهم ونكايةً بهم

فأردت أن أضيء إضائة على هذا الجانب ليتوقف البعض عن جزمهم

أولاً

لأن هذا قال به علامة جهبذ فطحل رباني نحسبه ولانزكيه على الله وهو الشيخ ابن عثيمين

ثانياً

لان كثير من القائلين بعكسه من العامة وطلبة العلم ليسو على جبهات القتال في كثير من الاحيان ولايعلمون مايحتاج المجاهدون من وسائل إضطراراً في بعض الأحيان لاخياراً لرد عدوان الأعداء


فلذا يغلب القاعدون مالا يغلب المجاهدون من فقه الحرب

ثالثاً

ماأنا الا طالب حق لامجادل لذا مالم يجدّ رأي ودليل يصل في ضبطه لدرجة الدقة في المسألة المطروحة وبمقال يصل في رجحان طرحه لرجاحة طرح إبن عثيمين

فأجد أن موصلتي ماهي الا جدال فيما لايجدد فائدة ولايرفع إشكالاً

والله الموفق

حليم مندور
06 12 2008, 07:27 م
أخي الكريم / محمد شحاتة ..

حتى نُضيّق دائرة الخلاف ؛ نحن ننقاش مسألتين منفصلتين ( نرجو عدم الخلط بينهما ) :

المسألة الأولى : وهي حكم قتل نساء الكافرين وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل :

ونحن قلنا أن أدلة المعاملة بالمثل خصصت الأدلة العامة على النهي عن قتل النساء والذراري ..

وكما أنه لا يوجد أحد من العلماء المتقدمين قال بجواز قتل نساء الكافرين عمدا أو استقلالا ( معاملةً بالمثل ) كذلك لا يوجد أحد من العلماء المتقدمين قال بعدم الجواز ( فيما أعلم ) ..

فصار سلفنا وسلفكم هو الدليل لا غير ..


المسألة الثانية : الطائفة الممتنعة بالسلاح والأعوان إذا أساء سادتها وقادتها هل يعمّ الحكم الجميعحتى رعاياها وأفرادها ؟؟

وسقت لك قول ابن حزم سابقا (وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلملم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منهم )

فما ذنب العسيف والتاجر والفلاح والشيخ الكبير أن يُؤخذوا بجريرة المحاربين ؟؟

وأعجب من قولك (الحكم علي اليهود كما ذكرت كان علي من انبت منهم من الرجال..ولم يقتل النساء و الصبيان. )

فأنا استدللت بهذا الحديث للمسألة الثانية ، وليس للمسألة الأولى ، ونقلت لك كلام ابن حزم لتوضيح المسألة الثانية ( وهي أن الطائفة الممتنعة بالسلاح والأعوان إذا أساء سادتها وقادتها عمّ الحكم الجميعحتى رعاياها وأفرادها ؟؟ ) ..

فلا تخلط بين المسألتين بارك الله فيك ، ودقق في الكلام وتأنّ قبل أن ترد ..


كما أنني سقت لك كلام ابن تيمية (ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماءوكذا نساؤهم عند الجمهور ) .

ومع أن قول ابن تيمية يشمل طائفة الردة ( وليس بالضرورة أن يكون كل أفرادها مرتدين عينا ) إلا أنني سأقوم بتحييد هذا القول حتى لا تتشعب بنا المسائل ..

لكنني سأحيلك إلى أقوال أخرى في هذه المسألة ( المسألة الثانية ) :

1 ) يقول الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد ) : (وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح ) اهـ .

2 ) أقوال العلماء في التترس والتبييت ، وأحاديث التبييت وضرب النبي – صلى الله عليه وسلم – أهل الطائف بالمنجنيق ..

وكنت أريد تحييد هذه المسألة تضييقا لدائرة الخلاف وحتى لا تختلط بالمسألة الأولى (وهي حكم قتل نساء الكافرين وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ) ، إلا أنني لم أجد بُدا من ذكرها حتتى تتضح المسألة الثانية أكثر وأكثر ...

فالشاهد - أخي الحبيب - في أحاديث التبييت والإغارة ليس قتل النساء والذراري عمدا أو تبعا ، فالمسألة مفروغ منها أنها تبعا لا قصدا ..

لكن وجه استدلالنا بهذه الأحاديث في هذه المسألة ( المسألة الثانية ) هو جواز قتل النساء والذراري إذا كانوا في طائفة ممتنعة ، على الرغم من أنهم غير محاربين ...

فلهذا يجب التنبه إلى عدم الخلط بين الشاهدين أو الوجهين في هذا الأحاديث :

- فالوجه الأول هو جواز قتل النساء والذراري تبييتا تبعا لا قصدا ..
- والوجه الثاني هو جواز قتل النساء والذراري إذا كانوا في طائفة ممتنعة ، على الرغم من أنهم غير محاربين ....

وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (فمن نهب أو قطع طريقا أو قتل ثم استند إلى قبيلة فلا يقدر أحد من ولاةالأمر أن يأخذ الحق منهم والحالة هذه فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم ونظر إلىجناية المباشر فقط لفهمٍ يفهمه بعض القاصرين من حديث ( لا يجني جانٍ إلا على نفسه )لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم وعطلت القاعدة الشرعية وقصر بالحديث عما يتناولهويدل عليه عند إمعان النظر، فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان والتعاونعلى ذلك سانح للأئمة أن يحبسوا ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه منالحق ) اهـ .



ملاحظات :

1 ) قولك (النقطة الثانية في استشارة النبي صلي الله عليه وسلم في الاغارة علي ذراري المشركين وقوله نميل عليهم ..ليس معناه قتالهم كما تكلمنا في هذه المسألة من قبل ..وانما كانوا كما ذكر في الحديث كانوا يبيتون فيقتلون المقاتلة ويسبون الذرية. )

من أين لك أن قوله – صلى الله عليه وسلم – ( نميل عليهم ) هو التبييت ؟؟ فلم يسبقك إلى هذا القول أحد ( على حد علمي ) !!..

2 ) وقولك (وكيف يا أخي الفاضل تقول بأن ليس من الضروري ان يكون لنا في المسألة سلف )

وكيف يا أخي الفاضل تقوّلني ما لم أقله ؟؟

قل أنك فهمت ذلك مني .. لكن لا تقل أني قلته !!!

وكما قلت لك من قبل :

كما أنه لا يوجد أحد من العلماء المتقدمين قال بجواز قتل نساء الكافرين عمدا أو استقلالا ( معاملةً بالمثل ) .. كذلك لا يوجد أحد من العلماء المتقدمين قال بعدم الجواز ( فيما أعلم ) ..

فصار سلفنا وسلفكم هو الدليل لا غير ..


3 ) أما نقلك لكلام شيخنا الكريم الطرطوسي .. فهذا اجتهاده وهو أهل للاجتهاد ..

ووالله إن نعل أبي بصير فوق رأسي ، وكذلك شيخي العلامة ابن عثيمين الذي أفدت منه كثيرا خصوصا عندما كنت أحضر مجالس علمه في الجامع الكبير بعنيزة .. فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل مثواه الجنة ..

لكني في الحقيقة أخي الكريم لا أقدس أشخاصا .. فمتى اتضح لي الدليل أخذت به سواء من ابن عثيمين أو من الطرطوسي أو من غيرهما ..



4 ) أخي الكريم .. إن أبيت إلا الثبات على القول بعدم جواز قتل النساء والذراري قصدا أو استقلالا ( معاملةً بالمثل ) ، فلا أقل من أن تُسلّم بالخلاف لنا ، كما سلّمنا لك بالخلاف .. فالأمر واسع يرحمك الله ..

ولا يجعلنّك التعصب لقولٍ أخذتَ به أن تَحمل الناس عليه .. ولك في الإمام مالك قدوة حسنة الذي رفض طلب الرشيد أن يحمل الناس على مُوطّئه ...


وأكرر الملاحظات التي ذكرتُها سابقا :

1 ) أخي الكريم محمد شحاتة ... أنا أعلم مسبقا أن المسألة خلافية بين العلماء المعاصرين ، لكنني لا أعلم أقوالا للمتقدمين في هذه المسألة ( وهي حكم قتل النساء والذراري قصدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ) سواء بالجواز أم عدم الجواز ..

ولا أعلم أحدا من المتقدمين تكلم في هذه المسألة أصلا ..

وطالما أن كل فريق لديه دليله ، وأن المجتهدين في هذه المسألة هم من الذين يوثق في علمهم وورعهم ، فإن الخلاف في هذه المسألة سائغ ..

ومع ذلك فإني لا أبدّع المخالف ولا أفسقه ولا أدعو عليه ، بل أدعو له بالتوفيق إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه ..

2 ) عند الأخذ بالقول بجواز قتل نساء الكفار وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ، فإنه يتوجب تقدير المصالح والمفاسد بمعرفة العلماء بفقه الشرع والواقع ، والمجاهدين أهل الخبرة والرأي في الحرب ..

3 ) لا أعلم جماعة إسلامية منتسبة إلى فكر السلفية الجهادية ، قد طبقت ذلك الحكم ( وهو جواز قتل نساء الكفار وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ) واقعيا ( كاستهداف تجمعات بها نساء فقط أو أطفال فقط أو الاثنين جميعا ) ..

لكن أغلب العمليات تم قتل النساء والذراري تبعا لا قصدا تحت مسألة التترس ..

اللهم إلا " الجماعة الإسلامية المسلحة " بعد انحرافها إلى فكر الخوارج ، وبعد اختراق المخابرات الجزائرية لقيادنها ، وبشهادة بعض من عناصر المخابرات الجزائرية أنفسهم ( اقرأ على سبيل المثال الحرب القذرة لحبيب سويدية وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بالجيش الجزائري ) ..


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين ...

محمد شحاتة
06 12 2008, 09:07 م
اخواني الكرام ..كأنكم تقرأون ردود غير التي اكتبها!..أين خروجي عن الموضوع؟..الاخ ابو عبد الرحمن هو من تكلم عن فعل اليهود والطائف لذلك رددت عليه.

وكانت نصيحتي للاخ غريب المسجدين بان ينقل كلا العلماء افضل من ان يؤصل و يقعد القواعد ويخصص ويعمم من تلقاء نفسه..الاخ قال لم يقتل الكفار نساء واطفال المسلمين فلذلك لم يقم الرسول صلي الله عليه وسلم بالمثل وعندما ذكرته بقتل سمية رضي الله عنها وان الرسول صلي الله عليه وسلم عندما شرع الله الجهاد انكر علي قتل امرأة من المشركين و كان علي قياسكم ان لا يكترث ويقول هذه بتلك..بدأ الشيخ غريب المسجدين بالقول ان هذه حالات فردية وخاصة فانظر الي الجدال.


ويا أخي حليم مندور ..من يخرج الان عن الموضوع؟! في كلامك عن المرتدين وعن الطائفة الممتنعة ..المرتد جزاؤه القتل سواء كان امرأة او رجل وهذا ما نقلت فيه كلام شيخ الاسلام و كلام ابن حزم عن الطائفة الممتنعة ..وان كان هناك من بينهم من غير المرتدين فالحكم يؤخذ علي العام وان تم قتل من ليس منهم فسيكون تبعا لا قصدا ..مثله مثل ان كان يعيش بين الكفار المحاربين مسلمين او نساء او طفال فسيكون قذف هؤلاء بالمنجنيق او بالصواريخ في عهدنا الحالي يحدث فيه قتل بين الانفس المعصومة تبعا لا قصدا.

وتقول يا أخي الكريم


المسألة الأولى : وهي حكم قتل نساء الكافرين وذراريهم عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل :

ونحن قلنا أن أدلة المعاملة بالمثل خصصت الأدلة العامة على النهي عن قتل النساء والذراري ..

وكما أنه لا يوجد أحد من العلماء المتقدمين قال بجواز قتل نساء الكافرين عمدا أو استقلالا ( معاملةً بالمثل ) كذلك لا يوجد أحد من العلماء المتقدمين قال بعدم الجواز ( فيما أعلم ) ..

فصار سلفنا وسلفكم هو الدليل لا غير ..


تامل اخي للمرة الثانية يكون نفس الكلام ويكون مني نفس الرد...

تتكلم عن تخصيص العام في المسألة وكانه اصبح من المُسَلَمات ..انا طلبت منك في ردي السابق من ان تبين اين وجه الاستدلال بايات العقاب بالمثل في موضوعنا ..وتنقل لي فهم الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة او السلف في ان معني العقاب بالمثل هنا ان نقتل نساءهم واطفالهم مقابل نساءنا واطفالنا..وهي كما نقلت لكلام العلماء في تفسير الايات سابقا ان العقاب ياتي علي الفاعل المعتدي من طائفة المقاتلة ولا يتعداه ..والا فأتيني بغير ذلك .

وجيد جدا انك يا أخي متفق معي في انه لا يوجد سلف في القول برأيك..اما نحن فلنا سلف طبعا وهذا ما يدور عليه الكلام من بداية الموضوع بأن الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة والسلف اجمعين لم يتقصدوا ولم يقتلوا بعمد النساء والاطفال..فيبقي الامر علي اصله بادلة احاديث النهي عن قتل هذه الاصناف.


أخي مسلم 2000 ..بارك الله فيك ..امامك طائفة المُقاتلة ..كل من يحمل السلاح و يشارك برأي او مشورة او نصح ويتعاون ونحو كل هذا سواء كانوا من الرجال او النساء او الكهول او الاحبار ..طالما شاركوا وتعاونوا فلك ان تُقاتلهم . من اول المخبر في الشارع الي الرؤوس..كلهم طائفة مقاتله وعدوان علي الاسلام والمسلمين.

ومشاهدتنا للمجازر التي تحدث للمسلمين بكل مكان تُحرضنا اكثر علي متابعة الشرع في التجهيز والاعداد لاستئصال شر المعتدين ..وحدث للمسلمين الفظائع علي مر العصور ولم يتعدي قادة المسلمين اوامر الرسول صلي الله عليه وسلم في عدم تقصد قتل النساء والاطفال ..ونقلت لك كلام ابن كثير في البداية والنهاية عن ما كان يقوم به التتار.

ولا تقل ان كان الرسول صلي الله عليه وسلم في عصرنا.فالحمد لله قد تركنا علي المحجة البيضاء وان كان في هذا الفعل خير لكان اشار اليه بقول او فعل او اقرار..او الصحابة رضوان الله عليهم.

وحتي لا أدخل في جدال ليس له نهاية فلن اكرر نفس كلامي مرة اخري..وانما ساكتب اذا كان هناك جديد من الاقوال ويحتاج رد او قبول..وساتجاهل ما هو دون ذلك اذا كان في الكتابات السابقة ما فيه الكفاية.
**********************

من أين لك أن قوله – صلى الله عليه وسلم – ( نميل عليهم ) هو التبييت ؟؟ فلم يسبقك إلى هذا القول أحد ( على حد علمي ) !!..


ويا أخي لو كنت كلفت نفسك بقراءة شرح الحديث في فتح الباري كان افضل من اتهامك بنسبة القول لي..

فقد جاء في «فتح الباري» من كلام ابن حجر في شرحه للحديث قوله: والمراد أنه ( استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشًا إلى مواضعهم فيسبى أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله: «تكن عنقًا قطعها الله» فأشار عليه أبو بكر الصديق ( بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأيه» (الفتح: 5/393، 394).

مسلم_2000
07 12 2008, 01:25 ص
أخي محمد شحاته انا ايضا اكره الجدال العقيم ولكن لماذا اسثنيت في ردك السابق دافعي الضرائب من طائفة العدوان ؟!!

محمد شحاتة
07 12 2008, 02:06 ص
دفع الضرائب شيء اجباري ليس اختياري..وعليك عقاب من ألزمهم بدفع الضرائب واخذ اموالهم وحارب بها المسلمين.

والشاهد الآخر ان المسلمين في بلادنا يدفعون الضرائب ايضا للانظمة المرتدة مجبرون وتأخذها الانظمة ويحاربوا بها المسلمين فهل يُعقل ان نعاقب دافعي الضرائب في هذه الحالة علي ذلك؟! فتامل.

وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البيهقي في السنن الكبري قوله : "اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب" والفلاحين ممن يدفعون الضرائب .

وانقل لك ما ذكره ابن قدامة في المغني

( 7617 ) فصل فأما الفلاح الذي لا يقاتل ، فينبغي أن لا يقتل ، لما روي عن عمر بن الخطاب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)رضي الله عنه أنه قال : اتقوا الله في الفلاحين ، الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث ، إذا علم أنه ليس من المقاتلة ، وقال الشافعي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)يقتل ، إلا أن يؤدي الجزية ، لدخوله في عموم المشركين ، ولنا قول عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ، ولأنهم لا يقاتلون ، فأشبهوا الشيوخ والرهبان ".

وللفائدة وجدت كلاما للامام الشافعي في كتابه الام 4\162 في موضوعنا انقله لعل فيه الفائدة :

قلنا أخبرنا سفيان بن عيينة (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008)عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بني عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ** من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=31&ID=2282#docu)} وقد نهى [ ص: 259 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة ووجدت الله عز وجل أباح قتل ذوات الأرواح من المأكول بواحد من معنيين أحدهما أن تذكى فتؤكل إذا قدر عليها والآخران تذكى بالرمي إذا لم يقدر عليها ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة وقتلها لغير هذا الوجه عندي محظور فإن قال قائل ففي ذلك نكايتهم وتوهين وغيظ قلنا وقد يغاظون بما يحل فنفعله وبما لا يحل فنتركه فإن قال ومثل ما يغاظون به فنتركه قلنا قتل نسائهم وأولادهم فهم لو أدركونا وهم في أيدينا لم نقتلهم وكذلك لو كان إلى جنبنا رهبان يغيظهم قتلهم لم نقتلهم ولكن إن قاتلوا فرسانا لم نر بأسا إذا كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقر بهم كما نرميهم بالمجانيق .

مسلم_2000
07 12 2008, 06:51 ص
بارك الله فيك..

حليم مندور
07 12 2008, 12:03 م
ويا أخي لو كنت كلفت نفسك بقراءة شرح الحديث في فتح الباري كان افضل من اتهامك بنسبة القول لي..

فقد جاء في «فتح الباري» من كلام ابن حجر في شرحه للحديث قوله: والمراد أنه ( استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشًا إلى مواضعهم فيسبى أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله: «تكن عنقًا قطعها الله» فأشار عليه أبو بكر الصديق ( بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فرجع إلى رأيه» (الفتح: 5/393، 394).

يا أخي محمد - هداك الله - من أين لك أيضا أن التبييت هو سبي الأهل ؟؟؟

يا أخي أنا لم أعترض عليك في قولك ( ويسبون الذرية ) ..

ولكن اعترضت على قولك ( ويبيتون ) ..

فهل معنى التبييت عندك هو سبي الأهل ؟؟!! ...

يا أخي أرجوك أن تدقق وتمعن النظر في كلامي ولا تحمله أكثر مما يحتمل ...

محمد شحاتة
07 12 2008, 06:34 م
أخي حليم ..الله يصلح حالنا وحالك .

أنت يا أخي الكريم من استدللت علي قتل الذرية بنقلك في حديث الحديبية (فأميل عليهم) فنقلت لك شرح الحديث في ان معناهم سبي الذرية وليس قتلهم.

اما التبييت فتكلمنا عنه من قبل في الموضوع

اذا لم يحدث التمييز ..فيقتل النساء والاطفال تبعا لا قصدا .

واذا حدث التمايز فيُقتل المقاتلة وتسبي الذرية

للحديث الذي ورد
في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية).

غريب المسجدين
07 12 2008, 09:08 م
ملاحظة

على جميع من يتابع الموضوع التركيز في المطروح من قبل جميع المتداخلين والقراءة بتمعن ولابأس من إعادة القراءة مرات عده

فالأخ شحاته .. لديه صعوبه كبيره في ترتيب أفكاره وتحييد مالا يتفق من أدله مساقه من قبله مع طرحنا .. ويستمر في طرحها بعد كل إستطراد من الإخوه أو من قبله فجعل الامر حيص بيص

وللتوضيح أكثر

بعض مايورد الاخ من أدلة (يتفق معنا حتى الاخ نفسه ولعل الجميع كذالك)

أنها تشمل

حتى ماأِتُفق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ماورد فيه

في المواقف الاحقة لقول النبي في تلك الحوادث

كالنهي عن قتل من لم يقاتل ((في بعض المواقع)) لأسباب ليس هنا في هذه الجزئية توضيح سببها))

ولكن الإشكال في إستمرار الأخ في طرح دليل كدليل النهي عن قتل غير المقاتله من بعض فئات الرجال او النساء والأطفال مراراً وتكراراً مستدلاً بها بحسب فهمه

والذي يتناقض تماماً مع مايفهم منها إذا تم الجمع بين الأدلة والذي ان لم يتناقض تماماً مع فهم الأخ

منها فلا اقل من أن يقال انها لاتناقض ماطرحنا هنا من قول لإبن عثيمين


فكيف بالله عليكم يقتنع البعض بإستمرار سوقه مثلاً لدليل أنها لاتزر وازرة وزر اخرى

بفهمه هو رغم إقتناعه هو نفسه بأن هناك من قتل وهو لم يقاتل ولم يأمر ولم يشير كحادثة اليهود أهل الحصن

ثم هو وهو نفسه يؤمن بعدم وجود تناقض بين قتلهم وبين هذا الأصل بأنه لاتزر وازرة وزر أخرى

ومع هذا يستمر بسوق هذا الأصل ضد طرحنا بحسب فهمه الذي لو طبقه على هذه الحادثة لبان له قصور إستدلاله به ضد طرحنا

وهذا ماحاول الأخوه تنبيهه عليه مراراً ولكن ماادري أيقصر به فهمه عن الإلمام بمغزاهم أم إصراره على عدم التسليم لنا

أوالقبول على أقل تقدير بصحة الخلاف بيننا وكونه سائغاً



فلعلكم تركزون في القراءة بارك الله فيكم وتربطون بتأني الاقوال ببعضها ولاتعجلون ابداً بأخذ إنطباع

نتيجةً لقول أو قولين

أو حشو للأدلة في مشاركة او مشاركتين دون التركيز في معانيها وفي طرح المخالفين الذي سبق إيرادها


وإن كل هذا لايمنعني من تسجيل إعجابي بسمت الاخ الظاهر من خلال ثنايا النقاش

هدانا الله وإياكم للحق

حليم مندور
07 12 2008, 09:23 م
يا أخي محمد - وفقك الله -

أنت تفهم كلامي من وجهة نظرك ثم تحملني نتيجة فهمك ..

يا أخي أنا سُقت لك الحديث تمهيدا للدخول في المسألة الثانية ( وهي أن الطائفة الممتنعة بالسلاح والأعوان إذا أساء سادتها وقادتها عمّ الحكم الجميع حتى رعاياها وأفرادها ولا يسمون أبرياء في عرف الشرع ) ..

ولم أذكر لا قتل ذرية ، ولا سبي ذرية ..

ولم أتطرق لذلك لعلمي بقول ابن حجر في شرح الحديث ..

وعلى الرغم أن شرح الإمام ابن حجر مخالف لظاهر الرواية ( تكن عنقا قطعها الله ) ..

إلاأنني لم أتطرق لذلك حتى لا تتشعب بنا المسائل ..

وسواء أكان معنى الحديث سبي الذرية ، أو قتلهم .. ففي الحديث دليل على أن الطائفة الممتنعة بالسلاح والأعوان إذا أساء سادتها وقادتها عمّ الحكم الجميع حتى رعاياها وأفرادها ولا يسمون أبرياء في عرف الشرع ..

فما ذنب عيال وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن البيت ؛فيميل عليهم ( أي عيالهم وذراريهم) فيقتلهم ( كما هو ظاهر الحديث ) أو يسبيهم ( كما فهم الإمام ابن حجر ) ؟؟

محمد شحاتة
08 12 2008, 01:51 ص
يا أخي انت جئت بحديث الحديبية لتستدل به علي قتل الذرية في قوله صلي الله عليه وسلم (أميل عليهم) ألم يكن هذا كلامك؟..

وعندما جئت لك بكلام ابن حجر في ان معني الميل هنا اي سبي الذرية.

ترد وتقول انا لم اذكر القتل مرة وفي نهاية كلامك تقول هذا فهم ابن حجر وظاهر الحديث غير ذلك.

يا أخي اتق الله الا تسمي هذا جدالا .

والطائفة الممتنعة يقاتلون جميعا حتي وان كان فيهم من المسلمين وقتلهم يكون تبعا لا قصدا اما المرتدين من النساء او الرجال يقتلون عمدا..

وكلامنا هنا علي تقصد قتل نساء واطفال الكفار .

والله انا بدأت اشك في قدرتي علي فهم اللغة العربية او الفهم عموما بسبب تكرارك سواء انت او اخي غريب المسجدين باني لا افهم.


ويا أخي غريب المسجدين ..حاضر سمعا وطاعة سأرتب كل ما تكلمنا فيه .

النقطة الاولي : المسألة في تقصد قتل نساء واطفال الكفار وقتلهم عن عمد اذا قتلوا نساءنا واطفالنا.

النقطة الثانية : النهي العام في تقصد قتل ذراري الكفار وقتل المقاتلة بالادلة المذكورة والتي لن اكررها حتي لا يزعل مني اخي غريب المسجدين.

النقطة الثالثة: استثناء من قاتل من النساء والرهبان ونحوهم من هذا النهي بسبب وجود الادلة التي تنص علي ذلك.

النقطة الرابعة: يقول الاخوة علي ان هناك استثناء آخر في هذا النهي العام ..بايات العقاب بالمثل ..فاذا قتلوا نساءنا واطفالنا نقتل نساءهم واطفالهم يتابعون في ذلك استدلال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

النقطة الخامسة : كان الرد علي ذلك ان ايات العقاب بالمثل تكون علي طائفة المعتدي نفسه وليس غيره سواء نساءه واطفاله ونحوهم..وطلبنا منهم ادلة علي هذا الفهم للاية من كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم او السلف عموما. ونقلت شروح العلماء ان العقاب بالمثل يكون علي المعتدي نفسه الذي اعتدي لا غيره.

النقطة الخامسة: انه لم يرد ان الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة او التابعين او السلف لا قولا وفعلا ولا اقرارا بان يتقصد قتل ذراري الكفار اذا تعمدوا قتل نساءنا و اطفالنا ..برغم تعمد المشركين قتل سمية رضي الله عنها في مكة .

النقطة السادسة : نقلنا اقوال للعلماء صريحة في ان حكم الله في الكفار المحاربين هو قتل المقاتلة و سبي الذرية ..وكلاما اكثر صراحة للامام الشافعي بعدم جواز نكاية الكفار وغيظهم بمحرم سواء بقتل النساء والاطفال او الرهبان.

فالنهي العام في تعمد قتل ذراري المشركين يبقي علي اصله الي ان يأتي الاخوة :

- بدليل لفعل او قول او اقرار الرسول صلي الله عليه وسلم بان نتعمد قتل ذراريهم اذا تعمدوا قتل ذرارينا.

- او ينقلوا لنا كلام للرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة في ان معني ايات العقاب بالمثل اننا نتجاوز حدود طائفة المعتدين لنعتدي علي نساءهم واطفالهم.

هل هذا الترتيب موضوعي لما حدث في النقاش و يرضيك يا أخي غريب المسجدين؟!

وتقبل الله منا و منكم صالح الاعمال لكما ولجميع الاخوة

واسأل الله ان يجعل عيدنا عزا للاسلام والمسلمين وذلا علي الكافرين .

أبو سياف
08 12 2008, 05:26 ص
أخي الحبيب غريب المسجدين
أردت أن أنبهك قبل كل شيء أن بعض من ناقشك هنا يقول بعدم جواز قتل من لا يحمل السلاح من الرجال
فلا داعي أن تتعب نفسك معه

أما بالنسبة للمسألة التي طرحتها
فالظاهر منها تجويز قتل أبناء الكفار ونسائهم صبرا
إذا فعل ذلك بعض رجالهم بأبناء المسلمين أو نسائهم

وهذا قول لم يعرف له ممارسة -في حد علمي- في التاريخ الجهادي الطويل للمسلمين
ولا في أصولهم وفروعهم الفقهية
رغم تكرر إعتداءات الكفار على نساء المسملين وذراريهم
ومع اعتبار أن الصبي إذا انتقل إلى ملك المسلمين حكم له بالإسلام
مسألة في هذه الخطورة والمصادمة للقواعد العامة و
للأحاديث الصريحة في ترك النساء والذرية
ولا نجد فيها سلفا للشيخ العثيمين
فهي أولى بالترك من الاعتبار
خاصة إذا طالبنا بتفصيل الحكم فيها وبيان ضوابطها وحدودها

والله تعالى أعلم

محمد شحاتة
08 12 2008, 07:34 ص
بارك الله فيك أخي ابو سياف

للتنبيه بعض الاخوة يقولون ببعض المسائل بسبب اتباعهم او حبهم لمنهج او حزب او جماعة معينة حتي وان خالفت الدليل ..وهناك اخ أيدني في بداية كتابتي للموضوع ولم اكن اعلم ان سبب التأييد مخالفته لمنهج القاعدة ولكن اتضح لي الامر بعد ان قلت له- ان اول من فعل هذا الامر في عصرنا هم الاخوة في فلسطين عند تقصدهم حافلة اطفال اليهود- ,اعترض علي بشدة وقال اليهود يسوون ويفعلون الافاعيل فسبحان الله انت كنت مؤيد بشدة وتستنكر قتل النساء والاطفال فما الفرق بين اطفال اليهود في فلسطين المحتلة وبين اطفال الكفار في البلاد الاخري, والله المستعان.

أردت أن أنبهك قبل كل شيء أن بعض من ناقشك هنا يقول بعدم جواز قتل من لا يحمل السلاح من الرجال
فلا داعي أن تتعب نفسك معه

أخي ابو سياف ..أليس الراهب و الشيخ العجوز و الاعمي من الرجال و لا يُقتلون؟ أليس السبب في ذلك عدم مقاتلتهم او قدرتهم علي القتال فإن قاتلوا قتلوا؟

قال ابن قدامة في المغني

مسألة ، قال : ( ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل ) لا نعلم فيه خلافا وبهذا قال الأوزاعي والثوري (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004)والليث (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124)والشافعي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)وأبو ثور (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956)وأصحاب الرأي ، وقد جاء عن ابن عباس (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)قال : ** مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ قال رجل : أنا يا رسول الله قال : ولم ؟ قال : نازعتني قائم سيفي قال : فسكت (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=6534&idfrom=6650&idto=6653&bookid=15&startno=2#docu)} ** ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امرأة مقتولة ، فقال : ما بالها قتلت ، وهي لا تقاتل (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=6534&idfrom=6650&idto=6653&bookid=15&startno=2#docu)} . وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل ، ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون .

وقال ايضا عن الفلاحين :

فصل فأما الفلاح الذي لا يقاتل ، فينبغي أن لا يقتل ، لما روي عن عمر بن الخطاب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)رضي الله عنه أنه قال : اتقوا الله في الفلاحين ، الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث ، إذا علم أنه ليس من المقاتلة ، وقال الشافعي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)يقتل ، إلا أن يؤدي الجزية ، لدخوله في عموم المشركين ، ولنا قول عمر (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ، ولأنهم لا يقاتلون ، فأشبهوا الشيوخ والرهبان .

انتهي كلامه رحمه الله.

وليس شرطا للذي يقاتل ان يحمل السلاح ..فمن تعاون وشارك منهم ولو بتحريض او نحوه يُقاتل سواء كان راهبا او امرأة او شيخا.

غريب المسجدين
08 12 2008, 10:51 ص
دخلت اليوم فقط لاقول لكم جميعاً كل عام وأنتم بخير

ولي عودة بإذن الله للنقاش

غريب المسجدين
09 12 2008, 05:54 م
بارك الله فيك ابوسياف ابين ماطلبت أخي العزيز لاحقاً

بسم الله الرحمن الرحيم

اولاً وقبل كل شيء نحب أن ننبه ان المشكل عندنا في نقاشنا هو في فهم المساق من ادلة وحجج وليس في إنعدامهاعند أي طرف من الاطراف

ولذا أحببت أن افند حجج المخالفين وابين المستشكل منها

فلاإشكال في أصلها إنما الإشكال في إلزامنا بفهم من ساقها

ولهذا سأبدء بكل ماطرح الأخ محمد شحاته بارك الله فيه وفي وقته ثم اثني بطرح بعض الإخوة الفضلاء

ولكي نخرج من مشكل كبير بدء يظهر على السطح سأبدأ بشكل مرتب بمشاركات الأخ تباعاً حتى لاندخل فيما يسمى(( مشكل الحلقات المفْرَغة))

ليتم تنحية أي طرح لايرقى لنقض أو تعارض مع ماذهب له إبن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في اختياره

ونبقي الباب مفتوح لما يجد من أدلة تستحق أن تقنع المخالف

بوجود مايستدعي مفاضلة اجتهاد إبن عثيمين مع غيره مما يخالفه

بسم الله نبدأ

الخط الأسود لطرح الأخ محمد شحاته والأحمر وغيره لي ويفصل بين المشاركات المعلق عليها تباعاً خط

وارجو أن يتحملني جميع الإخوه حتى أنتهي من تفنيد جميع شبه الأخ محمد دون مقاطعة
لأني لن أترك شاردةً ولاواردة في مشاركاته السابقة الا بينت حالها
فالروية الرويه حتى نخط لنا خطاً نسلكه يوصلنا لمايذهب إستشكال الجميع لا ان ندور دوران الرحى تصم الآذان بغير فائدة إذا لم يكن من مطحون يستفاد منه أو كان المطحون تراباً لاقيمة له لمن يريد سد نهمته
والمقاس في كلامي عن المطحون هنا هو آرائنا لا ماسيق من أدلة شرفها الله بل هي والله نورنا الذي نستضيء به

تباعاً بإذن الله اسوق لكم ردي لعله لخمس او ست مشاركات ولعلكم تتحملون رتابة الشرح فالفائدة كبيرة بإذن الله في تسديد نقاشنا

غريب المسجدين
09 12 2008, 06:42 م
أخي غريب المسجدين...

هناك كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يمدح فيه آل سعود ..

هل ستأخذ به؟!..

هذا مااسميه خروجاً عن مسألتنا ولست ملزماً على تبيين خطئ طرح هذا القول من قبل الاخ الآن حرصاً على عدم تشتتيت الموضوع

كل يؤخذ منه ويرد ولا داعي لان نختار ما يوافق الهوي او ما يبرر بعض الاعمال..

هذا مالاخلاف على أصله ((كل يؤخذ منه ويرد.. طبعاً الا النبي صلى الله عليه وسلم)) وإنما الخلاف في كيف يرد؟؟؟

هكذا فقط بدون حجة !!! أم بالحجة؟؟؟ ونحن ننتضر الحجة منكم التي ترده..

وأريد منك اخي الكريم ان تبحث و تقرأ في المسألة لتنقل لنا اقوال علماء السلف في المسألة و ادلتهم .

هذا سيأتي جوابه في ثنايا الرد

و هل فعل الرسول صلي الله عليه وسلم او الصحابة بأن قاموا بتعمد قتل اطفال ونساء و الرهبان من

الكفار المحاربين؟! ..ام كان قتلهم تبعا لا قصدا؟!

هذا جوابه نعم قتلو قصداً.

وللتوضيح أكثر

أنت في قولك هنا لم تستثني ((حتى من قاتل منهم)) وانا هنا ابين قصور قولك في ((هذه الجزئية)) والنقاش مستمر في الجزئيات الأخرى

و هل اذا قاموا باغتصاب نساء المسلمين لنا ان نغتصب نساءهم؟

هذه رد عليها الشيخ إبن عثيمين بكلام جميل يحتاج فقط للتأمل حتى يفهم

فقد اوضح الشيخ الفرق بينهما

وإذا كان الإستشكال في هذه النقطة قائما لازال عندك وهذا مالاأراه في اللاحق من ردودك فطْرَحّه لزيادة توضيحه

يا أخي.. الاسلام دين الجهاد والعزة ولكن الجهاد وسيلة للدعوة للدين والشرع..

صحيح لاإشكال

و الرسول صلي الله عليه

وسلم لم يثأر من أهل مكة عندما فتحها وهو قادر علي ذلك لأن هدايتهم احب اليه من قتلهم.

صحيح صلى الله على نبينا

ولكن مادخلنا بالثأر الآن حتى أقحمته!! لو قتلهم صلى الله عليه وسلم أيعتبر فعله ثأر؟

هذا ماأكاد أجزم بأنك لاتقول به ولو تأملت قولك لعلمت أن إقحامك لهذه الكلمة كان خاطئ

فالمقام يحتاج لصحة مقال

أيضاً ..ما الذي جعلك تعتبر فعله كان سيكون بالقتل فقط لما لايكون بالسبي والقتل معاً

وايضاً لازال القياس عندك غير دقيق فالمثال لاينطبق مع فتوى إبن عثيمين

فلم يُقتل في القتال نساء واطفال للمسلمين في ذلك الفتح لمكة كما أن القوم قد قدر عليهم النبي


وايضا كان

الحكم القائم علي اليهود بقتل الرجال فقط .

هنا بدأنا ندخل في صلب الموضوع

كلامك صحيح ولكن.. لما لم يقتل النساء والأطفال؟

وهذا أساس الخلاف أنتم تستنبطون من هذه الواقعة أن الأصل فيهم عدم قتلهم((((((((( وكفى..)))))))))))

ومادمتم تستخدمون هذا الإستنباط ضد إجتهاد الشيخ إبن عثيمين

فيجب عليكم عدة أمور

اولاً

إنطباق قياسكم بين الحالة التي قال فيها إبن عثيمين وبين حادثة اليهود

يعني إبن عثيمين تكلم عن قوم كفار محاربون قتلو نسائنا واطفالنا في تلك الحرب

فيجب ان يكون مثالكم" الحجة" والناقض لكلام إبن عثيمين

قوم كفار محاربون قتلو نسائنا واطفالنا في تلك الحرب

وهذا الإشكال الاول في مثالك ودليلك

لأن القياس غير منطبق

ثانياً

يدخل في مثالك" الحجة" من وجهة نضرك
(((كهول ورهبان وغير مقاتلة اليهود))) في حكم قتلهم هنا

وهذا الدليل لو سلمنا به نحن وانت كحجة ضد طرحنا(( في وجوب ترك النساء والأطفال في كل حين)) لوجب عليك أن تسلم(( بأن الأصناف الثلاثة الواردة الداخلون في حكم القتل))

@ يقتلون في كل حين في الحرب@

كما قعدت أنت
(بأنه يبين حرمة قتل النساء والاطفال في كل حين في الحرب)

وهذا مايخالف ادلة أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب تجنبهم ((أي الأصناف الثلاثه ومعهم النساء والأطفال))

فإن لم تسلم بقتلهم في كل المواضع لأن هذا يتعارض مع الادلة الأخرى

وجب عليك أن لاتجزم بحرمة قتل النساء والأطفال في المواضع الاخرى
(( بحجة هذا الحديث فقط..))

ركز بارك الله فيك فنحن نبني الحجج فوق بعضها ونحيّد في كل مرة
((دليلكم بفهمه الذي تسوقونه))

لعدم إستقامة فهمكم له كحجة كافيه لقيامه وحده كناقض لرأي إبن عثيمين

لنا ان نجاهد في سبيل وندافع عن اعراض المسلمين ولكن لا نريد ان تكون افعالنا شحنة من ردود

الافعال و الثأر و الحماسة الغير مقيدة بالشرع ..بل نريد ان نضع نصب اعيننا ان هداية الناس احب و

الدعوة للاسلام والتوحيد هي الهدف..

كلام جميل استطيع بكل أريحيه أن احشو به حججي ويستقيم بكل سلاسة مع طرحي لأنه لايتعارض ابداً مع طرحنا

ولنا العبرة كيف كانت معاملة الاخوة في طالبان للصحفية الانجليزية

سببا في هدايتها للاسلام .. وآخرون غيرها.

هذا داخل في السياسة الشرعية

وليس كلامنا هنا وسوقنا لإجتهاد إبن عثيمين يتناقض مع السياسة الشرعية

فلم يقل أحد بوجوب قتل نساء واطفال الكفار المحاربين إذا قتلو نسائنا واطفالنا

كلامنا عن الحل والجواز إذا إحتيج اليه لدفع الأعداء لكف شرورهم عن نسائنا واطفالنا

بهذه الطريقة في القتال بشرطها

ومع هذالعل هناك حجة بسيطه ايضاً تبعد الفعل من الطالبان كدليل لك

هل لو كانت الصحفية داخلة في(( حكم وجوب عدم قتلها)) ينفك هذا عن حكم اسرها

من وجهة نضرنا وطرحنا

كان جائزاً للطالبان قتلها لقتل قومها نسائنا

كما كان جائزاً حكم أسرها لأسرهم نسائنا

مع ملاحظة عدم إنطباق قياسك ايضاً حتى على هذه الحادثة

فلعل كونها صحفية يدخلها في حكم المعتزلين للحرب المتمايزين عن العدو المحارب

فركز بارك الله فيك
=============================

اتابع الرد على مشاركاتك مع وجوب التنبيه

ان كون بعضها ردوداً على طروحات لمخالفيك لايمنع من أن ارد على طرحك فيها

لأني دائماً ماارد على مضمونها وحججها دون إخلال بسياقها

هذا تبعا لا قصدا..كمسألة التترس ..ان لم يستطيع المسلمون قتل الكفار المحاربين الا بقتل ذراريهم معهم

فيقتلوا و لاخلاف.

إذاً هذا تسليم منك بقتل الترس يوجب عليك عدة امور

أولاً
أن لاتفسر الاحاديث مستقبلاً بنعزال عن تسليمك هذا

فلاتقل بارك الله فيك أن نهي النبي أو فعل النبي بترك قتل أي صنف من الكفار في حادثة أوحرب معينه

يستنبط من أن هذا عصمة لهم من القتل في الحرب مطلق إلا بذنب يقترفونه أوفعل يفعلونه

فتسليمك بوجود حالة

يمكن فيها قتلهم بغير فعل أو ذنب إقترفوه

يوجب عليك عدم العودة عنه لقولك

بوجوب فعلهم لأمر ما كقتال أو إشارة أو إعانة ليكون قتلهم لايجر جرماً على قاتلهم

فهذا الاصل الملاحظ أنك ترفعه بإطلاقه بين فينة واخرى .. يتعارض تماماً مع تسليمك هذا

(((عد وقرء فهذا جوهري في النقاش)))

كذلك ان شاركت المرأة او العجوز او الصبي او الكاهن في القتال بنفسه او بالنصح والمشورة فيقتل

لاخلاف ايضا.

ننقض هذا القول منك((أي إستشراطك لفعلهم هذه الافعال لجواز قتلهم)) تسليمك السابق بالجواز في مسألةالتترس


لكن الموضوع ان حدث التمايز ..هل يُقتل النساء والاطفار والعجائز والعُزّل قصدا ؟!

((هذا خلافنا الجوهري))

ويجب عليك تطبيق القواعد التي تسلم بها في كل الحالات فلاتعود عنها

الا بدليل

يخصص المسألة التي لاتؤمن بتساع القاعدة لها

فمادمت سلمت بأن قتلهم متترسين لايجر على فاعله إثم لمجرد وجود نهي النبي عن قتلهم في بعض الأحاديث

إذاً سلمت بأن هذا الأصل الذي تقول به سابقاً من أن

الأصل في قتل النساء والأطفال الحرمة

ليس على إطلاقه

بدليل

قتلهم وعدم جعلهم في مأمن لمجرد كونهم اطفال ونساء وعدم إشتراكهم في أفعال الحرب في مسألة الترس

فيجب ان لاتجزم بأثامة من قتلهم لمجرد نهي النبي مادام يسوق لك الأسباب
في مسألة المثلة

فإن قلت أن خلافنا في الأسباب


فأقول

مادمت سلمت بأن ظاهر نهي النبي في الأحاديث المساقه من قبلكم



لايكفي حجة



على القائل بعدم جواز قتلهم متترسين



فلن يستقيم لك عموم النهي كحجة على مسألتنا

مادمت ترى في المسألة الأولى الحل رغم وجود نفس العلة في المسألتين

النهي العام عن قتلهم



والنقاش على هذه الجزئية مفتوح ولم يغلق


احد مباديء لاسلام ان لا نزر وزر أخري و لا يؤخذ الابن بجريرة ابيه...

هذا نسف لكل قواعدك المرفوعة من قبلك ضد فتوى ابن عثيمين

فكيف ترفع في وجهنا ادلةً

تفهمنا منها أنها تتعارض مع فتوى ابن عثيمين

وهيا حسب فهمك تتعارض حتى مع امثلتك وقناعاتك

إذا طبقناها عليها

بالفهم الضيق الذي سقته وقدمت لها به

فحسب فهمك وعدم جمعك للأدلةوإكتفائك بكل دليل بشكل مستقل

هذا يجعل دليلك مقطوع من سياقه وفهمه بدلالة شمول الادلة والتي يبرع فيها العلماء

أما فعلك بسوقه منفرداًبدلالته المنفرده فيجعله حتى لايتسع لبعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا دليلنا على قصور بعض إستدلالاتك لأنها إنتقائية لاتخضع لقاعدة شمول الادلة

وللتوضيح ان قام احد الناس سواء مسلم او كافر بقتل زوجتك و اولادك .

.هل ننتظر من القاضي الشرعي ان يحكم بقتل القاتل ام قتل زوجته واولاده ؟!

لازلت تصر على عدم تحييد أمثلة الحرب وفقهها عن غيرها من امثلة زمن السلم

وهذا المثال عام مطاط لارأس له ولا قدم في مسألتنا

ولتبيين قصوره اضيف ايضاً بعد علة عدم إنطباق القياس على مسألتنا

ان هذا المساق منك حسب فهمك يتعارض حتى مع سبي الكفار إذا كنت ترى إنطباقه في زمن الحرب مع السلم

فإن قاتلك الكفار

وإنتصرت عليهم

إنما قاتلك الرجال فمايبيح لك نسائهم واطفالهم ومالهم سبياً

هل بان للمتابعين من الذي يعمم ويخصص ويسوق الأدلة يميناً وشمالاً بدون مراعاة لمعانيها وظروفها المكانية والزمنية

لأن هذه تهمة إتهمني بها الاخ في مثال سمية رضي الله عنها والذي سيأتي الرد عليه لاحقاً وكان على الأخ ان يراعي هذا قبل ان ينصحني به
===========================

نعم أخي الكريم الآيات عامة و لكن لا نأخذها علي اطلاقها ولكن ننظر لما هو محرم لذاته و ماجاء فيه

النهي الصريح ..

ياليتك راعيت هذا فيما قاله إبن عثيمين عن مسألة الزنا والقتل والفرق بينهما

بدل ان تخالفوا أنفسكم بإستشكال المثلة بالزنا والمثلة في القتل في زمن الحرب وإتهام بعضكم لإبن عثيمين بالتناقض في النضر اليهما

فلا نقابل الفجور بالفجور..

نعوذ بالله من قال بهذا ترفق بطرح الاوصاف بارك الله فيك

والنهي عن قتل العُزّل من الاطفال والنساء و الرهبان

والعجائز جاء في اكثر من موضع ..

أخي بارك الله فيك تعود دوماً لسوق فهمك والذي يصر على أن هذا يتعارض مع ماذهب له إبن عثيمين

دون أن يعارض مسألة التترس

والشاهد بيننا ان الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا ابدا قتل طفل او

امرأة مالم يشاركوا في القتال.

سبق ان رددت على قولك هذا وقلت لك هذا غير صحيح

فالمتَتَرس بهم من اطفال ونساء قتلو واما قولك تعمدوا

فكونهم يُرى عدم أثامة المتسبب بقتلهم رغم عموم النهي عن قتلهم ومظنة قتلهم يخرج الامر من الجزم بحرمة قتلهم لعموم النهي

لحِل الأسباب من عدمها

وهذا مايسع القائل بقتلهم سوق أدلته فيه دون جزم بتعارضها مع عموم النهي

لمجرد النهي

وهذا مانرى أنه فوت عليكم الإحتجاج بوجود النهي العام فيه ضد جواز المثلةً التي ورد ذكرها في فتوى ابن عثيمين بشرطها

وكما ذكرت لك الانفس المعصومة لا نأخذها بجريرة لم يقوموا بها واعطيت لك مثالا ..هل اذا قام احد

الناس بقتل زوجتك واولادك ستقتل زوجته واولاده ام ستقتل الفاعل فقط؟!

هذا مامللت من كثرة ردي عليه ولعله أصبح واضحاً قصور حجيته

وللعلم هذا الامر للاسف من الجاهلية و منتشر في صعيد مصر ..بان يتم الثأر بالمثل ..فان قام قاتل بقتل

احد الابناء ..يقوم اهل الضحية بقتل احد ابناء القاتل ..ولا يُحكمون شرع الله وتصبح فوضي.

وكما قلت اخي الفاضل هذه الاحداث فعلا تمحيص لنري من يقف عند حدود الله ممن لا يكترث لها ويتبع

الهوي .

وهذا أيضاً مللت من توضيح شطحته عن مسألتنا فأين العدوالكافر المحارب

والذي نسائه وأطفاله كفار أصليون وأين أرض الحرب

هذا من إستدرار العواطف وإسقاط الحوادث إسقاطاً ملبِساً مشتِتاً

ولست انا من انكر يا اخي الكريم ولكن رسول الله صلي الله عليه وسلم هو من انكر قتلهم والصحابة

كانوا وقافين عند حدود الله.

ولم نقل بغير هذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما انه انكر بعض الأفعال

فعل بالضد لبعض ماجاء الإنكار منه على من فعله

ففهم كلا في سياقه وبعلته

وانت تعمم تعميماً هو سبب الخطأ
لافعل النبي ونهيه وقوله بأبي هو وامي

فقد نهى عن قتل الشيخ ومن لم يقاتل والراهب في صومعته ونهى عن قطع النخيل وغيره

ثم هو بأبي وامي قتل الطائفة الممتنعه شيخهم وراهبهم ومن لم يقاتل منهم واحرق نخيلهم

فقف انت عند حدود الله ولاتطلق الأحكام بعمومها دون مراعاة

جعلنا الله وإياك ممن يرعى حقوق الله ويقف عند حدوده

روى البخاري في صحيحه ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي

-صلى الله عليه وسلم- مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان.

ثم هم يقتلون في التترس

أما يجعلك هذا تفهم

(( انه لو كان هذا يفهم منه "تحجيراًً" أن قتلهم لايجيزه علة مهما كانت الظروف)) لما جوز الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم في التترس

وروى مالك في الموطأ وغيره عن ابنٍ لكعب بن مالك أنه قال: نهى رسول الله الذين قتلوا ابن أبي

الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح

فأرفعُ السيف عليها, ثم أذكر نهي النبي فأقف, ولولا ذلك لاسترحنا منها.

فأين القياس وإنطباق المسألة مع قول ابن عثيمين حتى يفهم ان هذا يناقض فتوى ابن عثيمين

لازال هذا النهي عام والذي يشمل في لفظه حتى مسألة التترس

فلو قال قائل لو أن هؤلاء القوم تترسو أما جاز رميهم ولو قتل نسائهم واطفالهم هل يعد هذا عدم وقوف عند نهي النبي

عن قتل النساء والاطفال

بالطبع لا

بل يقال إحتيج لهذا ففعل لوجود علته المجوزة له ولم يفعل بداراً

وهذا يقال في مسألة المثلة التي قال بها ابن عثيمين للحاجة لرد شر الكفارعن نسائنا وأطفالنا

فلم تقتل نساء الكفار واطفالهم بداراً

والعلة المثلةً الجائزة بنص الآية

إذاً لاتعارض بين الحديث المساق وبين قول ابن عثيمين في المثلة

وإلا على القائل بهذا التعارض ان يقول به حتى على قتلهم تترساً فاللفظ بالنهي عام

وإنما جوزته العلة اللاحقة والحادثة

===============================
يتبع

حليم مندور
09 12 2008, 08:53 م
أخي غريب المسجدين – أعانك الله –

لا أدري من أين تأتي بهذه الطاقة في الرد على مخالفيك ..

بارك الله فيك ووفقك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك ..

أما أنا فقد فعلت ما في وسعي حتى يتضح الأمر للمنصفين ..

وقد اعترفنا بالمخالف ، والمخالف لم يعترف بنا .. قاتل الله التعصب !!!

كما أن المخالف يدور في حلقة مفرغة ..

فإذا قلنا له أننا نعترف معك أن الأصل عدم قتل النساء والذراري عمدا أو استقلالا ..

ولكن آيات المعاملة بالمثل خصصت عموم عدم قتلهم عمدا أو استقلالا .. ترى المخالف يرجع بنا إلى الأصل ..

ويقول أن الأصل عدم قتل النساء أو الذراري عمدا أو استقلالا ...

سبحان الله ...

وإذا قلنا له ليس لك سلف في عدم جواز قتل النساء والذراري عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ..

قال لا .. بل لدينا سلف في أن الأصل عدم قتل النساء أو الذراري عمدا أو استقلالا ..

سبحان الله .. طيب نحن متفقون معك في هذا الأصل ، ولكن أين السلف في مسألتنا هذه ( وهي عدم جواز قتل النساء أو الذراري عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ) ؟؟؟

لا تجد إجابة !!!

ثم تراه يتعلل بالتاريخ بعد أن أعيته الحجة !!!

وكأن المخالف اطلع على كل كتب التاريخ ولم يجد شيئا !!!

وحتى لو سلمنا له بأنه اطلع على كل كتب التاريخ ، ولم يجد أحدا من المسلمين قتل نساء أو ذراري الكافرين عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ..

فهل هذا دليل على تحريم قتل نساء أو ذراري الكافرين عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل ؟؟؟

سبحان ربي !!!

لو يعلم المخالف مثقال ذرة من أصول الفقه لعلم الجواب !!!

وما أرى تعصب المخالف للقول الذي أخذ به وعدم اعترافه بقول غيره إلا لتأثره بمباديء الإنسانية العصرية المزعومة ...

وتراه يلف ويدور ، ويناقض نفسه بنفسه ؛ بسبب تشويش تلك المباديء عليه ....

ولا يعلم المخالف أن العلة من النهي من قتل نساء وذراري المشركين ليست هي تلك المباديء الإنسانية العصرية المزعومة !!!

وإلا بربكم لماذا قتل النبي – صلى الله عليه وسلم – كل من أنبت من يهود بني قريظة ، وفيهم العسيف والأعمى والزمن والشيخ الكبير ؟؟؟!!!
ولماذا رمى الرسول – صلى الله عليه وسلم – أهل الطائف بالمنجنيق وفيهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والمستضعفين مما لا ناقة لهم ولا جمل ، ولا ذنب لهم فيما قد حصل ؟؟؟

بل لماذا ( في عرف تلك الانسانية العصرية المزعومة ) سبى النبي – صلى الله عليه وسلم – النساء والذراري وغيرهم من المستضعفين ممن لا ذنب لهم ؟؟؟

أليس القتل عند كثير من الناس أهون من العبودية والذل والهوان ؟؟!!!

نعم .. قد تقتضي المصلحة الشرعية الغير متوهمة ( في بعض الأحوال ) عدم قتل أناس بعينهم ، حتى لو كانوا من الذين يستحقون القتل ( مثل عبدالله بن أبي – رأس المنافقين – الذي رفض النبي – صلى الله عليه وسلم – قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) ...

وهذا ما أشرنا إليه عندما أخذنا بالقول الذي يقول بجواز قتل نساء وذراري الكافرين عمدا أو استقلالا معاملةً بالمثل وقلنا :

أنه يتوجب تقدير المصالح والمفاسد بمعرفة العلماء بفقه الشرع والواقع ، والمجاهدين أهل الخبرة والرأي في الحرب ..

ولو نظر المخالف إلى شرائع السابقين مثل :

- ما جاء في العهد القديم في سفر العدد 21: 35 تحت عنوان " هزيمة سيحون وعوج " : ( فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شاردا )
- وما جاء في سفر يشوع 10: 30 – 33 تحت عنوان ( غزو المدن الجنوبية ) : ( ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل اسرائيل معه وحارب لبنة فدفعها الرب هي أيضا بيد اسرائيل مع ملكها ، فضربها بحد السيف وكل نفس بها ، لم يبق بها شاردا ... فدفع الرب لخيش بيد اسرائيل ، فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة .... إلخ )
- وما جاء في نفس السفر 11 : 11 تحت عنوان " هزيمة ملوك الشمال " : ( وضربوا كل نفس بها . بحد السيف حرموهم ولم تبق نسمة )

ولو نظر المخالف أيضا إلى اختلاف العلماء في العلة من قتال الكافرين أهي من أجل كفرهم ، أم من أجل قتالهم ؟

ولو نظر أيضا إلى مجموع الكتاب والسنة من أمثال :

قوله تعالى ( محمد رسول الله ، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) الكفار جميع الكفار ..

وقوله – صلى الله عليه وسلم – ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ..... الحديث )


لو نظر المخالف إلى كل ذلك لأدرك أن شريعة رب العالمين مخالفة تمام المخالفة لتلك المباديء الإنسانية العصرية المزعومة التي تطبقها قوى الكفر فقط على المستضعفين من المسلمين ، عندما يردون أقل القليل مما فعلته تلك القوى الكفرية بهم ...

فما أعجب تلك العقول !!!

غريب المسجدين
09 12 2008, 11:16 م
وبارك الله فيك وفي وقتك أخي حليم مندور

ويشهد الله إن ماسقت بارك الله فيك مما يستفاد منه لاحرمك الله الأجر وإني كنت اتابع طرحك بعين الغبطة

ولعلك تجيبني لطلبي ببقائك مشاركاً في الموضوع فالمطروح الى الآن ماهو الا رأس الخيط
ولعلنا بعد سيرنا وتقصيه
سنجد عقداً تحتاج لجهد وفهم أمثالك لحلحلتها فأنت الفاضل وانا المفضول بارك الله فيك

ولعل الإخوة يعذروني في عدم المتابعة لهذه الليلة في إنزال الردود لوجود شاغل يشغلني

ولكن لعلي بإذن الله أنتهي من كامل سلسلة الردود على اخي محمد بمساء الغد

حتى يتاح له المجال بعد بلورة الفكرة ان يكمل معنا ماجوراً بإذن الله نقاشه

بارك الله في الجميع

ولعلي أختم بالترحيب بعودة أخي قروزني والذي مابرح الأخ هاني الصقر السلفي يتجاذب اطراف الحديث معي في الحنين لعودته

فأهلاً وسهلاً بعودته بين إخوانه محبوباً مقدراً

محمد شحاتة
09 12 2008, 11:20 م
حتي لو تترس الكفار بالمسلمين فيُقتلون تبعا ..فتامل يا أخي غريب المسجدين.

واليهود تم تخييرهم اذا كانوا سيرضون بحكم سعد بن معاذ ام لا ورضوا به.


و نقلت لك تقصد الكفار في قتل سمية رضي الله عنها يا أخي حليم ولم يقابله الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة بالمثل بل أنكر قتل المرأة المشركة فهل هناك أوضح من هذا المثال؟

ونقلت لك كلام الشافعي في المسألة بأنه لا يجوز نكاية و غيظ الكفار بمحرم كقتل نساءهم واطفالهم ورهبانهم.

فهل الشافعي وبقية العلماء بل الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة و المسلمين علي مر العصور انسانيين و ليسوا اعزة علي الكفار بسبب عدم تقصد قتل نساءهم واطفالهم؟!



اما بقية الكلام فهو ما بين كلام من عينة اني لا اعقل ولا افهم و انساني وبين جدال انسحب منه وإلي الله المشتكي .


فما أعجب تلك العقول !!!
لا داعي للتعجب يا أخي ..ارجع واقرأ الموضوع مرة اخري بهدوء وتأني لعل الامر يتبين لك ان شاء الله.

غريب المسجدين
10 12 2008, 12:43 ص
اخي محمد لاتغضب

فالمسألة مطروحة للنقاش

وقولنا على الفهم

لك كامل الحرية في تبيين خطأ من قال به سواء أنا أو غيري فنحن نشرح التعارض في كلامك وآرائك في إنتضار ان تثبت عدم فهمنا نحن وسلامة فهمك او الاطراف التي ترى وجهة نضرك

فالامر يحتاج لتوضيح وليس طرح دليل.. ما.. يكفي للتسليم بدلالته أو مطابقته لمسألتنا

وبالنسبة للتترس

إنما عنيت أخي تحصن الكفار في حصونهم وماقلت أنت من أن هذا يجري عليه مايجري على مسألة الترس

والذي بان طرح الجميع فيها

من أن نساء وأطفال الكفار من باب أولى أن يقال فيهم ويجوز فيهم في حصونهم ماقيل في نساء واطفال المسلمين المتترس بهم


ولعلي اغير كلمة التترس التي لازمت طرحي السابق بسبب الجهد الذهني الذي تسبب به إستخراجي وتتبعي للردود

وهذا لايغير من كون الحجج المساقة من قبلي المقصود بها نساء وأطفال الكفار في حصونهم

والتي استقينا كما استقيتم من مسألة التترس وحادثة أهل الطائف مسألة جواز قتلهم تبعاً للإستدلال بها كلُ فريق على حججه

والله المستعان لنا عودة بإذن الله غداً

محمد شحاتة
10 12 2008, 02:10 ص
ويجوز ايضا استهداف حصون الكفار ولو كان فيها اسري من المسلمين و يكون قتلهم تبعا لا قصدا.

وانا يا اخي ما في غضب منك ولا اي احد من الاخوة واعلم ان نقاشك وغيرك من الاخوة في المسألة هو بسبب غيرتك علي اخواننا المستضعفين في كل مكان ..ولكن ما اريده ان نتبع الرسول صلي الله عليه وسلم والسلف في المسألة ..وانا -والله يعلم- ما عندي اي تعصب بالعكس انا اقرأ كل رد لعل عيني تقع علي الدليل وستجدني اول من يطبق عملي..ولن احتاج لتخطيط او شجاعة او اني افجر نفسي لاقتل اطفال الكفار ما دام هذا سيكون تقربا الي الله ومن الجهاد في سبيل الله ..فالامر سيكون بسيط وسهل جدا ان شاء الله - لكن انظر اولا الي شرعيته وموافقته للدين من عدمه.

محمد حافظ
10 12 2008, 08:48 ص
مناقشةُ قولِ الشيخ ابن العثيمين حولَ مسألة
قتلِ ذَرَاري ونساءِ المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.
للشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ كلام ضرب الأمصار .. وهو مذكور في أحد أشرطته السمعية المنشورة في موقعه .. قد استُغل استغلالاً خاطئاً .. مفاده أنه لا يجوز قصد قتل نساء وذراري المشركين إلا على وجه المقابلة والمماثلة؛ فإن هم تعمدوا قتل نساء وأطفال المسلمين جاز للمسلمين أن يتعمدوا ويقصدوا قتل أطفالهم ونسائهم .. وقبل أن نناقش هذا القول .. نذكر كلام الشيخ بنصه وحرفه.
قال الشيخ رحمه الله:[ عن ابن عمر t أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
ففي هذا الحديث، دليل على فوائد: الأول ........
الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى:) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذايُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكواأعراضنسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أننهتكأعراض نسائهم .. لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلاً أمامهم .. هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءكم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً.. ]ا- هـ.
هذا القول للشيخ نسجل عليه الملاحظات والمآخذ التالية:
أولاً: ظاهر أن الشيخ يحرم ـ بناء على النص المذكور أعلاه ـ قصد قتل نساء وذراري المشركين .. وأن المشركين لو قتلوا أطفال ونساء المسلمين تبعاً لا قصداً .. لا يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. لأن هذا فوق المعاملة بالمثل .. وزيادة في العدوان .. وهذا المعنى حق ومتفق عليه بين أهل العلم .. لا خلاف عليه .. كما ينبغي لمن يستدل بكلام الشيخ أن يتفطن لهذا المعنى.

ثانياً: لا خلاف بين أهل العلم على جواز قتل أطفال ونساء المشركين المحاربين تبعاً لا قصداً .. إذا تعذر الفصل بينهم وبين المقاتلة من المشركين .. ودعت إلى ذلك ضرورات الحرب ومصالحه .. والتي ترتبط بمصالح الأمة وعامة المسلمين .. كاقتحام حصن أو رد عدوان ونحو ذلك .. فهذا أمر كذلك متفق عليه .. لا ينبغي أن يُقحم كمورد للنزاع والخلاف .. كما لا ينبغي أن يُحمَّل معنى القصد .. وهو المُستفاد من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي r سُئِل عن الذراري من المشركين، يُبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ـ أي عن غير قصد ـ فقال:" هم منهم ". وفي رواية عند مسلم كذلك: أن النبي r قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين ـ أي عن غير قصد بسبب ظُلمة الليل ـ؟ قال:" هم من آبائهم ".

ثالثاً: أفاد الشيخ في كلامه الآنف الذكر أعلاه أنه يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. ولو كانوا مُتحيزين عن المقاتلة من المشركين .. إن هم قصدوا قتل أطفال ونساء المسلمين من قبيل المعاملة بالمثل، ورد العدوان بعدوانٍ مماثل .. وهو موطن الخلاف والنزاع مع الشيخ الذي لا نوافقه عليه، ونعتقد أنه قد أخطأ فيه .. نرد عليه من أوجه:

منها: أن قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره، كما في قوله تعالى:) وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له.

وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي r، ثم إن رسول الله r قال لأبي:" ابنُك هذا؟" قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله r ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "، وقرأ رسول الله r:) وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ([1 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote1)].

وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك "[2 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote2)].

وقال r في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده "[3 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote3)].

وقال r:" لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه "[4 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote4)]. وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".

والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم، وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

ومنها: أن النصوص الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال مهما كانت الدوافع والمبررات، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر t أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي r مقتولة، فأنكر رسول الله r قتل النساء والصبيان.

وعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله r، فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُ، فأفرجوا له، فقال:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، ثم قال لرجل:" انطلق إلى خالدِ بن الوليد، فقل له: إن رسولَ الله r يأمرُك، يقول: لا تقتلَ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً "[5 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote5)].

قلت: قوله r " يأمرُك "؛ يُفيد التوكيد والوجوب في النهي عن قتل الذراري .. وقوله r:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، مفهوم المخالفة يقضي أنها لو قاتلت وكانت فيمن يُقاتل جاز قتالها وقتلها.

وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله r وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله r فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟!" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين! فقال: ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها "[6 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote6)].

وكان رسول الله r إذا أمَّر رجلاً على سريةٍ، أوصاه في خاصَّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:" اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا،

ولا تَغُلُّوا، ولا تَمثُلُوا، ولا تقتلوا وليداً ... " مسلم.

وفي رواية عند البيهقي وغيره:" ولا تقتلوا وليداً طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً ...".

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله r كان إذا بعث جيوشه قال:" لا تقتلوا الولدان " وفي رواية:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً " وفي رواية " لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ".

وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد:" لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ".

ومن وصايا أبو بكر t لأمراء الجند:" لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعوا شجَراً مُثمراً، ولا تُخرِّبُنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقُنَّ نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن "[7 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote7)].

وعن يزيد بن هُرْمُز، أن نجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل أطفال المشركين .. فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله r لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخَضِرُ من الغلام حين قتله![8 (http://www.abubaseer.bizland.com/refutation/read/f70.doc#footnote8)].

والأحاديث والآثار التي تمنع من قصد قتل أطفال ونساء المشركين أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .. وفيما تقدم ذكره كفاية وزيادة لمن نشد الحق.

ومنها: رغم عدد الحروب والغزوات التي خاضها النبي r وخاضها أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، والتابعون لهم بإحسانٍ في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل .. ورغم ما تعرض له المسلمون من اعتداءات في تلك القرون الأولى المباركة .. لم يُعرف عن النبي r ولا عن أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسانٍ .. أنهم قصدوا قتل ذراري وأطفال المشركين أو قتل نسائهم!

وقوله r لأصحابه عام الحديبية:" أشيروا أيها الناسعلي،أترون أنأميلإلىعيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت .."؛ إنما يُريد سبي عيالهم وذراريهم، وليس قتلهم كما فهم البعض!

ومنها: أن الأطفال لا تُقتل لأنها أنفس مُصانة شرعاً، وأنها على الفطرة والملة .. وليس لكونهم مجرد مال ـ كأي مالٍ ـ وبالتالي يُمكن الاستغناء عن هذا المال أو التضحية به أو هدره لمصلحة ترجح عنه كما زعم الشيخ .. فالنبي r علل السبب الذي يمنع من قتل أطفال المشركين أنهم لا يزالون على طهر ونقاء وصفاء الفطرة والملة والتوحيد .. ولم يلوثوا بذنب بعد .. لذلك قال r لأصحابه:" ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين .."، فهذا هو السبب الذي منع من قتل أطفال المشركين، وليس لكونهم مجرد مال كأي سلعة من السلع!

ومنها: أن الآية الكريمة التي استدل بها الشيخ، وهي قوله تعالى:) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، ليس فيها دليل على ما ذهب إليه؛ فهي آية عامة لكن لا يجوز العمل بها على إطلاقها من دون النظر إلى ما استثناه الشارع وخصه بالحرمة لذاته ومنع المقابلة فيه؛ كمقابلة الغدر بغدر، والخيانة بخيانة، والكذب بكذب، والفجور بفجور .. فالمعصية لا تُقابل بمعصية .. فقد صح عن النبي r أنه قال:" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ". وقتل الأنفس المعصومة البريئة أشد ذنباً وجرماً من مجرد الخيانة؛ فإذا كان لا يجوز أن تُقابل الخيانة بخيانة فمن باب أولى أن لا تُقابل قتل الأنفس المعصومة بقتل الأنفس المعصومة .. فيقع الظلم حينئذٍ مرتين؛ وفي كلا المرتين تكون الضحايا من الأنفس المعصومة البريئة!

ونحو ذلك من سرقك فلا يجوز لك أن تسرقه، ومن شتم أبويك لا يجوز لك أن تشتم أبويه .. ومن اعتدى على عرضك بالقذف والشتم لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه بالقذف والشتم .. ولو فعلت تكون قد تعديت وظلمت، وعاقبت من لا ذنب له بجريرة غيره .. ونحو ذلك من قتل طفلك لا تقتل طفله ـ ولا يجوز لك أن تقتل طفله ـ وإنما تقتل القاتل .. فإن قتلت طفله قتلت نفساً معصومة بوزر غيرها، وهذا ليس من المماثلة والمقابلة في شيء، وإنما هو من التعدي والظلم!

ولو قلت: أقتله وطفله معاً .. فهذا كذلك من التعدي والظلم .. وفيه تجاوز لحد المماثلة والمقابلة .. وتكون بذلك قد عاقبت بأكثر مما عُوقبت به!

لا يوجد أحد من أهل العلم يُجيز قتل أطفال القاتل كرد على عدوانه وقتله لأطفال الآخرين من قبيل المقابلة والمماثلة في العدوان .. وإنما الذي أجمعوا عليه قتل القاتل وحسب.

وعليه نقول: الآية عامة تجيز رد العدوان بعدوان مماثل أياً كان هذا العدوان ونوعه .. إلا ما استثناه الشارع ومنع من المقابلة والمماثلة فيه، كالنصوص ـ التي تُخصص ذلك العام ـ فتُحرم قتل الأطفال والنساء وغيرها من الأعمال المحرمة لذاتها .. والتي تحرم معاقبة المرء بجريرة غيره .. فهذه الأعمال مُستثناة من ذلك العام .. والنصوص الواردة فيها تخصص ذلك العام .. وتقيد ذلك الإطلاق .. فتنبه لذلك!

ومنها: أن هذا القول الذي صدر عن الشيخ رغم شذوذه، وضعفه .. كما تقدم .. فليس من الحكمة ولا السياسة الشرعية العمل بمقتضاه في هذا العصر، ولا الترويج له، وذلك لسببين:

أولهما: أن هذا الباب لو فُتح ووجدت له التبريرات والمسوغات الشرعية .. فإن العدو ـ بحكم آلته العسكرية الضخمة التي يفتقدها المسلمون ـ هو الأقدر على العدوان .. وإنزال الضرر بالمسلمين، وأطفالهم ونسائهم!

ثانياً: أن العدو يملك الآلة الإعلامية الضخمة التي يفتقدها المسلمون .. والتي يقدر من خلالها أن يُحوِّر ويُبدل حسنات المسلمين ـ أمام الرأي العام ـ إلى سيئات .. فما بالك لو عمل المسلمون بمقتضى كلام الشيخ .. كيف ستكون سمعتهم وصورتهم أمام الرأي العام .. وكيف سينظر الناس إليهم وإلى دينهم .. وماذا سيكون موقفهم .. وهذا بُعدٌ معتبر في ديننا لا يمكن للعاملين من أجل هذا الدين أن يتجاهلوه .. فالنبي r أمسك عن قتل رأس النفاق ابن أُبي حتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه!

ومنها: أرجو أن يكون كلام الشيخ المذكور أعلاه عبارة عن زلة لسان .. يقع فيها عادة المتحدث .. وبخاصة أن هذا الكلام لم أجده مخطوطاً للشيخ في كتبه ومؤلفاته على كثرتها؛ إذ لو كان هذا هو مذهب الشيخ في المسألة لوجِدَت مخطوطة في كتبه، والله تعالى أعلم.

بهذا أرد على كلام الشيخ أعلاه حول مسألة قصد قتل أطفال ونساء المشركين من قبيل المقابلة والمعاملة بالمثل .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



18/6/1426 هـ. عبد المنعم مصطفى حليمة

24/7/2005م. أبو بصير الطرطوسي

<H1 align=center>

غريب المسجدين
10 12 2008, 06:38 م
بسم الله الرحمن الرحيم

عدلت عن عزمي مواصلة الرد على كلام الأخ محمد لأني رأيت البقية الباقية من مشاركاته تكرار لنفس فكرته

ولأنها لم تحمل جديد أدله ولأني وجدت أنه يقول بنفس منطق وحجج الشيخ أبو بصير

فعزمت على الرد على قول الشيخ ابو بصير

ولعل الفكرة تبلورت ان النقاش يدور في فلك الفهم للأدلة وليس هناك نص صريح في حرمة المثلة في رد الإعتداء فيما يخص قتل النساء والأطفال

فلانص لسلف فضلاً عن نبي الله وصحابته يقول بعدم جواز قتل نساء واطفال الكفار ولو قتلو نسائنا وأطفالنا في الحرب

وإن كل المساق هو فهم الادلة الواردة بتجنب قتل الأطفال والنساء في الحرب مادامت الحاجة لم توجب ذلك فتركهم مقدم على غيره من الحاجات والدواعي اما اذا أوجبت الحاجة الى ذلك فلادليل جازم قدم على حرمة الترخص بفعله إستناداً الى آية المماثلة في رد الإعتداء


وهذا نقاشي لرأي الشيخ ابو بصير حفظه الله الراد به على فتوى ابن عثيمين رحمه الله

ردي عليه باللون الاحمر

كلام الشيخ ابو بصير

قتلِ ذَرَاري ونساءِ المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.
للشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ كلام ضرب الأمصار .. وهو مذكور في أحد أشرطته السمعية المنشورة في موقعه .. قد استُغل استغلالاً خاطئاً ..

مفاده

يقصد الشيخ أبو بصير مفاد كلام الشيخ لاإستغلاله الخاطئ للتنبيه..

أنه لا يجوز قصد قتل نساء وذراري المشركين إلا على وجه المقابلة والمماثلة؛ فإن هم تعمدوا قتل نساء وأطفال المسلمين جاز للمسلمين أن يتعمدوا ويقصدوا قتل أطفالهم ونسائهم .. وقبل أن نناقش هذا القول .. نذكر كلام الشيخ بنصه وحرفه.


قال الشيخ رحمه الله

[ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
ففي هذا الحديث، دليل على فوائد: الأول ........



الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم .. لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلاً أمامهم .. هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءكم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً .. ]ا- هـ.

هذا القول للشيخ نسجل عليه الملاحظات والمآخذ التالية:

أولاً: ظاهر أن الشيخ يحرم ـ بناء على النص المذكور أعلاه ـ قصد قتل نساء وذراري المشركين .. وأن المشركين لو قتلوا أطفال ونساء المسلمين تبعاً لا قصداً .. لا يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. لأن هذا فوق المعاملة بالمثل .. وزيادة في العدوان .. وهذا المعنى حق ومتفق عليه بين أهل العلم .. لا خلاف عليه .. كما ينبغي لمن يستدل بكلام الشيخ أن يتفطن لهذا المعنى.

كلام جميل نتفق عليه ولالبس فيه


ثانياً: لا خلاف بين أهل العلم على جواز قتل أطفال ونساء المشركين المحاربين تبعاً لا قصداً .. إذا تعذر الفصل بينهم وبين المقاتلة من المشركين ..

ودعت إلى ذلك ضرورات الحرب ومصالحه ..

والتي ترتبط بمصالح الأمة وعامة المسلمين ..

كاقتحام حصن أو رد عدوان ونحو ذلك ..

فهذا أمر كذلك متفق عليه ..

لا ينبغي أن يُقحم كمورد للنزاع والخلاف ..

أيضاً هذا كلام جميل وعلى الجميع التنبه له لأنا نستخدمه كحجة لنا على بعض ماسيأتي من ردود الشيخ أبو بصير


كما لا ينبغي أن يُحمَّل معنى القصد .. وهو المُستفاد من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي سُئِل عن الذراري من المشركين، يُبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ـ أي عن غير قصد ـ فقال:" هم منهم ". وفي رواية عند مسلم كذلك: أن النبي قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين ـ أي عن غير قصد بسبب ظُلمة الليل ـ؟ قال:" هم من آبائهم ".

حسناً لو سلمنا بهذا للشيخ أي أن القتل هنا تبعاً لاقصداً بحجة الليل الذي يراه الشيخ حجته في إخراج الفعل من القصد ..للتبعية
لكن الا يجد الشيخ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم


هم منهم



****يضع إستشكالاً كبيراً}} على**** حجتهم وفهمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر}}

**** ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين }}

عن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟!" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين!

فقال:**** ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين}}، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها . وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله

هل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تتعارض؟ بالتاكيد لا

إذاً هنا الإستشكال الأول على حجة الشيخ في هذا الموضع

أن الأقول إذا جمعت بان وزن كل قول وستنبطت علته ومقصده


ثالثاً: أفاد الشيخ أي الشيخ إبن عثيمين في كلامه الآنف الذكر أعلاه أنه يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. ولو كانوا مُتحيزين عن المقاتلة من المشركين .. إن هم قصدوا قتل أطفال ونساء المسلمين من قبيل المعاملة بالمثل،



ورد العدوان بعدوانٍ مماثل ..


وهو موطن الخلاف والنزاع مع الشيخ الذي لا نوافقه عليه،

ونعتقد أنه قد أخطأ فيه .. نرد عليه من أوجه:

منها: أن قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره،

كما في قوله تعالى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

(الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له.

وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ، ثم إن رسول الله قال لأبي:" ابنُك هذا؟" قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "،

وقرأ رسول الله وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك "

وقال في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده ".

وقال " لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه ". وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".

والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم،

وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

إذن هنا نحتاج أن يبَيّنْ لنا الإستشكال الثاني في قول الشيخ
الا وهوا إستدلاله بهذه الآيات والاحاديث العامة النهي عن أخذ أحد بجريرة غيره من والد أو أخ أو غيره

والتي يتضح مقصد الشيخ في سوقها كحجة ضد قول ابن عثيمين

وهيا أن المقتول في بالمثل في فتوى إبن عثيمين هم من لاذنب لهم في الحرب فلما يقتلون بجريرة فعل آبائهم المقاتلين

الإستشكال في قول الشيخ في رده على إبن عثيمين

هي..
أن هذا المساق كحجة يراد منها رد قول ابن عثيمين

يرد أيضاً مسألة قتل نساء وأطفال الكفار المتحصنين حتى ولو كان قتلهم تبعاً لاقصداً
فضلاً عن أطفال ونساء المسلمين في الترس

فكيف يرى الشيخ ابو بصير حفظه الله هذه الأدلة ترد جواز قتلهم في فتوى إبن عثيمين ولاترد جواز قتلهم في حصونهم تبعاً وقتل نساء وأطفال المسلمين المتترس بهم

مادامت العلة واحده


حرمة أخذ أحد بغير ذنبٍ إرتكبه




ومنها: أن النصوص الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال

مهما كانت الدوافع والمبررات،

حسناً لنتابع المساق من أدلة للشيخ ثم نرد على ماذهب اليه فيها

كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان.

وعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله ,فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُ، فأفرجوا له، فقال:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، ثم قال لرجل:"

انطلق إلى خالدِ بن الوليد، فقل له: إن رسولَ الله يأمرُك، يقول: لا تقتلَ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً ".

قلت: قوله " يأمرُك "؛ يُفيد التوكيد والوجوب في النهي عن قتل الذراري .. وقوله :" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، مفهوم المخالفة يقضي أنها لو قاتلت وكانت فيمن
يُقاتل جاز قتالها وقتلها.

إذن هنا يتبين قصور قول الشيخ في الأعلى يوم قال..

الادلة الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال

مهما كانت الدوافع والمبررات،

وبان ان لو وجدت مبررات كما ورد هنا وهي

مفهوم المخالفة أنها لو قاتلت وكانت فيمن يقاتل

جاز قتالها وقتلها
وليس كما حجر الشيخ بقوله مهما كانت الدوافع والمبررات


وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟!" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين! فقال:** ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين}، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها . وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله

سبق أن رددنا في الاعلى بوجود قول يخالف هذا القول للنبي في موضع آخر حين قال صلى الله عليه وسلم

قال مسلم في صحيحه، أن النبي سُئِل عن الذراري من المشركين، يُبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ـ أي عن غير قصد ـ فقال:" هم منهم ". وفي رواية عند مسلم كذلك: أن النبي قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين ـ أي عن غير قصد بسبب ظُلمة الليل ـ؟ قال:" هم من آبائهم ".

لذا لايحتج به على فتوى إبن عثيمين على ان قتلهم لأنهم خيارهم أي بعد إسلامهم كمثل الصحابة أو لأنهم وجب تركهم حتى يكبرو ويختارو خيارهم بالإسلام أو الكفر

كمثل المندوب له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بتركهم


ولكن يقال هذا على باب الندب لا الوجوب المطلق


وكان رسول الله إذا أمَّر رجلاً على سريةٍ، أوصاه في خاصَّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:" اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا،

ولا تَغُلُّوا، ولا تَمثُلُوا، ولا تقتلوا وليداً ... " مسلم.

وفي رواية عند البيهقي وغيره:" ولا تقتلوا وليداً طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً ...".

هذا النهي لايلغي جواز قتلهم إذا حصل السبب الشرعي

سواء بقتل مقاتلتهم أو من كان في الطائفة الممتنعة ولو لم يفعل من أفعال الحرب كاليهود وحكم الله فيهم الذي اجري على لسان سعد رضي الله عنه
وإن استثني الأطفال والنساء في هذا الموضع

الا أن الشاهد دخول بعض الاصناف الواردة في النهي في الحديث المساق فيمن قتل
لذا يستنبط من هذا أن هذا النهي ليس على إطلاقه

لذا يضعف سوقه ضد قول ابن عثيمين كحجة كافيه
مادام إبن عثيمين ساق قوله بعلة


وقتل من نهي عن قتله في مواضع اخرى تم في هذه الواقعة

وبالتاكيد لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حباً في الدماء ولاتشفياً ولاتعدياً على الأنفس البريئة



وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله كان إذا بعث جيوشه قال:" لا تقتلوا الولدان " وفي رواية:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً " وفي رواية " لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ".

وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد:" لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ".

ومن وصايا أبو بكر لأمراء الجند:" لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعوا شجَراً مُثمراً، ولا تُخرِّبُنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقُنَّ نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن ".

نقول نفس قولنا السابق بزياده

هذا النهي لايلغي جواز قتلهم إذا حصل السبب الشرعي

سواء بقتل مقاتلتهم أو من كان في الطائفة الممتنعة ولو لم يفعل من أفعال الحرب كاليهود وحكم الله فيهم الذي اجري على لسان سعد رضي الله عنه
وإن استثني الأطفال والنساء في هذا الموضع

الا أن الشاهد دخول بعض الاصناف الواردة في النهي في الحديث المساق فيمن قتل
لذا يستنبط من هذا أن هذا النهي ليس على إطلاقه لذا يضعف سوقه ضد قول ابن عثيمين كحجة كافيه
مادام إبن عثيمين ساق قوله بعلة

وقتل من نهي عن قتله في مواضع اخرى تم في هذه الواقعة

وبالتاكيد لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حباً في الدماء ولاتشفياً ولاتعدياً على الأنفس البريئة



والزيادة

أن وصية الصديق رضي الله عنه ورد النهي فيها حتى عن قطع الاشجار وتخريب العامر
رغم عدم مخالفة أحد أن هذا يحدث في رمي الحصن بل وتحريق النخل على اليهود
وليس هناك تعارض فإذا دعت الاسباب {لا البدار والتخريب بغير سبب سوى الترويع} جاز مايُجَوز الدليل صحة اللجوء اليه

والذي هو في نقاشنا ماساق ابن عثيمين
من جوازه بنص الآية
من ردنا شر وعدوان الكفار على نسائنا واطفالنا


وعن يزيد بن هُرْمُز، أن نجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل أطفال المشركين .. فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخَضِرُ من الغلام حين قتله!.

كلام إبن عباس هنا لايستثني حتى من كان في الحصن من أطفال ونساء الكفار
فهل علم من أجاز رمي الحص ولو قتل الاطفال؟ هل علم من أطفالهم ماعلم الخضر من الغلام حين قتله؟!!!

لا

إذن يحمل قوله على وجوب تجنبهم إلا للضرورة


والأحاديث والآثار التي تمنع من قصد قتل أطفال ونساء المشركين أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .. وفيما تقدم ذكره كفاية وزيادة لمن نشد الحق.


لاوالله لم تكفينا لنرد فتوى ابن عثيمين فلم نرى تعارض صريح ووالله إنا ننشد الحق

ومنها: رغم عدد الحروب والغزوات التي خاضها النبي وخاضها أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، والتابعون لهم بإحسانٍ في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل .. ورغم ما تعرض له المسلمون من اعتداءات في تلك القرون الأولى المباركة .. لم يُعرف عن النبي ولا عن أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسانٍ .. أنهم قصدوا قتل ذراري وأطفال المشركين أو قتل نسائهم!


هل حدث وان مال الكفار على أحياء وبيت من بيوت المسلمين وذبحو نسائهم واطفالهم
كما فعل في مجزرة قانا أو ذلك المجمع الذي يؤوي الاطفال والنساء والذي قصفته الصواريخ الإسرائيليه ففتت بقنابلها ومزقت اجساد الاطفال والنساء
حتى لقد رأيت سيارة في قانا الثانية(والتي لادخل لها في حرب لبنان الأخيره مع حزب الشيطان) ولكن قبلها لعلها في التسعينات
لقد رأيت سيارة قد قصفت فعجن من فيها ومن بداخلها ثم حينما جاء المصورون والصحفييون إذ بوليده يلفها الغبار تتحرك وتحاول الخروج من نافذة السيارة
بشكل يبكيني ألآن وانا أكتب هذه الكلمات كما كاد يقطع نياط قلبي في حينها
أم هل فعل الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مايفعل الهنوس والمسيحيين الكفار اليوم في الهند والنيبال وأندونيسيا من إحراق لأبنائنا داخل بيوتهم وآبائهم يشاهدون ويسمعون صرخات وقفزات أبنائهم ونسائهم وأمهاتهم داخل بيوتهم

والكفار يدورون بدراجاتهم في الشوارع حاملين رؤوس فلذات أكبادنا ورؤوس نسائنا أعراضنا شرفنا

وهل الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
قصفو عراقنا حتى شاهدنا الأباء كل يوم يحملون فلذات اكبادهم أحياء واموات من بين ركام الطوب والحديد
بل إني لن انسا مشد ذلك الأب العراقي في أول أسابيع القصف

حينما أخرج ابنته من تحت الركام وهيا تبكي بين أحضانه وقد تركت جل لحم يدها تحت الأنقاض ولم تخرج الا بعضم يدها وبعض لحم لايكفي ليستره

تباً تبا تباً تبا

لميتي القلوب

واكتفي بهذا لأن باقي الكلام والحجج

لن تسعف صاحبها على رد فتوى إبن عثيمين

فلادخل لنا بإعلام الكفار ولابصورتنا عند العالم لان كل هذا يرده آية واحدة من كتاب الله

يقول تعالى


{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى

حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }

وقوله لأصحابه عام الحديبية:" أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت .."؛ إنما يُريد سبي عيالهم وذراريهم، وليس قتلهم كما فهم البعض!

ومنها: أن الأطفال لا تُقتل لأنها أنفس مُصانة شرعاً، وأنها على الفطرة والملة .. وليس لكونهم مجرد مال ـ كأي مالٍ ـ وبالتالي يُمكن الاستغناء عن هذا المال أو التضحية به أو هدره لمصلحة ترجح عنه كما زعم الشيخ .. فالنبي علل السبب الذي يمنع من قتل أطفال المشركين أنهم لا يزالون على طهر ونقاء وصفاء الفطرة والملة والتوحيد .. ولم يلوثوا بذنب بعد .. لذلك قال لأصحابه:" ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين .."، فهذا هو السبب الذي منع من قتل أطفال المشركين، وليس لكونهم مجرد مال كأي سلعة من السلع!

ومنها: أن الآية الكريمة التي استدل بها الشيخ، وهي قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، ليس فيها دليل على ما ذهب إليه؛ فهي آية عامة لكن لا يجوز العمل بها على إطلاقها من دون النظر إلى ما استثناه الشارع وخصه بالحرمة لذاته ومنع المقابلة فيه؛ كمقابلة الغدر بغدر، والخيانة بخيانة، والكذب بكذب، والفجور بفجور .. فالمعصية لا تُقابل بمعصية .. فقد صح عن النبي أنه قال:" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ". وقتل الأنفس المعصومة البريئة أشد ذنباً وجرماً من مجرد الخيانة؛ فإذا كان لا يجوز أن تُقابل الخيانة بخيانة فمن باب أولى أن لا تُقابل قتل الأنفس المعصومة بقتل الأنفس المعصومة .. فيقع الظلم حينئذٍ مرتين؛ وفي كلا المرتين تكون الضحايا من الأنفس المعصومة البريئة!

ونحو ذلك من سرقك فلا يجوز لك أن تسرقه، ومن شتم أبويك لا يجوز لك أن تشتم أبويه .. ومن اعتدى على عرضك بالقذف والشتم لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه بالقذف والشتم .. ولو فعلت تكون قد تعديت وظلمت، وعاقبت من لا ذنب له بجريرة غيره .. ونحو ذلك من قتل طفلك لا تقتل طفله ـ ولا يجوز لك أن تقتل طفله ـ وإنما تقتل القاتل .. فإن قتلت طفله قتلت نفساً معصومة بوزر غيرها، وهذا ليس من المماثلة والمقابلة في شيء، وإنما هو من التعدي والظلم!

ولو قلت: أقتله وطفله معاً .. فهذا كذلك من التعدي والظلم .. وفيه تجاوز لحد المماثلة والمقابلة .. وتكون بذلك قد عاقبت بأكثر مما عُوقبت به!

لا يوجد أحد من أهل العلم يُجيز قتل أطفال القاتل كرد على عدوانه وقتله لأطفال الآخرين من قبيل المقابلة والمماثلة في العدوان .. وإنما الذي أجمعوا عليه قتل القاتل وحسب.

وعليه نقول: الآية عامة تجيز رد العدوان بعدوان مماثل أياً كان هذا العدوان ونوعه ..

إلا ما استثناه الشارع ومنع من المقابلة والمماثلة فيه، كالنصوص ـ التي تُخصص ذلك العام ـ فتُحرم قتل الأطفال والنساء وغيرها من الأعمال المحرمة لذاتها .. والتي تحرم معاقبة المرء بجريرة غيره .. فهذه الأعمال مُستثناة من ذلك العام .. والنصوص الواردة فيها تخصص ذلك العام .. وتقيد ذلك الإطلاق .. فتنبه لذلك!

ومنها: أن هذا القول الذي صدر عن الشيخ رغم شذوذه، وضعفه .. كما تقدم .. فليس من الحكمة ولا السياسة الشرعية العمل بمقتضاه في هذا العصر، ولا الترويج له، وذلك لسببين:

أولهما: أن هذا الباب لو فُتح ووجدت له التبريرات والمسوغات الشرعية .. فإن العدو ـ بحكم آلته العسكرية الضخمة التي يفتقدها المسلمون ـ هو الأقدر على العدوان .. وإنزال الضرر بالمسلمين، وأطفالهم ونسائهم!

ثانياً: أن العدو يملك الآلة الإعلامية الضخمة التي يفتقدها المسلمون .. والتي يقدر من خلالها أن يُحوِّر ويُبدل حسنات المسلمين ـ أمام الرأي العام ـ إلى سيئات .. فما بالك لو عمل المسلمون بمقتضى كلام الشيخ .. كيف ستكون سمعتهم وصورتهم أمام الرأي العام .. وكيف سينظر الناس إليهم وإلى دينهم .. وماذا سيكون موقفهم .. وهذا بُعدٌ معتبر في ديننا لا يمكن للعاملين من أجل هذا الدين أن يتجاهلوه .. فالنبي أمسك عن قتل رأس النفاق ابن أُبي حتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه!


{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }

ومنها: أرجو أن يكون كلام الشيخ المذكور أعلاه عبارة عن زلة لسان .. يقع فيها عادة المتحدث .. وبخاصة أن هذا الكلام لم أجده مخطوطاً للشيخ في كتبه ومؤلفاته على كثرتها؛ إذ لو كان هذا هو مذهب الشيخ في المسألة لوجِدَت مخطوطة في كتبه، والله تعالى أعلم.

نعم الله أعلم

وإنا لنراها نصراً وباب قوة فتح للمجاهدين عليهم ان يضعوه في حساباتهم


وأن لاتبطئ بهم تأولات السياسة الشرعية

في ترك اليهود والنصارى والملاحدة وعباد البقر يسومون أبنائنا ونسائنا سوء العذاب


وهم يتفرجون الا من تفجيرات إنتقائيه هنا وهناك

بل الهدم الهدم والدم الدم

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ }


بهذا أرد على كلام الشيخ أعلاه حول مسألة قصد قتل أطفال ونساء المشركين من قبيل المقابلة والمعاملة بالمثل .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

انتهي كلام الشيخ ابو بصير حفظه الله.

وغفر له

حليم مندور
10 12 2008, 07:29 م
أحسنت أخي ( غريب المسجدين ) ..

وجزاك الله خيرا..

وشكر الله تواضعك وكرمك وأدبك مع المخالف ..

ووالله إننا لنحب شيخنا الطرطوسي في الله ..

ولكن الحق أحب إلينا ..

محمد شحاتة
10 12 2008, 08:08 م
استدلالكم الان اصبح في قول الرسول صلي الله عليه وسلم : " هم منهم " وتقولون ان هذا تعارض وتقولون و ماذنب النساء والاطفال هنا ايضا؟ برغم انكم تعلمون ان هذا تبعا لا قصدا وبرغم انكم تعلمون لو ان هناك من المسلمين بينهم وقُتلوا فقتلهم سيكون تبعا لاقصدا..جدال ما بعده جدال.

وتكملة لاقوال العلماء التي قرأتها في المسائل المشابهة وجدت كلام طيب للامام الشيباني في السير الكبير وشرحه للسرخسي في معرض الكلام عن الصلح و الموادعة واتخاذ رهن بين المسلمين والكفار..هل اذا قتلوا رهن المسلمين لنا ان نقتل رهنهم من باب العقاب بالمثل اقرأوا واحمدوا الله علي نعمة الاسلام:

" فان اخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهناً فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في ايديهم فليس يحل للمسلمين ان يقتلوا ما في ايديهم من الرهن ولا ان يسترقوهم لانهم كانوا امنين عندنا فلا يبطل حكم امانهم بغدر المشركين لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى‏} (http://javascript<b></b>:openquran(5,164,164))‏ فاطر‏:‏ 18‏.‏
ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون الى بلادهم ويجعلونه ذمة لانهم رضوا بالمقام في دارنا الى ان يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على التابيد برضاهم والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التابيد مصراً على كفره الا بالجزية قال الشيخ الامام رضي الله تعالى عنه وحكي ان الدوانقي كان جرى هذا الشرط بينه وبين قوم من اهل الحرب ثم انهم غدروا فقتلوا رهن المسلمين فجمع علماء عصره وسالهم عما يصنع برهنهم فقالوا له‏:‏ لك ان تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا وفيهم ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه ساكت فقال له‏:‏ مالك لا تتكلم فقال‏:‏ ان قالوا لك هذا عن راي فقد اخطئوا وان قالوا بناء على هواك فقد غشوك فليس لك ان تتعرض لاحد منهم بالقتل ولا بالسبي فقال‏:‏ ولم وقد شرطوا ذلك قال‏:‏ لانهم قد شرطوا عليك ما لا يحل وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى‏} (http://javascript<b></b>:openquran(5,164,164))‏ فاغلظ القول عليه وقال‏:‏ ما دعوتك لهم قط الا جئتني بما اكره قوموا من عندي فخرجوا ثم جمعهم من الغد وقال‏:‏ تبين لي ان الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم قال‏:‏ سل العلماء فسالهم فقالوا‏:‏ لا علم لنا بذلك فقال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه‏:‏ توضع عليهم الجزية‏.‏ "

و في موضع آخر :


"لو كانوا شرطوا في اصل
الموادعة انهم ان غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا فان دماء رهنهم لا تحل لنا لما رويّ ان هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - فاجمع هو والمسلمون معه على الا يقتلوا رهن المشركين لانهم مستامنون فينا فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم والشرط الذي جرى مخالف لحكم الشرع فيكون باطلاً "

غريب المسجدين
10 12 2008, 11:04 م
أوليس سوق مثل هذا الحديث ضد رأي إبن عثيمين بفهم ضيق
من الجدال بغير حجه معتبره



وروى مالك في الموطأ وغيره عن ابنٍ لكعب بن مالك أنه قال: نهى رسول الله الذين قتلوا ابن أبي

الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح

فأرفعُ السيف عليها, ثم أذكر نهي النبي فأقف, ولولا ذلك لاسترحنا منها.

فيقال بفهمكم "المحَجِر" لما لاإطلاق له هذا دليل النهي عن جواز قتل النساء والاطفال ولو قتلو نسائنا واطفالنا

ولسنا نقول لتبيين ضيق فهمكم وهوان إحتجاجكم به على هذا الإطلاق
الا أن نقول

فلو تحصن هؤلاء الذين نهى الرسول عن قتل نسائهم واطفالهم
فرمي الحصن وقتل الاطفال والنساء أيعد هذا عدم وقوف من الصحابة عند نهي النبي عن قتلهم
أم أنها دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم عن إجتنابهم مالم يفعلو مايوجب قتلهم او مايوجب إضطراراً قتلهم إذ لاحاجة ولافائدة من قتلهم بلا سبب


لعدة أمور ترجى منهم

كونهم يرجى إسلامهم
وهذا مايظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في احد الاحاديث

حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها وكون شرهم في أغلب الأحيان مأمون فيلسو رجالاً ذوي قدرة على القتال فيقتلون لكي لايعودون لمثل ماأوجب قتالهم إذا لم يضهرو إسلامهم بعد القدرة عليهم ويرى تركهم لماهو معروف من مايجوز في الأسرى

وهذا مايظهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في احد الأحاديث

ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ
ولكونهم مالاً للمسلمين

فمعروف حالهم إذا كانو مع السبي
وكل هذه الأسباب

يفهم أنها مقصود النبي صلى الله عليه وسلم

بدليل أنها تم تجاوزها وتجاوز فوائدها

بقتل المتحصنين والمُبيَتين وإن مات الأطفال والنساء للحاجة والفائدة الأكبر
وهذا مايجعلها لاتتناقض مع قتلهم في المتحصنين
وفي البيات
ولن يجعلها متناقضة بإذن الله مع رأي إبن عثيمين

غريب المسجدين
11 12 2008, 12:04 ص
اوليس سوق مثل هذه الآيات والأحاديث والآراء ضد قول إبن عثيمين

من الحجة الغير مقنعه أنها تتعارض مع فتواه
وهي من الجدال الغير مقنع



قال تعالى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

(الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له.

وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ، ثم إن رسول الله قال لأبي:" ابنُك هذا؟" قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "،

وقرأ رسول الله وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك "

وقال في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده ".

وقال " لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه ". وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".

والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم،

وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

فإذا قلت أن كل هذا المساق لم يمنع تجويز قتل نساء واطفال الكفار المحاربين
في البيات والحصن بل حتى أطفال ونساء المسلمين المتترس بهم

ولايجعل تعارض بين قتلهم

رغم عدم جنايتهم بفعل ظاهر يجر عليهم قتلهم
وبين العدل المدعو له في الآيات والأحاديث بعدم أخذ احد بجريرة غيره

كما يشترط في الآيات والأحاديث



سكت مفتيهم او حاص
بقوله قتلهم غير متعمد

وكأن الآيات والأحاديث هنا إستثنت هذا


وبينت لهم


ان القذائف التي دكت الحصن تعرف اللين من اليابس فضلاً عن المرأة والطفل والشيخ وغير المقاتل

أو ان المبيت من مقاتلي المسلمين سيفرق بين المنبت وغير المنبت أو الكهل من الفتي

او المرأة المقاتلة من غير المقاتله

ليستثى كل هؤلاء من حجية هذه الآيات


رغم عموم اللفظ والحكم

ويبقيه على مسألة فتوى ابن عثيمين


بغير حجة مقبوله لإستثناء تلك وعدم استثناء هذه

مع ان النتيجة متشابهه في الحالتين


سيقتل أطفال ونساء لم يقاتلوا أو يشيروا في القتال


مع ان الحجة الحقيقية إن كانو يريدون إقناعنا بوجودها ليست موجودة في هذه الآيات

اذ لاتعارض بينها وبين ماذهب له ابن عثيمين

كما أنه لاتعارض بينها وبين القتل تترساً للمسلمين أو بياتاً وتحصناً للكفار


فلا أدري لما يسوقونها وكأن في ثنايا دعوتها حجة بالغة على خطأ ابن عثيمين فيما ذهب اليه


مع انها لاتعارض بين معناها وبين فتوى ابن عثيمين بأدلته

كما لاتعارض بينها وبين ماذهب له المفتون في جواز التبييت والتحصن بادلتهم

محمد شحاتة
11 12 2008, 04:12 ص
يا اخي أي تعارض من الاساس..يا مغيث أغيثني.

انت تستدل بالقتل الخطأ علي القتل عن عمد؟!

يا أخي لو كان حتي بينهم مسلمين يجوز لك ان ترميهم ويكون قتل المسلمين تبعا ويبعثون علي نياتهم..هل هذا معناه انه يجوز قتل المسلمين قصدا ؟!

الله يهديك ..نصحتك بان تنقل كلام للعلماء او تستعين باحد طلبة العلم ممن يقول بهذا الراي و يناقش في المسألة .

الله يصلح حالي وحالك ..قول آمين

محمد حافظ
11 12 2008, 08:12 ص
السلام عليكم

أولا: أصحاب عمليات مومباي لم يقصدوا قتل أطفال ولا نساء بدليل إفراجهم عن الطفل وأمه من المركز اليهودي وقتلهم باقي اليهود في المركز.

ثانيا: واضح أن الأخ غريب يجادل بالباطل ولا يجدي معه النقاش فوجب الإمساك عن الجدال معه طاعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا

وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ,

وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)

رواه ابو داود وحسنه الالباني

غريب المسجدين
11 12 2008, 11:40 ص
يا اخي أي تعارض من الاساس..يا مغيث أغيثني.

انت تستدل بالقتل الخطأ علي القتل عن عمد؟!

يا أخي لو كان حتي بينهم مسلمين يجوز لك ان ترميهم ويكون قتل المسلمين تبعا ويبعثون علي نياتهم..هل هذا معناه انه يجوز قتل المسلمين قصدا ؟!

الله يهديك ..نصحتك بان تنقل كلام للعلماء او تستعين باحد طلبة العلم ممن يقول بهذا الراي و يناقش في المسألة .

الله يصلح حالي وحالك ..قول آمين

أنا ابين عور قول من ساق الحجج بفهمه واطلق النهي الوارد في الآيات والأحاديث وحتج بها ضد قول ابن عثيمين بغير تسليم منه أن ماساق من نهي له مايجوزه


فعرضت عليكم بالأدلة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من المواضع ومدللاً بما سقتم من اتفاق العلماء على وجود الحل فيه ((كقتل النساء والاطفال في الحصن والبيات)) بلا أثامة على من قتلهم

وأيضاً قتل غير المقاتل من الرجال والرهبان والزراع وهدم البيوت وإحراق الزرع وقطعه

بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في اليهود وأهل الطائف


ليتبين لكل ذي عقل وتجرد من الهوى


أن لو كان يستقيم سوق أدلة كأدلة النهي كجزم على حرمة المساس بهم وإزهاق ارواحها في كل حين

لما وجد مايجوزه بعدها ويرفع الأثامة عن فاعله في تلك الحوادث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته


لتأتونا بشيء أخص من عمومها حتى يبين تعارض فتوى الشيخ ابن عثيمين معها


ويكفيني قول الاخ محمد شحاته

أنها انفس معصومة في احد الردود

ليتبين الخلط عندكم

فلاعصمة الا بلا اله الا الله

وإنما يقال منهي عن قتلها

وهذا يبين أنكم تخلطون خلطاً كبيراً

فألله المستعان

لكم ماتريدون

إبحثو لكم عن طالب علم بمواصفات شيعية يُطرِق ويسلّم بكل ماتقولون له تتسامرون معه في رد فتوى ابن عثيمين المتناقض على حد زعم بعضكم

يقول ابن عثيمين
هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءكم

والإخوة يدندنون حول العدل ويسوقون الآيات

ويريدون ان يقنعونا انهم فقهو معنى العدل الوارد في الآيات اكثر من ابن عثيمين

أحمد بوادي
14 12 2008, 06:43 م
قال ابن عثيمين رحمه الله في فتواه

إذا قتل الكفار المحاربون النساء والأطفال منا جازلنا أن نقتل الاطفال والنساء منهم في حربنا

رداً بالمثل على عدوانهم ولكفهم وكسر قلوبهم >

رحم الله ابن عثيمين

وجزاك الله خيرا أخي الحبيب

وأسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين
وأن يديم علينا الأمن والأمان
وينتقم من هؤلاء عباد الأوثان

العاقل نت
16 12 2008, 10:39 م
ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده ".



هذا الكلام ليس على إطلاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبي نساءهم وأبناءهم

رضا أحمد صمدي
17 12 2008, 09:09 م
مسألة في هذه الخطورة والمصادمة للقواعد العامة و
للأحاديث الصريحة في ترك النساء والذرية
ولا نجد فيها سلفا للشيخ العثيمين
فهي أولى بالترك من الاعتبار
خاصة إذا طالبنا بتفصيل الحكم فيها وبيان ضوابطها وحدودها



كلام مفيد .. قلنا به فرمونا بكل نقيصة ، فلما قاله واحد منهم سكتوا عليه !!
عجيب والله .

أبو سياف
19 12 2008, 01:44 ص
أخي محمد شحاته
لست أنت المقصود بالكلام الذي ذكرته
المقصود مشارك كان يقول ولعله لايزال
أن الأصل في الكافر أنه معصوم الدم (كذا والله)
ولا يجوز أن يقتل منهم إلا من قاتلنا من الرجال
والأعجب من ذلك أنهم وقفوا على فتوى غريبة للشيخ حامد العلي
يوافقهم على عدم جواز قتل القادرين على القتال منهم غير ما استثني
إذا لم يسبق منهم قتال!

أخي غريب المسجدين
هناك نقاط كثيرة نتفق معك فيها
لكنك إلى الآن لم تبين سلفا للشيخ العثيمين في الاستنباط من الآية أو من غيرها على جواز القصاص من أبناء المشركين ونسائهم
وجواز تقتيلهم صبرا إذا فاتت مصلحة استرقاقهم
ولاحظ أني وضعت خطا تحت صبرا مرتين
لأن الكثير مما تورده على الأخ شحاته خارج هذه النقطة من النزاع

ثم إن الشيخ علق الجواز على تفويت الاسترقاق
فهل يبقى الحكم على جواز قتل الرقيق منهم
لنفس علة قتلهم لأبنائنا أم تنتفي
فإن قلت ينتفي فقد أبطلت التعليل بقتل أبناءنا لظاهر الآية
وإن قلت يبقى حكم جواز قتل الرقيق فقد عارضت كلام السلف والخلف وجوزت قتل المسلمين
أو جوزت ذبح الأمهات أمام أبنائهم

وهذا فرع واحد من فروع هذه المسألة
وكلما تأملتها وجدتها لا تنضبط أصلا ولا فرعا وتصادم المعقول والمنقول
مما يدل على خطئها
والله أعلم

وفقك الله