بسم الله
عبد الحميد رميته , الجزائر
من فقه ما بين الرجل والمرأة :
ملاحظات :
1- اختصرت في الأجوبة عمدا , وذلك من أجل تسهيل القراءة والحفظ .
2- أغلبية الأحكام الفقهية المذكورة هنا هي على المذهب المالكي , وأشير في أحيان كثيرة إلى الأقوال الأخرى في مذاهب إسلامية مختلفة وعند علماء آخرين .
3-إن رأى أحد المشرفين بأن هذا الموضوع مخالف لقوانين المنتدى فعليه أن يحذفه فورا , وأنا أعتذر إليه وإلى المنتدى . أعتذر ثم أعتـذر لأنني ربما كنت مخطئا ,ولكنني قصدتُ الخير.
س 1 : هل المني نجس أم لا ؟
ج : هو نجس عند المالكية , لذا يجب غسله من البدن أو الثياب أو المكان الذي نصلي عليه , وقال بعض العلماء بأنه ليس نجسا , ومنه يمكن فركه فقط من البدن أو الثياب أو المصلى بدون غسله .
س 2 : هل ينتقض الوضوء بالنظر إلى امرأة جميلة أو بالتفكر فيها ؟
ج : لا ينتقض الوضوء ولو حصل استمتاع , ما دام المذي لم يخرج من الرجل .
س 3 : هل تجوز معاشرة المرأة أثناء الاستحاضة ؟
ج : دم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج عموما بعد الحيض والنفاس أو قبلهما . والزوج يجوز له - فيما قال العلماء قديما - أن يجامع زوجته أثناء الاستحاضة , لكننا نقول اليوم مع كل ما وصل إليه العلم والطب بأن الأفضل له أن يعرض زوجته على طبيب , فإذا طمأنه الطبيب إلى أنه لا بأس من الاتصال بها فليفعل ولا حرج , وإلا فالحذر والصبر أولى من أجل صحته وصحة زوجته .
س 4 : ما الواجب في تأديب المرأة إذا كانت ناشزا ؟
ج : إذا تحقق نشوز المرأة وعظها الزوج برفق وذكرها بما يقتضي رجوعها عما ارتكبته , فإن استمرت على النشوز هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد أو ينام معها في نفس الفراش لكن يعطيها ظهره ( لكن في الحالتين يجب أن ينام معها في نفس البيت ) ولا يباشرها , فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرِّح ( لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ) إن ظن الإفادة . ويمكن أن يُزادَ في الضرب إن ظن الإفادة . والترتيب السابق واجب شرعا . والهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز , أما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ولا ظن الإفادة .
س 5 : هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل الاغتسال ؟
ج : لا يجوز ذلك , على الأقل في المذهب المالكي الذي يحرم على الرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل أن تغتسل . وهذا هو قول جمهور الفقهاء .
س 6 : إذا احتلمت المرأة , هل يجب عليها أن تغتسل أم لا ؟
ج : لا يجب عليها الاغتسال إلا إذا رأت ماء . والغالب على المرأة أنها لا ترى ماء بالاحتلام , وذلك لأن ماء المرأة يبقى بالداخل ولا يخرج . فإذا خرج في النادر من الأحوال ورأته المرأة بعد استيقاظها مباشرة وجب عليها أن تغتسل عندئذ مثلها مثل الرجل تماما . ولا معنى لما تقوله بعض النسوة من أن المرأة ما دامت تستمتع بالاحتلام فإنها تغتسل وجوبا . إن هذا الكلام مرفوض لأن الشرع لم يقل به وإنما قال بوجوب الاغتسال برؤية الماء ( أو المني ) لا بالاستمتاع .
س 7 : هل يجوز للحائض أن تتوضأ الوضوء الأصغر ؟
ج : يجوز لها ذلك , ولو بدون مناسبة , سواء كانت حائضا أو نُفساء . وما تعتقده بعض النساء من أنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ الوضوءَ الأصغرَ إلا إذا كانت طاهرة هو اعتقاد باطل ولا دليل عليه من الشرع .
س 8 : هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟
ج : نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات , بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو ... أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ".
س 9 : ما الذي يجوز أن يراه الراقي من جسد المرأة حين يرقيها ؟
ج : لا يجوز له أن يرى منها إلا الوجه والكفين ( ما دامت أجنبية عنه بطبيعة الحال ) , وهذا مهما كانت مصابة بسحر أو عين أو جن , ومهما كان العضو المصاب من جسدها أو الذي يبدو أنه مصاب من جسدها . وكل راق قال خلاف هذا أو فعل خلاف ما يقتضي هذا الذي قلته هو كاذب أو مخادع أو جاهل . وللأسف ما أكثر ما دخل الكذبُ والخداعُ والجهلُ عالمَ الرقية في السنوات الأخيرة .
س 10 : هل مصافحة المرأة الأجنبية تـنقض الوضوء أم لا ؟
ج : في المسألة خلاف بين الفقهاء , وعندنا في المذهب المالكي ينتقض الوضوء إذا صافح الرجلُ المرأة الأجنبية وقصد الشهوة حتى ولو لم يجدها , أو وجد اللذة حتى ولو لم يقصدها , أو قصد الشهوة ووجد اللذة في المصافحة . وقال المالكية بأن الوضوء لا ينتقض في الحالة الرابعة فقط : أي إذا لم يقصد الرجل لذة ولم يجدها .
س 11 : هل يجوز لمن طلق زوجته وبانت منه بينونة صغرى أن يختلي بها بعد انتهاء العدة , إذا كان قصده التزوج بها من جديد ؟
ج : بعد أن بانت منه زوجته بينونة صغرى فقد أصبح أجنبيا عنها , ومن هنا فلا يجوز له أن يختلي بها مهما كان قصده حسنا , لأنها أجنبية عنه .
س 12 : ما المقصود بالخلوة الشرعية , وما حكمها ؟
ج : الخلوة الشرعية هي أن يوجد رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان لا يوجد معهما فيه إلا الله ثم الشيطان . فإذا كان معها في بيت لا يكون مختليا بها إلا إذا كان الباب مغلقا عليهما من الداخل . والخلوة بالأجنبية حرام بلا خلاف بين اثنين العلماء , وصدق رسول الله حين قال : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
س 13 : ما الحكم في مصافحة الرجل للمرأة أو العكس ؟
ج : حرّم بعض العلماء ذلك وأجاز ذلك آخرون , ولكل فريق أدلته التي اعتمد عليها .
س 14 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟
ج : تـصح من الناحية الشرعية . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه واجب أو شرط . هذا فضلا عن أنه من المحرج جدا – ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا ؟! .
س 15 : ما هي علامات البلوغ عند الولد والبنت ؟
ج : عند الولد العلامتان الأساسيتان اللتان تدلان على أن الولد أصبح بالغا ومكلفا هما : ظهور شعر العانة , وبدء الاحتلام , ويكون عادة في سن 15 سنة . وعند الأنثى هناك علامتان كذلك هما : ظهور شعر العانة , وبدء نزول دم الحيض , ويتم ذلك عادة في سن 13 سنة . ويمكن أن تتقدم علامات البلوغ عند الذكر أو الأنثى قليلا عن السن المذكور سابقا أو تتأخر قليلا عنه بشكل طبيعي لا يدعو لأي قلق .
يتبع مع :
س 16 : هل يجوز للمرأة أن تستعمل - خارج البيت - المساحيق على أظافرها أو يديها أو وجهها أو تستعمل العطور؟
س 17 : ما الذي يُمنع عن المرأة الحائض والنفساء ؟
س 18 : كيف تفطر الحائض أو النفساء في رمضان ؟
س 19 : هل يُبطل الاحتلامُ في النهار الصيامَ ؟
س 20 : ما المقصود بالكلام البذيء والفاحش ؟
س 21 : ألا يجوز لمن يحتاج إلى استعمال المصحف كثيرا أن يمسه ولو بدون وضوء أصغر ؟
س 22 : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء ؟
س 23 : هل صحيح ما يقال من أن النفساء لا تعتبر طاهرة إلا بعد تمام ال 40 يوما , حتى ولو توقف نزول الدم منها قبل ذلك ؟
س 24 : ما حكم من وجد في ثيابه الداخلية منيا ولم يدر الوقت الذي خرج منه ؟
س 25 : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى ثديي أخته أثناء إرضاعها لرضيعها ؟
.......

رد مع اقتباس